﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
من عليه كفارة اطعام في رمضان يقول هل لابنته ان تدفع عنه هذه الكفارة هذا امر؟ وتقول هل لها ان تدفع لاختها التي هي هذا الرجل وهي محتاجة فيما يتعلق بالمريض الذي لا يرجى برؤه المريض مرض دائم لا يستطيع ان ان

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ولا يأمل ان يشفى من هذا المرض. المشروع في حقه الاطعام لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد جاء في حديث آآ ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال عنه عن ابن

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اثقال اه عن هذه الاية ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير للمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان رواه البخاري. فدل على فقه ابن عباس فدل قول ابن عباس دل قول ابن عباس ان الاطعام يكون بدل الصيام للعاجز عجزا دائما وقد

4
00:01:00.000 --> 00:01:10.000
من فعل ذلك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لكن هذا منوط بالاستطاعة فمن كان قادرا فانه يطعم. اما من كان لا يقدر يعني بمعنى انه هو عاجز عن

5
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
الاطعام. في هذه الحال اذا كان يعجز عن الطعام فانه يسقط عنه آآ الفدية ولا ولا شيء عليه. آآ اذا تبرع احد واعطاه كما هو ظاهر سؤال اختي تقول ان انها تعطي عن ابيها فهذا احسان منها

6
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
اه لكن ليس لازما فان اخرجت عن ابيها اه الفدية تعطيها من ذكر الله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعامهم مسكين هذا المسكين من هو؟ هل يصلح ان يكون ممن تجب نفقته نفقتهم على ابيها؟ على الجواب لا فيما في

7
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
قول عامة العلماء انه لا يصح ان يعطي الانسان اه هذه الصدقة لمن تلزمه نفقته. اه لكن اذا كان كما فهمت من بل هو عاجز ليس عنده قدرة بمعنى انه لا لا تجب عليه النفقة فهي اذا اعطت اعطتها لابيها ليعطيها

8
00:02:10.000 --> 00:02:14.420
آآ ابنته الاخرى الفقيرة المحتاجة لا حرج في ذلك