﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.400
نعم قال ومنها من شروط الصلاة اجتناب النجاسة لما انهى ما يتعلق بشرط ستر العورة اردف ذلك بالشرط الذي يليه وهو اجتناب النجاسة واجتناب النجاسة باجماع اهل العلم شرط من شروط الصلاة لا يجوز لا تجوز صلاة المكلف اذا كانت

2
00:00:22.400 --> 00:00:44.200
نجاسة لا يجوز للمكلف ان يصلي وعليه نجاسة بدون عذر آآ الدليل على ذلك ما ذكره الشارع من الحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه قول الله جل وعلا وثيابك

3
00:00:44.500 --> 00:01:16.550
فطهر وطهر بيتي للقائمين واطهر بيتي للعاكفين آآ آآ الطائفين والركع السجود او الطواف صلاة. كل ذلك يدل على انه آآ يطلب لها آآ الطهارة وتجتنب فيها النجاسة  في حديث آآ المعذبان ان احدهما كانا لا يستنزه

4
00:01:16.800 --> 00:01:39.750
من باولي لا يستنثروا آآ من بوله حتى معنى لا يستتر من بوله يعني ربما يراد انكشاف العورة وربما يراد انه ان انه لا ان دم ان بوله يصيبه اه يقع عليه. واضح؟ فكل ذلك دال على هذا وقول الله جل وعلا وثيابك فطهر

5
00:01:40.000 --> 00:02:04.600
والعجيب ان الشارح قدم الحديث على الاية على خلاف المعتاد. اليس كذلك لا ليس كذلك الترتيب الشارح رحمه الله تعالى صحيح لان المناطة هنا انه ذكر ما يتعلق بطهارة البدن

6
00:02:05.000 --> 00:02:26.800
التي هي سابقة للطهارات الثوب فكان التقديم لاجل هذا اولى ثم آآ اردف ذلك بطهارة الثياب. فاذا لما قال ببدن المصلي وثوبه كان الاولى بالطالب ان يعلى ان يعرف الدليل على

7
00:02:27.400 --> 00:02:48.100
ما يتعلق بالبدن فكان مقدما على الثياب. ولان طهارة البدن اولى واعظم من طهارات الثياب فلاجل ذلك كانت آآ مذكورة الترتيب بينما يطهر من البدن ثم ثياب نعم