﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:34.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ادلة الكتاب ثم نص السنة سنة

2
00:00:34.050 --> 00:01:04.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الناظم علام احمد بن كهف رحمه الله في هذه المنظومة في اصول مذهب الامام مذهب الامام

3
00:01:04.050 --> 00:01:34.050
رحمه الله وتقدم ان هذه الاصول متفق عليها من حيث الجملة انما هناك اصول انفرد بها ما لك رحمه الله من حيث التفريع. اما من حيث الاصل فان اهل العلم يوافقون على هذا سيأتي الاشارة الى شيء من هذه الاصول. قال رحمه الله

4
00:01:34.050 --> 00:02:04.050
ادلة المذهب مذهب الاغر. ما لك الامام ستة عشر. ادلة المذهب هذا مبتدأ وخبره ستة عشر. وهو مبني على فتح الجزئين في موضع رفع. فالمعنى ان ادلة المذهب ستة عشر اصلا. وهذا على ما قرره الناظم رحمه الله

5
00:02:04.050 --> 00:02:34.050
ومن علماء المالكية من يجعلها احدى عشر احدى عشرة اصلا احدى عشر اصلا ومنهم من يزيد على ستة عشر ويجعلها اكثر من ستة عشر اصلا وبالجملة هي اصول سيأتي الاشارة اليها ويذكرها المصنف واحدا واحدا. ادلة

6
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
المذهب مذهب الاغر. قوله مذهب الاغر هذا بدل من قوله المذهب. الاغر تقدم ان الغر وهي بياض في جبين الفرس. ولا شك ان هذا الامام غرة في جبين الزمان رحمه الله. وهو علم

7
00:02:54.050 --> 00:03:24.050
قاطع في تاريخ المسلمين. ولذا قال الشافعي رحمه الله اذا ذكر العلماء فمالك النجم يعني بين العلماء وقد لمع وبرز نجمه في اواسط القرن الثاني رحمه الله بانه ولد سنة ثلاث وتسعين. ومات سنة تسع وسبعين

8
00:03:24.050 --> 00:03:54.050
ومئة رحمه الله هو هذه السنة مات فيها ائمة ايضا منهم الامام حماد ابن زيد ابن درهم الازدي رحمه الله مات سنة تسع وسبعين ومئة وولادته في سنة ثلاث وتسعين وفي هذه السنة مات صحابي جليل روى احاديث كثيرة في هذه السنة

9
00:03:54.050 --> 00:04:14.050
ولعل سبق لنا ذكر هذا الصحابي هل تذكرون هذا الصحابي؟ صحابي جليل. انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك مات سنة ثلاث وتسعين. عن تسع وتسعين سنة هذا اقل ما قيل في سن في سن

10
00:04:14.050 --> 00:04:34.050
رحمه الله ورضي عنه وقيل بلغ مائة سنة وزاد عليها نحو سبع سنوات. لكن هو توفي سنة ثلاث وتسعين رحمه الله. وعلى هذا اذا كان مات سنة ثلاثة وتسعين كم يكون له من العمر حين مات

11
00:04:34.050 --> 00:05:04.050
اذا كان مات سنة ثلاثة وتسعين نعم كم يسير؟ لانه لما مات النبي عليه الصلاة السلام له عشرون سنة. له عشرون سنة. ومات سنة ثلاثة وتسعين. نعم ولما هاجر النبي له عشر سنوات. نعم. يعني عام الهجرة عام واحد من الهجرة له عشر سنوات

12
00:05:04.050 --> 00:05:24.050
مياه كم وثلاثة؟ مئة سنة وثلاث سنوات. وهذا هو الذي يعني ما لا يجب من اهل العلم كالحافظ من حجر رحمه الله مذهب الاغر مالك الامام الامام رحمه الله لانه امام

13
00:05:24.050 --> 00:05:54.050
به ويقتدى به لعمل للسنة فهو قدوة بمعنى انه امام والامام يؤتم به الامام يؤتم به. وكل امام من ائمة الدين فانه محل الخطأ والصواب. لكن الايمان الذي يعتمد الدليل هذا قدوة واسوة لانه يجعل الدليل امامة

14
00:05:54.050 --> 00:06:14.050
من جعل الدليل اماما له فنحن حينما نأتم بهذا الامام فان قدوتنا وامامنا هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب وهو المتبع والمؤتى به عليه الصلاة والسلام. ولهذا اشتهر هذا الامام

15
00:06:14.050 --> 00:06:44.050
بالمذهب. ولهذا قال ادلة المذهب. مذهب الاغر. ادلة المذهب اذهب الامام مالك رحمه الله. كغيره من العلماء الذين لهم مذاهب. لكن اشتهر من المذاهب هذه المذاهب الاربعة. والحق وليس منحصرا فيها بل قد يكون الحق على سبيل ليس على سبيل التقليد

16
00:06:44.050 --> 00:07:04.050
البال على سبيل الكثرة خارج الائمة خارج اقوال الائمة الاربعة. وهذا واقع كثيرا في كثير من المسائل ولذا كثير من الائمة المقتدى بهم ليس لهم مذاهب مشهورة بمعنى انها لم تدون اقوالهم وتحرر

17
00:07:04.050 --> 00:07:24.050
وتستخرج الاصول كما كان لهؤلاء الائمة فكثيرا ما يكون القول الحق لهذا عند هؤلاء الائمة. ولذا ترى في الترجيحات والاختيارات كثيرا ما يقال مثلا هذا قول ابي عبيد القاسم بن سلام

18
00:07:24.050 --> 00:07:44.050
رحمه الله. اختاره وهو اشهر من اختاره. ويكون خلاف قولين اربعة. هذا قول سفيان الثوري. هذا قول سليمان ابن حرب وما اشباه من الائمة الذين لم يكن لهم مذهب مدون كهؤلاء الائمة. اما من كان له مذهب

19
00:07:44.050 --> 00:08:14.050
كمدون فهذا الامام بسطت اقواله وشرحت فكان مذهبا والمذهب كما يقول العلماء في تعريفه هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به هذا المذهب صحيح اذا قيل المذهب مذهب فلان معناه ما قاله المجتهد يكون امام مجتهد بدليل

20
00:08:14.050 --> 00:08:34.050
سواء كان الدليل قطعي او ظني المقصود انه لم يقوله الا بدليل لم يقله تقليدا. لو كان مقلدا لم يكن اماما بل قاله بدليل من الكتاب او السنة او من بعض الاصول المأخوذة من هذين الاصلين

21
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
ومات قائلا به بمعنى انه لم يرجع عن هذا القول. فاذا رجع عن هذا القول فانه ربما يكون كونوا جوعا تاما. يعني كالناسخ والمنسوخ. وبهذا ينسخ قوله الثاني قوله الاول. واما

22
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
ان يكون له في المسألة قولان. يعني يكون له في المسألة قولان في هذه الحالة يروى عنه هذا ويروى عنه هذا مثل ما يأتي عن الامام احمد رحمه الله وعن غير الائمة اقوال بل ربما يروى عن بعضهم وخاصة الامام احمد رحمه الله في المسألة

23
00:09:14.050 --> 00:09:34.050
اقوال تبلغ اربعة او خمسة ولذا كما تقدم انه رحمه الله اذا اختلفت اذا اختلف الصحابة في المسألة فترى ان الاقوال عنه تختلف رحمه الله. لان المسائل حينما تكون خلاف بين الصحابة رضي الله

24
00:09:34.050 --> 00:09:54.050
او عنهم حينما تكون خلافا بين الصحابة رضي الله عنهم ينتقي منها ما يرى انه اقرب. لكن لما كانت المسألة خلافية ولم يكن هناك نص يفصل يفصل في المسألة فقد يقول هذا القول تارة ثم يتركه تارة اخرى

25
00:09:54.050 --> 00:10:24.050
وهذا يقع لمن يتحرى القول او الدليل بخلاف من يكون همه اتباع هذا الامام ولا يبالي بالدليل صحة او ضعفا. ستة عشرة ستة عشر هذا بالاستقراء. هذا بالاستقراء ان الادلة ستة عشر دليلا وسيذكرها رحمه الله دليلا دليلا. قال نص الكتاب

26
00:10:24.050 --> 00:10:44.050
في بعض النسخ فهم الكتاب. وفي بعضها نص الكتاب ثم نص السنة. وهذا هو الاظهر. نص الكتاب ثم نص السنة. سنة من له اتم المنة. يعني اتم الله له المنة

27
00:10:44.050 --> 00:11:14.050
او له اتم المنة يعني له تمام منة عليه الصلاة والسلام. قال نص الكتاب النص معناه البلوغ غاية الشيء او بلوغ غاية الشيء فهو النص في اللغة وفي الشرع او الاصطلاح ما افاد بنفسه ما افاد بنفسه يعني

28
00:11:14.050 --> 00:11:34.050
افاد معنى بنفسه من غير احتمال. من غير احتمال غير يعني ما افاد معنى بنفسه من غير احتمال غيره. هذا هو النص عند الاصوليين. وهذا اصطلاح له. هذا اصطلاح لهم والا

29
00:11:34.050 --> 00:12:04.050
فكلام اهل العلم المتقدمين رحمة الله عليهم يقول دل عليه النص دل عليه نص الكتاب والسنة ويدخلون في النص عموم الادلة. يعني ولو لم تكن قاطعة بذلك مع ان الاظهر والله اعلم ان النص يدخل فيه ما كان المعنى مقطوعا به. وما كان المعنى

30
00:12:04.050 --> 00:12:34.050
ظاهرا فيدخل فيه على الصحيح الظاهر ويدخل فيه النص المقطوع به وهذا اقرب مثل ما نقول الفرض والواجب. الواجب يدخل فيه الفرض ومنهم من يقول الفرض هو ما يقطع به. والواجب هو ما دون ذلك. هو ما دون ذلك

31
00:12:34.050 --> 00:13:04.050
لكن الواجب من وجب الشيء اذا سقط. والوجوب هو السقوط. فاذا وجبت جنوبها اي سقطت معنى ان الابل تنحر قائمة على ثلاث قوائم المعقولة اليد اليسرى فاذا نحرت سقطت وجبت الوجوب هو السقوط. وسمي الواجب واجبا لسقوطه على المكلم. معنى لا محيد له ولا فران

32
00:13:04.050 --> 00:13:24.050
عليك لازم كالشيء الساقط الذي لا خيار لك فيه. يجب عليك ان تؤديه. ومنه ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة. قال اتدرون ما هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا حجر

33
00:13:24.050 --> 00:13:54.050
ارسل من رأس السلسلة يعني في جهنم منذ سبعين خريفا الان بلغ قعرها من سبعين خريف وهو حجر سقط في جهنم ويهوي سبعين خريفا سبعين عاما الان بلغ قعرها. الشاهد سمعنا وجبة. ولهذا الشيء الذي يسقط

34
00:13:54.050 --> 00:14:24.050
قد يسقط فلا يؤثر في مكانه الذي سقط فيه. اما لخفته او اما لقرب المسافة هذا ساقط واجب وقد يسقط فيؤثر فيؤثر فقد يحدث في المكان آآ يؤثر فيه ويحج المكان او يحفر المكان اذا كان ارض ونحو ذلك اذا كان ثقيلا او سقط من

35
00:14:24.050 --> 00:14:54.050
مكان عال وفيه ثقل. فعند ذلك يكون واجبا بمعنى ساطر. وهو ويسمى فرض. من فرض والفرظ هو القطع. الفرض هو القطع. مثل فرض الثوب فرض المسمار الثوب او الثوب المسمار؟ ها او يصح الامر هذا. نعم

36
00:14:54.050 --> 00:15:14.050
يعني هذا لا تخطئ فيه. هذا لا تخطئ فيه. تقول فرض الثوب المسمار او فرض المسمار الثوب. ها مثل ما تقول خرق المسمار الثوب. او خرق الثوب المسمار. يصلح ولا ما يصلح؟ نعم. ايه نعم

37
00:15:14.050 --> 00:15:34.050
ولهذا نعم نقول لانه يعش كل كل يعقل حينما تقول خرق الثوب المسمار ان المخلوق هو الثوب وهذا من سعة لغة العربية. حينما يكون المعنى ظاهرا فلا يبالي العرب. يتصرفون في الكلام كيف شاءوا

38
00:15:34.050 --> 00:16:04.050
لان المقصود من الكلام هو الوضوح والبيان. وليس معنى ذلك هو اللعب باحكام عربية. لا لكن هم الذين اصلوا هذا. فلهذا ربما نطقوا بهذا في في هذه المسألة الفرض بمعنى الحج من الحج والقطع. فكذلك ايضا النص. نص الكتاب

39
00:16:04.050 --> 00:16:34.050
وهو القرآن العظيم. ونص السنة وهي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. منصوصا من اقواله عليه الصلاة والسلام سنة يصلح ان تكون سنة هو او تقول سنتي بدل من قول ثم فهم السنة او تقول سنة اي هي سنة هي سنة من له اتم المنة سنة

40
00:16:34.050 --> 00:16:54.050
له اتم المنة. وكون الكلام يكون جديدا هو اتم في المعنى من كونه يكون تابعا لغير اليه مع وضوح المعنى. تقول سنة اي هي سنة خبر المبتدأ الحروف من له اتم من له اتم

41
00:16:54.050 --> 00:17:14.050
يعني اتم الله المنة او من له اتم المنة فالله ورسوله امن. كما في الصحيحين عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه في غزوة حنين وجاءت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من

42
00:17:14.050 --> 00:17:34.050
عبد الله بن زيد كذلك انس رضي الله عنه وفيه انه عليه الصلاة والسلام اعطى اناسا من صناديد في قريش وكذلك اعطى بعض المؤلفة قل هو قصة وحديث طويل وفيه ان بعض الانصار وجدوا في

43
00:17:34.050 --> 00:17:54.050
الموسم شيئا فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم في قبة ثم خطبهم الحديث وفي وفي انه كلما قال شيء قال الم اجدكم عالة فاغناكم الله بي. او قال قبل ذلك الم اجدكم ضلالا فهداكم

44
00:17:54.050 --> 00:18:24.050
الله بي الم اجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. الم اجدكم عالة فاغناكم الله بي ثم كلما قال شيئا عليه الصلاة والسلام قالوا الله ورسوله امن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا فاويناك الحديث المعنى انهم اعترفوا رضي الله عنهم ان المنة لله سبحانه وتعالى وللرسول

45
00:18:24.050 --> 00:18:44.050
عليه الصلاة والسلام وقالوا انما قال هذا قوم من فتياننا ومن شبابنا اما ذوو الاحلام والكبار فلم يقولوا شيئا كان من هذا الشاهد هو قولهم الله ورسوله امن. وهذه منة عظيمة واعظم المنة منة الاسلام يمنون

46
00:18:44.050 --> 00:19:04.050
ما عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. هذه اعظم ثم بعد ذلك تتوالى المنن بالنعم وتكون نعم خاصة. اعظم النعم النعم الخاصة

47
00:19:04.050 --> 00:19:34.050
وهي نعمة العلم. نعمة العلم وهي التأمل والتدبر في الكتاب والسنة. اذا هذا الاصل العظيم اصل من اصول ماله. وهذا بتتبع العلماء لاصول فروع مالك رحمه الله في المدونة وفي الموطأ نرى يرونه ظاهرا وكل من قرأ في كلام مالك

48
00:19:34.050 --> 00:19:54.050
رحمه الله سواء كان في فتاويه او فيما دونه في الموطأ يرى هذا جليا واضحا في الاخذ بالنص واذا لم يأخذ بالنص فانه يبين عذره في ذلك. اما ان يخص عمومه

49
00:19:54.050 --> 00:20:24.050
او يقيد مطلقة او ما اشبه ذلك من الاسباب التي ترك بها ظاهر النص وكان جوابه مفسرا لهذا النص. قال نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له اتم وهذان الاصلان هما الاصلان اللذان يرجع اليهما سائر الاصول التي ستأتي

50
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
في كلام المصنف رحمه الله. والشيء اذا كان نص فانه لا يجوز تجاوزه. والنصوص والمنصوص الذي لا يحتمل التأويل هذا كريم. معنى انه ما يحتمل تأويل اخر. كقوله سبحانه ولله على الناس حجة

51
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
البيت من استطاع اليه سبيلا. في دليل نص على ان الحج واجب على المكلف هذا نص. لا يحتمل وان كان ركن ركن من اركان الاسلام. وقوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم. نص في وجوب الصيام

52
00:21:04.050 --> 00:21:34.050
قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ولهذا غالب النصوص التي عليها مبنى غالب الادلة التي عليها مبنى الاحكام منصوصة في الشرع منصوصة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان المكلف يعبد الله سبحانه وتعالى ويعمل بالاحكام الشرعية

53
00:21:34.050 --> 00:21:54.050
مما كان منصوصا واجمع عليه العلماء. ثم يكون خلاف في بعض المسائل اللي التي قد لا تعرض له الا يسيرا في امور حياته. نص الكتاب ثم نص السنة. كذلك السنة في النصوص عن النبي عليه

54
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
اي الصلاة والسلام. فان النص اذا جاء لا يجوز تجاوزه بل يجب الاخذ به. ولا يجوز تأويل بل تأويله هذا يعتبر تحريفا صرفه عن ظال يعتبر تحريفا. كما قال عليه عليه السلام لا يحل

55
00:22:14.050 --> 00:22:34.050
امرأة تؤمن بالله والجماعة يوم الاخر ان تحد على ميت ان تحد الا على زوجه. تعد على ميت اوقدنا ثلاثة ايام الا على فوق ثلاثة ايام على ميت سوى الزوج اربعة عشر وعشرا الا

56
00:22:34.050 --> 00:22:54.050
الى غير الزوج لها ان تحل ثلاثة ايام. لا يحل تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميته. ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام اما الزوج كما هو نص القرآن ونص القرآن انها تحد اربعة اشهر وعشر

57
00:22:54.050 --> 00:23:14.050
اشرب والذين يكفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. قوله عليه الصلاة والسلام ايما النكاحات بغير اذن وليها فنكاحها باطل. هذا نص وقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع

58
00:23:14.050 --> 00:23:34.050
فلم يجب فلا صلاة. هذا نص وان خالفه من خالف. وقوله عليه الصلاة والسلام اتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد هذا نص لا يمكن مخالف يعني الا يمكن ان يؤول بغير ذلك الا

59
00:23:34.050 --> 00:24:04.050
على وجه من التكلف فيما يتعلق بوجوب صلاة الجماعة. وكذلك ربما يأتي النص ثم يشهد له نصوص اخرى تعضده حتى يقطع بذلك. لما قال عليه الصلاة والسلام السلام له لما قال اني رجل شاسع الدار واعمى وليس لي قائد اويمني قال اتسمع النداء؟ قال اجب

60
00:24:04.050 --> 00:24:24.050
لا اجد لك رخصة. اجب لا اجد لك رخصة. وهذا الحديث فيه كلام واحسن من تكلم على هذا الخبر واطاب العلامة ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وجمع بينه وبين

61
00:24:24.050 --> 00:24:44.050
بين حديث حديث ابي الهيثم التيهات حيث رخص له النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي ان يتخذ مصلي في بيته ان يصلي في بيته هو ومن وما ومن حوله من من

62
00:24:44.050 --> 00:25:04.050
جماعته وحاصل ما ذكر رحمه الله انه لم يعذر ابن ام مكتوم لقاء مسمى في رؤية ابي داود وفي رواية مسلم لم يسمى لم يعذره وعذر ابا الهيثم ابن التيهان لان ابا الهيثم تحصل له

63
00:25:04.050 --> 00:25:24.050
جماعة في مسجد جعله له ولقومه. اما ابن مكتوم فانه لم يحصل له هذا. لم يحصل له هذا ولهذا امره ان يشهد الجماعة في المسجد لانه لا يتهيأ له ان يصليها في مسجد هو

64
00:25:24.050 --> 00:25:54.050
ومن يحضره من الجماعة قريبا من بيته. فهذه نصوص نص الكتاب ثم نص السنة ثم نص السنة. وقد يجتمع النصان وكثيرا ما يجتمع النصان في مسائل يقال دل عليه الكتاب والسنة. او نص عليه او نص عليه في الكتاب والسنة. سنة

65
00:25:54.050 --> 00:26:24.050
له اتم المنة. قال رحمه الله وظاهر الكتاب والظاهر منه سنة بالفضل كله. هذا هو الاصل ماذا؟ هذا اي هذا اي كم رقم ها؟ الاصل الثالث. الاصل الاول نص الكتاب. الاصل الثاني نص السنة نص السنة

66
00:26:24.050 --> 00:26:54.050
الثالث ظاهر الكتاب. ظاهر الكتاب. ايضا انبه الى ان النص سمي نصا من المنصة ونص الشيء او نص الشيء اذا رفعه وسميت المنصة منصة لماذا؟ لان مرتفعة. والذي يكون فوقها يكون مرتفعا. ومنه المنصة او المنصة للعروس

67
00:26:54.050 --> 00:27:14.050
فسميت المنصة او المنصة من هذا المعنى. وهذا في الحقيقة يدل على الظهور. يدل على الظهور يعني انت لو رجعت على الظهور والوضوح فقد يكون بمعنى النص الواضح المقطوع به وقد يكون بمعنى الظهور

68
00:27:14.050 --> 00:27:44.050
ما لم يأتي في الشرع تخصيص المعنى اللغوي. تخصيص المعلومة والا فاننا نأخذ بالمعنى اللغوي في هذا وان النص يشمل الدليل من النص المقطوع به وكذلك الدليل من الظاهر الذي لا يقطع به لكن المنصوص ابلغ في الدلالة. ابلغ في الدلالة. ولذا

69
00:27:44.050 --> 00:28:04.050
تاء فانه لا يحتمل تأويل كما تقدم. اما الظاهر فان الظاهر هو ما احتمل اكثر من احتمال او ما له ما احتمل معنيين فاكثر ما نقول معنى نقول يحتمل معنيه اكثر

70
00:28:04.050 --> 00:28:24.050
لان الظاهر قد يحتمل معنى واحد فقد يحتمل معنيين وقد يحتمل اكثر من معنيين يقول ما احتمل اكثر من مع لكن مع ظهوره في احدهما مع ظهوره في احدهما فاذا

71
00:28:24.050 --> 00:28:54.050
كان هذا الدليل له احتمالان وهو ظاهر في احدهما فاننا نأخذ الظاهر الراجح والثاني وش يكون؟ مرجوح. الثاني يكون مرجوحا. مثل قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. ما لم يتفرقا. هذا قيل يحتمل التفرق بالاقوال. ويحتمل

72
00:28:54.050 --> 00:29:24.050
بالابدان والتفرق الابدان اظهر من جهة اللفظ اما دلالته على هذا الحكم فقد نحكم بانه مقطوع به. يعني ربما يكون الدليل قيل ظاهر على احد المعنيين. ظاهر ومحتمل احتمال مرجوح لاحدهما. لكن اذا نظرنا الى ادلة

73
00:29:24.050 --> 00:29:44.050
اخرى فاننا نقطع بهذا الاحتمال ماذا؟ الرجح فيكون كالمنصوص. وهذا امر ينبغي التنبه له. ليس معنى ذلك اذا قلنا ان الظاهر هو ما له معنيان او محتمل معنيين فاكثر انه في جميع صوره كذا لا

74
00:29:44.050 --> 00:30:04.050
هو يحتمل معنيين اذا اكثر. هو ظاهر في واحد من هذه الاحتمالات. فنأخذ به. فاذا فنظرنا الى ادلة اخرى فاننا نقطع بهذا الاحتمال ويكون كالنص في هذا الحكم. مثل البيعان بالخيام

75
00:30:04.050 --> 00:30:24.050
جاءت ادلة اخرى تدل على انه التفرق. على انه التفرق مثل فعل ابن عمر رضي الله عنه كان اذا بايع رجع خطوات وفسر الخبر بذلك حتى يتم له البيع. طيب هل هناك ايضا ادلة ممكن

76
00:30:24.050 --> 00:30:54.050
اه ادلة اخرى اه من هذا الباب نعم. ارفع الصوت جزاك الله خير صحيح هذه رواية البيهقي. هذه وكان جميعا لكن لو ثبتت هذه الرواية لكان نصا. لان الحديث هنا انا ذكرت قلت اذا كان الدليل

77
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
دليل اخر من غير هالدليل لكن اذا كان من نفس الدليل يكون من باب الزيادة في اللفظ وهذه الزيادة في نفس اللون رواها البيهقي انه قال وكانا جميعا وكانا جميعا وهذه الوهيظ في ذبوتها نظر انا ما اذكر سنادها الان

78
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
لكن يظهر من كلام اهل العلم ان في ان فيها كلاما والا لو كانت ثابتة لكانت دليل نصا في المعنى في معناه بمعنى انهما لم يتفرقا بأبدانهما لم يتفرقا بأبدانهما

79
00:31:34.050 --> 00:32:04.050
نعم نعم وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. طيب هل له احتمال اخر؟ يتفرق الرجل والمرأة. هو تفرق مع يعني تفرق يعني ربما معنى حسي يعني يفارقها. يفارقها. يغني الله كلا من سعته. هذا تفرق نص

80
00:32:04.050 --> 00:32:24.050
يعني في التفرق ويتفرقا لكن هل هناك احتمال اخر؟ يعني ما هو الاعلان ما هما الاحتمالان؟ لان في حديث البيعان بالخيار عند مالك رحمه الله من العلم ان التفرق والتفرق بالاقوال. لقال بعت وقال اشتريت ايش عندهم ماذا؟ يتم البيع

81
00:32:24.050 --> 00:32:44.050
البيع والقول الثاني لابد لا يتم البيع حتى يتفرقا بالابدان الا ان يكون صفقة خيار هذا ايضا من الدلالات يعني لا بأس يذكر حديث عبد الله بن عمرو قال الا ان تكون الصفقة الا ان تكون صفقة

82
00:32:44.050 --> 00:33:04.050
خيار هذا ايضا دليل من خارج وحديث عبد الله بن عمرو شاهد لحديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم الحزام وما في الصحيحين قال الا ان ان تكون صفقة خيار. هذا دليل على ان التفرق والتفرق ماذا؟ بالابدان. كصفقة خيار. صفقة الخيار وقع فيها خلاف. والامر

83
00:33:04.050 --> 00:33:34.050
والله اعلم ان المراد بصفقة الخيار هنا ان يسقط خيارهما يعني ان اولى جميعا او احدهما بعتك ولا خيار لي او تبيعني ولا خيار بيننا فصريح الا ان تكون صفقة خيانة. الدليل بالادلة في المسألة على ان المراد بهذا هو التفرق بالابدان

84
00:33:34.050 --> 00:34:04.050
طيب ممكن ايضا نعم ارفع الصنام. نعم. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. هذه الاية فيها قولان معروفان لاهل العلم هل هو الزوج او الاب؟ او الاب. هذا موضع الجمهور على ان ان

85
00:34:04.050 --> 00:34:24.050
به الزوج وذهب مالك رحمه الله ان المراد به هو الاب واختاره ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لانه يمكن مع من يقال وهذا

86
00:34:24.050 --> 00:34:44.050
قاله بعض اهل العلم قالوا ان الاب ان الاب وهذا العفو ان العفو لا يكون الا للاب دون سائر اولياء من العصبة فليس لهم عفو لانه كما قال عليه انت ومالك لابيك انت ومالك لوالدك فدل على المراد

87
00:34:44.050 --> 00:35:14.050
الاب لكن من جهة المعنى في الاية عقدة والعقدة ايش معناها؟ عقد النكاح ليعبد النكاح للرجل الزوج. الولي يعني لا يتم النكاح الا بعقده والعقد يكون من اه وليها وفي هذه الاية ابوها ابوها. اما الزوج فبيده ماذا؟ عقدة النكاح والا حل النكاح

88
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
بيده حل النكاح حل النكاح نعم هذا يعني محتمل من جهة وفيها اه خلاف لكن هذا الخلاف قوي في الحقيقة في الاية. خلاف قوي في الاية والقول بانه اه هو الاب

89
00:35:34.050 --> 00:36:04.050
هذا اظهر عند من اهل العلم لما تقدم. لما تقدم. وقيل هو الزوج. يعني ان يعفو يعني اذا كان اه له حق ان يعفو عن المهر فلا يأخذ شيئا هل من ما له من مهره؟ نعم. هل يمكن ان نستنبط من بعض الادلة

90
00:36:04.050 --> 00:36:44.050
ارفع الصوت جزاك الله خير. كيف؟ فاذا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فاذا وش وجه الدلالة يعني قصدي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني هذا قصدك نص في مشروعية الاستعاذة نص ها؟ طيب ومعنىها تقديم

91
00:36:44.050 --> 00:37:04.050
ها؟ اذا اردت اذا اردت لكن هذا يكون من باب دلالة لا من باب دلالة النص. هذا من باب دلالة الاقتضاء لا من باب ذات النص. مثل قوله سبحانه وتعالى

92
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
يا ايها الذين قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل هو يغسل يتوضأ اذا قام من الصلاة او قبل قبل ان يقوم الى الصلاة قبل ان يقوم الى الصلاة. فهذه الاية بلا شك هي دلالة هي لها دلالة من

93
00:37:24.050 --> 00:37:44.050
من جهة الامر بالاستعاذة لكن هذا شيء هذا نص امر بالاستعاذة لا يحتمل معنى اخر هل يحتمل معنى اخر ما يحتمل ما الاستعاذة لكن هناك حكم وهو موضع الاستعاذة موضع الاستعاذة قبل القراءة

94
00:37:44.050 --> 00:38:04.050
قبل والله عز وجل يقول واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ها هنا الاستعا ان تكون قبل تكون قبل. فقالوا هذا من باب دلالة الدار. وهو ما يقتضيه النص. يطلبه النص

95
00:38:04.050 --> 00:38:34.050
ولا ينكر يعني وانه لفظ مقدر. لفظ مقدر كل يفهمه. ومن اهل العلم من قال انه يستعيذ عند ابتدائه ويستعيذ الى فرغ. على ظاهر القرآن. على قاهر القرآن لانه حينما يقرأ القرآن وينتهي من ربما يدخله الشيطان فيقول قرأت القرآن

96
00:38:34.050 --> 00:38:54.050
وغيري لم يقرأوا القرآن وتدبرت القرآن. يعني في نفسه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الوساوس وهذا فيه نظر والصواب انه الذي الساعات تكون في اول قراءة القرآن عند قراءة فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا هو

97
00:38:54.050 --> 00:39:14.050
دلالة دلالة النص ثم هذا في الحقيقة يعني اسلوب والقرآن نزل بلسان عربي مبين في لسان عربي مبين مثل قولك انه علي كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هل

98
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
انا كان يقول اذا دخل الخلاء يعني بعد ما يدخل لا كان يعني اذا اراد دخول الخلاء اذا اراد دخول الخلل والمقدر كالملفوظ. المقدر كالملفوظ. يعني اذا اراد دخول خضراء

99
00:39:34.050 --> 00:40:04.050
جاء هذا ايضا في بعض الروايات. نعم. نعم. ارفع الصوت جزاك الله خير ها؟ الا في بني قريبة لا يصلينها احد منكم العصر الا في بني قريظة. هذا ظاهره انه

100
00:40:04.050 --> 00:40:24.050
هم لا يصلون العصر الا في بني قريظة. مطلقا ولو خرج وقت العصر. ولو خرج وقت العصر. فصلى يا قوم منهم في الطريق لما ضاق الوقت وقوم اخروا الصلاة. والنبي لم يعنف واحدا من

101
00:40:24.050 --> 00:40:54.050
طيب نعم نعم كيف الله اعلم الله اعلم ابن القيم رحمه الله يقول الذين صلوا في الطريق هم ائمة ارباب من المعاني والذين صلوا في بني قريظة هم ائمة ارباب الظاهر. ائمة ارباب الظاهر. ولهذا

102
00:40:54.050 --> 00:41:14.050
هذا لم يعنف النبي عليه السلام واحدا من الفريقين. ولا شك ان هذا المعنى محتمل. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم. هل منهم النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر اللفظ او اراد الحث على الاسراع

103
00:41:14.050 --> 00:41:34.050
في ادراك بني قريظة او عدم التأخر. لم يعنف احدا من فريقين عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى واضح وهذا المعنى واضح. اه لانه مجتهد رضي الله عنه. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم

104
00:41:34.050 --> 00:42:04.050
لكن الحديث لا يثبت هذا رواه الدارقطني من طرق لا صلاة ذات رجال المسجد الا في المسجد. الحديث لا يصح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولانه لا يكاد يعرف الجار ما المراد مثلا بالجار؟ هل هو الملاصق؟ هل هو المقابل؟ هل هو مثلا من كان بينه وبين المسجد دور

105
00:42:04.050 --> 00:42:24.050
وجاء في رواية ضعيف ايضا ان حد الجوار اربعون دارا ثم قيل هل هي اربع دارا دارا على سبيل التوزيع يعني من شمال ومن جنوب ومن شرق او اربعون دارا من كل جهة. كل هذا لم يثبت. والثابت حديث ابن عباس عند

106
00:42:24.050 --> 00:42:44.050
احمد وابن ماجة باسناد صحيح. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الا من عذر. زاد ابو داوود قالوا من عذر يا رسول الله قال خوف او مرض وهذه زيادة ضعيفة لكن الثابت هذا الخبر هذا الخبر

107
00:42:44.050 --> 00:43:04.050
ولهذا قال لا صلاة. نعم هذا الخبر يمكن ان يستدل بقوله لا صلاة من سمع النداء فلا صلاة له ظاهر النفي ما هو؟ نفي الجنس فلا صلاة له نفي الجنس. ونفي الجنس يقتضي عدم

108
00:43:04.050 --> 00:43:24.050
وجود هذا الجنس حسا واذا عدم حسا فهو معدوم حكما ولو وجد في الظاهر وفي الصورة ولو وجد في الظاهر وفي الصورة فهو معدوم في السن. حكما انفاء قالوا ان قوله لا صلاة ليس المراد به

109
00:43:24.050 --> 00:43:44.050
صحة الصلاة لما ثبت في اخبار اخرى تدل على صحة صلاة المنفرد وذكروا بهذا وهذا بحث معروف لاهل العلم في هذه مسألة ومن اهل العلم من التزم هذا الظاهر وقال ان من صلى وحده بلا عذر

110
00:43:44.050 --> 00:44:04.050
فلا تصح صلاته. فلا تصح صلاته. اذا هذا من الظاهر الذي يحتمل. لكن ينبغي ان يعلم ان الشارع لا ينفع مسمى اسمن لانتفاء كماله. لا لا يمكن ان ينفي مسمى اسم

111
00:44:04.050 --> 00:44:24.050
لانتفاء كماله بل لا يكون الا لفوات امر فيه. اما الصحة ها هو نحو ذلك مثل قول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. فهو كذلك لا يقبل الله صلاة احد

112
00:44:24.050 --> 00:44:44.050
اذا احدث حتى يتوضأ وما اشبه ذلك الدالة على النفي في مثل هذا الشيء. هذا لكن حينما نفسر هذا الظاهر بدليل اخر يكون من باب البيان ونكون صرفنا هذا الدليل بدليل

113
00:44:44.050 --> 00:45:04.050
الاخر ولا يكون تأويلا انما يكون تفسيرا او تأويل على سبيل التفسير فلم نصرفه عن ظاهره بل جاء نص اخر مفسر له مثل ما يقع في تفسير بعض ايات القرآن بعض وكذلك بعض الادلة. طيب. نعم

114
00:45:04.050 --> 00:45:34.050
ايه امن بعظكم بعظا بعد ذلك لما اه ذكر بعد ذلك انه اذا امن بعظهم بعظا فيكتفى بذلك يا ايها الذين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه. هذا لا شك انه مأمور

115
00:45:34.050 --> 00:45:54.050
به مأمور به وخاصة حينما يكون في السفر في السفر اما في الحضر عند وجود الشاهد ونحو ذلك فهذا ما يدل على انه ليس واجب وايضا يدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام بايع ولم يشهد

116
00:45:54.050 --> 00:46:14.050
عليه الصلاة والسلام. وبايع ولم يكتب كما في حديث خزيمة ابن ثابت عند بسند صحيح حينما اشترى ذلك الجمل ثم جحده الاعرابي. جحده الاعرابي. والحديث وفيه انه قال ان كنت تريد ان تبتاع الجمل فخذه. قال الا

117
00:46:14.050 --> 00:46:34.050
ابتعته منك؟ قال لا. الصحابة رضي الله عنهم لم يحضروا. فوقفوا يعني مندهشين. ماذا يصنعون هم لم يحضروا ويعلمون ان ان رسول الله لا يقولون للحق. فجاء خزيمة رضي الله عنه. لان قال من يشهد لك؟ يقول الاعرابي

118
00:46:34.050 --> 00:46:54.050
فجاء خزيمة رضي الله عنه لثابت فقال انا اشهد يا رسول الله انك ابتعته لتغدا قال بم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله؟ والمعنى اصدقك بما هو اعظم من خبر السماء فجعل

119
00:46:54.050 --> 00:47:14.050
وسلم شهادته بشهادة رجلين. كل الصحابة يؤمنون بهذا. لكن هو فطن رضي بشيء لم يفطن له. لم يفطنوا له رضي الله اعلم. فهذا ما يدل على انه ليس اما حديث آآ ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم لذكره. ابن كثير رحمه الله

120
00:47:14.050 --> 00:47:34.050
وفي اخر في عند هذه الاية اه البقرة في اخر البقرة اه في الحديث هذا فيه كلام وذكر منه اما ابتاع بيعا ولم يشهد فيه كلام ما يدخله التأويل لان ادلة دالة على انه ليس بواجب

121
00:47:34.050 --> 00:47:54.050
ثم ايضا كثير من البياعات لا يمكن الاشهاد عليها. لا يمكن الاشهاد عليها. انما يكون الاشهاد حينما يخشى من الجاحد والنزاع في هذه الحالة تتعين الشهادة. نعم. طيب يقول وظاهر الكتاب والظاهر منه

122
00:47:54.050 --> 00:48:24.050
تقدم ان الظاهر هو ما له معنيان او اكثر. معنيان وفي احدهما اظهر فقوله معنيان يخرج ماذا؟ اذا قلنا له معنيان يخرج ماذا؟ النص هو حدهما اظهر يخرج ماذا؟ المجمل المجمل الذي يحتمل يحتمل معاني يحتمل معانيه

123
00:48:24.050 --> 00:48:44.050
يعني لا نقول ان المجمل هو ما ليس له معنى لا لكن هو يحتمل معاني. فاذا كان له وجوه من احتمال وليس ظاهرا في احدها فهذا لابد ان يتعين بدليل وطريق اخر. طيب

124
00:48:44.050 --> 00:49:24.050
هل عندنا مثلا دليل ظاهر وراجح واحتمال اخر مرجوح فيكون الاحتمال المرجوح اظهر؟ هل يمكن هذا؟ واضح هذا احتمال عندنا في الدليل الظاهر له احتمالان. احدهما اظهر. فكان الاحتمال المرجوح ارجح من الاحتمال الظاهر. ارجح من الاحتمال الظاهر. نعم

125
00:49:24.050 --> 00:49:44.050
مساء الفل. ايه؟ يعني هذا من راجح بدليل صحيح. الاية على ان الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن الكريم. مم. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه السعادة قبل قراءة القرآن الكريم يصرف من الراجح من المرجوح

126
00:49:44.050 --> 00:50:04.050
الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا له ظاهر؟ هل له ظاهران؟ هل له احتمالان فاذا قرأتم فاستعد هل له احتمالان؟ ثم ايضا هو ليس من باب داء فهو من باب دلالة الاقتضاء مثل ما تقدم

127
00:50:04.050 --> 00:50:24.050
باب دلالة الاقتضاء. ذلك ان الاقتضاء ما يقتضيه اللفظ هذا سيأتينا ان شاء الله. يطلبه اللفظ فمن كان منكم مريضا او على سفر ايش قال؟ فعدة منها وش التقدير؟ من كان منكم مريضا

128
00:50:24.050 --> 00:50:54.050
اي فافطر لابد من التقدير. كيف افطر؟ واوحينا الى موسى ان يضرب بي عصاك البحر ايش قال؟ فانفلق. ايش تقديره؟ انه ضرب البحر فانفلق. يعني هناك تقدير كالملهوف كالملفوظ ولهذا اذا كان المقدر ظاهر يستغنى عنه

129
00:50:54.050 --> 00:51:14.050
يستغنى عنه. فظهوره من جهة المعنى يغنيه عن ذكرهم هذا واقع. وهذا في القرآن قالوا كذلك اه في واقع في السنة وفي كلام العرب ايضا. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي رافع

130
00:51:14.050 --> 00:51:44.050
الجار احق بصطبه. السقب ما هو؟ الجار. الجار. جار الجدار في الجدار هذا يسمى سقط سقر وهل هو يعني خاص بالجدار الملاصق بالجار الملاصق او قابل هذا كله جار في الحقيقة. المقابل لك جار. والذي عن يمينك وشمالك جار. والذي خلفك جار

131
00:51:44.050 --> 00:52:14.050
جاري يعني جت جاره ملاصق بذلك. فحديث ابي هريرة ظاهره ان الجار احق بالشفعة اذا بعت الدار ونحو الدار لهذا الجار. هذا هو الظاهر. يحتمل ماذا؟ ان المراد بالجار هو ماذا؟ المخالط الذي خالط ملكه ملكك بينك وبينه

132
00:52:14.050 --> 00:52:44.050
اختلاط في الملك. هذا احتمال مرجوح ولا راجح؟ مرجوح. النبي قال الجار حق بساق به. الجار حق بصقبه فكان هذا الاحتمال المرجوح اظهر اظهر لان نفس الخبر ورد في دور فيها شيء من الاختلاط والتداخل. لما

133
00:52:44.050 --> 00:53:14.050
اراد سعد رضي الله عنه ان يبيع داره او اراد بعض من يبيع ادارة سعدا يشتري وكان في دار من ضمن دور في مكان واحد ومدخلها واحد فبينهما مشترك بينهما شيء مشترك. كطريق خاص. طريق خاص فهذا اختلاط في شيء خاص

134
00:53:14.050 --> 00:53:34.050
انهما الاختلاط بشيء خاص بينهما. ولذا قال آآ ابو رافع هو الذي اراد ان هو صاحب الدار. والذي اراد ان يشتري منه لعله سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. وقال اني قد اعطيت بها كذا وكذا. ولكن

135
00:53:34.050 --> 00:53:54.050
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بسقبة. والمن اعطيتك لاجل انك ايجار مخالط في هذه الدور التي لها مدخل واحد او طريق واحد. ايضا يفسره حديث جابر ابن عبد الله في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام

136
00:53:54.050 --> 00:54:24.050
قضى بالشفعة قضى بالشفعة في الدور قال فاذا صرفت الطرق فلا شفعة اذا صرفت الطرق فلا شفعة. المعنى انه اذا تميزت الطرق وصار الطريق طريق عام. فلا شفع قال في حديث جابر عند الاربعة من رؤية عبد الملك ابن ابي سليمان العرجمي شعبة عنه وانه عليه

137
00:54:24.050 --> 00:54:54.050
قال جار الدار احق بشفعة داره ينتظر بها اي بالشفعة اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. الجار احق بشفعة جاره. اذا كان غائبا ينتظر بها اذا انا غائبا بشرط ماذا؟ اذا كان طريقهما واحدا. وهذه الجملة الشرطية يفهم منه انه اذا لم يكن طريقهما

138
00:54:54.050 --> 00:55:24.050
واحدا فلا حق له في ذلك. ولا حق له في ذلك. فهذا الاحتمال المرجوح كان راجحا كان راجحا من جهة انه عند تصريف الطرق ووجود الحدود انتفى المعنى الذي شرعت من اجله الشفعة. وهو سوء المشاركة. المترتب على المخالطة. لان المخالطة

139
00:55:24.050 --> 00:55:54.050
يترتب عليها ظرر بالمشاركة والمجاورة الخاصة بينهما وهذا ينتفي ينتفي وحينما تقسم الحدود تقسم الارض وكل يستقل بملكه ونصيبه فينتفي المعنى الذي شرعت من اجله الشفعة. ولذا اذا كان بينهما مصلحة خاصة كطريق سد مثلا

140
00:55:54.050 --> 00:56:14.050
او بيوت ليس لها الا مدخل واحد. مثل ان هؤلاء ان هذه البيوت يعني مغلقة على اهلها ولو كان كل بيت منفصل بمصالحه لكن ما احد ما يدخل هذا الحي الا هؤلاء. منفذ خاص

141
00:56:14.050 --> 00:56:34.050
وطريق خاص لا يدخله احد غيره. لا شك حينما يأتي الغريب فانه يتأذى به فيدفع الضر عن نفسه فاذا اراد جاره يقول لا انا حق تأتي انا كنت واياك نتناقل امور بيننا ويأتيني انسان جديد فاتبرر به

142
00:56:34.050 --> 00:57:04.050
وكذلك لو كان بينهم مصلحة مثلا من خزان يجري ماءه او مكب القمامة ونحو ذلك. فكلما يكونوا فيه ظرر اه دفع الشفعة عنه فانه يحق له الشفعة. فلهذا رجح هذا الاحتمال المرجوح آآ لما تقدم من ادلة الدالة عليه. نعم

143
00:57:04.050 --> 00:57:34.050
نعم وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن عليه فضل لله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة التي جاءت واضحة بينة وثم للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو السبب في حصول هذه الشريعة البينة الواضحة والتي نصوصها تدور بين النص والظاهر على اصطلاح

144
00:57:34.050 --> 00:58:14.050
وكلها حجة وكلها حجة وهذا هو الدليل الثالث والظاهر من السنة هو الدليل ماذا؟ الرابع. اذا كان هذه اربعة ادلة. نعم. نعم. قال رحمه الله سنة بارك الله فيك. قال رحمه الله ثم الدليل من كتاب الله هذا الاصل

145
00:58:14.050 --> 00:58:34.050
ما هو الخامس. دليل سنة الاواه. هذا الدليل او الاصل السادس. هذه اصول ستة ذكر رحمه الله وهذه الاصول المتقدمة التي ذكرها هذا الامام يقول بها الامام مالك وغيره من العلم

146
00:58:34.050 --> 00:58:54.050
الاصول المتفق عليها لكن قد يختلفون في بعض السور لكن من حيث الجملة هم متفقون على هذا ولهذه مالك رحمه الله له اجوبة في مسائل سئل عنها وله ايضا في كتاب الموطأ موسوق من ادلة

147
00:58:54.050 --> 00:59:24.050
ظواهر ونصوص كله يدل على هذه الاصول هذا لا اشكال فيه. لكن قد يعتري هذا الدليل مثلا انه يتركه لسبب من الاسباب. كما تقدم فيفسره ويبينه فيكون هذا هو في ترك ظاهر هذا الدليل. قال ثم الدليل من كتاب الله. الدليل هنا مع قال من كتاب الله

148
00:59:24.050 --> 00:59:44.050
وكان قد سبق ان ذكر النص هل هناك فرق بين الدليل لما قال الدليل من كتاب الله وكان قد سبق ان ذكر النص من الكتاب والسنة. ثم قال الدليل من كتاب الله والدليل ايضا من السنة. الا يكون هذا تكرار؟ او قصد معنى اخر

149
00:59:44.050 --> 01:00:14.050
نعم نعم الدليل هنا ماذا؟ دليل الخطاب. ولهذا قال ثم الدليل قيلوا من كتاب الله دليل سنة الاواه. ايضا والدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون رحمه الله انتقل من الادلة التي هي

150
01:00:14.050 --> 01:00:44.050
منطوق بها الى الادلة غير المنطوق بها. اللي تقدم نص الكتاب نص السنة اهل الكتاب ظاهر السنة هذه ادلة نطقية. اما ما بعد ذلك فهي ادلة غير اوقن بها انما فهمت من نصوص الكتاب والسنة ومن ظواهر الادلة

151
01:00:44.050 --> 01:01:14.050
ثم الدليل من كتابه. الدليل يقولون وفسروا كلام الناظم رحمه بانه ورد اليك دليل الخطاب جل الخطاب ما هو؟ مفهوم المخالفة. مفهوم مخالفة. يعني ان يعطى للمسكوت عنه خلاف المنطوق. ان يعطى للمسكوت خلاف المنطوق

152
01:01:14.050 --> 01:01:44.050
فعندنا دليل منطوق وعندنا شيء ومسكوت عنه. فالمسكوت عنه يكون دليله خلاف المنطوق مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم ماذا؟ الزكاة في قيمة الغنم الزكاة اذ بلغت النصاب. كذلك زعيمت الابل الزكاة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا الصيد

153
01:01:44.050 --> 01:02:14.050
وانتم حرم. كذلك ودليل الخطاب انواع عند اهل العلم اختلفوا في عدها وهي مفاهيم المخالفة. مفاهيم مخالفة. فقوله في سائبة الغنم منطوقه ان الزكاة الشاي والشامي التي تشم التي ترعى. يفهم منه ان غير الشائمة التي تعلف لا زكاة فيها

154
01:02:14.050 --> 01:02:44.050
هل هو دليل منطوق او دليل؟ غير منطوق؟ وهذا الدليل مسكوت عنه في الحقيقة. انما فهمناه من هذا الدليل وسمي دليل الكتاب. لما سمي دليل الكتاب لاننا فهمناه ان الدليل فهمناه من الدليل. وهذا قال به الجمهور رحمة الله عليه. والمفاهيم كثيرة

155
01:02:44.050 --> 01:03:14.050
دلالة مفاهيم المخالفة كثيرة. من يذكر شيئا منها؟ مفهوم مخالفة. نعم مفهوم الشرح مثل مثل ماذا؟ مثال عليه مثلا ها؟ ايه وان كنا ولاة حمد. وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليه. وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليه حتى يضعن

156
01:03:14.050 --> 01:03:44.050
هذا مفهوم شرط يفهم منه ان المبتوتة ان المطلقة الممتوتة لها النفقة بشرط ماذا؟ ان تكون ذات حمل. ان تكون ذات حمل كذلك في قوله في الاية ممكن ايضا ذكر بعض الاخوان وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته

157
01:03:44.050 --> 01:04:04.050
وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن هذه ربما تأتينا في بعض المفاهيم التي آآ اه يعني قصدي بمفاهيم تكون في باب الاحكام وتكون ايضا في ابواب اخرى غير ابواب الاحكام. في ابواب اخرى غير

158
01:04:04.050 --> 01:04:24.050
والاحكام. فهنا العلما يقولون اذا كانت اذا كانت حاملا فالنفقة له. اذا فكانت غير حامل فلا نفقة لها. فلا نفقة لها. بل ولا سكنى ايضا. بل ولا سكنى على اهل فاطمة بنت

159
01:04:24.050 --> 01:04:44.050
الذي في صحيح ومسلم. طيب هذا مأخوذ من مفهوم المخالف. ومفهوم الشرط من اقوى المفاهيم. ايضا من مفاهيم الشر اذا ولغ الكلب في احدكم فاغسلوه سبع مرات فاغسلوه سبعة يفهم منه انه

160
01:04:44.050 --> 01:05:04.050
لا ينقص عن سبع لا ينقص عن سبع بل لا بد من سبع مرات كذلك يقتصر عشر مرات وش ايضا كذلك من مفاهيم نعم ارفع الصوت؟ ترى ما سمعتوه الصوت؟ اي نعم

161
01:05:04.050 --> 01:05:34.050
اذا جاءكم من ترضون خلقه فزوجوه. فزوجوه. هذا امر بتزويج من يرضى خلقه. وش مفهوم مخالفة فيه طيب؟ ها اذا لم يكن خلقه مرضيا فانه لا يجوز. ثم بين المعنى شف انظر في الحقيقة الا تفعلوا في اللفظ الاخر عند الترمذي وهو من حديث من حديث ابي حاتم المزني عند الترمذي وكذلك من حديث ابي هريرة في احدهما زياد

162
01:05:34.050 --> 01:06:04.050
الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فساد كبير. اذا هذا مفهوم اه انه من لم يكن خلقه ودينه مرضيا فانه لا يزوج فانه لا يزوج. صحيح. نعم نعم. رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ. مفهومه او نصه ان القلم مرفوع عن النائم

163
01:06:04.050 --> 01:06:34.050
مفهوم المخالفة انه اذا كان مستيقظا القلم غير مفروض يعني يجري عليه القلم وكذلك المجنون حتى يفيق والصغير حتى يكبر. طيب. ينبغي ان يعلم ان العلماء يذكرون مفاهيم مخالفة وهي محل اجماع احيانا. لا لان لا لذات الدليل دليل اخر. مثل قوله مثلا رفع القلم عنها الصبي ان نام حتى

164
01:06:34.050 --> 01:06:54.050
استيقظ هذا مفهوم مخالفة لكن المفهوم هذا هل لم يأتي الا بالدين او هنالك ادلة اجمع العلماء عليها وان المكلف وانه المستيقظ المكلف انه مخاطب؟ اليس كذلك؟ نعم لكن من ذات الدليل يمكن ان تستنبط من مفهوم المخالفة وقد يكون هذا المفهوم له

165
01:06:54.050 --> 01:07:24.050
ادلة اخرى منصوصة ومنطوقة متواترة. هذا واقع في الادلة. طيب. وش مثل ماذا اللي هو لا من مفهوم الغاية. نعم لا مفهوم الغاية. يعني حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ. يعني المقصود هي كلها مفاهيم. نحن نريد مفاهيم سواء كانت وفوق غاية مفهوم شرط نص ومفهوم صفة

166
01:07:24.050 --> 01:07:44.050
مفهوم ظرف زمان مفهوم ظرف مكان. نعم. مفهوم حصر مثلا. في مثل مختلف فيها. اختلف فيها ها كيف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به نعم من يرد

167
01:07:44.050 --> 01:08:04.050
به خيرا يفقهه في الدين. نعم يفهم منه ان من لم يتفقه لم يرد الله وبه خيرا. لكن لا يفهم انه اراد به شرا. لا يفهم انه اراد به شرا. انما من يرد الله به خيرا يعني خيرا

168
01:08:04.050 --> 01:08:24.050
خاصة فلا يفهم منه ان من لم يتفقه ان الله اراد به شرا لا يعني انما اراد من يرد الله به خيرا نكر خيرا. والتنكير هنا للتعظيم الخير العظيم. اما من لم يتفقه فلا يفهم منه انه رادي شرا

169
01:08:24.050 --> 01:08:44.050
انما فاته هذا الخير العظيم. فاته هذا الخير العظيم. ولهذا جاء في رواية ومن لم يتفقه لم يبالي الله به باله. وهذه رواية اظنها عند الموصى على الموصلي رحمه الله. هو في ثبوت نظر. المقصود ان المعنى صحيح من جهة

170
01:08:44.050 --> 01:09:14.050
الدلالة نعم تفضل. كيف؟ فاذا قالوها. نعم كذلك امرت ان اقاتل حتى هذا مفهوم غاية. يعني الى ان يقولوا لا اله الا الله الى ان يقول هذا مفهوم غاية. مو فهم الغاية كثيرة. حتى تنكح زوجا غيره. حتى يتبين الخيط الان الخيط اسود من الفجر. حتى

171
01:09:14.050 --> 01:09:34.050
تطلع الفجر يعني مفاهيم كثيرة كلها مفاهيم هذه قال بها العلماء منهم مالك رحمه الله ومالك رحمه الله له اجوبة في مثل هذه واحتج بها بهذه المفاهيم آآ وكذلك ايضا والمفاهيم آآ انواع لكن يجمعها

172
01:09:34.050 --> 01:09:54.050
ان الجميع اوصاف ان الجميع اوصاف وهذه الاوهام او وصف كلها ترجع الى الصفة قد يكون هذا وصف غاية قد يكون شرطا قد يكون ظرف زمان قد يكون ظرف مكان ونحو ذلك هي مفاهيم

173
01:09:54.050 --> 01:10:24.050
وللمسكوت خلاف المنطوق خلاف المنطوق. نعم. اسم الاسلام المرء تشكو ما لا يعنيه. هم. هذا الحي يعني على فرض ثبوته صحيح المعنى صحيح. من حسن اسلام تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعنيه. لا شك ان اه

174
01:10:24.050 --> 01:10:44.050
اه تركه لماذا؟ يعنيه من حسن اسلام اظاف حسن الى الاسلام. وهذا يدل على انها صفة عليا للمسلم حينما واعظم ما لا يعنيه هو ما نهاه الله عنه. اعظم ما لا يعنيه هو ما نهاك الله عنه. هذا من حسن

175
01:10:44.050 --> 01:11:04.050
فمن اعرض عما لا يعنيه اقبل اقبل على الشيء الذي فيه. في عرض عما نهى الله عنه. تحريم على سبيل النهي الجازم او النهي غير الجازم فانه يقبل على ما يعنيه وهو ما امر الله به امرا

176
01:11:04.050 --> 01:11:24.050
لازما او امرا غير واسع. الواجب والمستحب. ولذا اذا انصرف الى ما لا يعنيه مما نهى الله عنه لا شك ان نقص في دينه. مما من المعاصي وكذلك ما لا يعنيه من امور الغير. مما لا شأن له به. ايضا هذا نقص ربما يكون

177
01:11:24.050 --> 01:11:54.050
في دينه. نعم. نعم. فيما شقت السماء والعيون العشر. حديث ابن عمر الصحيحين كذلك حديث جابر بن عبد الله وكذلك او كان عثريا نعم وش وجه الدلالة؟ مشقت السماء عيون العشب وما سقي بالنظح نصف العشب. سقيا بالنظر نصف نعم

178
01:11:54.050 --> 01:12:30.050
يعني انه قسم العيون او كان عثريا هذه رواية ايضا عند ابي داود وهي او كان عثريا وهما يسقى العاثور وهو ما يكون مما يجري في الارض ونحو ذلك اه نصف او كان عثريا

179
01:12:30.050 --> 01:13:00.050
العشر العشر وما سقيا بالنظح يعني بالابل وما يوضح عليه نصف العشر لكثرة ما لكثرة مونته. نعم. كيف ان استغفر لهم او لا ان تستغفروا فلن يغفر الله لهم. يعني

180
01:13:00.050 --> 01:13:30.050
طيب ايش تقول في هذه الاية؟ هذا مفهوم عدد. مفهوم عدد. مفهوم العدد معتبر عند جماهير حكاه صاحب الشرح الكوكب عن مالك ابو داود وقال به العلم منه من اهل العلم من لم يقل به من لم يقل يوكى فالمقصود ان انك يقولون به وهنالك آآ

181
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
يعني احكام يقولون بها بالاجماع. لكن اذا كان يعني مجرد مفهوم عدد ما في قرين تدل على شيء اخر. ولا وثمانين جلدة هذا مفهوم عدد فلا يجوز النقص عنه ولا الزيادة عليه ولا

182
01:13:50.050 --> 01:14:20.050
هذا يقودنا بحث اخر. وهو ان هناك مفاهيم لا يقول بها الذين يقولون مخالفة. هناك مفاهيم لا يقول بها الجمهور الذين الذين يقولون بمفهوم المخالفات فمثل قول النبي عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله يومها. تحد على بيت فوق اربعة عشرة الا على

183
01:14:20.050 --> 01:14:50.050
فوق فوق الا على زوج لا يحل لامرأة تؤمن بالله وتحد على بيت فوق لا على زوج. فالزوج كما تقدم. فيقول تؤمن بالله واليوم الاخر. وش مفهوم هذا ان التي لا تؤمن بالله واليوم الاخر. يجوز لها ان تزيد على ذلك. ان تجعل ثلاثة ايام. اليس كذلك

184
01:14:50.050 --> 01:15:20.050
ان تحد فوق ثلاثة ايام الا على زوج. يعني لو مات مثلا لامرأة يهودي ونصرانية ابوها اخوها هل لها ان تحد اه نعم لو لو كان لانسان امرأة هودي او نصرانية هل يجب عليه الاحداد؟ او لا يجب؟ ها؟ نعم؟ نقول الجمهور خاصة بفروع الشريعة

185
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
هنا في باب الاحداث لانها من حق الزوج هذا ليس هذا لا هذه ليست داخل المسألة لان هذا حق للزوج هذا حق للزوج مثل ما يتعلق بالغسل من الجنابة فهي قد تؤمر بالشيء وتجبر عليه لا لان

186
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
انها مأمورة به لان الكافر وان خوطب لكن لا نأمره حتى يسلم. انما هذا حق واجب اذا قيل به حق واجب عليها لاجل الزوج من حقوق الزوج. يلزمها ففي هذه المسألة تؤمن بالله اليهودية والنصرانية هل يجب

187
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
الاحداد وقوله لامرأة المرأة شو رادها الصغير ولا للكبيرة؟ الظاهر انها ماذا؟ الكبير لو كانت زوجته صغيرة لم تبلغ الحلم ليس ليست مكلفة. هل يجب عليها الاحداد؟ ها؟ ليش لا يجب؟ لانه يقول لامرأة والصغيرة تدخل مسمى المرأة

188
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
واليهودي والنصارى يدخل لانه قال تؤمن بالله واليوم الاخر. هل العلة استبراء الرحم؟ لو العلة استبر رحم لكان بالحيض وينتهي الامر اذا كان بالاستبراء بالحيضة. العلة عظيمة العلل كثيرة. ليست العلة رحم

189
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
بل في حال الحياة ليس مقصود من الطلاق ليس المقصود استمرار رحم. هناك معاني عظيمة لاستبراء في الامة وما اشبهها او ما الحق بها على قول المختار. كالمخترعة مثلا. فالعلة في هذا تكفي حيرة. والمقصود الاستبراء. اما الزوج

190
01:17:00.050 --> 01:17:30.050
مثلا وكذلك المتوفى عنها ليست العلة الاستبراء. الى كثيرة. وان كان قول شاذ قول شاذ آآ قاله بعض علماء الشافعية وجوزوا بعض الصور انه اه يعني تستبرأ لكن اه قول عامة اهل العلم خاصة في المطلقة لا بد ان تكون ثلاث حيض ولو كانت تستبرأ بحيض

191
01:17:30.050 --> 01:18:00.050
فقوله تؤمن بالله واليوم الاخر. هل يفهم منه ان اليهودي والنصرانية لا تحد على الميت نقول لا تحد عن الميت. هذا المفهوم غير مراد. ولم تقصد بقول تؤمن بالله واليوم الاخر هو القيد. وذلك ان نأخذ قاعدة في باب المفاهيم انه

192
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
اذا كان اذا كان الوصف لم يقصد به التقييد فانه لا مفهوم له. الوصف اذا لم يقصد به في التقييد فانه لا مفهوم له. فقد يكون القصد بالوصف التعظيم. وقد يكون التهييج

193
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
وقد يكون مثلا لاجل لاجل الشدة في الامر ويقول سبحانه وتعالى ان وفي الله سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. لان المقصود تعظيم ما هم فيه ووقعوا

194
01:18:40.050 --> 01:19:10.050
فيه من الضلال والنفاق. من ظلم النفاق فعلم ان العدد غير مقصود. ان العدد وتعظيم ما هم فيه. فجاء على سبيل التكثير ولم يقصد خصوص العدد. وانت حينما قولوا كلاما ذكرت في عدد احيانا قد لا تقصد خصوص العدد. وهذا واقع في لغة العرب. تقول

195
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
جئتك مائة مرة واتصلت عليك مائة مرة فلم تجبني مع انك ما جئته يمكن الا الى مرات يسيرة بعدد الاصابع وما اتصلت به الا يمكن بعدد الاصابع فانك لم تقصد بذلك العدد

196
01:19:30.050 --> 01:20:00.050
انما قصدت ماذا؟ التكثير تكثير مجيئك له وتكثير اتصالك عليه هذا لا بأس به هذا اسلوب عربي. والذي يسمع يعلم انك لم ترد بذلك خصوص العدد. انما قصدت بذلك تكفير الاتصال تكفير الاتصال. كذلك في هذه الاية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله والاخرة. المقصود

197
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
كما يقول علماء البلاغة في كما يقولون في هذا المعنى التهييج التهييج والحث على ايمان لان مثل هذا الاحداد لا يقوم به حق القيام الا من كانت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى

198
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
قال وبرسوله عليه الصلاة والسلام هي التي ثم ايضا هي التي تفعله ديانة. اما تلك فلا تفعل وديانة ابدا لا تفعله ديانة لانها ليست امنة ومع ذلك هي تؤمر به هذا المقصود به

199
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
والحث على ذلك. الحث على ذلك. ولهذا يجب على الذمية ويجب ولو على المرأة ولو كانت صغيرة ولد الصغيرة تمنع منه اذا كانت لا تفهم. يعني تؤمر به وتعلم لهذا الشيء. فهذا هو القاعدة في هذه وهذا

200
01:21:00.050 --> 01:21:30.050
اسلوب عربي وبهذا رد الجمهور على الاحناف رحمة الله عليهم الذين يقولون اننا رأينا مفاهيم للمخالفة لم يعمل بها. يقال ان المفهوم الذي للمخالفة ولم يكن المقصود منه القيد فان في الدليل ما يدل على ذلك. في الدليل ما يدل على ذلك

201
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
وانه لم يقصد بذلك التقييد انما قصد بذلك معنى من المعاني مثل ما تقدم تهييج او ما اشبه ذلك او تعظيم او تهويل الامر مثلا آآ في قوله سبحانه وتعالى آآ في لما قال لتأكلوا منه لحما

202
01:21:50.050 --> 01:22:20.050
طرية واللي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طيب والخيل والبغي والخيل والبغال والحمير تركبوها. وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في قوله لحظا طريا هل معنى ذلك اننا لا نأكل القديد من السمك؟ لان ذاك هو طري هذا وصف هل يفهم منه ان القديد

203
01:22:20.050 --> 01:22:50.050
المقدد والميبس او نحو ذلك. لا يؤكل او لا مفهوم لهذا بانه لم يقصد بذلك التقييد. شو المقصود منه؟ نعم. نعم. امتنان. احسنت المقصود بذلك الامتنان ولانه هكذا في الغالب يكون اكله. فالله سبحانه وتعالى ذكر اعلى انواع

204
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
اعلى انواع التنعم بهذا اللحم. لحم السمك وهو اكله طري. وهو اتى في النعمة فذكر الله سبحانه وتعالى اعلى حالات اكل هذا اللحم فلا يفهم منه انه لا يؤكل اذا كان غير طري

205
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
كذلك لتركبوها وزينة. هل يفهم من ذلك ان الخيل لا تؤكل؟ لا يفهم. ولهذا قيل عن بعض العلماء ان مالك وغيره انه يعني منع اكله لان الله سبحانه وتعالى ذكر انها للركوب والزينة

206
01:23:30.050 --> 01:24:00.050
فقال العلماء ان الوصف هنا لم يقصد به التقييد. انما قصد به الامتنان لان اعلى وارفع انواع النعم واكثر ما يحصل بهذه المذكورات والركوب وخاصة الخيل للكرب والفرظ اما الاكل فهو نادر بالنسبة لهذا الشيء. انما كان انما في غيرها. فلهذا اه

207
01:24:00.050 --> 01:24:30.050
ذكر اعلى الاوصاف التي يستفاد منها بالاكل بالركوب واتخاذ هزيلة ونحو ذلك. ولهذا لما ذكر الخير قال الخير ثلاثة عليه الصلاة والسلام. فلهذا آآ بين العلماء ان مفهوم المخالفة حجة هذا هو الاصل وانه لا يمكن ايضا وجه اخر. شاهد

208
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
رحمه الله في دليل الكتاب ودليل السنة وهو مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لا يمكن ان يأتي وصف زائد ويلغى هذا الوصف يقال انه لا معنى له. اذ في الحقيقة يكون زيادة

209
01:24:50.050 --> 01:25:10.050
كف المبنى مع قلة في المعنى وهذا يصان عنه مقام النبي عليه الصلاة والسلام في كلام وكذلك اذا وقع بكلام الله عز وجل انه يصان عنه كتاب الله سبحانه وتعالى. بل اذا وقع في كلام بعض الناس وقع

210
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
الزيادة في اللفظ يستغنى عنها. وتوهم معنى يخصص لكان هذا نقصا في الكلام فاذا كان هذا في كلام الناس فكيف في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول؟ فلا يمكن ان يرد هذا الا وان يكون هذا الوصف مقصود

211
01:25:30.050 --> 01:25:50.050
والا ماذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ في شائبة الغنم الزكاة. الذين يقولون انها تزكى السائمة وغير السائمة عندهم ذكر الشائمة هنا يعني يلزم منه ان ذكر الشائمة هنا ربما يكون فيه شيء من الاشتباه

212
01:25:50.050 --> 01:26:10.050
اهل معنى ولو لم يذكر لكان اوضح. لو قال لو كان في الحديث في الغنم الزكاة. لكان اخسر في باب اللفظ واوضح في باب المعنى. فلما ذكر السهم وصف مشتق بسامة يصوم صوما دل على ان العلة هي

213
01:26:10.050 --> 01:26:40.050
منه الاشتقاق وهذا واضح يعني اذا علق الشارع وصفا وصفا مشتقا قد دل على ان ما منه الاشتقاق علة في الحكم. وان كان هو مخالفة. لكن يسمى بالمعنى العام علة قيدت به قيد بهذا النص. وهذا مثل ما تقدم في دليل الكتاب ودليل

214
01:26:40.050 --> 01:26:41.038
السنة