﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا من ذبح لغير الله تعبدا وتعظيما فقد اشرك الشرك الاكبر من ذبح لغير الله عز وجل تعبدا وتعظيما فقد اشرك الشرك الاكبر

2
00:00:30.450 --> 00:00:52.300
وذلك لان الذبح اقسام. القسم الشركي منها هو ان تذبح لغير الله بقصد تعظيمه والتعبد له  اي ان تتعبد للمذبوح له من دون الله عز وجل. هذا القسم هو الذي يعتبر صرفه لغير الله شرك

3
00:00:52.600 --> 00:01:16.350
واما الذبح لاكرام الضيف فهو مأمور به شرعا. اما امر ايجاد او امر استحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف او لم ولو بشت واما الذبح بقصد الاستمتاع باللحم

4
00:01:16.950 --> 00:01:36.950
اللي يسمونه ذبح الثلاجة. فهذا مباح. اذا الذبح لغير الله لا يدخل في دائرة الاعتقاد الا اذا كان الا اذا كان قصد الذابح التعبد بهذا الذبح لغير الله عز وجل. ودليلها قول الله عز وجل

5
00:01:36.950 --> 00:01:56.950
فصلي لربك وانحر. فخص الله عز وجل في هذه الاية اعظم العبادتين. المالية وهي الذبح والبدنية وهي الصلاة. فكما انه لا يصلى الا لله فكذلك لا ينحر ولا يذبح الا لله

6
00:01:56.950 --> 00:02:15.000
وايضا قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فدل على ان من ذبح لغير الله فقد اتخذ مع الله شريكا اخر

7
00:02:15.550 --> 00:02:48.900
ومن القواعد ايضا لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله لا تفعلوا عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله فلا يجوز ان نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ولا ان نصلي لله في مكان يصلى فيه

8
00:02:48.900 --> 00:03:10.500
لغير الله ولا ان نذكر الله عز وجل في مكان يذكر فيه غير اسم الله عز وجل ودليلها قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق مسجد الضرار لا تقم فيه

9
00:03:10.500 --> 00:03:30.100
ابدا فنهاه عن الصلاة في هذا المكان الذي سيصلى فيه لغير الله. او لم يبنى اساسا لغير الله واخرج ابو داود في سننه باسناد على شرط مسلم. من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. ان رجلا نذر ان

10
00:03:30.100 --> 00:03:48.400
ينحر ابلا ببوانة. وهي مكان بين املج وينبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم

11
00:03:48.400 --> 00:04:07.450
قال لا فقال للرجل اوف بنذرك. فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم لما خص السؤال فيها عن هذا المكان في مسألة العيد ووجود الوثن

12
00:04:07.700 --> 00:04:27.700
الجواب لان عادة المشركين عند اوثانهم ان يذبحوا القرابين. وعادة المشركين في اعيادهم ان يذبحوا ايضا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم سلامة هذا المكان. من وجود الذبح فيه

13
00:04:27.700 --> 00:04:42.200
غير الله اجاز له ان يذبح فيه لله عز وجل وهذا النهي ليس نهي مقاصد. وانما نهي وسائل عن احياء سنة المشركين في الذبح لغير الله. او في الصلاة لغير الله

14
00:04:42.200 --> 00:04:43.450
