﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
والحكم في هذه المسألة اعني في من قام عن التشهد الاول ناسيا فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يذكر التشهد قبل ان ان يفارق الارض يعني ان تفارق ركبتاه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الأرض ففي هذه الحال يأتي بالتشهد ولا سجود عليه لأنه لم يزد في صلاته لم ينقص. والحال الثانية ان يذكر التشهد بعد ان ينهض من جلوسه وقبل ان تستتم قائما. ففي هذه الحال يجب عليه ان يرجع ويأتي بالتشهد. وعليه السجود

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ومحل السجود في هذه الحال يكون بعد السلام. لماذا؟ لانه حصل منه زيادة. لان قيامه ورجوعه تعتبر زيادة. والحال الثالثة ان يذكر التشهد بعد ان يستتم قائما. يعني بعد ان

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
فلا يرجع يعني يحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع. وحينئذ يسجد للسهو ويكون محل سجود السهو قبل السلام لانه ترك واجبا من الواجبات وبناء على هذا نقول لا يتصور سجود السهو قبل السلام الا في واجب تركه

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
لم يأتي به. اما فيما لو تركه ورجع اليه فحينئذ يكون محل سجود السهو بعد السلام كما لو قام من موضعه ولكنه لم يستتم قائما. ففي هذه الحال يرجع ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو بعد السلام

6
00:02:00.050 --> 00:02:02.729
لانه زاد في صلاته