﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ومنها كذلك معاملتان قديمتان وردتا في حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة ان يلمس الرجل الثوب لا يقلبه ويكون ذلك بيعهما. بمعنى ان اكون صاحب دكان ويدخل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قل علي التاجر واقول له كل سلعة لمستها فهي عليك بعشر ريالات. طيب نحن لا ندري اين سيضع يده والسلع اقيامها تختلف فمن السلع ما لا يسوى ريالا ومن السلع ما يسوى الف ريال. فنحن لا ندري عن السلعة التي سيلمسها. فحين اذ اما

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان يكون الغارم هو التاجر والزبون خسران واما ان يكون الزبون هو الغانم والتاجر هو الخسران فهي معاملة مجهولة العاقبة من تدري عنها؟ وكذلك المنابذة وهي ان يقول صاحب الدكان اي سلعة نبذتها لي فهي عليك بمئة ريال مثلا. ايضا هذا هذه معاملة

4
00:01:00.050 --> 00:01:06.502
محرمة لما فيها من الغرر لاننا لا ندري عن السلعة التي سينبذها له