﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:28.750
طيب هناك صور مستجدة اليوم من البيع صور مستجدة هذا البيع هو البيع السائد هل يتبايعان شخصان في مكان ويمتد الخيار لهما هناك انواع من العقود جديدة معاصرة معاصرة ولها صور

2
00:00:29.350 --> 00:00:53.200
هل تستحضرون منها شيئا صور من صور العقود مع تباعد ماذا؟ المتبايعين هذا قد يقع قديما لكن وقوعه اليوم صور كثيرة. مثل ماذا نعم عن طريق ماذا عن طريق النت الانترنت قصدك

3
00:00:53.250 --> 00:01:15.700
نعم التبايع عن طريق وسائل التواصل اليوم الحديثة وسائل التواصل حديث اليوم اليوم يقع البيع والشراء الغالب عن طريقها عن طريق سواء الهاتف جوال عن طريق البريد الكتروني ونحو ذلك

4
00:01:15.900 --> 00:01:39.100
عن طريق وسائل التواصل الاخرى فيحصل تبايع في هذا ما حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الحديثة الحمد لله ليس هناك مسألة تنزل الا وفي الشرع بيانها ثم العلما رحمة الله عليهم قديما قد اشاروا الى شيء من هذا

5
00:01:40.750 --> 00:02:01.400
ذكروه ومن ذكر ذلك النووي رحمه الله قال رحمه الله ولو تبايع شخصان شف يفرظونهم احيانا مسائل تقع وليس وقوع بعيد. وقد يقع تقع على صور اخرى بعد ذلك في ازمنة اخرى

6
00:02:03.500 --> 00:02:30.900
يقول لو تبايع شخصان متباعدين متباعدين. ربما لا يرى احدهما الاخر. انما يسمع احدهما الصوت او يكن بينهما حاجز مثلا فقال احدهما بعتك هذه السلعة فقال اشتريت هذه السلعة في هذه الحالة اذا قال البائع بعتك وقال المشتري اشتريت تم العقد وما تم العقد

7
00:02:32.100 --> 00:02:48.950
تم العقد او لا نعم على اتفاق قال قال له بعتك بعيد انت بايعت انسان الان وانت  شخص اخر بينك وبين مثلا مئتا متر مثلا بالصوت قد تراه وقد لا تراه

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.600
فقال اشتريت هادي السلعة بعتك بمئة فقال اشتريتها بمئة بعدما انتهى القبول  تم العقد اليس كذلك طيب هل هناك خيار؟ هل لك ما خيار مجلس في نفس المسألة  طيب لاباس

9
00:03:21.400 --> 00:03:48.500
طيب لا بأس بهذه الصورة اذا تبايع اذا تبايع اذا تبايع نقول هل يثبت خير مجلس او لا يثبت ها طيب كيف يثبت؟ متباعدة الان متباعدة ما سورة ثبوته نعم

10
00:03:49.050 --> 00:04:25.150
لا يثبت لماذا طيب لو تبايع كفيفان  تموت ولا ما تموت  ليس عدم البصر. نعم هذا شيء اخر هذا مسألة البضاعة فاسدة هذا شيء اخر له حكم لكن الكلام في صحة البيع. نحن نفرض نفرض البيع بشروطه. ثبت بشروطه تماما

11
00:04:25.450 --> 00:04:40.750
ما فيه اي خلل. والسلعة ما فيها عيب. لكن لو سلة شرط من شروط البيع او صار فيه عيب هذا حكم اخر ما يتغير. هذا حكم اخر. لكن نحن نفرض ان البيع تم بشروطه. عرفت ولا لا

12
00:04:42.000 --> 00:05:04.500
وتبايعا وهما متباعدان والان كله في مكانه هل بين مخيار مجلس او يثبت البيع بمجرد التبايع نعم على قولين لاهل العلم من العلم من قال لا خيار لماذا؟ لانهما ليس في مكان واحد متباعدان

13
00:05:05.450 --> 00:05:33.800
وقالوا اذا كان اذا كان التفارق او الافتراق الطارئ يعني لو تبايع ها ثم افترقا انقطع ماذا؟ الخيار وقالوا اذا كان الخيار يسقط بالافتراق الطارئ الفاء سقوطه بالافتراق الواقع اصلا ليس طارئ من باب اولى. يعني هو متفارقان اصلا

14
00:05:33.950 --> 00:05:54.550
متباعدان اصلا وقيل لهما الخيار ما هو الخيار ان يبتعدا عن مكانهما يبتعدا عن لكن الاقرب والله اعلم انه في هذه الحال لا خيار ولان اثبات يحتاج في هذا الى اثبات احيانا من شهود

15
00:05:54.600 --> 00:06:13.150
يقول انا في مكاني ونحو ذلك ولانهما لو ارادوا ان يلتقي يلزم منه ماذا ان يتعدى كل يتجاوز كل منهما مكانه. فالاقرب والله اعلم انه لا خيار بينهما اذا تبايع عن بعد. اذا تبايع عن بعد

16
00:06:14.550 --> 00:06:38.350
مع هذه الصورة التي ذكرها العلماء المتقدم كالنووي هي عين المسائل الواقعة اليوم  اهل العلم المتقدمين حيث ذكروا مسائل مستندة الى الادلة والمعاني يكون جوابا عن مسائل واقعة معاصرة في جواب بين

17
00:06:38.750 --> 00:07:02.050
فلو انت مثلا اتصلت على صاحبك بالهاتف او بالجوال فاشتريت منه سلعة فقال بعتك انقطعت المكالمة بينكما حكم البيع في هذه الحالة صحيح وتم بشروطه؟ هل فيه خيار مجلس ما في خيار مجلس

18
00:07:02.450 --> 00:07:20.200
طيب اذا قال انسان طيب انا كيف اعمل الان؟ انا اريد الخيار ولد الخيار المائد مدير خيار انا اريد الشراء. لكن اريد الخيار. ما ادري ربما اندم نقول ماذا؟ تقول له

19
00:07:20.250 --> 00:07:39.300
اشتريت منك بشرط الخيار الخيار ساعة الخيار ساعتان نصف يوم يوم لا بأس بحسب السلعة. بعض السلع تحتاج الى خيار اطول يعني تحتاج الى فحص وكشف ونحو ذلك وبعض السلع ماذا

20
00:07:39.450 --> 00:08:05.250
في هذه الحالة تقول رأيت منك بشرط الخيار ويكون خيار شرط في هذه الحالة يكون الخيار ماذا خيار يا رب   وعلى هذا يدخل في ماذا صور كثيرة مثل التبايع يعني

21
00:08:05.300 --> 00:08:25.450
عن طريق الكتابة عن طريق البريد الكتروني مثلا عن طريق البريد فاذا تبايع عن طريق البريد صح البيع والعلماء ذكروا هذه السورة لو كتب له كتابة ابيعك هذه السلعة او قال تبيعون هذه السلعة

22
00:08:26.200 --> 00:08:45.200
او قال اشتريت منك هذه السلعة بكذا وكذا فجاء الكتاب الى البائع فقال قبلت او بعتك اياها بهذا الثمن اوجب احدهما وقبل اخر قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت وعلى الصحيح ايضا

23
00:08:45.550 --> 00:09:02.300
لو ابتدأ المشتري على الصحيح لو قال اشتريت منك على سبيل الجزم لا على سبيل الاستخبار يقال اشتريت منك هذه السلعة في كذا فقال البائع يعني كان المبتدأ هو المشتري لا البائع

24
00:09:03.250 --> 00:09:24.850
فقال البائع بعتكها بكلمة الصحيح انه ينعقد ولا يحتاج كما هو قول مذهب الحنان رحمة الله عليهم ولا يحتاج ان يقول المشتري قبلت يكفي ان يوجب اولا او ان يقول اشتريت بكذا ويجزم

25
00:09:25.100 --> 00:09:50.100
ويقول البائع بعتكها لان العقود تنعقد وتحصل بما تعارفه الناس ما دام ان هذا على الشرا والبيع تم به البيع ولله الحمد تم به البيع ولله الحمد اما لو كان في السلعة مثلا عيب كما يعني بعض الاخوان يسأل يقول

26
00:09:50.550 --> 00:10:08.400
يريد سؤالا يقول اذا اذا اشتريتها وكان في السلعة عيب في هذه الحال نقول لك خيار ماذا العيب لانه كتب هذا اذا كان كتب وربما لم يكتم هو ما درى عن العيب

27
00:10:08.550 --> 00:10:28.800
لكن انت لك على كل حال خيار العيب في هذه الحالة اذا اشتريتها وكان فيها مثلا عيب مادام وكذلك ايضا مثل ما تقدم خيار المجلس يسقط بالمفارقة لكن لو انك لما

28
00:10:30.250 --> 00:10:56.550
فارقته وجدت السلعة هو قال قال لك انا اشتريتها بمئة وابيعك بمئة وعشرين فصدقته واربحته عشرين ريالا فسألت عنها فوجدت ثمن هذه السلعة ثابت مسعر انها بخمسين ريال ليست بمئة

29
00:10:58.150 --> 00:11:20.350
اذا اخبرك بثمن غير الثمن الحقيقي لك خيار الخل في تقبيل الثمن تحويل الثمن لك الخيار وان كان قد تم البيع لانك استأمنته مثل لو سألت انسان قلت له انا لا اريد يعني

30
00:11:20.600 --> 00:11:41.050
لا اريد مثلا اشدد عليك اريد ان تربح لكن اصدقني اشتريت السلعة وانا اربحك عشرة في المئة. اربحك عشرين في المئة. لكن اصدقني بكم اشتريتها فقال اشتريته بمئة  اشتريت يعني منهم بمئة وعشرين

31
00:11:41.900 --> 00:11:59.250
اعطيته له بعشرين في المئة مثلا البيع صحيح لكن تبين لك بعد ذلك انه لم يخبرك بالحقيقة. لك خيار التخبير يعني الخلف التقبيل الثمن  ليس معنى قولنا انه يصح البيع

32
00:11:59.450 --> 00:12:24.700
ونحو ذلك وعنا خيار المجلس سقط بتفارقهما او بسبب ابتعادهما ان البيع يعني ضربة لازب لا وان كان هنالك امر او سبب يوجب الرجوع ارجاع السلعة هلك ذلك هل هناك صور اخرى يعني في البيع بالصور الحديثة

33
00:12:25.800 --> 00:13:14.050
ارفع الصوت  نعم ويسأل مسألة تتعلق بخيار المجلس يقول اشتريت سلعة في شخص وتم بينكما البيع فقال له فصلها او قطعها ونحو ذلك يعني وذهبت لاحضار الفلوس. ثم بعد ذلك لما ذهبت

34
00:13:15.450 --> 00:13:31.900
يعني تبين لي اني لست بحاجة اليها او ندم وش حكم العقد في هذه السورة يقولون اشتروا فارق المجلس تم البيع. نقول في هذه الحالة تم البيع لانك اشتريت السلعة

35
00:13:33.050 --> 00:13:50.900
لم تشترط خيارا وفارقت المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. في هذه الحالة السلعة تلزمك الا لسبب اخر يحق لك الرجوع فيها يجوز لك الرجوع في هذه السلعة انت او المشتري البائع

36
00:13:51.000 --> 00:14:22.550
نعم لكن انا اريد صور اخرى الصور المعاصرة يعني في البيع هي كثيرة لكن قد لا تستحضر لان مهم تعرف نعم البيع بالوصف نعم يعني قصدك عن طريق ماذن   نعم

37
00:14:23.800 --> 00:14:39.850
يسأل يقول عن البيع بالوصف البيع بالصفة هل يصح او لا يصح البيع بالصفة او بيع الغائب. بيع الغائب فيه خلاف. هل يصح او لا يصح ان كان الغائب يمكن وصفه

38
00:14:40.850 --> 00:15:05.100
وصفه صفة تأتي على جميع الشيء وكأنه يراه في هذه الحالة يصح البيع ويثبت وليس له يعني عندنا البيع الغائب قسمان قسم غائب يمكن وصفه وقسم غائب لا يمكن وصفه

39
00:15:06.500 --> 00:15:29.300
فالغائب الذي يمكن وصفه مثل يصف للسلعة من السلع صفتك كذا ان كان له مدير مديرك كذا  فاذا وصفه الصفات التي تأتي على جميع سلعة وكأنه يراه يصح البيع بالصفة

40
00:15:31.200 --> 00:15:53.950
فان تخلفت صفة من الصفات فله خيار الخيار في هذه الحالة حينما تخلفت صفة من صفات المبيع له الخيار لكن اذا وجد المبيع بالصفة على حاله لزمه وقد يكون المبيع بالصفة

41
00:15:54.000 --> 00:16:12.400
يتغير او لا يتغير نوعان نوع يثبت ولا يتغير. نوع قد يثبت مثل الطعام طعام مثلا يصفه يمكن ان يتغير وقد يصل الطعام بصفته كذا وكذا. وقد يكون من الفواكه ونحو ذلك

42
00:16:12.500 --> 00:16:37.500
فاذا وصفه مثلا  حصل مدة بين البيع واستلامها لبعده فان تغير فله حكم له الرجوع في هذا اذا تغير لكن اذا كان لا يتغير في هذه الحالة يثبت الا ان تتخلى مصيبة من الصفات. القسم الثاني

43
00:16:37.550 --> 00:16:53.050
من المبيع الغائب الذي لا يمكن الصوم مثل العقار العقار ما هو وصفته لا يمكن ان اراد ان يشتري دارا او ارضا نحو ذلك اذ في الغالب مثل عقار لا يمكن

44
00:16:53.650 --> 00:17:14.750
لا يمكن وقوعه في النفس والرضا به الا برؤيته. مهما وصف لك العقار  والارض والمزرعة لا بد ان تراها لان لرؤيتها ودخول هذا المكان اثر قد يأتي وبمجرد ما يدخلها وان كانت موصوفة له

45
00:17:14.800 --> 00:17:37.350
رآها فانه في الحقيقة قد يتراجع ولهذا نقول اذا باع مثل هذا فله ان وجده على الشيء الذي هو غايب عنه على ما يريد تم البيع. والا له خيار ولهذا

46
00:17:37.800 --> 00:17:54.350
في حديث نروى وين كان بيضاعف لكن واخذ بها العلم ولا دليل على خلاف هذا القول لا تصح النبي عليه يروى عنه عليه السلام انه قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه

47
00:17:55.200 --> 00:18:18.500
هو بالخيار اذا رأى. وقد تبايع عثمان العفار رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله دارين لهما احدهما بالمدينة او دارين الدارين بالكوفة والاخرى بالغابة. المقصود انهما داران متباعدتان  تحاكم

48
00:18:19.750 --> 00:18:41.650
اذا احد الصحابة الصحابة فحكم بينهما يعني في عنا الخيار لهما. وقال احدهم اني بعت ما لم اره. وقال اخر اشتريت ما لم اره والمعنى انه بعد رؤية العقار يثبت الخيار

49
00:18:41.750 --> 00:18:57.350
لهما في هذه الحال يجوز بيعه وهذا قد يحتاج اليه احيانا. ربما الانسان يكون له مكان دار بعيدة او نحو عقار بعيد يريد ان يبيعه وهذا يشتريه نقول لا بأس لكن للمشتري الخيار

50
00:18:57.450 --> 00:19:03.050
حينما يراه فاذا رآه على الوصف المطلوب والا فله الرجوع في ذلك