﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.550
من فاتته الجماعة في المسجد هل يجوز له ان يقيمها في بيته مع زوجته او اخته او اولاده مثلا الجواب الشخص اذا فاتته الجماعة في المسجد ووجد من يصلي معه

2
00:00:16.250 --> 00:00:38.450
لكن المرأة اذا ارادت ان تصلي معه فانها لا تصف بجانبه وانما تصف خلفه فاذا فالاثنان وما فوقهما جماعة. ومن المعلوم ان الجماعة ليست بواجبة على المرأة لكنها اذا صلت

3
00:00:38.550 --> 00:00:47.350
سواء مع زوجها او صلت مثلا في المسجد مع الجماعة فان صلاتها صحيحة وبالله التوفيق