﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:22.450
سيدة تقول انها سجلت مع زوجها لاداء فريضة الحج هتوفي قبل اداء الفريضة بعد عشرين يوم من وفاته ذهبت الى الحج مع جاد ولدها الذي ليس بمحرم عند الذي ليس بمحرم

2
00:00:22.500 --> 00:00:44.250
عند رجوعها اخبروها ان حجها باطل كان عليها ان تقعد في بيتها حتى تنقضي مدة العدة تسأل هل كلامهم صحيح الجواب عن هذا ان المعتد من وفاة لا ينبغي لها ان تخرج الى الحج قبل انتهاء عدتها

3
00:00:44.550 --> 00:01:03.350
ولو ترتب على ذلك فواده لان العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج لا يفوت. يمكن الاتيان به في غير هذا العام ابن قدامة يقول وجملته ان المعتد من الوفاة

4
00:01:03.450 --> 00:01:20.900
ليس لها ان تخرج الى الحج ولا الى غيره. لقد روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو عبيد واصحاب الرأي والثوري الى ان قال ولو كانت عليها حجة

5
00:01:20.900 --> 00:01:38.500
الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وان فاتها الحج لان العدة في منزلها تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام. لكن على كل حال

6
00:01:38.500 --> 00:02:01.850
ان خالفت وحجت فحجها صحيح مع الاثم ان خالفت وحجت فحجها صحيح معه الايفن والحج مع الرفقة المأمونة من اهل العلم من قال ان الرفق المأمون بديل من المحرم فيرجى ان لا حرج من هذه الناحية لوجود الرفقة المأمومة