﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من حدثه دائم فان انه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. من حدثه دائم فانه يتوضأ

2
00:00:20.150 --> 00:00:46.350
وقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه  والاصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وتوضئي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة. ما معنى هذا

3
00:00:46.450 --> 00:01:07.000
ازيدوا الامر ايضاحا فاقول شيئا لعله ينفعكم يا معاشر طلبة العلم. المتقرر باستقراء موارد الشريعة ومصادرها واصولها وفروعها دلنا على ان الشريعة تعامل المرضى معاملة خاصة. لا تعامل بها الاصحاء

4
00:01:07.150 --> 00:01:27.950
فالمريض في الشريعة له معاملته الخاصة. اتفقنا على هذا الاصل فاياك ان تفتي المرظ بنفس الحكم الذي تفتي فيه الصلاة  الشريعة ما سوت بينهما. فاللي يسوي فالذي يسوي بينهما فقد سوى بين مختلفين. والشريعة لا تجمع بين مختلفين

5
00:01:28.400 --> 00:01:51.350
عفوا والشريعة لا تسوي بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين. اذا الشيء الاول اعرفوا ان الشريعة عامل المرضى معاملة غير الاصحاء الشيء الثاني الاستحاضة مرض اليس كذلك؟ اذا المستحاضة نصنفها من هذا القسم او هذا القسم

6
00:01:51.650 --> 00:02:11.650
من قسم المرضى ولا من قسم الاصحاء؟ المرظى. قسم المرضى. اذا لابد ان نعامل المستحاظة معاملة خاصة. طيب ما هذه المعاملة الخاصة نقول معاملتها في طهارتها لان حدثها دائم الجريان. فلو اننا اوجبنا عليها الوضوء كلما خرج حدثها وكلما ارادت عبادة

7
00:02:11.650 --> 00:02:31.650
تشترط لها الطهارة فان ذلك يحصل عليها من فيه من المشقة والعنت والحرج ما هو مرفوع شرعا. فاذا لا بد ان نخفف عنها في طهارتها فكيف نخفف عنها في طهارتها؟ قالوا بان نكتفي منها في الوقت كله فيما ستفعله من العبادات في هذا الوقت بوضوء

8
00:02:31.650 --> 00:02:56.350
ان في اوله فقط ونجعل خروج حدثها وان كان موجودا حقيقة الا ان حكمه مرفوع. فهو يخرج ولا ينتقض الطهارة لانها مريظة ونحن نعاملها معاملات المرضى انتوا معي في هذا؟ فمتى فالمستحاضة يجب عليها ان تؤخر وضوءها حتى يدخل الوقت؟ فاذا دخل الوقت تستنجي جيدا

9
00:02:56.350 --> 00:03:16.350
بحفاظة تمنع خروج الدم. ثم تتوضأ وضوءا واحدا ثم تفعل ما شاءت من الفرائض والنوافل في هذا الوقت حتى يدخل الوقت الثاني فتفعل فيه كما فعلت في الوقت الاول. فان شاءت ان فتصلي فريضة الوقت بهذا الوضوء. وتصلي النافلة القبلية بهذا الوضوء وتصلي

10
00:03:16.350 --> 00:03:36.350
النافلة البعدية بهذا الوضوء وان شاءت ان تطوف بهذا الوضوء. وان شاءت ان تقرأ القرآن في نفس الوقت بهذا الوضوء. وجميع ما تشترط لها الطهارة فلا يلزمها تجديد وضوء. لم اسقطت عنها تجديد الوضوء؟ لانها مريضة والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع

11
00:03:36.350 --> 00:03:52.966
وما جعل الله علينا في الدين من حرج. هذا قوله في هذا معنى قوله وتغسل اثر الدم وتتوضأ لكل صلاة فقط فكم يجب عليها ان تتوضأ في اليوم والليلة؟ خمس مرات فقط