﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.200
يقول اذا صليت نافلة في وقت صلاة الضحى ولم انوي عن صلاة الضحى هل ستقع نافلة مطلقة او تحسب صلاة ضحى لكونها في وقت صلاة الضحى او بعبارة هل استطيع ان اصلي نفلا مطلقا في وقت صلاة الضحى؟ نقول يجوز لك ان تصلي نفلا مطلقا في في وقت الضحى. ومن صلى في وقت الضحى

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
وهو يعتبر انه صلى في الظحى وتكتب له باذن الله اجر صلاة الظحى. لكن الاكمل والاتم ان ينوي بهذه الصلاة في هذا الوقت ام ينويها صلاة ضحى تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ينال الاجر المترتب على صلاة الضحى. واما اذا صلى نفلا مطلقا في وقت

3
00:00:41.250 --> 00:00:50.650
الضحى فالصحيح انها تكتب له صلاة ضحى ايضا لان هذا الوقت هو وقت صلاة الضحى والتنفل فيه ينزل منزلة صلاة الضحى