﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى في الفيته

2
00:00:27.400 --> 00:00:47.400
الفية الفقهاء فصل في قواعد فصل في قواعد مهمة يتخرج عليها من لا ينحصر من الفروع ولا يستغني عن معرفتها الفقيه. وهنا قواعد جمة قد دونت للنصح والتبيين للاخوان. فالامر يحمل للوجوب اذا

3
00:00:47.400 --> 00:01:01.250
عن صارف اي عن دليل ثاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه. الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تسجيل طيب ما شاء

4
00:01:03.250 --> 00:01:23.250
هذه جمل من القواعد المهمة التي لا يستغني عنها الفقيه في تخريج الفروع على الاصول. وهي الطريقة التي ادعو طلاب طلاب العلم دائما وابدا واصرخ بها باعلى عقيرتي. اي صوتي. اي يهتموا بها وان يدربوا عقولهم عليها

5
00:01:23.250 --> 00:01:43.250
فانها الطريقة النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها في اغلب تعليمه مع الصحابة. فقد كان اغلب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن طريق التأصيل والتقعيد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مهتما كثيرا

6
00:01:43.250 --> 00:02:13.400
تحفيظ الصحابة الفروع الفقهية فقط. وانما كان يعرفهم باصولها ومراجعها ومآخذها وعللها ولذلك تخرج دين الصحابة وصار كل من بعدهم من العلماء عيالا عليهم وانا اضرب لكم امثلة على قضية التأصيل في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الامام مسلم

7
00:02:13.400 --> 00:02:33.400
من حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع اهله ثم يكسل يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغتسل او لا؟ فكان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان

8
00:02:33.400 --> 00:02:53.400
ان يكون جوابه بالفرع الفقهي المجرد عن مأخذه وقاعدته بقوله اما يغتسل او لا يغتسل وتنتهي القضية لكن ليست ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس حرص النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الحكم الجزئي

9
00:02:53.400 --> 00:03:13.400
باكثر من حرصه على تعليم المأخذ الذي يرد له هذا الحكم الجزئي. فقال صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء تقول كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة

10
00:03:13.400 --> 00:03:33.400
تبعا الا بدليل الاختصاص. فانظر كيف كان جوابه صلى الله عليه وسلم. لم يجبه بالفرع الجزئي وانما اجابه بالمأخذ والقاعدة التي يعرف الصحابي السائل منها جوابه بل ويعرف به اجوبة اسئلة قد ترد عليه. فمتى ما عرظ لهذا الصحابي

11
00:03:33.400 --> 00:03:53.400
شيء من المسائل غير هذه المسألة فهو سيرى هل يفعله رسول الله او لا يفعله؟ ان كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو اسوته وقدوته في فالاصل ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم له اصالة ولا تبع لانه قدوتنا واسوتنا

12
00:03:53.400 --> 00:04:13.400
النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في الاحكام الا بدليل الاختصاص. ارأيتم هذا الجواب الحكيم؟ هذا هو الجواب التأصيلي. فينبغي للعالم ان ان يحرص على تعليم طلابه على طريقة التأصيل والتقعيد. حتى تتسع مداركهم وحتى يبني ملكتهم الفقهية

13
00:04:13.400 --> 00:04:33.400
في تخريج الفروع على الوقائع والنوازل المستجدة في من حوادث الزمان. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت من امرأة قبلة. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة

14
00:04:33.400 --> 00:04:53.400
طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله الي هذا اليا هذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يجيبه بنعم او لا وتنتهي القضية. لكن ليست القضية قضية تعريف

15
00:04:53.400 --> 00:05:13.400
احكام وانما المقصود الاعظم هو تعريف المآخذ لهذه الاحكام. وتربية الاذهان على القواعد والاصول التي ترد هذه الجزئيات والفروع. فقال صلى الله عليه وسلم بل لامتي كافة. وفي رواية لمن عمل بها من امتي. اخذ

16
00:05:13.400 --> 00:05:33.400
العلماء منها قاعدة اصولية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ارأيتم كيف الجواب التأصيلي؟ فلو ان احدا سألني من الذي رسخ قواعد الفقه في الشريعة الاسلامية لكان جوابي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:33.400 --> 00:05:53.400
وان لم تكن بالفاظها المعروفة عند الاصوليين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة اصول الفقه تطبيقا لان علم اصول الفقه انما هو علم تطبيقي ليس علما يحفظ كغيره من العلوم فقط. بل لا بد من التطبيق وكثرة

18
00:05:53.400 --> 00:06:13.400
تخريجات حتى يتعود الذهن وتكون عند العقل الملكة في تخريج الفروع على الاصول والجزئيات على الكليات. ومن الامثلة ان عمر رضي الله تعالى عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. يسأل عن صحة

19
00:06:13.400 --> 00:06:33.400
او بطلانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقول صيامك صحيح او صيامك باطل وتنتهي المسألة. اليس كذلك؟ ولكن القضية ليست قضية تعريف احكام وانما القضية قضية تأصيل وتدريب على التخريج. فقال يا عمر ارأيت

20
00:06:33.400 --> 00:06:53.400
ليت لو تمضمضت اكان يضر صيامك؟ قال لا. قال فكذلك اذا قبلت. اخذ العلماء من هذا الجواب الاصولي من النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي قاعدة القياس. الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. اليس كذلك

21
00:06:53.400 --> 00:07:13.400
يأتي اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسودا. كانه يعرض امرأته فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن عين مسألته واراد ان يرسخ في ذهنه قاعدة اصولية

22
00:07:13.400 --> 00:07:33.400
حتى يعرف هو بنفسه جواب مسألته من التخريج اذا تقررت القاعدة في ذهنه. فقال هل لك من ابل قال نعم. قال وما الوانها؟ قال حمر وبيظ. قال هل فيها من اوراق اي يميل الى السواد؟ قال نعم. قال انى

23
00:07:33.400 --> 00:07:53.400
هذا اذا كان لون ابويه مختلفا فلما يختلف لون ولدهما او نتاجهما فقال نزعه عرق من ابائه. ها هنا الان جاء الجواب. قال وولدك هذا لعله نزعه عرض. اي لعل جدك انت او جد

24
00:07:53.400 --> 00:08:13.400
السادس او السابع فيه شيء يميل الى السواد فصار هذا الولد منزوع العرق لهذا الجد. اطمئن الصحابي او اطمئن لما تشوش ذهنه في اول سؤاله لان ذهنه كان خاليا من هذه القاعدة. لكن لما

25
00:08:13.400 --> 00:08:33.400
القاعدة في ذهنه صار الفرع وجواب الفرع عليه يسيرا سهلا. وخرج وهو مطمئن القلب على زوجته. اليس كذلك؟ اخذ العلماء منها كقاعدة اصولية متفق عليها بين العلماء تقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فكما ان اختلاف الوان الحيوانات

26
00:08:33.400 --> 00:08:53.400
لا يؤثر فيها او في نسلها فكذلك اختلاف الالوان بين بني ادم لا يؤثر ولا يوجب تهمة. ولو تتبعنا اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه في كثير من اجوبته لا يجيب عن المسألة بعينها وانما يجيب عنها باصلها

27
00:08:53.400 --> 00:09:13.400
ماخذها باصلها ومأخذها. وهذا مما يدلنا على اهمية التأصيل والتقعيد. وهي الطريقة التي اريد طلاب العلم ان بها فاياك ان تشغلنك الفروع عن الاصول. او يشغلنك طلب الجزئيات عن درك الكليات. فاذا

28
00:09:13.400 --> 00:09:33.400
تعلمت جزئية فلا بد ان تردها الى اصلها. واذا تعلمت اصلا فلا بد ان تدرب عقلك على التخريج عليه. هكذا يكتمل لك التعلم الصحيح على الطريقة الصحيحة. وتكون المعلومة راسخة في قلبك رسوخ الجبال. بل وتكون عندك الملكة في اقناع الاخر

29
00:09:33.400 --> 00:09:53.400
بقولك الذي توصلت اليه. واني اقسم لكم بالله ايها الاحباب الكرام. اسمعوني اني اقسم لكم بالله ايها الاحباب الكرام لا يثور اشكال في جزئية في ذهن احد الا لان عقله فاقد لاصلها

30
00:09:53.400 --> 00:10:13.400
لا يثور اشكال دكتور هارون انتبه لي لا يثور اشكال في ذهن احد في جزئية الا لان عقله يفقد اصلها. فمتى ما زرعت الاصل في عقله انحل اشكال فرعه. متى ما زرعت الاصل في عقله اي المأخذ

31
00:10:13.400 --> 00:10:43.400
قاعدة انحل الاشكال مباشرة. انحل الاشكال مباشرة. يأتينا انسان مثلا ويقول لنا هل تهنئة الكفار اذا اشتروا سيارة فنقول نعم. اذا بنوا بيتا نقول نعم. عنده اشكال الان هو اذا نجوا من حادث نقول نعم اذا شفوا من مرض تهنئونهم نقول نعم لا بأس. قال اذا كنتم تهنئونهم بذلك

32
00:10:43.400 --> 00:11:03.400
فلما لا تهنئ تهنئونهم باعيادهم؟ هذا عنده اشكال هذا عنده اشكال سببه ان عقله يفقده اصل المطلوب وهي ان التهنئة بالامور الدنيوية لا تستلزم التهنئة بالامور الدينية. فحين اذ اياك

33
00:11:03.400 --> 00:11:23.400
ان يكون جوابك عن هذا الاشكال هم معينا لا بل لا بد ان يكون مؤصلا. لان الذي اثار عنده الاشكال انما هو فقد الاصل. فلو انك حللت الاشكال فقط والاصل لا يزال معدوما فانعدام

34
00:11:23.400 --> 00:11:43.400
الاصل سيثير اشكالا اخر وثالث ورابع. لكن متى ما زرعت الاصل في عقله فسيعرف جواب عين مسألته وسيكون سلاحا له يجيب عن اي اشكال يماثل هذا الاشكال. اليس كذلك؟ فحينئذ ازرع في عقلي هذا ان تهنئة

35
00:11:43.400 --> 00:12:03.400
فارب الامور الدنيوية لا تستلزم تهنئتهم بالامور الدينية حتى لا نجمع بين مختلفين. فالامور الدنيوية لها خصائصها واحكامها والامور الدينية لها خصائصها واحكامها فلا ينبغي الخلط بينهما. ان حل الاشكال عندكم فاذا لا يثور اشكال في ذهن احد في

36
00:12:03.400 --> 00:12:23.400
الا بسبب ان العقل يفقد اصله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا صلى الله عليه وسلم على ان يزرع تلك في عقول من؟ في عقول السائلين. لعلمه صلى الله عليه وسلم بان هذا الاشكال لم يثر الا لان العقل فاقد لهذا

37
00:12:23.400 --> 00:12:43.400
الاصل وهذا من الكرم العلمي. لانه سألك عن مسألة فصار جوابك له عن عشرين مسألة او مئة مسألة بل قد تكون الف مسألة. اوليس هذا من الكرم؟ هذا والله من الكرم. لكن لو جاءك انسان يسألك عن مسألة فقلت له حرام

38
00:12:43.400 --> 00:13:03.400
ولم تعطه الاصل فحينئذ سألك عن جزئية وجوابك في جزئية واحد بواحد. اين الكرم في هذا؟ لكن الان لكن لو سألك رجل اني جامعت اهلي واكسلت ااغتسل فقلت له لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لقد قال النبي

39
00:13:03.400 --> 00:13:23.400
صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وكل حكم ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص فبالله كم من الفروع المتخرجة على هذا الاصل؟ والتي منها اجابة سؤاله. لو ان انسانا سألك عن نوع من ان

40
00:13:23.400 --> 00:13:43.400
انواع الشامبو وهو محرم هل يجوز ان استعمل هذا الشامبو المعطر بالعطر الفلاني او لا؟ فلو قلت يجوز فان هناك من المعطرات ما قد عطر بغير هذا الامر. فتستوجب سؤالا اخر. لكن لو انك اجبته

41
00:13:43.400 --> 00:14:03.400
هذه القاعدة ان ما كان طيبا استقلالا فهو طيب بعد خلطه. وما ليس طيبا استقلالا فليس طيبا بعد خلطه. فحين سيعرف اجوبة مسائل كثيرة. فمثلا هذا منظف معطر بالبرتقال. طيب البرتقالة

42
00:14:03.400 --> 00:14:23.400
لو استعملها المحرم اصلا بدون بدون خلط. هل يجوز للمحرم استعمال البرتقال؟ فاذا ما ليس بطيب استقلالا فليس طيب فليس بطيب بعد خلطه لكن المسك المعطر بالمسك. هو طيب استقلالا فهو طيب بعد خلطه. هل سيبقى عنده اشكال في

43
00:14:23.400 --> 00:14:43.400
التي لم يسأل عنها هذا هو الكرم العلمي. هذا هو الكرم العلمي. ان يسألك عن مسألة فتجيبوه بقاعدة تحمل بين طياتها اجوبة مسائل كثيرة قد تشكل عليه فيما بعد ذلك. فلاهمية التأصيل والتقعيد عقد الناظم هذا

44
00:14:43.400 --> 00:15:03.400
فصل في الفيته واسماه بقوله قواعد مهمة. يتخرج عليها ما لا ينحصر من من الفروع ولا يستغني عن معرفتها الفقيه. بل اني اقول ان الفقيه اذا كان لا يعرفها فهو في دائرة التقليد

45
00:15:03.400 --> 00:15:23.400
اذ انه ما من دليل شرعي الا وبينه وبين مدلوله قاعدة اصولية. فالذي يحفظ الدليل ولا يعرف طريقة استنباط الحكم منه فانه يبقى في دائرة التقليد. فالراسخ المجتهد هو الذي عنده

46
00:15:23.400 --> 00:15:43.400
الملكة في تخريج الاحكام في في استخراج او استنباط الاحكام من قواعدها. ولا يستطيع العبد ان يستخرج من دليل الا اذا كانت عنده قواعد الاستنباط المسماة باصول الفقه. فاذا قيل لك ما اصول الفقه؟ قل هي قواعد الاستنباط. قواعد

47
00:15:43.400 --> 00:16:03.400
الاستنباط هي اصول الفقه. وهي شرط باجماع العلماء في الرسوخ العلمي والاجتهاد الشرعي. وذكر لك جملا كثيرة من القواعد واغلب هذه القواعد لي فيها رسائل مفردة. اغلب هذه القواعد لي فيها رسائل مفردة. ولذلك

48
00:16:03.400 --> 00:16:23.400
سيكون شرحي لها هنا شرحا مختصرا. لا اطنب في ذكر ادلتها ولا في سرد فروعها. فمن ارادها ارجع اليها في مؤلفاتي الخاصة. اول قاعدة ذكرها هي قوله فالامر يحمل للوجوب اذا خلا عن

49
00:16:23.400 --> 00:16:43.400
صارف اي عن دليل ثاني. نص القاعدة يقول الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. ولي فيها رسالة مختصرة شرحتها بادلتها وفي مائة فرع تطبيقي. في مائة فرع تطبيق

50
00:16:43.400 --> 00:17:03.400
اسأل الله عز وجل ان يتقبلها مني بقبول حسن. فجميع ما تمر عليه من الاوامر في الكتاب والسنة فاحمله فورا انه يفيد الوجوب جميع الاوامر في الكتاب والسنة تفيد الوجوب الا هذه الاوامر التي وردت لها الصوارف بادلة اخرى

51
00:17:03.400 --> 00:17:24.500
ولكن معرفة هذه القاعدة يتطلب منا ان نعرف صيغ الامر. فما صيغ الامر التي اذا مررنا عليها في الكتاب والسنة عرفنا ان الشارع يأمرنا بشيء فنقول لقد بحث الاصوليون في صيغ الامر فوجدوها كما يلي. الاول فعل الامر وما

52
00:17:24.500 --> 00:17:44.500
منه فعل الامر اي افعل. وقولنا وما تصرف منه اي افعلا افعلوا افعلي افعل فمتى فمتى ما مررت في في الكتاب والسنة بشيء من ذلك فاعرف انه امر كقول الله عز وجل

53
00:17:44.500 --> 00:18:14.500
اتلوا ما اوحي اليك من كتاب ربك وقوله اقيموا الصلاة اي افعلوا. واتوا الزكاة خذ العفو وامر بالعرف وهكذا. وهذه اوسع الصيغ ورودا في الكتاب والسنة صيغة الامر افعل وما تصرف منه. ومنها ايضا المصدر النائب عن فعل الامر

54
00:18:14.500 --> 00:18:44.500
المصدر النائب عن فعل الامر. فهناك مصادر تنوب عن فعل الامر لو انك حتى المصدر ووضعت الفعل الامر لصار الكلام مستقيما. لكنهم ابعدوا فعل الامر وجعلوا المصدر محله قالوا مصدر ناب عن فعل الامر. كقول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الاصل انها ايش

55
00:18:44.500 --> 00:19:11.900
اضربوا رقابهم لكنه عبر عن فعل الامر بمصدره. هذا المصدر يسميه اللغويون والاصوليون المصدر النائب عن فعل الامر فمتى ما رأيت مصدرا ناب عن فعل الامر فاعرف انه من صيغ الامر. ومنها قول المؤذن ايضا حي على الصلاة. ومنها قولك لمن

56
00:19:11.900 --> 00:19:31.900
اطال الكلام صه. وقولك مه. هذه كلها مصادر نابت عن فعل الامر. حي على الصلاة اي تعالوا واقبلوا صهر مه اي اصمت عن هذا الكلام. ومن الصيغ ايضا فعل الامن

57
00:19:31.900 --> 00:20:07.150
عفوا الفعل المضارع المقرون بلام الامر. الفعل المضارع المقرون بلام الامر كقول الله عز وجل وليطوفوا وليطوفوا. اصلها يطوفوا. وهي فعل وفعل مضارع. لكن اضاف اليها لام الامر قال ليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوا

58
00:20:07.150 --> 00:20:27.150
هو فوق بالبيت العتيق لينفق ذو سعة من سعته. فمات ما رأيت فعل الامر مقرونا مقرونا بماذا؟ مقرونا بالله فاعرف انه مباشرة انه صيغة من صيغ الامر. فمتى ما مررت على شيء من هذه الصيغ فاعرف ان

59
00:20:27.150 --> 00:20:47.150
يأمرك هنا بامر ما الذي يفيده فعل الامر بصيغه؟ الجواب يفيد الوجوب مباشرة. ومتى ينصرف عن الوجوب الجواب اذا ورد له صارف وبناء على ذلك فما الذي يفيده الامر في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن

60
00:20:47.150 --> 00:21:07.150
ابي سلمة لما رأى يده تطيش في الصحفة. قال يا غلام سم الله. وكل بيمينك وكل ما يليك هذه ثلاثة اوامر اما قوله سم الله فانه يفيد وجوب التسمية. لا سيما وقد تأيد بان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:07.150 --> 00:21:27.150
اخبر ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. قوله وكل بيمينك هذا امر بالاكل باليمين والامر يفيد الوجوب الاكل باليمين امر واجب فلا يجوز للانسان ان يأكل بشماله ما دام قادرا على الاكل بيمينه. لا سيما وان الشارع اخبر ان الشيطان

62
00:21:27.150 --> 00:21:47.150
تأكل بشماله. قوله وكل مما يليك اي لا يجوز لك ان تمد يدك الى درب جارك او طعام من يأكل وانما تأكل من الجهة من جهة الصحن التي تليك. وهذا امر والامر يفيد الوجوب. فان قلت وهل ورد له صارف في هذا الامر الثالث

63
00:21:47.150 --> 00:22:07.150
اقول في الاصح انه لا صارف له اذا كان صنف الطعام واحدا. واما اذا كان الطعام اصنافا بمعنى قدم لك صحن فاكهة فيه ما لذ وطاب من انواع الفاكهة فحين اذ يكون اختيارك على التشهي. فاذا كانت الثمرة التي تريدها بعيدة عنك فلك ان تأخذها. وعلى ذلك

64
00:22:07.150 --> 00:22:27.150
يحمل حديث انس في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء من القصعة. لان الدباء لا يقدم مفردا وانما يقدم مائدة امن؟ فاذا كان صنف الطعام واحدا فكل مما يليك واذا كان الطعام اصنافا فكل مما تشتهي. فهمتم هذا؟ فاذا يبقى ان الامر في الكتاب والسنة

65
00:22:27.150 --> 00:22:47.150
مفيد للوجوب. فان قلت اعطني دليلا على هذه القاعدة. اقول خذ دليلا واحدا وهي ان الله عز وجل لما امر لما امر امر الملائكة بالسجود في قوله اسجدوا لادم. اين فعل الامر؟ اسجدوا. امتثل الملائكة جميعا الا ابليس. هل استحق العقوبة

66
00:22:47.150 --> 00:23:07.150
لانه لم يمتثل الامر لهذا دليل على ان الامر يفيد الوجوب. اذ لو كان الامر لا يفيد الا الندب لقال ابليس. هذا مندوب المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب ولا يستحق العقاب تاركه. لكن لما استحق هذه العقوبة دل على ان الامر يفيد الوجوب

67
00:23:07.150 --> 00:23:27.150
ومنها ايضا فهم الصحابة فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون من ان اوامر الكتاب والسنة دائما تفيد ماذا؟ الوجوب. فهذه بريرة رضي الله عنها لما عتقت وكان زوجها آآ عبدا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحته او تفسخ العقد

68
00:23:27.150 --> 00:23:47.150
الحرة اذا الامة اذا اعتقت تحت عبد فهي بالخيار ان شاءت ان تبقى تحت سلطان زواجه فلغى ذلك ولها ان تختلع منه وتعتد حيضه. فكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا. ولا يريد فراقها وهي تقول لا حاجة لي به

69
00:23:47.150 --> 00:24:07.150
فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واراده ان يتوسط فيما بينه وبينها لعل الله ان يهدي قلبه. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو يعني كلمه فيها قالت اتأمرني يا رسول الله؟ اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع قالت لا حاجة لي به اذا

70
00:24:07.150 --> 00:24:27.150
ما وجه الدلالة من هذا؟ انهم ان المتقرر في اذهانهم انه لو امر لوجب الامتثال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فلولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. لانه لو امرهم لوجب ولو وجب لشق. لكن امر الندب لا مشقة فيه لان العبد مخير

71
00:24:27.150 --> 00:24:47.150
فيه وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. فدل على انهم متى ما امر فلا خيرة لانه يفيد الوجوب. لان امر الندب يفيد الخيرة ان شئت افعل وتثاب وان شئت فلا تفعل ولا عقوبة عليك

72
00:24:47.150 --> 00:25:07.150
اوامر الندب تفيد تفيد التخيير. لكن لما نفى الله الخيرة اذا اصدر امرا دل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب ثم اسمع الى قول الله عز وجل لا يعصون الله ما امرهم. فالذي يقابل الامر ايش؟ المعصية فاما ان تمتثل للامر او تقع في

73
00:25:07.150 --> 00:25:27.150
المعصية ولا يقع العبد في المعصية الا اذا خالف واجبا. فدل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب والادلة ذكرتها باكثر من ذلك في كتابي هذا بل ان اللغة اللغة تدل على ذلك. فلو ان سيدا قال لعبده اسقني ماء ثم تلا كأ العبد ولم

74
00:25:27.150 --> 00:25:47.150
يمتثل الامر ثم عاقبه السيد. لحسن عقابه له عند العقلاء. لماذا؟ لانه عصاه ولم يمتثل امره فلو لم يكن الامر يفيد الوجوب. يعني وجوب التنفيذ لكان في ذلك عقوبة لغير اهلها. هذه

75
00:25:47.150 --> 00:26:07.150
قاعدة لعلكم تراجعونها لانها نصف الشريعة والنهي نصف التشريع الثاني لان الشريعة مبنية على افعل او لا تفعل فقاعدة افعل هي انها تفيد الوجوب الا لصالح. وقاعدة لا تفعل ها انها تفيد التحريم الا لصارف

76
00:26:07.150 --> 00:26:11.306
وهنا جمعت الخير كله. جمعت الخير كله