﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم او غيره فهل يؤخر قضاءها الى ان يأتي وقتها من اليوم التالي ام يقضيها حال زوال لعذري مباشرة. الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة. لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكر

2
00:00:20.000 --> 00:00:34.168
لا كفارة لها الا ذلك. الواجب عليه ان يبادر بقضائها حال ما يزول عنه العذر ولا يؤخرها الى الغد. فان هذا لا يجوز لان انه اخرها عن وقتها لان وقتها حال زوال العذر. نعم