﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
مسألة من علم بنجاسة في اثناء الصلاة في ثوبه او في شيء من ملابسه فانه يجب عليه ازالتها ولو نزع هذا اللباس وتصح صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اعلمه جبريل بان في نعليه

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
نجاسة خلعهما وهو يصلي. واكمل صلاته. واذا تمادى في الصلاة دون ان يزيل النجاسة فقد قال جماهير العلماء بان صلاته باطلة. سواء كانت فريضة ام نافلة وذهبت طائفة من العلماء الى ان الصلاة الصحيحة وقد تقدم لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم وان طائفة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
منهم كان يصلي ودمه يسيل فاما ان يقال بان الدم طاهر كما تقدم وانه لا دليل على نجاسته وان الاصل في الاعياد كانت طهارة كما تقدم شرح ذلك. واذا قيل بقول الجمهور بان الدم نجس فهذا دليل على ان الصلاة لا تبطل بمثل هذا

4
00:01:10.100 --> 00:01:24.000
فلابد من القول في احد هذين الامرين اما القول بطهارة الدم واما القول لان الصلاة في النجاسات تفطن كما او قول طائفة من فقهاء المالكية