﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وعلى ذلك جمل من الفروع من من فروع هذه المعاملة القاعدة النهي عن بيع المسراة وهو حبس الحليب وتأخير حلبه حتى اذا عرضت الناقة او عرظت البقرة او عرظت الشاة في السوق

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
العنز اقصد في السوق يرى الناس ان ها ان ضرعها كبير فيظن الناس انها حلوب ثم اذا ذهبوا بها وحلبوها مرة فاذا هو ناشف لا يجتمع في شيء من الحليب. هذا غش وتغرير. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاملة لوجود هذه العلة فيها

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرى. نهى عن بيع المصرى. فاذا اكتشف فالمشتري انه خدع فهو بين امرين اما ان يرضى بها ويقول الحمد لله على ما جاء من الله. والوعد يوم القيامة حينئذ خلاص يرضى بها

4
00:01:00.000 --> 00:01:06.800
ان ردها ردها ورد معها صاعا من تمر كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة