الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل عليه كفارة قتل الخطأ وهو مريض السكر ويشق عليه الشهران المتتابعان فما الحكم؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل وكفارة القتل فيها اصل وبدن فاصل فالاصل فيها ان يعتق الانسان رقبة قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة فاذا كان الانسان واجدا لمال الرقبة والرقبة موجودة متوفرة فيها الشروط الشرعية فانه لا يجوز له ان ينتقل منها الى الصوم لان كفارة القتل على الترتيب في اصح قولي اهل العلم فيما اعلم فاذا كان الانسان واجدا للمال الذي يعتق به الرقبة والرقبة موجودة فعليه ان يعتقها ولا يصوم فاذا لم يجد مالا يعتق به رقبة او كان المال موجودا ولكن الرقبة غير موجودة. فحينئذ ينتقل الى البدل وهو صيام الشهرين المتتابعين ومن المعلوم ان صيامهما من الواجبات الشرعية بحق الله عز وجل. فالدية حق للمقتول وحق لاولياء المقتول. واما فهي حق لله عز وجل ومن المعلوم المتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع والمتقرر عند العلماء كذلك ان الانسان انما يكلف بما هو قادر عليه. فالتكاليف الشرعية بالقدرة على العلم والعمل. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال وقال تبارك وتعالى يريد الله بكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبناء على ذلك فاذا كان الانسان عاجزا عن الصيام عاجزا حقيقيا يعلمه الله عز وجل منه فانه تبرأ او ذمته من الكفارة في هذه الحالة تبرأ ذمته من الكفارة في هذه الحالة عند جمع من اهل العلم رحمهم الله لانها كفارة واجبة عجز الانسان عنها فتكون كسائر الواجبات التي تسقط من الذمة بسبب العجز ومن اهل العلم من قال بل تبقى ذمته معمورة بوجوب الصوم متى ما امكنه ذلك يوما من الدهر. فاذا عافى الله عز وجل الانسان ورد له صحته في يوم من الدهر وامكنه من ان يصوم فان الكفارة لا تزال باقية في ذمته وذمته لا تزال معمورة بوجوب بوجوب الاتيان بهذه الكفارة. فان ماتا ولم يؤدها مع العجز مات بريء الذمة فاذا مات مع العجز عن الصيام مات بريء الذمة ومن اهل العلم من زاد على ذلك بقوله بانه يصوم عنه وليه. اذا مات ولم يصم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والاقرب عندي ان شاء الله انها تبقى دينا في ذمته وتبقى ذمته معمورة بوجوبها فاذا مات ولم يؤدها بسبب العجز عن ادائها لا بسبب التفريط والكسل فانه يموت وذمته بريئة. وان رأى ابناؤه او اقاربه ان يصوموا عنه هذه الايام وهي ستون يوما فان هذا من الاحسان اليه الا فذمته تعتبر بريئة فيما بينه وبين الله لانه واجب بقي طيلة حياته عاجزا عن ادائه ولا يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها. والخلاصة ان الانسان مأمور بعتق الرقبة اولا في كفارة قتل الخطأ. فان عجز عنها فلينتقل الى الصوم. فان كان عاجزا عجزا حقيقيا عن الصوم فيبقى دينا في ذمته لعله يشفى يوما من الدار. فان مات ولم يشفى فيموت وذمته بريئة فيما بينه وبين الله. ولكن المستحب والمندوب لاهله ان يصوموا عنه يعني ينتدب واحد عنه يصوم شهرين متتابعين. فان لم ينتدب احد فذمته بريئة فيما بينه وبين الله لانه لم يتجانف لاثم ولم يفرط. والذي اعجزه عن الصيام انما هو العذر. انما هو العذر الشرعي. والله الله اعلم