السؤال الثاني رجل طلب من امرأته ان تتزين له فابت قال لها عليه الطلاق الا يطلب منها هذا الامر مرة اخرى بقصد التزين له وهو في هذا ينوي الطلاق فعلا ولا ينوي مجرد الحلف. الحض او المنع وفي يوم ما ارسلت له صورها وهي في زفاف اختها وهي في كامل زينتها مع النساء قال هو حلال لهم حرام علينا هذه الزينة هل هذه الكلمة تعد من التبكيت والتوبيخ؟ ام تعد طلبا لما اقسم عليه من انه لا يطلب منها شيئا وبالتالي يترتب عليه ايقاع الطلقة اولا كلمة عتاب الى الزوجة ينبغي ان تحسن التبعل لزوجها. ومن حسن التبعل له ان تتزين له وان حسن تبعل المرأة بزوجها له اجر عظيم عند الله عز وجل يعدل صدقات المتصدقين ويعدل رباط المرابطين ويعدل جهاد المجاهدين يعدل ان ايتها المرأة واعلمي من ورائك من النساء ان حسن تبعل احداكن لزوجها يعدل ذلك كله عندما تحدثته عن تميز الرجال بالصدقات وبالرباط وباعمال الخير التي يختص بهالرجال ولا يملكها النساء اما بالنسبة لخصوص هذا اليمين نقول ان مرد الامن في ذلك الى نيته. وانت اعلم بمرادك. والمرء امين ما دينه. لكن اذا حصل الشك فلا حنث ولا طلاق. لان العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزولوا بالشك في الطلاق. والله تعالى اعلى واعلم