﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها طلقها طلقة واحدة وهي الاولى في طهر جامعها فيه. فهل يقع الطلاق او لا

2
00:00:18.950 --> 00:00:41.150
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد والبطلان. فاي شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يقع الا باطلا. الا اذا ورد دليل يدل على صحة

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.200
الامر اذا فعله الانسان مع كون الشارع نهى عنه. فاذا ورد الدليل الذي يصحح المنهي عنه فاننا نقول بمقتضى الدليل واذا لم يرد الدليل المصحح له فان كل شيء نهاك الشرع عنه فلا يقع الا باطلا. اذا علمت اذا علم هذا الاصل

4
00:01:01.200 --> 00:01:30.250
فمن المعلوم ان الطلاق له سنة وبدعة. فبدعة الطلاق اي الطلاق المنهي عنه. ويسميه العلماء البدعة من باب التنفير والتحذير منه والترهيب والترهيب منه هو ان يطلق الانسان امرأته وهي حائض او يطلقها في طهر مسنا فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
عليه وسلم الزوجة ان يطلق امرأته في طهر مسها فيه. ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يمس. وهذا هو الشاهد من الحديث. ثم ان شاء طلق قبل ان يمس

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. وبناء على ذلك اذا طلق الانسان امرأته في طهر قد مسها وجامعها فيه فيكون قد طلقها طلاق بدعة منهيا عنه منهيا عنه

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
والنهي يقتضي الفساد فلا يقع الطلاق صحيحا ولا معتبرا شرعا. وبناء على هذا التقرير اقول القول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان الطلاق في الحيض لا يقع وان الطلاق في الطهر

9
00:02:50.250 --> 00:03:01.850
الذي جامع الزوج زوجته فيه ايضا لا يقع لانه طلاق منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. والله اعلم