﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:31.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد يقدم. قال الامام ابو عيسى الترمذي باب من اكل ثم خرج سفرا وهذه المسألة معقودة لهذه القضية وهي في الانسان يسافر وقد نوى الصيام هل له الافطار بعد ان يسافر

2
00:00:31.750 --> 00:00:55.400
او لا فاقول وبالله تعالى التوفيق ان هذه المسألة لها اربعة صور الصورة الاولى ان يدخل رمضان على الانسان وهو مقيم. ويخرج رمضان عليه وهو ماذا وهو مقيم وهذا لا خلاف بين اهل العلم

3
00:00:55.750 --> 00:01:20.100
ان الصيام عليه فرض وانه عليه ان يصوم الصورة الثانية ان ان يدخل عليه رمظان وهو مقيم. ثم يسافر في اثناء الشهر الصورة الثانية يدخل عليه رمظان وهو مقيم ثم يسافر في اثناء الشهب

4
00:01:20.400 --> 00:01:39.650
زهد زهد بعض اهل العلم الى انه في هذه الحالة لا يجوز له ان يفطر  قال بذلك عبيده بن عمرو السلماني. وهو من كبار التابعين من الفقهاء كان شريح القاضي يسأله

5
00:01:40.600 --> 00:02:00.800
واما الجمهور فقد ذهبوا الى ان له الفطر ان شاء صام وان شاء افطر عبيد بن عمرو السلمان استدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقال ان هذا قد شهد الشهر فعليه ان يكمل صيامه

6
00:02:01.350 --> 00:02:21.400
واما الجمهور فقد استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم وانه في غزوة الفتح صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قراع الغميم فافطر كما في حديث جابر وفي رواية انه افطر بعد العصر

7
00:02:21.750 --> 00:02:44.000
وفي رواية انه صام حتى بلغ الكديدة ثم افطر فاذا قول عبيدة بن عمرو السلماني غير صحيح والصواب هو قول الجمهور وان له الخيار في هذه الحالة له الخيار يعني ان يصوم في السفر او ان يفطر

8
00:02:44.950 --> 00:03:05.500
وانه لا يلزمه الصوم كما يقول عبيدة ابن عمرو السلماني رحمه الله تعالى والاية لا تدل على ذلك الصورة الثالثة ان يخرج بعد الفجر وهو صائم انسان اراد ان يسافر

9
00:03:06.250 --> 00:03:27.700
في منتصف اليوم ما خرج قبل الفجر مثلا في حال الافطار تعلمون ان الواجب عليه ان يمسك اذا طلع الفجر ما قبله ليس بمطالب وانما خرج بعد الفجر في منتصف

10
00:03:28.000 --> 00:03:46.850
النهار مثلا او بعد العصر وهو صائم هل يجوز له في هذه الحالة اذا تلبس بالسفر ان يفطر او لا يجوز له هناك من اهل العلم ممن قال لا يجوز له ان يفطر

11
00:03:47.650 --> 00:04:18.800
لانه ابتدأ الصيام وهو مقيم فالحكم الحطب فعليه ان يتم صومه حتى ولو سافروا في اثناء اليوم القول الاخر انه يشرح له الافطار بدليل ما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما وعندما قيل له ان الناس شق عليهم وانهم ينظرون

12
00:04:18.800 --> 00:04:47.450
اليك فاخذ كوبا امام الناس وافطر شرب من الكوب فواضح ان له الخيار بين ان يتم صومه وبين ان يقطع صيامه وزلك لانه قد شافر وتلبس بالصفو والله عز وجل يقول فمن كان منكم بغيظا او على سفر

13
00:04:47.750 --> 00:05:12.850
فعدة من ايام اخو فاذا الاية منطبقة عليه فيحق له الفطر وان صام فايضا هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم اذا الواضح انه بالخيام زهب الامام مالك وغيره وهي رواية عن الامام احمد انه لا يحق له الفطر في هذه الحالة

14
00:05:12.950 --> 00:05:37.150
لانه قد تلبس بالصيام وهو مقيم والصيام هنا يجب عليه ثم طرأ عليه السفر فسافروا قبل مغيب الشمس فقالوا هنا الحكم للحضر فاذا عليه ان يتم صومه. والصحيح انه بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر

15
00:05:37.550 --> 00:05:57.300
نعم الصورة الرابعة وهي انسان خرج في اثناء الصيام كما تقدم قبل مغيب الشمس خرج للصفو قبل ان يخرج هل يحق له الافطار قبل ان يتلبس؟ الان عزموا على السفر

16
00:05:57.650 --> 00:06:18.900
او كذا عدته في سيارته مثلا فهل يحق له قبل ان يخرج من بيته ان يفطر هناك من اهل العلم ممن قال يحق له ان يفطر بما انه عزم وجزم على السفر

17
00:06:19.950 --> 00:06:42.750
واما جماهير اهل العلم فقالوا لا يجوز له ان يفطر حتى يتلبس بماذا حتى يتلبس بالسفر قالوا كما انه لا يستبيح رخص السفر حتى يتلبس به فلا يجوز له ان يجمع ويقصر

18
00:06:43.100 --> 00:07:07.550
قبل ان يخرج من مدينته وبلده فاذا الصيام نفس الشيء فقالوا لا يجوز له ان يفطر حتى يتلبس بالسفر هذا قول جماهير اهل العلم وبعض اهل العلم ذهب الى انه يجوز له الافطار

19
00:07:09.100 --> 00:07:19.950
وهذا والله اعلم قد ثبت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتينا وقال بذلك اسحاق بواهوية