من فعل ذلك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لكن هذا منوط بالاستطاعة فمن كان قادرا فانه يطعم. اما من كان لا يقدر يعني بمعنى انه هو عاجز عن من عليه كفارة اطعام في رمضان يقول هل لابنته ان تدفع عنه هذه الكفارة هذا امر؟ وتقول هل لها ان تدفع لاختها التي هي هذا الرجل وهي محتاجة فيما يتعلق بالمريض الذي لا يرجى برؤه المريض مرض دائم لا يستطيع ان ان ولا يأمل ان يشفى من هذا المرض. المشروع في حقه الاطعام لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد جاء في حديث آآ ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال عنه عن ابن اثقال اه عن هذه الاية ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير للمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان رواه البخاري. فدل على فقه ابن عباس فدل قول ابن عباس دل قول ابن عباس ان الاطعام يكون بدل الصيام للعاجز عجزا دائما وقد الاطعام. في هذه الحال اذا كان يعجز عن الطعام فانه يسقط عنه آآ الفدية ولا ولا شيء عليه. آآ اذا تبرع احد واعطاه كما هو ظاهر سؤال اختي تقول ان انها تعطي عن ابيها فهذا احسان منها اه لكن ليس لازما فان اخرجت عن ابيها اه الفدية تعطيها من ذكر الله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعامهم مسكين هذا المسكين من هو؟ هل يصلح ان يكون ممن تجب نفقته نفقتهم على ابيها؟ على الجواب لا فيما في قول عامة العلماء انه لا يصح ان يعطي الانسان اه هذه الصدقة لمن تلزمه نفقته. اه لكن اذا كان كما فهمت من بل هو عاجز ليس عنده قدرة بمعنى انه لا لا تجب عليه النفقة فهي اذا اعطت اعطتها لابيها ليعطيها آآ ابنته الاخرى الفقيرة المحتاجة لا حرج في ذلك