الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. اذا دخل المسافر في نهاية صلاة العشاء مع مقيم في التجاهل الاخير ثم سلم الامام فهل يقصر صلاته؟ ام يتمها الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر في القواعد ان المأموم المسافر. اذا ادرك من صلاة المقيم ما يتمكن معه من القصر بلا خلاف على امامه في الاقتداء فله القصر وبناء على تقرير هذا الاصل والظابط فان المأموم المسافر اذا دخل في صلاة مقصورة مع امام مقيم فلا يخلو من حالتين. اما الا يتمكن المسافر من القصر الا بالاختلاف على بان يكون المأموم المسافر جالسا والامام المقيم قائما. او نحو ذلك من الاختلافات ففي هذه الحالة لا يجوز للمسافر ان يقصر لضرورة الاقتداء لان الاقتداء بامامه واجب والقصر سنة والمتقرر في القواعد انه اذا تعارض الواجب مع تحصيل السنة فلا جرم ان المقدم هو الواجب فاذا ادرك المسافر من صلاة المقيم مقدارا لا يستطيع معه ان يقصر الا بالاختلاف على امامه فلا يقصر في هذه الحالة. تقديما للواجب على سنة والحالة الثانية اذا ادرك المسافر من صلاة المقيم مقدارا يستطيع معه ان يقصر بلا اختلاف الاقتداء على امامه فان له في هذه الحالة في اصح قول اهل العلم ان يقصر وذلك فيما لو ادركه فيما بعد التشهد. فانه ان ادركه في الركعة الثالثة من العشاء فسيصلي الركعتين ثم يسلم مع امامه ولا يتضمن ذلك اي لا يتضمن طلب القصر في هذه الصورة اختلافا على الاقتداء لانه سيسلم معه مباشرة. فيكون المقيم قد صلى صلاته تامة قد صلى صلاته تامة ولم يختلف على امامه في الاقتداء. وهكذا فيما لو ادركه في الركعة الاخيرة فان انه سيصلي معه الركعة الاخيرة ويبقى على المسافر ركعة. من فريضة العشاء المقصورة فيقوم سوف يؤديها ثم يسلم. فهنا تحقق له تحصيل السنة وهي وهي القصر من غير اختلاف على الاقتداء مع امامه ومن باب اولى الصورة الثالثة وهي فيما لو ادركه في التشهد الاخير. فان له في هذه الحالة ان يقصر فاذا سلم الامام من تشهده يقوم المسافر فيصلي ركعتي العشاء مقصورة ويسلم لاننا في هذه الصور لا نختلف على امامنا. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فليس المقصود من ذلك فيما لو فارق المأموم الامام لانه بعد السلام والمفارقة لا يعتبر امام قال لك وانما يعتبر اماما لك في حال اثناء اقتدائك به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مفسرا قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فدل ذلك على ان خلاف المنهي عنه انما هو الاختلاف في حال كونك لا تزال مقتديا به. واما بعد سلامه من صلاته انه لا يعتبر اماما لك وانما تعتبر اماما لنفسك انت بدليل انه لو جاء احد يريد ان يقتدي بك بعد سلام الامام فيجوز له ان يدخل معك فتكون اماما له انت. وهو مأموم لك. فهذا دليل على ان الاقتداء بينكما قد انقطع. فاذا كنت تستطيع ان تحصل القصر في حال كونك لا تختلف على امامك فلا بأس ولا حرج عليك لتحصل المصلحتين. لتكون بذلك قد اقتديت بامامك وبعد المفارقة حصلت سنة قصر بلا معارضة شيء من الواجبات. والخلاصة ان المسافر اذا صلى خلف المقيم فيما بعد التشهد الاول في الصلاة المقصورة فانه فان المسافر يجوز له ان يقصر لانه لا يعتبر مختلفا على امامه في هذه الحالة. فان قلت وكيف تقول انه لا يختلف على امامه مع ان الامام اربعا وانا لم اصلي الا ركعتين. فاقول ان الاختلاف في عدد الركعات ليس بمنهي عنه في في هذه الحالة لان هذا الاختلاف انما فعلته بمقتضى الدليل. فالدليل هو الذي اجاز لك ان تقتصر من الصلاة على ركعتين فانت اقتصرت على الركعتين عملا بالدليل. فلا بأس عليك في هذا وليس هذا من الاختلاف المنهي عنه شرعاء والله اعلم