انس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اي في الحج. فكان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. لان المطلوب انما هي عبارات التعظيم. والله الله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفقه الله هذا ووصف الحج جاء بشأنه في مسلم نص عظيم الشأن فيسن غسل قبل احرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ان من اعظم الاحاديث التي وردت في كتاب الحج حديث صفة الحج الذي رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا من اعظم الاحاديث التي ينبغي لطالب العلم ان اهتم بها وبحفظها وبالتفقه في مسائلها. لانه يجمع لك خلاصة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل ولكن سيستفيد الطالب اذا حفظه فائدة عظيمة وقد عظم اهتمام اهل العلم بهذا الحديث حتى افرده كثير من اهل العلم بشرح خاص. شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتينا هذا الحديث مقطعا على كل مسألة بحسبها ان شاء الله. ولكننا خذوا اولا قاعدة من هذا الحديث سوف يعني تمشي معنا في اكثر في اكثر المسائل التي حصل فيها خلاف بين اهل العلم. هذه القاعدة تقول الاصل في افعال حج النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. الاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته انه واجب. فلا يجوز للانسان ان ينصرف من الايجاب في هذا الفعل الى الندب الا اذا ورد صارف فجميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في في حجة الوداع نقول بانه من الواجبات. فاذا من افعاله ان انه بات انه وقف بعرفة فنقول الوقوف بعرفة واجب. انه طاف فالطواف واجب انه سعى. فالسعي واجب انه بات بالمزدلفة فهو واجب بات بمنى واجب رمى الجمرات واجب. طاف للوداع واجب. فاذا جميع افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما في الحج نأخذ منها الوجوب ولا ننصرف عن عن الوجوب الى الندب الا اذا ورد لنا صارف معتمد صحيح. نتفق على هذا ايها الطلاب طيب فان قال لي قائل كيف تقول بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج تفيد الوجوب؟ مع انك علمتنا فيما مضى ان اصل في افعال الشارع انها تفيد الندب فكيف نجمع بين كلامك هذا وكلامك السابق؟ فهمتم الاشكال؟ الجواب نعم لقد تقرر في قواعد الاصول ان الاصل في افعال الشارع انها تفيد الندب اصالة. لكن الا اذا اقترن بها قول يفيد الوجوب فتكون مفيدة للوجوب تبعا له وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هل قرنت بامر قولي واجب؟ الجواب نعم. فان قلت واين هو قولوا من قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا. هذا اولا. وقرنت ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه بعدما يفعل اي منسك من المناسك ماذا كان يقول؟ لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عمي مناسككم واللام هنا يسميها العلماء لام الامر. لام الامر. فهذه صيغة من صيغ الامر. لان من صيغ الامر عند الاصوليين الفعل المضارع المقرون بلام الامر. فقوله لتأخذوا هذا امر. فاذا جميع افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لم ترد مطلقة وانما وردت مقيدة بهذا الامر القولي الذي يفيد الوجوب. فاذا نتفق على هذا ايها الاخوان على ان جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعتبر من الواجبات فلا يجوز الاخلال به الا اذا ورد لنا صارف. عليكم السلام يا عبد الله. الا اذا ورد لنا صارف يصرفنا من الى الندب نتفق على هذا؟ طيب نبدأ بمستعينين بالله نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فيسن غسل قبل احرام كذا والابدان. هذه فرعان. الفرع الاول لا اعلم خلافا بين اهل العلم في مشروعية الاغتسال قبل عقد الاحرام فقد اتفق اهل العلم على مشروعية الاغتسال قبل ان يعقد الانسان احرامه. ومبنى هذا على ما اخرجه الامام الترمذي باسناد حسن من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. فان قلت وهل يشرع هذا الغسل لمن كانت حائضا ايضا الجواب نعم. حتى وان كانت من تريد عقد الاحرام حائضا فانه يشرع لها ايضا ان تغتسل. فين وما دليلك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعرها وان تغتسل وان تفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت حتى تطهر. فامرها بالاغتسال احرامي مع انها كانت حائضا. فان قلت وما الحكم لو كانت المرأة التي تريد الحج نفساء؟ افيشرع لها الاغتسال قبل الدخول في الاحرام ايضا؟ الجواب نعم يشرع لها وان كانت نفساء. في شرع للحائض والنفساء ان يغتسلا قبل عقد الاحرام فان قلت وما دليلك على ذلك؟ فاقول ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر. انهم لما وصلوا ذا الحليفة ولد اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستثفر بثوب وتغتسل. فاذا يشرع لمن اراد الدخول في الاحرام ان يغتسل قبل ان يعقد الاحرام سواء اكان عليه شيء من الاعذار الشرعية كالحيض او النفاس او لم يكن عليه شيء من تلك الاعذار وسواء اكان عليه شيء من من الجنابة او الحدث الاصغر او غير ذلك. فاذا هذه عبادة لا شأن لها باي متعلق الا الدخول في الاحرام. فكل من اراد الاحرام في شرع له ان يغتسل. ولان الانسان سوف يكابد زحام كبيرا سيعرق فيه ناسب قبل قبل الدخول في هذه قبل الدخول في هذا الزحام موجب للعرق والتعب ناسب ان يغسل جسده حتى يكون على اهبة الاستعداد للتعرق. حتى اذا تعرق جسده لا تصدر منه الروائح التي توجب تأذيه او تأذي من سيكون قريبا منه. فاذا سنية الاغتسال قبل عقد الاحرام دل عليها دليل السنة ودليل الاعتبار الصحيح. ولان المتقرر عند العلماء ان انه يشرع الاغتسال عند كل اجتماع مشروع فكل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. ولا جرم ان الاجتماع في الطواف والاجتماع في المناسك هذه من الاجتماعات المشروعة التي يستحب للانسان الا يهمل سنية الاغتسال فيها. الا يهمل سنية الاغتسال فيها واذا لم يرد الانسان ان يغتسل عند الميقات فلا اقل من ان يغتسل في بيته ويتنظف في بيته. او قريبا من الميقات كل ذلك لا بأس به ولا حرج الفرع الثاني قال وتطيب في الرأس والابدان. فيشرع لكل من اراد ان يعقد الاحرام ان يتطيب في رأسه وبدنه. فيصب الطيب على رأسه صبا وهذه من السنن المفقودة. فان من الناس من لا يأخذ الا اطراف الطيب من ها هنا وها هنا. وقد كان النبي صلى الله عليه سلم يصب المسك فوق رأسه حتى يسيل من مفرقه صلى الله عليه وسلم. حتى يتحدر منه كالجمان صلى الله عليه وسلم. وبرهان الاجماع فلا اعلم نزاعا بين اهل العلم في مشروعية التطيب قبل الاحرام. وان كان فيه شيء من الخلاف في عهد الصحابة منقولا عن ابن عمر او غيره الا ان الامة بعد عصر الصحابة اجمعت على مشروعية التطيب قبل عقد الاحرام. وبرهان هذا مع ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان بالبيت ولان هذا الطيب سوف ينفع اذا تعرق الجسد فلا يصدر من جسدك بعد هذا التطيب الكثير او من رأسك او من ثنايا شعرك الا الروائح الطيبة التي تعود عليك وعلى من بجوارك بالخير. فان قلت واين يكون الطيب؟ فاقول الجواب الناظم بين لك ذلك في قوله في الرأس والابدان. يعني بمعنى انه لا يجوز للمحرم ان يطيب ثياب احرامه ازارا ورداء. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بالطيب تضمخا عظيما في ثيابه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يغسل الطيب عن ثيابه. فقال اما الطيب فاغسله اما الطيب فاغسله. فامره ان يغسل الطيب عن ثيابه. فان قلت اوليس ممنوعا من الطيب؟ فاقول بلى ولكن هذا المنع انما يأتي بعد عقد الاحرام لا قبله ونحن نتكلم عن حكم التطيب قبل عقد الاحرام. فان قلت حتى وان تطيب قبل الاحرام. فان اثر الطيب سيبقى بعد عقد الاحرام. فنقول لا بأس ببقاء اثره. لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فيغتفر اثر الطيب ولكن لا يغتفر للانسان ابتداؤه لا يغتفر للانسان ابتداؤه. فان قلت وما الحكم فيما لو اصاب ثيابي شيئا من هذا الطيب بعد عقد الاحرام كأن يتعرق رأسي ثم يسيل شيء من الطيب على ردائي فاقول لا بأس بذلك ولا يجب عليك ان تغسله لانه بقاء اثر. وفرقان بين بقاء الاثر والابتداء. فان قلت وهل يجوز لي ان استعمل هذه المنظفات التي عطرت بشيء من الروائح الزكية؟ هل يجوز لي ان استعمل هذه المعطرات. والمنظفات التي عطرت بالروائح الزكية. فاقول عندنا قاعدة. عندنا قاعدة مفيدة تقول هذه القاعدة ما كان طيبا استقلالا فهو طيب خلطا. يعني كل شيء يؤخذ طيبا على وجه الاستقلال فانه يعتبر من الطيب حتى وان خلطته بغيره. وما ليس بطيب استقلالا فليس بطيب خلطا بمعنى ان المنظفات المعطرة المعطرة برائحة الصنوبر. هل يجوز للمحرم استعمالها؟ الجواب نعم لانه لو استعمل الصنوبر استقلالا لجاز له ذلك. فما جاز استقلالا جاز خلطا. المعطرات المنظفات بالليمون هل يجوز للمحرم استعمالها؟ الجواب نعم. لان المحرم اصلا لو استعمل الليمون بلا خلط لجاز له ذلك. فما استقلالا جاز خلط خلطة او خلطا. فان قلت وهل يجوز له ان يستعمل المنظفات المعطرة بالمسك الجواب لا يجوز لانه لا يجوز له استعمال المسك استقلالا. وما لا يجوز استعماله استقلالا لا يجوز استعماله خلطا هذا قول وسط بين من اجاز مطلقا للمحرم استعمال هذه المنظفات وبين منعه مطلقا. انتم معي في ولا جاكم النوم؟ لو اسألكم بتجاوبون؟ طيب وبين من منع المحرم من استعمال هذه المنظفات المعطرة مطلقا. وخير الامور اوساطها. وهي اننا ننظر ما عطر به فان كان ما عطر به ليس بطيب استقلالا فاذا ليس بطيب خلطا. وان كان ما عطر به يعتبر طيبا استقلالا فهو طيب خلطا. من فهم؟ هارون لو سألتك وقلت المعطرات بالبرتقال يجوز للمحرم استعمالها ويا ويلك وسواد ليلك لو لم تجب الاجابة الصحيحة. يجوز احسنت. طيب لماذا يجوز لان البرتقال ليس طيبا استقلالا. طيب المعطرات بدهن بدهن العود. لا يجوز الان عندنا صوابين معطرة بدهن العود بالبخور. ماذا تقول فيها؟ لماذا لا يجوز استعمالها؟ لانه طيب استقلالا. اذا اكان طيبا استقلالا فهو طيب خلطا. وما ليس بطيب استقلالا فليس بطيب خلطا والله اعلم. نعم. احسن اليكم قال وفقه الله تعالى. وتسن تلبية برفع الصوت من ذكراننا والخفظ للنسوان. نعم اجمع العلماء على ان من اعظم اذكار الناسك التلبية. فمن اعظم اذكار الناسك حجا وعمرة ان يلبي الله عز وجل بعد عقد الاحرام. وتبدأ التلبية من حين عقد الاحرام مباشرة. من حين ما الانسان لبيك حجا او لبيك عمرة فانه يشرع له ان يبدأ الان بالتلبية. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما احرم من ذي الحليفة شرع في التلبية ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ملك لا شريك لك واهل الناس باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للرجل ان يرفع رفع صوته ويستحب للمرأة ان تخفي تلبيتها فلا تسمعها الا من بجوارها من بنات جنسها. لان المتقرر عند العلماء ان رفع الصوت بالذكر انما هو من خصائص الرجال. واما النساء فالمشروع لهن خفض اصواتهن حتى لا يحصل برفع اصواتهن شيء من الفتنة. فان قلت ومتى ومتى تنقطع التلبية؟ فنقول اذا شرع في الطواف. فمتى ما بدأ بالطواف فان التلبية حينئذ تنقطع. فلا تلبية في الطواف ولا تلبية في السعي. وانما التلبية في طريق تكون في من طريقه من الميقات الى الشروع في الطواف. ثم يقطع الانسان التلبية. فان قلت وهل يجوز ان يزيد بالتلبية شيئا؟ الجواب نعم لا بأس بذلك. فيجوز للانسان ان يزيد في التلبية ما يناسبها من عبارات التعظيم وقد كان الصحابة ربما يزيدون شيئا في التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر ذلك عليهم. كقول بعضهم لبى اله الحق وكقول بعضهم لبيك لبيك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل. وكقول بعضهم لبيك ذا المعارج. فاذا زاد الانسان شيئا منه في عبارات التلبية مما يناسب التعظيم ولم يكن ولم تكن تلك الزيادة تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية فلا بأس ولا حرج في ذلك. لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر في قواعد الاصول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. حجة على الجواز. وهي اي التلبية؟ المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم انما الحج العج والثج. فالمقصود بالعج اي رفع الصوت بالتلبية والثج اي ذبح ذبح الهدي واراقة الدم تعبدا لله عز وجل. فلا ينبغي للانسان في حال نسكه ان يغفل عن التلبية. وان قال التكبير في ثناياها فلا بأس. لقوله