﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فكلامنا ان شاء الله تعالى سيكون حول شروط الصلاة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة

2
00:00:25.200 --> 00:00:47.800
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يجب استقبال عين الكعبة

3
00:00:48.550 --> 00:01:13.500
ويجب استقبالها بالصدر ولا يكفي استقبالها بالوجه ويسقط شرط استقبال القبلة في حالات منها في صلاة النافلة في السفر وقول الفقهاء في صلاة النافلة نفهم منه انه لا يسقط استقبال القبلة في صلاة الفريضة

4
00:01:14.000 --> 00:01:38.900
سواء كان في سفر او في حضر فصلاة النافلة في السفر يسقط فيها شرط استقبال القبلة ويشترط في هذا السفر ان يكون سفرا مباحا ولا يشترط في هذا السفر ان يكون سفرا طويلا فيجوز لمن سافر سفرا قصيرا ان يصلي النافلة

5
00:01:38.900 --> 00:01:58.000
اتى الى غير القبلة وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسبح على راحلته حيثما توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة ويسقط استقبال القبلة وهذه الحالة الثانية

6
00:01:58.500 --> 00:02:23.100
ايضا في شدة الخوف يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان خفتم فرجالا او ركبانا ومعنى فرجالا اي على ارجلكم اي صلوا على ارجلكم او صلوا راكبين قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اي مستقبل القبلة او غير مستقبليها

7
00:02:23.800 --> 00:02:43.950
كما يسقط استقبال القبلة وهذه الحالة الثالثة عند العجز عن استقبالها كأن يكون الانسان مثلا مصلوبا الى غير القبلة او يكون المريض لا يجد من يوجهه الى القبلة فيصلي على حاله

8
00:02:44.200 --> 00:03:05.050
الا انه في حالة العجز يجب عليه اعادة الصلاة بخلاف الحالة الثانية اي شدة الخوف. والحالة الاولى اذا صلى النافلة في  ومن شروط الصلاة تترو العورة والعورة معناها في اللغة النقص

9
00:03:05.850 --> 00:03:27.900
ومعنى العورة عند الفقهاء في هذا الباب اي في باب شروط الصلاة ما يجب ستره لان العورة لها تعريف اخر في كتاب النكاح وهو ما يحرم النظر اليه فالذي يهمنا الان ان العورة في هذا الباب

10
00:03:28.100 --> 00:03:48.650
باب شروط الصلاة معناها عند الفقهاء ما يجب سترهم والعورة سترها شرط من شروط صحة الصلاة وهي تختلف من الرجل الى المرأة فعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته

11
00:03:49.250 --> 00:04:11.600
فالسرة والركبة ليستا من العورة لكن يجب ان يسرع جزءا من ركبته وجزءا من سرته لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا بالنسبة للرجل واما عورة المرأة

12
00:04:12.000 --> 00:04:37.400
فانه فانها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومن هنا تعلم ان مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه يجب على المرأة ان تستر قدميها في الصلاة هذا بالنسبة لعورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة

13
00:04:38.200 --> 00:04:56.900
واما ضابط ساتر العورة فقد بين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان الظابط في ذلك انه لا يصف لون البشرة لا يصف لون البشرة لمن كان معتدل البصر في مجلس التخاطب

14
00:04:57.300 --> 00:05:19.000
فاذا كان الثوب رقيقا شفافا يمكن ادراك لون البشرة من خلاله لمن كان معتدل البصر في مجلس التخاطب فان هذا الثوب لا يكفي في ستر العورة في الصلاة ولا يشترط ان يكون الثوب خضفاظا واسعا

15
00:05:19.550 --> 00:05:43.550
بل حتى لو كان الثوب ضيقا يصف اجمل اعضاء ما دام ان الثوب يستر لون البشرة فانه تصح الصلاة به. وان كان هذا مكروه للمرأة وخلاف الاولى للرجل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

16
00:05:43.650 --> 00:05:49.135
واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته