﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
تتعلق بحديث ما يتعلق بالمسائل السابقة ومسألة وهي مسألة البطاقات الائتمانية تقدم الكلام عليها وانواع البطاقات تقدم الكلام عليها. لكن مناسبة هنا هو ان يدخل فيه تلك البطاقات تسمى البطاقات الاحتمالية. له

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
من بعض صورها التي مالا لشخص مدة يوما او خمسين يوما ثم تجعل له اجرا ثم بعد الاجل تقول له اما ان تقضي واما ان ترضي. ما يقولون ذلك لكن هذا هو المعنى

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
يا ابني مسروق عليه بعد مدة اذا لم يفي بما عليه ويقضي ما عليه فان عليه نسبة واحد في المئة اثنان في المئة بعضهم ربما يزيد اكثر. ايضا ربما لا يكون على صورة

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
نسبة او يتحايل مع اصحاب البطاقات الملوك نقول نحن لا نضع نسبة لو اشرت جزائي اذا تعثر بدأ شرط جزائي خمسة في المئة. هذا اقبح في الحقيقة من النسوة. لان هو تسبيح

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الامر الثاني وهو الثالث انه يعاقب على كونه لم يقف بين هذا عين محادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فعلا وبحرب من الله ورسوله. وان الشرط الجزائي لا يجوز

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
في علوم الالتزام التي تكون دينا انما يرجوه الالتزام المالية دون ما يترتب عليه دين الذي يترتب عليه دين فهذا يكون اما ان تقضي واما ان ترضي. فهذا من بيع كان بالكامل. لان من عليهم دين لا يستطيع القضاء

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
حتى يقضي الدين. فهو مؤخر للمؤخر. لا شيء بمشيئة ومنها ايضا من صور ايضا ان كانت بالكامل هو ان بعض البنوك مثلا التي ينزل فيها الراتب الشهري للانسان ينزل فيه الراتب الشهري

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
للانسان انه ربما يستعجل راتبه في اول الشهر. الشهر. وراتب ويذهب الى البنك يذهب الى هذا البنك ويقول اعطني راتبي مقدم فيعطيه الراتب مثلا مئة ريال مئتي ريال حسب اربعة ربما وحسب ما يتفق بينهم وعاء هذا

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
هذا في الحقيقة ربا لا يجوز هذا ربا لا يجوز لانه بيع ما للبال مؤخر مؤخر بالمؤخرة. كما تقدم. ومنها ايضا ما يسمى بيع الفواتير بيع الفواتير ايضا مثل بدلا ان تكون لديك فواتير

10
00:03:50.050 --> 00:04:40.050
لشركة او جهة على زبائن. وتكون هذه الفواتير مؤجلة لكن فالبوترة يعني عندهم هو ان صاحب الذل مثلا الذي هؤلاء تستحسن هذه الحقوق من الزبائن اذا كانت هذه فاتورة مثلا بالف

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
يعطي مثلا تسع مئة تسع مئة وخمسين ثم بعد ذلك يستحسن هذه هذه الجهة وهذا الشخص يستحسن حينما يحل اجلها. الصورة المتقدمة في تقديم الراتب او يعطيه الراتب ثم بعد ذلك يأخذ الراتب كاملا. حينما يعطيه الراتب ناقصة. وايضا من صورها ايضا صور

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
المتقدمة سبق لشرع اليها هو ان صاحب الشركة الذي اخذ من مشتري السيارة وهذي كمبيالات مثلا مدتها سنة سنتين سنة او اكثر من سنة ربما خمس سنوات المعرض او صاحب الشركة الى البنك ويستعد ثمنها فيبيعها على البنك بنصف

13
00:05:40.050 --> 00:06:05.505
يأخذها بوقتها. يبيع هذه الكبرياء القسط الف وخمس مئة يقول مثلا بالف واربع مئة. يقول بعد ذلك كاملا. يكتسبون الملح فهذا يأخذ نصف الربح وهذا يأخذ نصف الربا. وهذا كل حرام كما تقدموا للتحايل على الربا