ومن الفروع كذلك مسألة الاسهم. الاصل في الاسهم جواز استعمالها بيعا وشراء واستثمارا. الا تلك الاسهم التي تتوفر فيها صفتان. فاي اسهم توفرت فيها صفتان فانه يحرم التعامل بها. مطلقا الصفة الاولى ان تكون الاسهم في نشاط محرم. ان تكون تلك الشركة التي تنشئ وتصدر هذه الاسهم نشاطها اصلا محرم كأن تكون شركة مثلا في قنوات فضائية محرمة تبث الشيء الحرام او تكون مثلا شركة في فنادق يفعل فيها الشيء الحرام. او تكون مثلا شركات بيع خمور او بيع خنازير او بيع اشياء محرمة شرعا الاسهم التي تصدرها هذه الشركة اسهم محرمة لا يجوز التعامل بها. الصفة الثانية اذا كانت اسهم تصدر من قاعدة ربوية اذا كانت هذه الاسهم تشتمل على شيء من الربا كأن يكون البنك الذي يصدرها او المؤسسة والشركة التي تصدرها هي اصلا تأخذ قروضا من البنوك ربوية؟ فاي صفة وجدت في الاسهم سواء صفة حرمة النشاط او وجود الربا فيها فان هذه الاسهم لا يجوز لك ان تتعامل فيها لا استثمارا ولا بيعا ولا شراء لماذا؟ لان فيها الربا وكل معاملة تضمنت الربا فانها لا تكون الا الا حراما