الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم تقول السائلة انها متزوجة من عشرين سنة تقريبا تقول لديها مشاكل مستمرة مع زوجها. تقول وقد طلقها العام الماضي طلقة واحدة. تقول هذه السنة ايضا طلقها الطلقة الثانية منذ شهر تقول وهو يريد ان يعود اليها وهي ترفض. تقول علما انها تسكن معه في نفس البيت لان الابناء عندهم. تقول هل عليها اذا طلبها زوجها للجماع ورفضت هل تلعنها الملائكة الحمد لله رب العالمين وبعد اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في الطلاق الرجعي مع بقاء العدة فانه يجوز له ذلك وليس من شرط صحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها لان المتقرر عند العلماء ان الرجعة من حقوق الزوج اذا كان يريد بها الاصلاح لا المضارة يقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فاذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في زمن عدة الطلاق الرجعي فله ذلك. ولكن يجب عليه ان يشهد رجلين عدلين على هذه المراجعة. لما روى ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث عمران ابن حصين انه اخبر عن رجل طلق امرأته ثم راجعها ولم يشهد. فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها واشهد على رجعتها وعلى ذلك ايضا قول الله تبارك وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ولا يشترط ان تكون الرجعة بالجماع. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. بل اذا تلفظ الرجل بلفظ الرجعة وقال قد راجعت زوجتي واشهد على رجعته رجلين عدلين فان المرأة تعتبر قد رجعت الى زوجها وقد انقطعت عدتها بهذه المراجعة. واذا اراد الزوج في زمن العدة من امرأته ما يريده الرجل من امرأته فلا يجوز لها ان تمتنع لانها لا تزال زوجة ما دامت في عدتها والمتقرر عند العلماء ان الرجعية زوجة اي يجب عليها ما يجب على الزوجة ولها مال الزوجة فهي تعامل نفسها معاملة الزوجة حتى وان كانت مطلقة ما دامت في العدة. ولا تعتبر اجنبية عنه الا اذا انقضت عدة فانها حينئذ تعتبر امرأة اجنبية عنه وبناء على ذلك فكما ان الزوجة لا يجوز لها ان ترفض طلب زوجها اذا اراد معاشرتها فكذلك المطلقة الرجعية لا يجوز لها ان ترفض طلب زوجها اذا اراد معاشرتها وكما ان الملائكة تلعن من امتنعت عن فراش زوجها بلا عذر شرعي. فكذلك ايضا المطلقة الرجعية تلعنها الملائكة اذا دعاها زوجها لفراشه فابت فما نقوله في حق الزوجة غير المطلقة نقوله في حق المطلقة الرجعية لان الرجعية زوجة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم امرأته الى فراشها الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى لعنتها الملائكة حتى تصبح. فقال هنا اذا دعا الرجل امرأته والمطلق ما دامت في العدة تسمى بامرأته فيشملها اللفظ. وتدخل في عموم هذا النص فلا يجوز لك ايتها الاخت الكريمة السائلة ان تمتنعي من فراش زوجك اذا دعاك له ولا يمنعنك الطلاق من المجيء لان الطلاق لا يزال رجعيا ولا تزالين في الشهر الاول من اشهر العدة فاستجيبي لطلبه بارك الله فيك ولا تدري. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي بعد الرجعة يحدث الله عز وجل بينكما من الوئام والالفة والوفاق ما لم يكن يدر لك على بال ولا في حسبان. والله اعلم