يشترط في عروض التجارة ان يملكها بنية الاتجار وان يملكها اختيارا فخرج بهما ملكه قهرا ولو نوى به الاتجار تاء المال الذي يملكه بالميراث خرج به المال الذي يملكه للاقتناء ثم تتحول نيته الى التجارة فانه لا تجب فيه الزكاة على ما ذكر الفقهاء رحمهم الله في عروظ التجارة وهذه الشروط لم يذكرها المصنف لان فيها خلافا وانما ذكر ما اتفق عليه من الشروط وهو ان تبلغ قيمتها نصابا