﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:34.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد سبق معنا جملة من الشروط كما تقدم في شروط الصلاة ثم ذكر المصلين رحمه الله ان من الشروط الشرط الرابع

2
00:00:34.050 --> 00:01:04.050
تقدم شروط رفع الحديث وشروط العشرة ثم ذكر فروظ والوضوء تقدم الكلام عليها انتهينا بناء وطاف عند الشرق الخامس عند الشرق الخامس النجاسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:01:04.050 --> 00:01:34.050
الشرط الخامس ادارة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل نعم. يقول رحمه الله الشرط الخامس من شروط الصلاة. ازالة من ثلاث مواضع او من ثلاثة مواضع من البدن والشوق والبقعة

4
00:01:34.050 --> 00:02:04.050
المعنى انه يجب ان يصلي في ثوب طاهر. وان يصلي في بقعة طاهرة. وان يكون بدنه طاهرا. وهذه مترتبة اشدها في وجوب امتلاك النجاسة البدن ثم يليه ما يستر البدن لانه متصل به وهو الثوب. ثم يليه ما هو منفصل عن

5
00:02:04.050 --> 00:02:34.050
البدن وهو البقعة. وهو البقعة لان الثوب يحمله ويتحرك بحركته. ولذا كان ابلغ في باب ازالة النجاسة. واستدل مصنفا بقوله سبحانه وثيابك فطهر. وهذا على احد على ان المراد الطهارة الحسية وقيل المراد عملك فاصلحه عملك ولا ولا يمتنع ان يراد

6
00:02:34.050 --> 00:03:04.050
المعنيان لكن ثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب اجتناب النجاسة وسألته اسماء رضي الله عنها عن الثوب يصيب الشيء من الدم؟ قال تحته ثم تغرسه ثم تنضح بالماء ثم تصلي فيه وهذا ورد في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب إزالة النجاة

7
00:03:04.050 --> 00:03:34.050
من الثوب وكذلك من باب من البدن من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة في بنعليه ثم خلعهما. وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فاتنام النجاسة فرض عند الجمهور. وقيل انه شرط حال معرفة النجاسة والعلم بها. اما من كان

8
00:03:34.050 --> 00:04:04.050
تناسيا فليست بشرط. ولذا قالوا انها واجبة. وقيل سنة لكن هذا قول ضعيف. قول ضعيف ولهذا هل يقال ان اجتناب النجاسة شرط؟ او يقال انه واجب يقال لا فانها شرط لكن ليست شرطا مطلقا. من حيث الجملة

9
00:04:04.050 --> 00:04:34.050
كسائر الشروط الاخرى مثل استقبال القبلة. شرط لصحة الصلاة. ومع ذلك تسقط في بعض تسقط الصلاة تسقط. يسقط استقبال القبلة في بعض حال الجهل. وكذلك اذا لم يعلم القبلة على سبيل التعيين فانه يجتهد ويصلي الى جهة التي يغلب على الظن انه صلى

10
00:04:34.050 --> 00:04:54.050
يصلي اليها ولو تبين انه صلى الى غيره اذا صحت صلاته على على شيء من التفصيل يأتي شيء منه ان شاء الله لكن ليس المراد بكونه شرط بكون النجاسة شرطا على القول الاظهر انها شرط على كل حال

11
00:04:54.050 --> 00:05:14.050
مثل اركان الصلاة التي لا تسقط على اي حال. وهذا القول هو القول الوسط في هذه المسألة لانه دلت ادلة على عدم على عدم اشتراط النجاسة في بعض الاحوال. ولا

12
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
يقول لا يقال مثلا كيف يقال انها شرط؟ مع انها قد تسقط في بعض الاحوال. يقال انها شرط لان اجتنابا النجاسة مأمور به قبل الدخول في الصلاة. ومأمور ايضا البقاء على

13
00:05:34.050 --> 00:06:04.050
الطهارة حتى تفرغ من الصلاة. وهذا هو الشرط. هو ما يتقدم المشروط. الشرط هو ما يتقدم المشروط وان كان في بعض الاحوال قد يسقط اعتباره للمشقة. للمشقة او لعدم العلم به. وهذا يقع في بعض المسائل كما تقدم. ولذا

14
00:06:04.050 --> 00:06:34.050
الاظهر كما سبق ان النجاسة ان ازالة النجاسة شرط لكن تسقط في بعض الاحوال ولهذا لم يأتي دليل يدل على نفي دليل يدل على نفي الصلاة حال وجود النجاسة. او انه لا يصلح

15
00:06:34.050 --> 00:06:54.050
الذي يكون شرطا انما جاء الامر باجتناب النجاسة فهي من باب التروه. فيتحرر ان اجتنابها شرط الجملة شرط في الجملة وليس على كل حال. دليله ما ثبت عند احمد وابي داود عن ابي سعيد الخدري

16
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ابن الحاكم انه عليه الصلاة والسلام صلى مرة في نعليه ثم خلعهما. فخلع الصحابة نعالهم. فلما فرغ من الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قال

17
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبث فخلعتهما والخبث يطلق على النجاسة كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه

18
00:07:34.050 --> 00:08:04.050
اذان فقال ان جبريل اخبرني ان بهما خبثا. ولم يستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام بل بنى عليها بل بنى عليها. وهذا يبين انه شرط من حيث الجملة. لا مطلقا والشرط ما يتقدم المشروط. ولهذا سقط في مثل هذه الحال. ولذا اذا

19
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
قيل انها شرط فلا بأس به. واذا قيل انها واجبة. بمعنى انها ليست كالاركان التي لا تسقط باي حال. بل لا بد ان يأتي بها وليس كالشرط اللازم بكل حال. مثل الطهارة من الحدث. الطهارة

20
00:08:24.050 --> 00:08:54.050
من الحدث شرط على كل حال. لا بد منها. اما اجتناب النجاسة فانه اذا لم يستطع اجتنابها او نسيها كما لو كان في بدنه نجاسة. فنسي فجهلها وصلى بها او كان عالما بها نسيها ثم صلى بها. ففي الحالة اذا

21
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
صلاة صحيحة على القول الاظهر. لما تقدم في حديث ابي سعيد رضي الله عنه وهذا في الحقيقة يجري على القاعدة ان المقصود من المنهي هو عدمه المقصود من المنهي هو

22
00:09:14.050 --> 00:09:44.050
عدمه بخلاف المأمور به فلا تحصل المصلحة الا بوجوده. اما المنهي عنه المقصود عدمه فاذا وقع نسي حصل وقوعه فيه في هذه الحالة آآ لا يلزم او لا نبطل صلاته التي تمت باركانها

23
00:09:44.050 --> 00:10:14.050
وشروطها الاخرى المأمور بها. اما النجاسة منهي عنها. يحصل تحصل المصلحة فاذا نسيها او جهلها في هذه الحالة لا تكليف عليه ويسقط الامر نهي عنها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نسي فاكله وشرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه

24
00:10:14.050 --> 00:10:44.050
بخلاف المأمور به فلا تحصل المصلحة الا بوجوده. ضدها المأمور المأمور به لا تحصل المصلحة به الا بوجوده. ولذا لا بد منه. وكذا ولهذا وهو راتب. اما ان يأتي به او ان يجبره. كما في الواجب بعض الواجبات التي تجبر بسجود السهو. وهنالك منها ما لا يجبر بل لابد من الاتيان به

25
00:10:44.050 --> 00:11:14.050
كسائر الاركان اركان الصلاة. من البدن والثوب والبقعة الثوب هذا واضح. في اي جزء من اجزاء الثوب؟ سواء كان في اسفل الثوب او وفي اعلاه لابد من اجتنابه. لا بد من اجتناب النجاسة في الثوب. وكذلك في البدن. في اي موضع

26
00:11:14.050 --> 00:11:34.050
سواء كان هذا الموضع يقع الارض او لا يقع الارظ حال صلاته. اما البقعة فوقع فيها خلاف اجتناب النجاسة الوقعة في جميع البقعة التي تحاذي بدنه او في الموضع الذي

27
00:11:34.050 --> 00:12:04.050
يقع عليه تقع عليه اعضاؤه. الانسان حينما يصلي ويسجد فانه يحاذي ببدنه موضع السجود فهناك موضع يحاذيه ولا تقع اعضاؤه عليه فاذا كان ساجدا وحاذت النجاسة مثلا صدره. لكنه لا يسجد عليها ولا تقع يده ولا شيء من

28
00:12:04.050 --> 00:12:24.050
لا يقع على هذه النجاسة. هل تصح صلاته؟ وان كان هذا الموضع وان كان هذا الموضع نجس على قولين اهل العلم. من اهل العلم من قال لا تصح الصلاة في هذا الموضع الذي فيه نجاسة

29
00:12:24.050 --> 00:12:44.050
ما دام محاذيا لبدنه. ومن اهل العلم من قال انه يجتنب النجاسة في الموضع الذي يصلي الذي يجلس فيه الذي يقوم عليه حال قيامه وحال ركوعه الذي يجلس عليه حال جلوسه

30
00:12:44.050 --> 00:13:14.050
في التشهد وبين السجدتين والذي يسجد فيه فلا يسجد على النجاسة لا بيديه ولا بوجهه اما ما لم يصب بدنه انما حالاه فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يؤثر في صلاته لان البقعة التي يصلي عليها طاهرة. وهذا يبين ان اجتناب النجاسة

31
00:13:14.050 --> 00:13:34.050
في البدن والثياب اشد. وهذا واضح لانه في الثوب يتحرك بحركته. اما البقعة فان تصلي على موضع منها ولهذا لو ان الانسان صلى على بساط صلى عليه وطرفه نجس هذا لا يظر عنده

32
00:13:34.050 --> 00:14:04.050
هذا لا يضر. صلى على سجادة وطرفه نجس. لكن اذا اذا كانت النجاسة تحاذي بدنه تحابي بدنه هذا هو موضع الخلاف القوي في هذه المسألة. نعم. كيف على ماذا بئر؟ لا يضر يعني يقول يقول لو صلى مثلا على مكان

33
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
باطنه نجس هذا لا يؤثر وفيه خلاف. فيه خلاف يعني لو كانت البقعة نجسة. صلي في مكان في نجسة فوضع عليها بسار او فراش. فالصحيح ان صلاته صحيحة. من اهل العلم من قال لا يجوز ان يصلي

34
00:14:24.050 --> 00:14:44.050
في مكان فيه نجاسة ولو ستره ببساط او سجاد او نحو ذلك. والصحيح انه لا بأس بذلك لانه يصلي على موضع طاهر. ومثله لو صار يصلي على سطح حش موضع

35
00:14:44.050 --> 00:15:04.050
قلق يعني لو كان موضع الخلا آآ صليت على سطحه كذلك لا يضر انما المنهي عن هو الصلاة في موضع النجاسة. ان يحش نفسه او ان تكون البقعة هذه نجسة. اما لو

36
00:15:04.050 --> 00:15:24.050
بسطت عليها بساط في هذه الحالة لا بأس. الا ان تكون النجاسة رطبة. فاذا عليها البساط او السجاد نحو ذلك ظهر اثر النجاسة فيها. فيأتي فيها الخلاف المتقدم من جهة محاذاة النجاسة

37
00:15:24.050 --> 00:16:04.050
واوعد محلات النجاسة من جهة الصحة والفساد. نعم. الشوط السادس ستر العورة  كلها عمرة الا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم نعم. الشرط السادس ستر العورة. اجمع

38
00:16:04.050 --> 00:16:24.050
اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهذا الاجماع ذكره ابن عبد البر رحمه الله. وان من صلى عريانا فان ان صلاته لا تصح. قال وهو يقدر والمعنى ان من لا يقدر على ستر عورته

39
00:16:24.050 --> 00:16:44.050
فهذا له حكمه لان الصلاة واجبة. وستر العورة واجب. فاذا لم يقدر عليها فالواجبات بحسب الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

40
00:16:44.050 --> 00:17:14.050
فاتوا منه ما استطعتم. فالواجبات بحسب القدرة ومن القواعد الشرعية لا واجب مع العجز. كما الاحرام مع الضرورة وهذا في جميع الواجبات. فمن امر بواجب فالواجب عليه ان يحصله كله فان لم يمكن ان يحصله كله يحصل ما استطاع منه لان الميسور لا يسقط

41
00:17:14.050 --> 00:17:34.050
المجني وهو هذا كله مأخوذ من الادلة. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا استطاعوا كله وجب اذا استطاع بعضه وجب ما استطاعه لانه ميسور فلا يسقط معصور. وقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما

42
00:17:34.050 --> 00:17:54.050
فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. في الصلاة تجب حال القيام. اذا لم تستطع القيام نصلي قاعد. لانه اقرب الى حال القائم من النائم. فان لم يستطع

43
00:17:54.050 --> 00:18:24.050
الصلاة قاعد يصلي مضطجع. على جنبه. المعنى لا يترك الصلاة. ويومئ بالركوع والسجود على الخلاف في صفة صلاة المريض واحواله واحوال الاستطاعة. وهذا ايضا في هذه المسألة فمن لم يجد سدرة ولم يقدر عليها فلا يؤخر الصلاة عن وقتها بل يصلي

44
00:18:24.050 --> 00:18:54.050
على حسب حاله والوقت امره عظيم. سيأتينا ان الصلاة في وقتها وقال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا مفروضا محدد. لا يجوز تجاوزه وهو قد اتقى الله. لهذا اذا صلى على هذه الحال فلا اعادة عليه. اذا صلى على هذه الحال فصلاته صحيحة

45
00:18:54.050 --> 00:19:14.050
لا اعالة عليه لانه ادى ما امر به. والقاعدة الشرعية في هذا ان من ادى ما امر به على الوجه الذي يستطيعه فلا نأمره مرة اخرى الا بدليل يدل على وجوب

46
00:19:14.050 --> 00:19:44.050
الاتيان بهذا المأمور به مرة اخرى. صلى عريانا. على فساد صلاة من صلى علي وهو يقدر. قوله يقدر هذا قيد مهين. فالواجبات الشرعية مع القدرة. ولعظم واهمية امر الصلاة يصليها على حسب حاله. ولا يتركها بحال. وحد عورة الرجل

47
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
من السرة الى الركبة. وقوله من ان السرة خارجة عن هذا الحد. فلا تدخل السرة في العورة ولا تدخل الركبة ايضا في العورة وقيل ان الركبة داخلة وهي رواية في المذهب والسرة

48
00:20:04.050 --> 00:20:24.050
الداخلة والاظهر ان السرة والركبة انهما ليستا من العورة. وورد في حديث عند ابي داوود عن عبد الله ابن قال اذا زوج احدكم عبده اجيره فلا ينظر ما بين السرة والركبة. يعني اذا زوج امته

49
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
الذي يملكها فانه لا ينظر سيدها الى ما بين السرة والركبة. وقيل انه يعود الى السيد انها لا تنظر منه ما بين السرة الى الركبة. والحديث في ثبوته نظر لكن يدل على هذا الخبر

50
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
على الخلاف فيه من جهة السند ومن جهة دلالة المتن يدل عليه ما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق من حديث ابن عباس عند احمد ومن حديث جرهد عند الترمذي وكذلك

51
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
ايضا من حديث علي رضي الله عند ابي داود وهي احاديث عدة ولها طرق فيها انه عليه الصلاة والسلام قال في حي عين لا تنظر لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت. في حديث

52
00:21:24.050 --> 00:21:54.050
انه مر على معمر فقال وكان مكشوف الخيذين فامر ان ييسر ان يستر فخذيه فاخذ اهل العلم من هذا ان الفخذين عورة. وتخصيصه للفخذين يدل على ان الركن وليست عورة. اما السوأتان هذا لا خلاف فيهما. لا خلافهما انهما من العورة. وهذا

53
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
في حق الرجل وهذه العورة عورة في باب النظر. العورة في باب النظر. لا العورة في باب الصلاة والجمهور يقول هذه عورة في باب النظر وفي باب الصلاة. والاظهر ان العورة في باب الصلاة

54
00:22:14.050 --> 00:22:34.050
هات ابلغ منها في باب النظر. ولذا ذكر المصنف رحمه الله قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عندكم كل مسجد قال اهل العلم اي عند كل صلاة وفيه اشارة الى ان المشروع هو اقامة الصلاة في المساجد

55
00:22:34.050 --> 00:23:04.050
وانه يجب اقامتها في المساجد. لانها هي موضع اقامة الصلاة حال النداء اليها لاجتماع الناس لها. فهذه العورة عورة في باب النظر. اما العورة في في الصلاة فهي اشد لانه مأمور بستر العورة ايضا مأمور بزينة زائدة على عورة

56
00:23:04.050 --> 00:23:24.050
وما زاد على ذلك فهو اكمل وافضل. ولذا يجب على الصحيح ان يستر المنكبين كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين عمر ابن سلمة النبي عليه الصلاة والسلام حي جابر في

57
00:23:24.050 --> 00:23:54.050
في الامر بمخالفة الرداء في الصلاة. اذا صلى احدكم فليخالف بين طرفيه. وهذا دليل على ان الستر يكون للكتفين. قال فليخالف بين طرفيه. وانه لا يكفي ستر منكب واحد وجاء ايضا في الصحيحين لا يصلي ان يحلف الثورة ليس على عاتقه شيء. والاخرى منه شيء. وجاء له عاتقيه

58
00:23:54.050 --> 00:24:24.050
روايات اخرى تفسر وتبين ان المراد بذلك العاتقان. ولهذا قال فليخالف بين طيب في حديث بريدة ايضا انه عليه الصلاة والسلام عنده قال لا يصلين احدكم في في ازار ولا يتوشح به. ولا في سراويل وليس عليه رداء. وليس عليه رداء

59
00:24:24.050 --> 00:24:54.050
وهذا ايضا صريح في ان الصلاة يشرع بل يجب ان يستر فيها المنكبين كما تقدم في رواية فليخالف بين طرفين والمخالف بين الطرفين بان يلقي ما على يمينه على كتفه الايسر. وما على يساره على كتفه الايمن. وهذا هو المخالفة بين الطرفين. ثم

60
00:24:54.050 --> 00:25:14.050
ثم بعد ذلك يشده هذا لما كان الغالب في اللباس هو الازار والرداء. اما حينما يكون خلاف ذلك من انواع القمص وغيرها مما يلبس اعلى البدن سواء كان ساتر لجميع البدن او لاعلى البدن من الفنايل ونحو ذلك

61
00:25:14.050 --> 00:25:44.050
ذلك والسراويل لاسفل البدن. فكذلك يكفي. يكفي لانها في حكم المخالف بين الطرفين واذا لبس ثوبا واحدا ساترا للعورة لا يصف لونها فانه ايضا يكفي. لكن ان يصلي في ثوبين لا يصلي يعني كما قال او لكلكم ثوبان كما في حديث ثوبان ايضا وفي حديث ابي

62
00:25:44.050 --> 00:26:04.050
هريرة وكان جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب يعني فيما يعلق عليه الثياب. فقال له قائل تصلي في ثوب وثيابك على الوجه؟ قال اردت بان يراني جاهل مثلك

63
00:26:04.050 --> 00:26:34.050
اه فان ان رسول الله وسلم قال او لكلكم ثوبان والمعنى انه اذا كان ثوب واسع اذا كان الثوب واسعا اما اذا لم يكن عنده الا ثوب واحد جار مثلا فيتزر به فان كان في فضله وضع بقيته على عاتقيه وضع بقيته على عاتقه

64
00:26:34.050 --> 00:27:04.050
بشرط الا يتوقف يعني انه ينحني في صلاته فلا يقوم قائم والا فعند يلبس ما تيسر، يلبس ما فالشاهد كما تقدم ان هذه ان حد العورة هي بالنظر ما اين السرة الى الركبة؟ اما في باب الصلاة فتقدم انه على الصحيح يجب ان يضع على من

65
00:27:04.050 --> 00:27:24.050
شيئا من ثيابه. وهذا هو مذهب احمد رحمه الله. واختاره جمع من الشافعية. وخالف في هذا وقالوا ان ستر المنكبين ليس بواجب ليس واجب. والظاهر وجوب. بل قال بعض اهل العلم وهو رواية في المذهب

66
00:27:24.050 --> 00:27:44.050
ان من ترك الصلاة ان من صلى في سراويل بغير رداء وهو يقدر على ذلك فان صلاته لا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين وهذا نفي نهي مؤكد لا يصلي او لا يصلي

67
00:27:44.050 --> 00:28:14.050
هذا نهي متوجه الى الصلاة التي تكون بغير ساتر للمنكبين. هذا ظاهر في انه يجب ان يصلي بثوب ساتر للمنكبين. على ظاهر الخبر نعم كيف؟ فليلتحف كاللحاف يعني اذا كان واسع

68
00:28:14.050 --> 00:28:34.050
اذا كان ظيق فليتسع اجعله ازار. لان اللباس كان لباسهم ازار وردال. ازار رداء فيقول مثلا اذا كان عنده ردا كبير يمكن طويل ويمكن ان يتزر ببعض يجعله ازار لاسمده يفضل منه فظله

69
00:28:34.050 --> 00:28:54.050
بها المنكبين. يستر المنكبين او يلتحف به يجعله على كتفيه مثل ما توضع العباءة مثلا ويلفه على اسفل بدنه يلفه على اسفل بدنه. يعني ينظر هذا الثوب هذا هل يمكن ان يتجر به

70
00:28:54.050 --> 00:29:14.050
وتبقى فظله يجعلها على منكبه. اما اذا كان قصيرا لو لفه على اسفل بدنه وفضل فظله فاحتاج ان ينحني لاجل ان تصل الى منكبيه. في هذه الحالة لا يلزم. ولذا مرة

71
00:29:14.050 --> 00:29:34.050
كما في صحيح مسلم جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي فلما فرغ ضاع عليه وقد تواقص عليها تواقص يعني انحنى لانها قصيرة قصيرة فانحنى حتى يمكن ان

72
00:29:34.050 --> 00:29:54.050
تستر اعلى البدن. فقال ما هذا التواقص؟ او ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما معناه انه ان كان واسعا فيلتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. ولو انكشف اعلى البدن. وهذا دليل لما تقدم ايضا ان ما قيل انه شرط

73
00:29:54.050 --> 00:30:14.050
اسقط مع العجز او مع المشقة كما في هذه الصور لان ظاهر الخبر ان ستر الكتفين لابد منه لانه نهي متوجه الى صلاة يصلي بها مكشوف المنكبين ونهى النبي على عن ذلك عليه الصلاة

74
00:30:14.050 --> 00:30:34.050
ولذا كان الصحيح وجوب ذلك. نعم. والامة كذلك. الامة يقول مصنف وهو المذهب هو قول كثير من اهل العلم. حكوا عن الجمهور ان الامة ان عورتها ما بين السرة هي الركبة. وذهب ابن حزم وجا من اهل العلم

75
00:30:34.050 --> 00:30:54.050
ان عورة الامة والحرة واحد. لا فرق بينهم ولا دليل بين. والجمهور قالوا ثبت عن عمر رضي الله عنه صح انه كان ينهى اللاتي يسترن رؤوسهن وقال تتقنعن قناع الحرائر

76
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
وهذا في الايماء التي يكن للخدمة والابتذال وما اشبه ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن. ولم يذكر ايماءه. فكونه من لم يذكر الايماء يدل على ان حكم الاماء ليس

77
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
حكم الحرائق وهذا هو الاظهر ان الامة ليست كالحرة ولذا في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اصطفى صفية قالوا لا ندري هل هي من ازواجه او امائه؟ فقالوا ان سترها فهي من ازواجه وان لم يسترها فهي من

78
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
فحجبها عن الناس يعلم انها من ازواجه. وهذا دليل بين على الفرق بين الاماء والحرائر. لكن الصحيح في هذا انها لا تظهر الا ما يظهر غالبا من الرأس والوجه وكذلك

79
00:31:54.050 --> 00:32:14.050
الكفان والذراعان والقدمان واطراف الساقين هذا هو الذي تكشفه وهو ما يظهر غالبا وما يظهر غالبا اما ما سوى ذلك فلا فاذا كان الرجل مأمور ان يستر كتفيه في الصلاة

80
00:32:14.050 --> 00:32:34.050
فالامة اشد لان عورتها اغلظ. ولا يقال ان عورة الامة كالرجل ولهذا الصواب ان عورتها هي على هذا وجه وهو ما يظهر غالب ولهذا لو صلت مكشوفة الرأس فلا بأس بذلك. ولا يجوز على الصحيح ان تصلي مكشوفة الصدر والظهر

81
00:32:34.050 --> 00:32:54.050
والرجل على الصحيح لا يجوز ذلك. وجاء في الحديث الامر فاذا امر الرجل فالامة من باب اولى فيما في الفتنة فيها لما في الفتنة فيها. وما يحصل من الشر بعدم استتار هذا

82
00:32:54.050 --> 00:33:14.050
وهذا عند العلماء عند عدم الفتنة. اما حينما تكون مثلا فائقة الجمال ونحو ذلك. فهل علم لا يجوز لها ان تتكشف انما هذا في الحال المستوية التي اه لا يخشى من شر ولا فتنة

83
00:33:14.050 --> 00:33:44.050
فانها على هذا الوجه والا فحكمها كما تقدم وفرق بينها وبين الاب بين الحرة والحرة كلها عورة الا وجهها اي في الصلاة. وهذا ورد في حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم انه عليه قال المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان

84
00:33:44.050 --> 00:34:14.050
في الصلاة تستر جميع البدن. الا اذا اختلف في ثلاثة اما الوجه فتكشفه بلا خلاف بين اهل العلم. الا ان كان عندها اجانب فتستر وجهها. كالمرأة المحرمة المرأة المحرمة تكشف وجهها ان كان عندها اجانب فانها تستر وجهها. تستر وجهها وان كانت المحرم

85
00:34:14.050 --> 00:34:44.050
محرمة لا بأس ان تغطي وجهها بالخمار. انما تنهى عن ستر وجهها بما صنع له مثل ماذا؟ مثل النقاب. والبرقع النقاب والبرقع. فالمرأة لم تؤمر بكشف وجهها انما في الحال حرام انما نهيت ان تستر وجهها بما صنع له بما صنع له. البرقع النقاب

86
00:34:44.050 --> 00:35:04.050
ووجه المرأة كبدن الرجل في باب الاحرام. وجه المرأة في الاحرام كبدن الرجل. الرجل يجب ان بدنه يستر بدنه. لكن لا يستره بما صنع له. ما يستره مثلا بالسراويل. ولا يستره

87
00:35:04.050 --> 00:35:24.050
انما يستره بماذا؟ بالإزار والبيداء. الذي لم يصنع له. للإزار والرداء يصلح ان تستر بيدا لانه لم يصنع للبدن بخلاف السراويل والقمص هذه صنعت للبدن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نص

88
00:35:24.050 --> 00:35:44.050
على هذه الاشياء وسكت عما سواه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تغطي المحرمة ولا قال احرام المرأة وجما قول بعضهم احرام المرأة وجه هذا من كلام الفقهاء. واول من ذكر عنه النخعي رحمه الله ربما

89
00:35:44.050 --> 00:36:04.050
بعضهم وظنه حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا وهذا واضح لا تنتقم المرأة. فنهيها عن النقاب مفهومه ان غير النقاب لا بأس به

90
00:36:04.050 --> 00:36:34.050
وذكر النقاب انه مصنوع للوجه. وفي حكمه البرقع. كذلك القفاز المرأة لا تلبس القفاز لانه مصنوع لليدين لكن لو غطت يديها بخمارها او بعباءتها لا بأس بذلك. كذلك اذا غطت وجهها بخمار يمكن ان تضعه مثلا

91
00:36:34.050 --> 00:36:54.050
سترة لاي موضع بدنية ليس خاص وجه لا بأس بذلك. ولهذا قانونا والحرة والحرة كلها عورة الا وجهها في الصلاة الصلاة هذا عند الجو تكشفه. اختلف العلماء في شيئين. في القدمين واليدين. هل يجب على المرأة ان تستر يديها في الصلاة

92
00:36:54.050 --> 00:37:24.050
اولى ذهب كثير من اهل العلم الى انه لا بأس ان تكشف اليدين. لا بأس ان تكشف اليدين لان اليدين تظهران غالبا. تظهر. ولانها مأمورة بالتكبير ورفع اليدين وهو سنة في حق المرأة وحق الرجل. واذا امرت بسترها ربما شق عليها ولم يتيسر لها

93
00:37:24.050 --> 00:37:44.050
ذلك وقد يقال انها تكبر يعني وهي مساتيرة لها ولا يضر كما كان الصحابة في حال يكبرون من تحت الثياب يرفعون ايديهم من تحت الثياب. بالجملة اليدان ليس في سنة دليل بين

94
00:37:44.050 --> 00:38:04.050
على وجوب سترها الحصاة. فان سترتها احتياطا لقول من قال به من العلم فلا بأس من ذلك. اما الرجل ان فانه يجب ان تسترها ان تسترهما. وهذا قول الجمهور وقال احناف لا يجب سترهما. لكن الاظهر

95
00:38:04.050 --> 00:38:24.050
هو وجوب سترهما. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة عند ابي داود وغيره. قالت اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار ونحو ذلك قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور

96
00:38:24.050 --> 00:38:44.050
قدميها. وهذا دليل بين على وجوب ستر القدمين. وقد قيل انه موقوف وقيل انه مرفوع لكن لو قيل ان الصحيح انه موقوف لا يظر. لان هذا من قول ام سلمة ولا يمكن ان تجزم

97
00:38:44.050 --> 00:39:04.050
ام سلمة او ان تعمل بشيء الا وقد اخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة في مثل هذا الامر الذي هو امر الصلاة. وهي في بيته وهي من ازواجه. عليه الصلاة والسلام. فيمكن ان انها قالت ذلك

98
00:39:04.050 --> 00:39:34.050
احيانا لم ترفعه اتكالا على معرفة الساء لها او من تحدثه انها انما تخبر عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام او ان احيانا تقوله مرفوعا واحيانا لا ترفع وهذا يقع في كثير من الاخبار. ولهذا كان الصواب وجوب ستر القدمين في حق المرأة في الصلاة

99
00:39:34.050 --> 00:39:54.050
نعم. نعم قول الجمهور هذا قول الجمهور خلافا للاحناف. خلافا للاحناف. والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل اي عند كل صلاة. اذا الواجب في الصلاة ليس مجرسة العورة لا اخذ الزينة

100
00:39:54.050 --> 00:40:14.050
اخذ بنزين ولهذا يسن للانسان ان يأخذ زينته في الصلاة بمعنى ان يلبس جميل الثياب والعورة ثم ايضا ستر المنكبين وهذا ورد من النصوص ثم ايضا يتزين بما شاء من الثياب

101
00:40:14.050 --> 00:40:34.050
بخلاف ما يفعله كثير من الناس مثلا وهو ربما يعتني بهندامه حال خروجه لمناسبة او زيارة وعند الصلاة فانه لا يعتني بذلك. ولهذا قال عند كل مسجد اي عند كل صلاة. نعم. الشرط السابع

102
00:40:34.050 --> 00:40:54.050
دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

103
00:40:54.050 --> 00:41:34.050
اقم الصلاة ان قرآن الفجر كان مشهورا. نعم. الشرط السادس الشرط السابع الشرط السابع دخول الوقت الوقت للصلاة محدد ابتداء وانتهاء فلا يجوز ان تصلي قبل دخول وقت الصلاة المعينة. ولا يجوز تأخيرها عن وقتها

104
00:41:34.050 --> 00:42:04.050
كما في الحديث ما بين هذين وقت وهذا ثبت في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام واوقات الصلاة للصلوات الخمسة. والمراد به وقت الصلاة المفروضة. اما غير المفروضة تصلى في كل وقت الا ان يكون الوقت وقت نهي. الا ما كان من ذوات الاسباب

105
00:42:04.050 --> 00:42:34.050
فانها تصلى على الصحيح ولو كان وقت نهي. قال دخول الوقت في الصلاة لها وقت محدد. لا يجوز تجاوز وتعديه. تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا يجوز تعدي ومن ذلك وقت الصلاة. والاوقات للصلوات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث

106
00:42:34.050 --> 00:42:54.050
الكثيرة ولهذا قال والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه ام النبي صلى الله عليه وسلم في اول وقتي وفي اخره فقال يا محمد ما بين هذين يا محمد الصلاة بين هذه الوقت وفي لفظ انه قال

107
00:42:54.050 --> 00:43:14.050
هذا وقت الانبياء قبلك. وما بين هذين وقت. وهذا ثبت في حديث ابن عباس عند احمد والترمذي وحديث جيد وله شاهد ايضا من حديث جابر عند الترمذي اسناده صحيح وفيه ان جبرائيل عليه الصلاة والسلام

108
00:43:14.050 --> 00:43:34.050
صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في يومين. صلى في اليوم الاول في اول الوقت. وفي اليوم الثاني في اخر وقته الا صلاة المغرب فانها صلاها في اليومين في وقت واحد. هذا في صبح يوم ليلة الاسراء

109
00:43:34.050 --> 00:43:54.050
ليلة الاسراء في انه صلى بين هذين في هذين الوقتين في اول وقت وفي اخره. ثم جاء في احاديث صحيحة في صحيح مسلم. وكذلك ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب. ما يبين ان وقتها ممتد

110
00:43:54.050 --> 00:44:14.050
هذا بحث يتعلق في اوقات الصلوات انما المصنف رحمه الله اراد الاشارة الى شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. وانه لا يجوز الصلاة قبل هذا الوقت. وهذه الاوقات التي جاءت

111
00:44:14.050 --> 00:44:44.050
جاء تفصيلها في السنة وجاءت في الكتاب مجملة قيل فيها من الحكمة ما ذكره بعض اهل العلم وقيل الله اعلم بوجه الحكمة فيها وانها من الامور التعبدية فبامان فمن اهل العلم من نظر الى الحكمة وقال ان تغير الكون تغير الكون الحاصل فيه

112
00:44:44.050 --> 00:45:14.050
يذكر الانسان ولهذا يصلي لله سبحانه وتعالى حيث يتصرف الكون كيف يشاء. فزوال الشمس ظاهر وهو ميلانها من المشرق الى المغرب. فهذا الحدوث للشمس شرع له ان يحدث بعده او ان تحصل منه العبادة. فالشمس تسير مؤتمرة بامر الله تجري في مجراها وتسير في

113
00:45:14.050 --> 00:45:34.050
كما امرها سبحانه وتعالى مطيعة مستجيبة فانت تصلي لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وجاء ايضا في حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند زوال الشمس اربع ركعات

114
00:45:34.050 --> 00:45:54.050
ويقول انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. وقد وقد يقال وينظر هل ذكر هذا احد من العلم؟ ان هذا ابلغ في تحرير الحكمة في تحرير الحكمة وان وقت زوال الشمس

115
00:45:54.050 --> 00:46:14.050
وقت تفتح فيه ابواب السماء. تفتح فيه ابواب السماء. حين ميلها عن كبد السماء من المشرق الى المغرب. ويقال احب ان يصعد فبادر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد زوالها فكان يصلي اربع ركعات

116
00:46:14.050 --> 00:46:34.050
واختلف العلماء في هذه الركعات الاربع هل هي الراتبة او غيرها؟ يعني هل الراتبة تغني عنها؟ او ويقال انها اربع سنة الزوال. والجمهور على انها اربع ركعات قبل الظهر وهي الراتبة. ويؤدي بها

117
00:46:34.050 --> 00:46:54.050
هذه السنة ومن اهل العلم كالعراقي في طرح التأديب رحمه الله يرى انها سنة مستقلة وانه يصلي اربع ركعات عند الزوال ويصلي بعدها اربعا السنة الراتبة. ويمكن يقال انه يدخل او انها تدخل في

118
00:46:54.050 --> 00:47:24.050
في قاعدة تداخل الاسباب. او تداخل العبادات. اذا كان مقصودها واحد. اذا كان مقصودها خد واحد وان المقصود هو صلاة اربع ركعات في هذا الوقت وهذا يحصل بصلاة الراتبة اربع قبل الظهر ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها وجاء في حديث علي انهم ذكروا يصلي قبل الظهر اربعا ولو كان يداوي

119
00:47:24.050 --> 00:47:44.050
عليه الصلاة والسلام على اربع عند الزوال. واربع قبل الظهر لكانت راتبة. وكانت تذكر. فلما لم تذكر في اخبار هذه وهي اقوى من حمد الله حديث جيد. دل على ان هذه الاربع قبل

120
00:47:44.050 --> 00:48:04.050
فصلاة الظهر الاربعة الراتبة يحصل بها اداء سنة الزوال. وكلما بادر بها في اول الوقت كان او وافضل لان فيه مبادرة الى الصلاة في هذا الوقت وهو فتح ابواب السماء ولان فيه مسارعة

121
00:48:04.050 --> 00:48:24.050
السابقون السابقون وسارعوا الى مغفرة من ربكم. كانوا كانوا يسارعون في الخيرات. فهذا نوع من المسارعة الى ابواب الخير. ومنها فتح ابواب السماء في هذا الوقت. فالشاهد ان زوال الشمس حال

122
00:48:24.050 --> 00:48:54.050
ميلانها من المشرق الى المغرب جاء فيه مشروعية هذه الصلاة. اما العصر فانه تشرع الصلاة بعد ان يمضي وقت الظهر وهو ان يكون ظل كل شيء مثله يكون ظل كل شيء مثله كما في الاحاديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام والله اعلم بالحكمة في هذا

123
00:48:54.050 --> 00:49:14.050
الله اعلم بالحكمة في هذا لكن نعلم ان المسلم يمتثل ان ظهرت له الحكمة فالحمد لله والا سمعنا واطعنا. اما صلاة المغرب فعلى هذا المعنى هي ظاهرة لانها حال غروب الشمس

124
00:49:14.050 --> 00:49:44.050
حال غروب الشمس وذهاب سلطان الشمس لانه جاء الليل ولا سلطان لها في الليل فهذا اظهر في باب الحكمة منه في حال زوال الشمس. اذا قيل ان هذا من والله لكن مما يلتمس اما واما صلاة العشاء فبمغيب الشفق ومغيب الشفق شيء

125
00:49:44.050 --> 00:50:04.050
مشاهد ظاهر كانت صلاة العشاء عند مغيب الشفق. وصلاة الفجر عند طلوع الفجر هو تغير وهو ابتداء ظهور الصبح وهذه علامة ظاهرة فمن اهل العلم من قال ان حدوث هذه التغيرات في

126
00:50:04.050 --> 00:50:24.050
شرع عند هذه الصلوات والله اعلم. لكن الشأن هو في الالتزام بهذه الاوقات. كما قال صلاته كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا ذكر المصنف حديث جبرائيل وحديث جبرائيل يعني اضافة الى

127
00:50:24.050 --> 00:50:44.050
والا فالحديث من رواية ابن عباس كما يقال حديث جبريل لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام والا فالحديث من رواية ابي هريرة في الصحيحين من رواية عمر في صحيح مسلم في قصة سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام والايمان والاحسان

128
00:50:44.050 --> 00:51:04.050
انه ام النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت لما زالت الشمس في اليوم الاول صلى به الظهر. ثم صلى بالعصر لما صار ظل كل شيء مثله. في اول الوقت ثم صلى به المغرب

129
00:51:04.050 --> 00:51:24.050
اذا وجبت الشمس افطر الصائم. ثم صلى به العشاء حين مضى ثلث الليل الاول. ثم صلى به الفجر حين طلع الفجر. والقائل يقول قد طلع الفجر. يعني بادر بها في اول وقته. ثم في اليوم الثاني

130
00:51:24.050 --> 00:51:54.050
صلى به الظهر عند الوقت الذي صلى لصلاة العصر يعني انه حال ابتداء العصر بصلاتي بالامس كان فراغه من صلاة الظهر لليوم. لا انهما اتحدا في هذا الوقت هذا قول جماهير اهل العلم انه ليس بينهما اتحاد في اخر الوقت. وذهب ابن جرير وجماعة الى ان

131
00:51:54.050 --> 00:52:14.050
بينهما اتحاد في مقدار اربع ركعات. وذلك ان الروايات الاخرى صريحة واوضح من هذه الرواية في ان فراغه ان فراغه من صلاة الظهر كان عند ابتداء وقت صلاة العصر بالامس يعني فان فراغه

132
00:52:14.050 --> 00:52:34.050
صلاة الظهر لليوم الثاني كان كان فراغه منها عند ابتداء وقت صلاة العصر للامس وهو اول وقت صلاة العصر بمصير ظل كل شيء مثله يعني الشاخص. يعني كل شاخص على

133
00:52:34.050 --> 00:52:54.050
وجه الارض من جدار او عمود او شجرة او انسان ان يكون ظله مثله. وهذا المراد به اذا كانت الشمس في كبد السماء على خط الاستواء. اما ما سوى ذلك فانه لا يكون ظله مثله. لميالان الشمس. ولذا قال العلماء

134
00:52:54.050 --> 00:53:14.050
سوى فيء الزوال. سوى فيء الزوال. لان الشمس اذا طلعت فان كل شاخص على وجه الارض يكون له اظل ثم لا يزال الظل ينقص شيئا فشيئا. ما دام الظل ينقص فوقت الظهر لم يدخل حتى الان. فان

135
00:53:14.050 --> 00:53:44.050
اذا تناهى القصر وابتدأ في الطول ابتداء مباشرة اذا تناهى هذا القصر لهذا العمود او لهذا الجدار او لهذا الشخص فبدأ ينقص فعنده يدخل وقت الظهر وان كان الظل لم ينعدم. وان كان الظل منه لان الظل يبقى منه شيء يسير. لان الشمس

136
00:53:44.050 --> 00:54:04.050
الف لا تكون رأسية الا من كان ما كان على خط الاستواء. ولهذا قال سوى فيء الزواري. يعني الفيء الذي يكون عند زوال الشمس قد يكون الفي مثلا في بعضه البلاد كمكة من نحو الشراك شبر او زيادة على الشبر ويختلف الصيف من الصيف الى الشتاء

137
00:54:04.050 --> 00:54:34.050
ففي هذه الحالة هذا وهو مقدار الشراك كما في الرواية الاخرى لا يحسب في فتضع خط عند انتهاء القصر. تضع خط وتجعل هذا الخط هو مبتدأ وقت الظهر فاذا انصرفت الشمس الى جهة المغرب هذا الظل يبدأ بالزيادة ولا زال هذا الظل لم ينعدم

138
00:54:34.050 --> 00:54:54.050
كما تقدم فما دام يزيد حتى يصير ظل هذا الشاخص مثله. سوى في الزوال فاذا كان مثلا هذا الظل لهذا الشاخص وطوله مثلا متر. طوله متر وهذا الفي مثلا مقدار

139
00:54:54.050 --> 00:55:24.050
عشرين سنتيمتر مثلا فانه ينتهي وقت الطول هذا طول ظل هذا الشاخص متر وعشرين سنتيمتر وهكذا سائر ما يكون اه من الظل لكل شاخص. ولهذا قال اما النبي في اول وقت وفي اخره. فقال فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين

140
00:55:24.050 --> 00:55:44.050
وهذا في حديث ابن عباس وثبت في صحيح مسلم حديث ابن موسى ومن حديث بريدة انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجل يسأل عن الصلاة يصلي معه ولم يقل الصلاة لوقت كذا امر يصلي. فصلى في يومين صلى في يومين للصلوات الخمس

141
00:55:44.050 --> 00:56:04.050
في وقته صلاة الظهر في اول وقتها والعصر ولوقتها ثم في اليوم الثاني الظهر في اخر وقتها وهكذا بقية الصلوات وجاءت تفصيلها في احاديث كثيرة حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عن هريرة عند الترمذي واحاديث اخرى من السنة مما نقله الصحابة في

142
00:56:04.050 --> 00:56:24.050
صفات في الوقت الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام فلا حياة واترة. مقصود المصنف رحمه الله هو بيان ان شرط ان شرط من شروط الصلاة. لانه يتقدمها. فلا بد من وجود

143
00:56:24.050 --> 00:56:54.050
حصول وقت ووجود الوقت قبل ان تدخل في الصلاة. ثم هنا مسألة هنا مسألة واننا نقول قل ان الواجب وهو الصلاة هل تثبت في الذمة بمجرد دخول الوقت هل تثبت في الذمة وتستقر بدخول الوقت او لا تثبت الا

144
00:56:54.050 --> 00:57:24.050
لا بتضايق الوقت بتضايق الوقت يعني انسان دخل عليه الوقت مثلا ثم مات قبل الصلاة. امرأة دخل عليها وقت الظهر. ثم بعد مضي مثلا عشر دقائق ربع ساعة حاضت. ثم طهرت. هل

145
00:57:24.050 --> 00:57:54.050
تصلي تلك الصلاة التي دخل وقتها؟ نعم ها كيف اذا دخل عليها الوقت وهي طاهر ويمكن ان تصلي لو صلت يمكنها الصلاة نعم ويمكن عادة لكن شغلت. يعني ربما تعب ربما شغلت ربما نسيت مثلا

146
00:57:54.050 --> 00:58:24.050
ثم نزل بها الدم فطهرت. هل تقضي تلك الصلاة؟ لا تقضيها. ها تقضيها. على ماذا؟ يعني على دخول وقت. تتضايق او بمجرد دخول ان لم يحصل من التفريط. لم يحصل منها تفريط. نعم. ارفع الصوت

147
00:58:24.050 --> 00:58:54.050
نعم. وجبت الصلاة. وجب على الامام طيب انت عندك زكاة مال؟ حال الحول. ذهبت تأخذ زكاة المال. لاجل ان تعطيهم جئت وجدت المال قد تلف او سرق. وهذه بالنيات هذه اعظم. نية الصلاة اعظم نية الزكاة

148
00:58:54.050 --> 00:59:34.050
ولقد يقدر عليكم. نعم. هم. نعم. كيف يعني تجب عليها ولا ما تجب عليها؟ عرس؟ ولو لم تفرط نعم؟ وقت موسع ولم تفرط ولم تفرط نعم هو المسألة على قول اهل العلم. من اهل العلم من قال انه يجب عليها. منهم من قال يجب عليها اذا مضى اربع ركعات. ومنهم من قال اذا مضى ومنهم من قال

149
00:59:34.050 --> 00:59:54.050
الا هو بتكبيرة لكن هذا فيه نظر في الحقيقة فيه نظر وهو معلوم ان الحيض يقع ماذا كثير يقع عند على النساء كثيرا ومثل دخول حصول الحيض بعد وقت الصلاة يقع كثيرا. هذا يقع كثير

150
00:59:54.050 --> 01:00:14.050
ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة تقضي الحائض الصلاة قال تحرورية انت؟ قالت انما قالت لست بحرورية انما عشى تقول رضي الله عنها معاذ وكانت عابدة فقيهة رضي الله عنها تابعي

151
01:00:14.050 --> 01:00:34.050
الجليلة فقالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه السلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا الاظهر والله اعلم انه لا يلزم. لانها لم تفرط

152
01:00:34.050 --> 01:00:54.050
ولاننا لو قلنا انها تقضي الصلاة لقلنا لابد من دليل على ذلك. لابد من دليل على ذلك ما دامت لم تفرط. والنبي عليه قال من نام عن صلاته ونسي فليصليها فذكرها. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

153
01:00:54.050 --> 01:01:14.050
فامرنا النائم والناس بالصلاة لانه جاء الامر بذلك. ولذا عائشة رضي الله عنها تقول الحائط الصوم ولو لم يأتي دليل على قضاء الصوم لقلنا الحائض ما تقضي الصوم. اليس كذلك؟ لانها تركت الصوم

154
01:01:14.050 --> 01:01:34.050
امر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام. وامر الرسول بامر الله سبحانه وتعالى. استدلت بعدم وجوب قظاء الصلاة بماذا في عدم الامر لانه لا تفريط منها مع الحكمة المذكورة في هذا الباب وسبق الاشارة الى شيء من هذا

155
01:01:34.050 --> 01:01:54.050
ولذا الاظهر والله انه اذا كان لا تفريط منها ولم يتضايق الوقت انها لا تهون وخاصة اذا لم مكة اذا لم تتمكن من القضاء. يعني دخل عليها الوقت ومباشرة باول دخول الوقت في وقت لا يمكن ان

156
01:01:54.050 --> 01:02:14.050
تؤدي للصلاة حاضت لا يمكن ان تؤدي الصلاة فيها. ولا نقول هي مثل من ادرك اخر الوقت. ولهذا النبي قال هل من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ادرك ركعة من الصلاة. يعني اذا ولهذا المرأة اذا

157
01:02:14.050 --> 01:02:34.050
خلاف ما اذا حاضت. ولهذا النبي عليه السلام او جاء الدليل يدل على وجوب الصلاة عليها اذا طهرت. وكان ركعة بخلاف ما اذا حاضت في اول الوقت فلا. فان لها حكما اخر. وذلك ان في حال الطهر

158
01:02:34.050 --> 01:03:04.050
تستقبل صلاة ووقتا وآآ تصلي هذه الركعة والركعة التي بعدها في حكم الاداء لانها ادركت ركعة. ادركت ركعة. ولذا لو مثلا اسلم الكافر بلغ الصبي بلغ صبي بلغ الصلاة ليس واجبة عليه. لما بلغ قبل غروب الشمس نقول يجب عليك ان تصلي العصر الان

159
01:03:04.050 --> 01:03:24.050
ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت لكن ادرك الوقت. الكافر الذي يأسه. يجب عليه ان يصلي ادرك ركعة في ثلاث ركعات خارج الوقت وهكذا. وبعض اهل العلم بالغ في وهو مشهور مذهب بالغ

160
01:03:24.050 --> 01:03:54.050
وقالوا من دخل عليها وقت الظهر فحاضت شيلزمها اذا طهرت؟ صلي بعد الظهر والعصر. قالوا لانها تجمع اليها وهذا قول ضعيف عكسه لو ادركت الوقت حال طهرها كما تقدم. امرأة طهرت وادركت ركعة من الصلاة. من صلاة العصر. صلاة العصر واجبة واظحة

161
01:03:54.050 --> 01:04:24.050
وجلس كذلك لكن صلاة الظهر نعم الجمهور على انه يلزمه جمهور يقولون يجب عليها ان تصلي صلاة الظهر مع صلاة العصر. كذلك لو ادركت ركعة قبل منتصف الليل. بل قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر. ويجب ان تصلي ماذا العشاء

162
01:04:24.050 --> 01:04:54.050
والمغرب تصلي العشاء والمغرب لكن لو ادركت بعد طلوع الفجر لا تصلي الا الظهر طيب والقول الثاني قول ابي حنيفة رحمه الله انها لا تصلي الا العصر وحدها ولا تصلي الا العشاء. فلو ان كانت امرأة حائض حتى غاب الشفق ودخل وقت العشاء فطهرت. يقولون صلي العشاء وحدها

163
01:04:54.050 --> 01:05:14.050
طهرت بعد دخول وقت العصر. تصلي العصر وحدها. تصلي العصر وحدها. ولان النبي عليه قال ما ادرك ساعتان من العصر فقد ادرك ولم يذكر صلاة الظهر. وكذلك ايضا في حكمه لو اذا ادركته ركعة من صلاة

164
01:05:14.050 --> 01:05:34.050
عيشة تصلي العشاء وحدها. هذا هو ما يقتضيه الحديث. وايضا ما يقتضيه المعنى من جهة ان الانسان لا يجوز يؤخر الصلاة او وقتها الا حال العذر. حال العذر. وهذي وهذي اصلا لا تصلي. حتى يقال انها داخلة فعل عذر. فلا يقال انها

165
01:05:34.050 --> 01:05:54.050
معذورة لانها اصلا غير مخاطبة ويجب ان تصلي. لا يجوز وقت وصلاة الظهر ليس وقت صلاة ولا يجوز لها ذلك. وقت صلاة المغرب ليس وقت صلاته تصلي بخلاف حال العذر للمسافر والمريض فالجمع في حقه رخصة. فلا يقال انها معذورة كالمريض ومعذورة

166
01:05:54.050 --> 01:06:14.050
مسافر اذا احتاج الى الجمع فالقياس هنا ليس متجه وليس مطابق ولهذا الاظهر انه لا يلزمها الا الصلاة التي ادركت وقتها. انما لو صلت الظهر احتياطا لا بأس من ذلك. هو ورد في اثار عن عبد الرحمن بن عوف

167
01:06:14.050 --> 01:06:34.050
وابن عباس وابي هريرة والاثار عنه ضعيفة. وقد ذكر تقي الدين رحمه الله في كتابه الرد على الرافظي. اه من معناه انه لم يخالفهم احد من الصحابة وانه كأنه اتفاق من الصحابة لكن هذا يحتاج الى تحريم يحتاج الى تحرير خاصة الاثار

168
01:06:34.050 --> 01:06:54.050
ضعيفا كذلك عن غيره في ثبوتها نظر في ثبوتها نظر انما من ادت صلاة الصلاة الثانية من باب الاحتياط لا بأس بها وهذه المسائل لا بأس بالاخذ بالقول الاحوط الذي يكون

169
01:06:54.050 --> 01:07:14.050
آآ مؤديا لهذا الواجب على قول الجميع ولا يلزم فيه مخالفة ظاهرة لا يلزم منه مخالفة ظاهرة للسنة. اما حينما يكون الاحتياط يلزم منه مخالفة لسنة كما تقدم هذا لا الاحتياط هو

170
01:07:14.050 --> 01:07:25.891
بالسنة وان خالف من خالف من اهل العلم. نعم. نعم مو قول الاحناف. هو قول رحمة الله عليهم