بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل يا حي يا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه المسلمين شعر الرأس وغسل اليدين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الى كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المواقع نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد الاسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في رسالته شروط الصلاة واما غروب ستة تقدم قوله غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق فروضه ستة. قال رحمه الله نعم. الستة هذه كما تقدم علمت بالاستقراء. علمت بالاستقراء. من الادلة من الاية ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اولها غسل الوجه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وتتضمن الاية وجوب غسل الوجه. وجوب غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. لان المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر. ولذا تحشر المضمضة والاستنشاق مع راس الوجه. ويبدأ بهما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فليس اية ذكر المضمضة والاستنشاق. انما بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الاحاديث الصحيح انه فغسل وجهه ومضمض واستنشق وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكذلك ايضا في السنن من حديث علي رضي الله عن ابي داود من حديث علي ومن حديث ابي هريرة ومن حديث الربيع صفة الوضوء ومنحة عبدالله بن عمرو مختصرة ومطولة الاحاديث متواترة في هذا المعنى. ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة معناها تحريك الماء في الفم ومنه مضمض النعاس عينيه اذا تحركتا للنوم. ولذا لا يحصل مقصود المضمضة الا بادخال الماء الى الفم والتحريك. اما لو ادخل الماء الى فمه وابتلعه او مجه بلا تحريك فلا يحصل مقصود المضمضة فلا بد من المضمضة بمعنى ان تحرك الماء في فمك. والاستنشاق كذلك لا يحصل مقصوده الا بالاستنثار. والمضمضة لا يحصل مقصودها الا بتحريك الماء في الفم. فكلاهما ادخال للماء المضمضة ادخال للماء في الفم. والاستنشاق ادخال للماء في الانف. والمقصود من ذلك هو ازالة الاذى وازالة الاذى من الفم تحصل بتحريكه حتى تنفصل ما ان ينفصل ما يكون في الفم من بقايا طعام ونحو ذلك. وكذلك ايضا الاستنشاق لا يحصل مقصوده الا الاستنثار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من استنشق فلينتثر وفي لفظ فلينثر فالاستنفار واجب كذلك المضمضة وهو التحريك واجب. فلو ابتلع الماء بلا مضمضة او مجه بها لا مضمضة لم يحصل مقصود مقصود المضمضة. والمضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح. واجبان على الصحيح في الوضوء وفي الغسل. اختلف العلماء فيهما على اقوال والصحيح وجوبها وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. لان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ومظمظة واستنشق. توظأ ومظمظ بابا واستنشق عليه الصلاة والسلام. وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان المجمل الواجب واجب. ومنه المضمضة والاستجابة وحده طولا من منابت شعر راش الى الذقن كما تقدم. اه يعني منابت شعر رأس المعتاد الى الذقن. وعرضا الى فروع الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين. لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. والمرفقان داخلان. والا ان الى للغاية ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها الا بقرينة ودليل فهناك مواضع يدخل ما بعد الى فيما قبلها. وهنايا كمواضع لا يدخل ما بعد الى فيما قبلها لانها لمطلق الغاية. لمطلق الغاية. فاذا لم يأتي دليل على دخول ما بعد الى فيما قبلها فالاصل ان ما بعدها لا يدخل فيما قبله. كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وهذا باجماع المسلمين ان ما بعد الى هنا لا يدخل لان الليل لا يصام. الليل لا يصام بل السنة المبادرة الفطر بمجرد غروب الشمس. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. وفي الاية المرفقان خلال لان فيكون قوله الى المرافق اي مع المرافق مع كما في قوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني اموالكم اما ان تكون الدلالة من جهة دليل منفصل او دليل في نفس الدليل من جهة المعنى مما يدل على ان المراد بالاء ليس مطلق الغاية بل ان ما بعدها داخل فيما قبله والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل مرفقيه. غسل مرفقيه وغسل الكعبين في غسل الرجلين. كما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم انه توظأ واشرع حتى اشرع في العضد عليه الصلاة والسلام وهنا مسألة هل يشرع التحجيل والغرة؟ هل تشرع اطالة الغسل في اليدين فوق المرفقين وفي الرجلين فوق الكعبين هل يشرع او يكون غسل اليدين الى الموسيقى بمعنى منتهى المرفقين وغسل الرجلين الى منتهى الكعبين هل هل ما فوق الكعبين وما فوق المرفقين داخلان او نقول انه قصروا على غسل اليد مع المرافق وغسل الرجلين مع الكعبين. في هذه المسألة وش يظهر يعني نعم في الغرة والتحجيل نعم. نعم. في الحديث ان النبي عليه قال ان امتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من اثار الوجود. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته افعل عند مسلم السلام ورحمة الله وبركاته. من استطاع ان يطيل غرته وتحجيله. غرته وتحجيله. هل يقال ان التحجيل في اليدين وكذلك في الرجلين مشروع معنى ان ان يمد غسل اليدين الى العبد او الى المنكب كذلك ايضا غسل الرجلين الى نصف الساق او الى الركبتين او ينتهي غسلهما الى انتهاء المرفقين والى انتهاء الكعبين. نعم نعم. اذا صار خلاف السنة فلا يشرع. صار خلاف السنة فلا نعم كيف؟ ان بعض الصحابة كان يطيلها نعم هذا جاء عن ابي هريرة ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم انه كان يمد غسل يديه حتى ربما بلغا بهما المنكبين. بهما المنكبين. هذا في صحيح مسلم. اه انه رضي الله عنه كما روى عنه ابو حازم انه كان يغتسل ابصره ابو حازم. فقال ما هذا يا ابا هريرة؟ قال انتم ها هنا يا بني فروخ لو علمت انكم ها هنا ما فعلت او ما صنعت هكذا انما اني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وان هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء وهي اطالة والتحجيل الغرة في الوجه والتحجيل نعم في رجلين في الرجلين هذه هي الغرة والتحجير وكذلك ايضا قالوا يشرع ان يرفع في غسل اليدين الى العضد الى العضد. وهذا قاله بعض اهل العلم. وجمهور العلماء على ان هذا لا يشرع. كثير منهم او اكثرهم انه لا يشرع. طيب ما الجواب عن قوله في الحديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. في اللفظ الاخر انه غرته وتحجيله. نعم. ان هذا من كلام يعني مدرج. نعم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعباني. هذا الذي قد حدد الله الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. لا تعدل عن القرآن. هذا الذي قد حن وافق ولهذا قال الى المرفقين الى الكعبين ان هذا الذي حده سبحانه وتعالى وهذا هو ظاهر القرآن. ان الغسل لليدين منتهاه المرفقان وفي الرجلين منتهاه الكعبة. هذا هو ظاهر القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله. وكذلك ايضا ما جاء في السنة لم ينقل في السنة في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه زاد على الكعبين بل كلهم ينقل غسل الرجلين مع الكعبين في الاحاديث الصحيح في الصحيحين. انما اذا نقل في هذه الرواية فمن استطاع ولهذاك ابن القيم رحمه الله فمن استطاع فموقوف على هو الفوقاني. وابو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان ايمن الراوي شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. واطالة الغرات ليس بممكن وذا امر واضح التبيان ابن القيم في النورية اطالة الغرات ليس بممكن. ولهذا يقول هو ويقول شيخ الاسلام لا يمكن ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام منكم ان يطيل غرته وتحجيله. الغرة في ماذا؟ الغرة اين هي؟ في الوجه. هل يمكن اطالة الغرة في الوجه؟ لو اطالة ماذا يفعل؟ يغسل الرأس. يغسل الرأس. لان الحديث عام. هذا لا يمكن يقال. وهذا تعدي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد على هذا ونقص فقد من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. قد يبين انه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام وهذا ما جزم به الحفاظ شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله والمنذري ابن الصلاح ومن المتأخرين الحافظ الناجي حتى تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله وكثير من العلم جزموا بان هذه الرواية مدرجة. وانها من كلام ابي هريرة. ولذا احاديث اطالة احاديث ان ام ادعون يوم غرا محجلين من اثروه. هذا الذي ثبت. ان امتي يدعون يوم محجلين من اثار الوضوء. اما من استطاع فموقوف على الراوي هو الفوقاني. الراوي الفوقاني هو ابو هريرة رضي الله عنه كما قال القيم ويقول الحافظ رحمه الله احاديث التي وردت في فضل هذه الامة وانه هم يعرفون بالغرة والتحجيل رواها عشرة. رواها عشر من الصحابة ليس في حديث واحد من هؤلاء الصحابة ذكر فمن استطاع منكم يطيل عورته وتحجيله فليفعل. انما في حديث هريرة. شك الراوي عنه وشك الراوي عنه في ذلك. وهو نعيم المجمل كما عند في المسند. انه قال لا ادري هل قوله فمن استطاع منكم دون غرته وتعجيلا من كلام هريرة او من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتبين انه شك فيها. فرواها تارة مرفوعة وتارة او تارة موقوفة. او شك في رفعها. ويدل على انها ليست مرفوعة وان المرفوع هو قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ان هذا هو مرفوع ان هذا هو المرفوع تبلغ الحلية من المنعم. ولهذا لما كان ابو هريرة يتوضأ رضي الله عنه كان يتوضأ في المسجد ورفع حتى كاد يبلغ المنكبين. فرآه ابو حازم. فقال ما هذا يا ابا هريرة؟ قال انتم ها هنا كان يختفي اذا اراد ان يطيل غسل اليدين فوق لماذا؟ يخشى ان يقتدى به لانه اجتهد في امر لا يدري هو اجتهد ويرى ان هذا الامر لكن ليس عنده دليل فخشي ان يقتدى به في هذا ويظن انه روح. فلما رأوا قال انتم ها هنا لو علمت انكم هنا ما صنعتم هكذا ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من حيث يبلغ المؤمن اجتهد في هذا الخبر لما انه قال تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء اجتهد رضي الله عنه في مد غسل اليدين وكذلك غسل رجليه اجتهد. في ان الحلية قد تكون مع ان الحلية لا تكون الا في الذراع ما تكون في العضد الحلية تكون في الذراع هذه تكون في يعني في كف الانسان واصابعه وكذلك تكون في العون في الذراع ولا تكون في العضد هذا هو الظاهر من جهة المعنى وهذا هو الظاهر من جهة الحديث لكنه اجتهد رضي الله عنه. ولهذا لم يقل لو كان عنده هذا الدليل لكان نصا لو كان قوله من قوم مرفوع وحفظه مرفوع لاستدل به ولقد انما سمعت الناس يقول وهذا ليس صريحا بل ولا دنة انما اجتهد الله عنه وكانه يقول انا لست على يقين من هذا فهو من رأيي. اما من قول من قال انه ثبت عنه رأيا ورفعا موقوفا ومرفوع هذا ليس بصحيح انما ثبت عنه رضي الله عنه موقوف عليه وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولذا جاءت بحيث عبدالله بن بشر عند احمد الترمذي ومن حديث عبدالله بن مسعود عند احمد في ذكر الغرة والتحدين امتي يدعون غرا محجلين من اثر الوضوء. وفي حديث عبدالله بن بسر عند احمد بسند صحيح ان امتي يدعون يوم القيامة غرا من السجود محجلين من اثار الوضوء. شف غرا من السجود. جعل سبب الغرة السجود. وجعل سبب التحجير الذي يعرفهم به يوم القيامة اثره. مع انه لا يمتنع ان كون للغرة سببان لا يمتنع. بشر ذكر ان انهم غر من السجود غر من السجود. وايضا الوضوء كذلك. الوضوء كذلك. ولهذا في حديث ابي هريرة عند مسلم سيما لكم ليست لاحد من الامم غيركم. وكذلك في حديث حذيفة بن مسلم. ليس لاحد من الامم غيركم. سيما علامة علامة لكم ليست لاحد من الامم غيركم. يقوله عليه الصلاة والسلام. والذي اختصت بهذه الامة ما هو؟ هل هو الوضوء او الغرة والتحجيل؟ اما الوضوء فثابت الوضوء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من تقدم سارة في القصة لما انه توضأت وداء في على ذاك الظالم وكذلك جريد دعا اه بذلك الوضوء سار من امرأة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك وجريج لما توضأ قال في الصلاة وهذا في الصحيحين انه توضأ فالوضوء ثابت انما الذي اختصت بهذه الامة ما هو؟ الغرة والتهليل ولهذا قيل كيف تعرف امتك يوم القيامة؟ فاخبر انه يعرفهم بالغرة والتهجير. وان هذا علامة لهم. وهي دليل على ان من لا يصلي لا يعرف. انه جعل علامة معرفة امته بهذه العلامة كما ثبتت بذلك الاخبار. فهذا الصواب في هذه المسألة وانه ينتهي الوضوء الى المرفقين كذلك الكعبة كما يقول ابن القيم رحمه الله والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. لا تعدل عن القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه بنص واضح يعني في سنته عليه الصلاة والسلام يعني القصد من هذا النص المنقول من فعله عليه الصلاة والسلام وهو ايضا ظاهر القرآن. ومسح جميع الرأس لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم مسح جميع الرأس واجب وهذا هو قول احمد رحمه الله وهو قول مالك وهو قول مالك ان المسح يكون لجميع من مبتدأ الشعر من جهة الناصية الى منتهى الرأس. تمره مرة واحدة ثم تعود وهذا سنة. قال ومسح جميع الرأس. قول جميع الرأس جميع الرأس. وليس المراد انك تمسك كل شعرة لا. المقصود هو التعميم. تعميم مسح جميع الرأس. وذهب الشافعي رحمه الله الى ان انه يجزئ مسح بعض الرأس ولو شعرات يسيرة. وذهب ابو حنيفة انه يجزئ مسح ربع الرأس وليس لهم ادلة في هذا يقول انه ان الباء هنا او الشافعي يقولون ان الباء للتبعيظ وامسحوا برؤوسكم والمعنى يحصل لو اخذ ندى من الماء ومسح مر هكذا اجزأ. وابو حنيفة يقول انك اذا رأيت انسان مع شق من جهاته الاربع تقولوا قد رأيتم فاذا مسح ربع الرأس كانه مسح الرأس كله. هذه اعراض لا تقبل في مثل هذا المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس. كما في الصحيحين بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما قال ثم رجع الموضع الذي بدأ منه. وفي لفظ اقبل ثم ادبر. اقبل يعني ادبر ثم قل الواو لا تقتضي الترتيب كما تقدم. ولهذا قال ومسح جميع الرأس. وهذا هو الصواب في بوجوب مسح جميع الرأس. قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. الباء الصحيح انها للالصاق. وانكر كثير من ائمة اللغة المتقدمين قول من قال انها تأتي للتبعير. بل الباء للانصاف. ثم ايضا حينما جاء قوله وامسحوا برؤوسه. الفعل المتعدي مع الباء. لا يأتي الفعل. الفعل اذا تعدى لا يحتاج الى ان تعديه بحرف لا يحتاج لكن حينما يعدى الفعل المتعدي بحرف مثل الباء فيدل على ان هناك قدر زائد على مجرد الفعل الواقع على المفعول. وان انا وامسحوا برؤوسكم بشيء فيها. وهي تقول مسحت رأسي. هذا ايش يكون قرار اليد على الرأس وتقول مسحت برأسي. هل العبارتان متفقتان في المعنى او مختلفتان يعني اذا قلت مسحت برأسي المعنى كأن في يدك شيء مسحت به. مسحت به فالمعنى انه مسحت رأسي بالدهن مسحت رأسي بالطيب ها ملصقا به وتقول امسكت بالقلم اي ملصق يدي بالقلم. وكذلك مسحت برأسي اي ملصق ملصقا يدي فالمعنى ان ملصقين ايديكم برؤوسكم. وهذا هو المعنى الصحيح لها. خاصة حينما جاء الفعل المتعدي قد مسح رأسه ما يحتاج لكن لما جاء بالباه هنا يعني القصر يحتاج اليها في تعبئة الفعل لانه فعل متعدي فلما جاء بالباء دل على ان هناك قدر زائد وهو شيء يمسح به شيء يمسح به وهو تظمين الحرف معنى من المعاني معنى من المعاني وامسحوا برؤوسكم. واذا قال ومسح جميع الرأس. الاذنان ما حكمهما؟ نعم المصنف سكت نعم ومن هو لدننا ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان. اذا الاذنان مسحوما واجب هذا هو الظاهر من الادلة. هو الظاهر من الجمهور يقولون ان مسح الاذنين ليس والصواب وجوب مسحهما. لماذا؟ لان الباب واحد. كما نقول في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين فاغسلوا وجوهكم. هل ذكر المضمض الاستنشاق؟ ما ذكرها. علمنا وجوب المظمون من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك علمنا وجوب مسح الاذنين من فعله عليه الصلاة والسلام. فهو مسح برأسه واذنيه عليه الصلاة والسلام. وفعله بيان للمجمل الواجب. والقاعدة عندنا تقدمت ما هي بيان المجمل الواجب واجب. بيان المجمل الواجب واجب. هذه قاعدة مهمة. تنفعنا في مواضع كثيرة لانه يبين القرآن. والمفسر والمفسر لحكم المفسر المفسر له حكم والمبين له حكم ماذا؟ المبين. المبين مفسر بصيغة اسم الفاعل له حكم مبين بصيغة اسم المفعول. فلما كان بيانا لاية الوضوء وتفسيره لها واية الوضوء مأمور بها دل على وجوب هذا البيان. هذا هو الاصل القعدة. الا ما دل الدليل على عدم وجوه مثل انه توضأ مرة توضأ مرتين توضأ ثلاث يدل على ان تكرار غسل الاعضاء ليس بواجب لانه فعله مرة وتركوا مرة اخرى عليه الصلاة والسلام. ويقال ومنه الاذنان. كيف تمسح؟ كيف مسح الاذنين بادخال ماذا؟ السباحتين في صماخ الاذن. والابهام؟ يكون على ظاهر الاذون. كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي وكذلك حديث الربيع بنت معوذ في انه عليه السلام مسح ظاهر اذنيه في مذهبيه وادخل اصبعيه السباحتين في صماخي اذنيه. هذا هو صفة مسحهما. صفة مسحهما ومنه الاذنان. معنى ان مسحهما واجب. قال وغسل الرجلين الى الكعبين غسل الرجلين. ايضا مثل ما تقدم في غسل اليدين غسل الرجلين. الى الكعبين والكلام الذي تقدم في غسل اليدين كذلك هو في غسل الرجلين. وان الواجب ادخال الكعبين وهذا قول عامة اهل العلم الا قول ان غسل الكعبين زواج وهذا قول شهادة ان لم يكن قولا باطلا. وتقدم ان النبي نتوضأ حتى اجرى في العضد وحتى اشرع في الساق صحيح مسلم. اما رواية ادار الماء على مرفقيه عند الدار. لا تصح ويغني عنها ما رواه مسلم كما تقدم. وهو ظاهر القرآن ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. غسل الرجلين وغسل اليدين المراد بالغسل هنا الاسالة. رسالة. هل يجب الدلك؟ والعرك والفرك نعم احسنت عند المالكي يجب المالكي يقولون يجب الدلك الاعضاء وجمهور العلماء يقولون ليس بواجب الواجب هو وصول الماء الى البشرة. فاغسلوا ولهذا لو ان دخل في ماء انت دخلت مثلا في بركة. جنب دخل في بركة ونوى غسل الجنابة يرتفع حدثه او لا يرتفع؟ يحتاج يدلك ما يحتاج. وان كنت كذلك لو دخل في الماء محدث غسل اعضائه مرتب لكن المضمضة والاستنشاق لابد منها استنشاق فنوى ترى الماء على وجهه او نوى غسل وجهه. ثم كذلك غسل اليدين لكن الرأس هو نفرض انه الان انه منغمس في الماء. منغمس في الماء. هل لابد ان يمسح رأسه؟ هذه موضع خلاف. موضع خلاف بان غسل الرأس غير مشروع. قال بعض العلماء يشرع مسح الرأس. وان كان الان موجود في الماء. لان المقصود منه هو والمأمور به هو ماشي الرأس. فينوي غسل الاعضاء. وقد ينويها في لحظة. لحظات ويحصل مقصود. اما الغسل بلا جنابة؟ هل فيه الترتيب؟ نعم. ليس فيه ترتيب. لانه يغسل العضو جملة وليس فيه ترتيب كما تقدم. قال وغسل الرجلين الى الكعبين. والترتيب. ايش معنى الترتيب بمعنى انك تبدأ بالوجه ومنهم من استنشاق ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان هذا الترتيب ترتيبها وهذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم لان الترتيب ليس بواجب. الترتيب ليس بواجب. والصواب وجوب الترتيب. وجوب الترتيب. لما تقدم ان النبي ان توضأ ماذا؟ مرتلا. وفعله بيان للقرآن. للقرآن فيكون الترتيب ايضا القرآن الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء ما بالواو. وتقدم هل تقتضي الترتيب او لا تقتضي الترتيب؟ الواو هل تقضيه الترتيب في اللغة؟ لا تقضي الترتيب على الراجح عندهم وانما هي لمطلق المعيار تقول جاء محمد احمد فلان وفلان قد يكون جاء هذا قبل وقد يكون جاء بعد قد يكون اتياه جمع فهي لمطلق الجمع هذا هو الصحيح. لا تقتضي الترتيب. اختار ابن القيم رحمه الله قولا وسطا. سبق ذكره تذكرونه؟ في ان الواو تقتضي الترتيب في بعض المواضع. اذا كانت ماذا؟ نعم. اذا فكانت اجزاء معطوفة على اه شيء واحد او كانت اجزاء لشيء واحد اجزاء لشيء واحد فانها تقتضي ماذا الترتيب؟ لما قال يا ايها الذين فاغسلوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. جوابه فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم وما بعده كونوا هذا التفريع حكمه حكم ما تقدم. فهو فالاعضاء الوضوء اجزاء اقول لمسمى الوضوء مزام ضمور. فهي من جنسه وداخلة تحته. فتكون للترتيب في هذا المكان لكن حينما يكون شيئان يوجد شيئان ويعطف واقموا الصلاة واتوا الزكاة. هذا علاقة للترتيب لا تقول تصدق وصلي تصدق وصلي هل معنى ذلك انك تأمر يتصدق اولا ويصلي او المقصود هو حصول الصدقة والصلاة. المقصود حصول الصدقة والصلاة. ليس مقصودك آآ ان يأتي بالصلاة بعد الصدقة بمقتضى الجمع بينهما او ترتيبها بالواو. فهي الا اذا كانت اجزاء لمسمى واحد ومسمى كلي. وقال ابن ان هذا القول لطيف وكثير من الاصوليين لا يذكرونه بل لا يعرفونه. وله قال يا ايها الذين اذا قصدت فاغسلوا وجوهكم وايديهم. ثم ايضا في الاية دلالة اخرى تدل على الترتيب سبق ذكرها. وهو ان الله عز وجل ادخل ماذا؟ ممسوحا بين مغسولين. ما هو الممسوح؟ الرأس. والمغسولان؟ الوجه الأولى غسل اليدين وغسل الرجلين. ادخل بين غسل اليدين وغسل الرجلين. مسح الرأس مسح الرأس وقاعدة العرب حينما يقطعون النظير عن نظيره لابد ان يكون لسر. من الاسرار البلاغية ونحو ذلك او وقصد الترتيب فلو كان ان يكون الترتيب ليس بواجب لو كان الترتيب ليس واجب لكان المقام يقتضي في هذه الحال ان ينسق غسل الرجلين على غسل لديه وان يكون مسح الرأس بعد ذلك وقبل ذلك. فلما دخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين وهو ادخال ممسوح بين مغسولين. دل على انه مقصود. واذا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهذا دليل اخر في المسألة. ولهذا كان الصوم هو وجوب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. هذا الخامس هذا الخمس والموالاة. اشمعنى المواة قناة الا تؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبل هذا في الوقت المعتاد والحالة المعتادة في الحالة المعتادة. اما لو كان الهواء قويا والريح شديدة بمجرد ان تغسل اليدين تنشف يداك. تنشف يداك. فلا تغسل الرجلين حتى تنشف اليدان في هذه الحال لا يقال انه يلزمك ان تعيد غسل اليدين لانه غير وهذي يبين ان الموالاة تجب مع القدرة تجب مع وهذا هو القول الواصل لا نقارن لا نقول انها مطلقا بل مع القدرة. ما هو دليل الموالاة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن جابر عن عمر انعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل قد توضأ وترك قدر لم يصبها الماء. لمعة. فقال النبي عليه ارجع فاحسن وضوءك. ارجع قال ارجع اغسل اللمعة ارجع فاحسن وضوءك. قول احسن وضوءك هذا يبين انه وضوء لانه يبست الاعضاء وتبين في موضع انه لم يصبها الماء. لم يصبها الماء فامره احسان الوضوء واحسان الوضوء عنه دليله ما رواه ابو داوود واحمد عن رجل من الصحابة انه عليه الصلاة والسلام فامره انه رأى لمعة في قدم رجل فامر يعيد الوضوء والصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة. وهذا نص في المسألة. وكذلك ايضا جاء من حديث انس عند ابي داوود فاحسن وضوءه ولهذا كان في الموالاة واجبة. والموالاة كما تقدم الا يؤخر غسل عيون حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. ثم ايضا هذا هو ظاهر القرآن. لان الله عز وجل امر بالوضوء منسوق بعضه على بعض فلو فرقه وجزأه لم يحصل مسمى الوضوء. والدليل قوله تعالى يا ايها والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تقدم ان هذا الامر لكل قائل. محدث او غير محدث اذا كان غير محدث ايش يكون الامر في حقه؟ اذا كان محدث يكون امر وهذا هو وهذا هو اقرب في الاية لا نقول ان تقديرها كما يقول بعض اذا قمتم محدثين لا نقول اصلا عدم التقدير اذا امكن توجيه الدليل توجيها بينا بعدم التقدير فهذا هو الواجب. ما نقول نحتاج ما نحتاج للتقدير الا اذا كان جزاك الله خير. اذا كان تقدير يقتضيه السياق يقتضيه مثل قول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايامهم هل المريض يقضي على كل حال؟ ها؟ اذا افطر هذا هو. المسافر ان يقضي على كل حال قد يسابق وهو صائم اليس كذلك؟ من كان منكم من العصى تقضي الاية؟ فافطر وهذا واضح هذا واضح والا فلو سافر فلم يفطر هذا بالاجماع لا قضاء عليه. اذا مرض ولم يفطر كذلك لا قضاء عليه. انما تقدير اذا افطر فافطر فعدة من اي مكان فطرهم. وهكذا في ادلة اخرى من قوله سبحانه وتعالى فاذا قرأتم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قرأت القرآن هل تستعيذ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ يعني اذا اردت يعني فاذا اذا قرأت اذا اردت قراءة القرآن وان كان بعضهم قال انه تشتعي انك تستعيذ بعد القراءة لكن لابد الاستعانة قبل القراءة حتى ولو يستعيذ بعد القراءة على قول قال بعض العلماء يستعير دفع الغرور ووساوس الشيطان انه قرأ القرآن ونحو ذلك فيدفعه الى الاغترار بعمله. ولهذا بينت السنة بذلك ان التعود كان سعيد الخدي يكون قبل القراءة. وهذا هو الصواب في ان التعود يكون قبل القراءة. فاذا اذا امكن اجراء الدليل بلا تقدير كان هو. للاصل عدم التقدير فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الاية ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بما بعد الله. هذا من الادلة في الحقيقة. هذا من الادلة والا اقوى دليل في الترتيب اقوى دليل في الترتيب هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام نبين للقرآن وقول ابدأوا بما بدأ الله به. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ لما اراد ان يسعى في حجة الوداع هذه الرواية رواية النسائي هذه رواية النسائي انما رواية مسلم نبدأ بما بدأ على سبيل الخبر نبدأ بما بدأ الله به. هذه هي الرواية الراجحة التي رواها اكثر حفظا. رواية النسائي بالامر ابدأوا بالامر آآ كثير من العلم واشار الى ذاك الحافظ الى انها شاذة ان الحديث رواه كثير من الحفاظ رواه كثير من الحفاظ فلم يذكروا قوله ابدأوا انما قال نبدأ بما بدأ والحديث ماذا؟ قاله النبي ماذا؟ مرة واحدة. وثم مخرج الحديث واحد. يقول الجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جابر ابن عبدالله فمخرج الحديث واحد واذا كان مخرج الحديث واحد ثم رواه كثير من الرواة وجاء بلفظين فان اللفظ الذي اتفق عليه الحفاظ هو اللفظ المحفوظ هو اللفظ المحفوظ سواه اما ان يقال شاذ او منكر حسب الراوي الذي انفرد به قد يكون شاذا اذا كان ثقة وقد يكون منكرا هذا اللفظ اذا كان مع شذوذه فيه ضعف فيصل الى درجة النكرة. ودليل التقييم ابدأوا بما بدأ الله نعم صلى الله عليه وسلم نعم. تقدم ذكر حديث انس الذي ذكر مصنف رحمه الله هو عند ابو داوود وكذلك ايضا حديث عمر رضي الله في صحيح مسلم وكذا حديث رجل من اصحاب ايضا عند ابي داوود واحمد هو من طريق بقية وصرح في بعض الروايات عند احمد وهو وفيه فامر يعيد الوضوء والصلاة ودليل صريح في وجوب الموالاة. وواجبه التسمية مع الذكر يعني اذا كان ذاكرا. فيفهم منه انه اذا نسي التسمية فلا شيء عليه وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهي التسمية مع التسمية اول الوضوء هل هي واجبة او ليست واجبة في المذهب انها واجبة؟ وذهب كثير من العلم او جمهورهم الى انها لا تجب ان والمذهب احتجوا باحاديث هذا الباب ثلاثة احاديث رؤية هذا الباب حديث ابي هريرة حديث سعيد الخدري سعيد ابن زيد والاحاديث ظعيفة حديث ابي هريرة عند ابي داوود والترمذي من ولد يعقوب بن سلمة عن ابيه الليثي عن نبيه عن ابي هريرة ان النبي عليه قال لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الخبر ضعيف يعقوب بن سلمة وابوه مجهولون ثم كما قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض وكذلك ايضا حديث سعيد بن زيد ايضا عند الترمذي ايضا حديث ضعيف. وكذلك ايضا حديث آآ ابي سعيد الخدري عند الترمذي في الشمائل واحمد ايضا حديث ضعيف وقد ظعف الامام احمد الاخبار في هذا ومن اهل العلم من قواها بالنظر الى طرقها لكن هذا فيه نظر. اولا الاخبار الصحيحة في الصحيحين ليس في حرف منها ذكر التسمية. وهذا الخبر الان في ماذا؟ لا وضوءه. لا وضوء لمن لم يشره. ايش ظاهر الخبر؟ ان من توضأ ولم يذكر اسم الله لم يسم الله ان وضوءه ماذا؟ باطل هذا ظاهر هذا ظاهر الخبر ان وضوءه باطل لا وهذا ايضا التزمه بعض اهل العلم على ظاهر الخبر. ويبعد ان ان تكون التسمية بهذه المرتبة ومع لم تنقل في الاخبار الصحيحة المتواترة المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديثان هما الاصل في صورة الوضوء. حديث حديث عثمان بن عفان حديث عبد الله بن زيد بن عاصف في الصحيحين. وليس فيها ذكر التسمية في اول الوضوء وذكروا الامور المسنونة غسل الكفين في الوضوء واسالة الماء على يده اليمنى ثم غسل كفه اليسرى ذكرت في الاخبار في حديث ابن عثمان ابن ابي زيد وكذلك حديث علي رواه ابو داوود رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه من ستة طرق كلها صحيحة وليس في خبر منها انه ذكر التسمية كذلك الاحاديث اخرى في هذا الباب حديث كثير عن ابن عباس ابو هريرة حديث مقدام ابن عبد الكريم والربي بنت معود. كلهم يذكروا ائمة مختصرا واما مطولا وليس في خبر منها ذكر التسمية. ويذكرون الوضوء المستحب الكامل. وتكرار غسل الاعضاء وتتوارد الاخبار على هذه الامور المسنونة وتتظافر عليها ومع ذلك يغفل عن التسمية التي جاءت في هذا الخبر بالنفي لا وضوء. لان النفي هنا اما للذات او للصحة. مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. ولذا ترى مثل هذه الاخبار تكون الركن لان هذا في الحقيقة يعني قد يجعله كالفرظ لا مجرد واجب كالركن او فرض لان انه حينما ينفى على هذا الوجه اما ان يكون فرضا. فلا بد من دليل بين يصرفه عن الفرضية. ولما كان الاخبار في هذا الباب ضعيفة قد يقال انها من كرة ان الاخبار الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك مع تظاهرها واجتماعها على امور مشنونة كما تقدم مما يدل على عدم صحة هذا الخبر هذا استدلال من خارج الخبر. استدلال من خارج الخبر مما يدل على ضعف المتن واو نكارة المتن. اضافة الى ضعف السند من طرقه كيف ان رواة الحفاظ يغفلون عن هذا الامر العظيم المهم الذي جاء منفيا في الخبر ومع ذلك يذكرون امور مسنونة ويغفلون عن هذا هذا بعيد واذا كان ان هذا الخبر لا يثبت. قد يقال انها مشروعة هذا محتمل. قد يقال انها مشروعة. مشروعة او انها مشروع. هذا وجاء في رواية عند النسائي توضأ بسم الله لواء جيد يتوضأ بسم الله هذه واضح ان المعنى باستصحاب بسم الله وبركة اسم الله سبحانه وتعالى. وليس المعنى انك تقول بسم الله لكن قد يؤخذ من هذا مشروعية التسمية مشروعية التسمية في اول الوضوء لكن ان يكون ان تكون التسمية واجبة هنا تسمية واجبة او تكون كالفرظ ولهذا التزم بعضهم انه لو تركها فانه لا يصح الوضوء لا يصح لظاهر الحديث. لانه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا كان الصواب ان التسمية ليست واجبة ايضا في القول بمشروعية يحتاج الى دليل بين ومن سمى احتياطا فهو حسن وهذا مسلك يسلكه جمع من اهل العلم حينما يقول بعضهم مثلا بوجوب شيء ويكون له شيء من ادلة فيقول يشرع الاتيان به من باب الاحتياط بقول من قال انه واجب. ولهذا اذا سمى فانه حسن لكن لا يقال قالوا ان التسمية واجبة لضعف الاخبار في هذا الباب كما تقدم. نعم نعم بنسبة هذا الامام احمد رحمه الله نظر لكن جاء عنه ما يدل على هذا ويحتمل والله اعلم انه يعني ظعفها بمعنى ان طرقها ظعيفة وثبتها بالنظر الى جميع الطرق. وانه اثبتها بالنظر الى جميع الطرق. فهو ضعيف من جهة هذه ان طرقها ضعيفة. فلا يمتنع تقول طرق هذا الحديث ضعيفة. وينقل عن امام الائمة. ويقول مرة اخرى الحديث لا بأس به انا انه باجتماع الطرق لا بأس به. هذا لا تناقض اذا ثبت عنه هذا وهذا. هذا قد يقع في كلام الائمة رحمة الله عليهم يسأل الحديث فيقول هذا الحديث ظعيف هذا الحديث ظعيف قد يسأل عن طريق مثلا او يقول طرقه ظعيفة ويسأل مرة اخرى فيقول يعمل به او يقول حسن ونحو ذلك بالنظر الى الطرق. ولهذا هذه طريقة يسلكها سلكها بعض اهل العلم في هذه المسألة فان ثبت عن الامام احمد رحمه الله هذا فانه يحمل على هذا المعنى مثل مثلا احيانا قد يأتي يسأل يحيى بن معين عن رجل مثلا يشعى الرجل فيقول هو ضعيف هو ضعيف يسأل عنه مرة مرة اخرى فيقول هو ثقة. هو ثقة. فحينما تسأله عن شخص متروك او متهم يقول هذا متروك. يقول فلان القانون لا بأس به او جيد بالنسبة لماذا؟ الى هذا الشخص المتروك الى هذا المتروك حتى لا السائل حينما يقول ضعيف انه كفلان متروك. فهو احتاط آآ في كلامه والمعنى انه قد يحتج به حينما يضاف الى غيره يضاف الى غيره. ولهذا قد مثلا يسأل عن الانسان لا بأس به مثلا من حيث الجملة. ليس قوي لكن لا بأس به. فقد يقول متارة مثلا صدوق وتارة يقول ضعيف. تارة يقول فيسأل عن ائمة كبار حفاظ يقول فلان يسأل عن مثله. فلان يسأل عنا. طيب فلان ضعيف. ولو سئل عنه مرة اخرى وحده لقال صدوق. وهذي لابد ان يعني يعتنى بها في اجابات الائمة رحمة الله عليهم في المسائل سواء كانوا يتعلق في ابواب الاخبار والاحاديث مثلا او كذلك في السؤال في عن بعض التراجم والرجال ونحو ذلك لان الجواب يختلف بحسب المقام بحسب المقام ودلائل والقرائن لان الكلام المحتمل يرد الى الكلام البين الكلام المحتمل يردد الكلام فحينما يضعف تارة ويقويه تارة هذي الا اذا تبين انه آآ ظعفه مطلقا ثم وثقه تبين له ثقته او بالعكس وكل هذا يتبين بالدلائل والقرائن فان لها اثر في باب الحكم على الرجال وباب الحكم على الاخبار نعم. نعم. نعم. قال لا يثبت لك شيء. يعني رحمه الله قال لا يثبت في ذلك الشيء هذا وخالفه ابن ابي شيبة رحمه الله وقال ان الحديث جيد قال ان الحديث ادمان لاجل ما وقع من اهل العلم في الخلاف في الخبر اه احتاط بعظ اهل العلم في هذا وقال انه يعمل به. يعمل اه به من باب الاحتيال وهذا يقع في مسائل حينما يحتاط الانسان اذا اشكلت عليه المسألة او حينما انا ربما يجزم باحد القولين وقد اه يحتاط ويقول بقول اخر قول اخر مثل قصر الصلاة للمسافر اذا زاد عن اربعة ايام هل يقصر او يتم؟ يعني بعضهم قولوا بالقصر مطلقا وان كان ربما يقول يتم احتياطا يتم احتياطا اخذا بقول الجمهور الذين قالوا انه واذا مكث اربعة ايام فاكثر فانه يتم الصلاة. نعم. احسن الله اليكم الله تعالى وواجبهم تسليم دعوتهم. والخارج من الفاحش النجس من الجسد وزوال العقد بشهوة وتغسيل نعم. لما ذكر رحمه الله صفة الوضوء ناسب ذكر نواة قبل الوضوء. يقال نواقض الوضوء. مبطلات الوضوء. اسباب الحدث. تسميات والمعنى واحد وهذا يوجد في كلام الفقهاء رحمة الله عليه في كتب المذاهب في اختلاف لكن راجعة الى معنى واحد وهو الوضوء او فساد ونواقضه ثمانية يعني بالاستقراء. عناء المذهب وسيأتي ان في بعضها خلاف الخارج من السبيلين. خارج من السبيلين هذا ناقض من حيث الجملة بالاجماع والخارج من السبيلين دوعان خارج معتاد وخارج غير معتاد. الخارج المعتاد ناقض بالاجماع. او جاء احدهم منكم من الغائب كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن من غائط وبول ونوم الترمذي والنسائي صفوان معطر السلمي الدكواني من غاية وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يسمح لعبدالله بن زيد وحديث ابي هريرة. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا هذا في رواية ثابتة اما رواية الترمذي لا وضوء الا من صوت او ريح هذه رواية في ثبوتها نظر ويقال ان شعبة رحمه الله قد وهم فيها لان ظاهر الحصر وان الصواب حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وكذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا يعم جميع الاحداث. لكن هذا الحديث اعم. هذه الاخبار تقدمت اولادية تقدمت هذه نص في احداث معينة في احداث معينة وقع الاجماع عليها الخارج من السبيل من القبل ومن الدبر والجمهور لا فرق بين الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. الخارج غير المعتاد مثل ماذا؟ خارج غير المعتاد تقدم معنا نعم مثل خروج الحصى مثلا كذلك دم كذلك الدود والشعر ونحو ذلك. الخارج غير المعتاد. الجمهور على ان الخارج غير المعتاد ناقض للوضوء مثل الخارج المعتاد لانه حدث من حيث الجملة ولانه خارج ولانه خارج. ولان مثل هذا انت غير معتاد هو خارج من حيث الجملة. والمسألة النادر هل يدخل في الاعم الاغلب؟ اذا كان جنسه يقع والشارع لم يستثنه فيدخل فيدخل لانه يرد وليس بالامر المستنكر وهو وهو حدث من حيث الجملة فكان خلافا لمالك رحمه الله الذي نزل الحديث والادلة على الخارج المعتاد. انما جاء الادلة تدل على ان المعتاد ايضا ناقض. النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة ان تتوضأ لوقت كل صلاة. الاستحاضة لخارج المعتاد ولا غير معتاد ليس معتادا المعتاد هو دم ماذا؟ الحيض ودم الاستحاضة غير معتاد غير معتاد كذلك المذي المذي محتمل ولهذا النبي قال توظأ واغسل ذكره يغسل ويتوضأ ولا شك هو خالي لكن خارج المعتاد المتعلق بخروج البول والغاية ونحو ذلك هو لهذا الودي اجمع على ذلك وقال خروج من المذي وما عليك اجمعوا عليه اجمعوا عليه. وهذا يبين ان كل ما خرج من القبل والدبر فانه ناقض للوضوء. ناقض للوضوء وهذا هو الاظهر وهو قول جمهور العلماء. قال الخارج من السبيلين. واختلفوا اشياء من الخروج الريح من الذكر وخروج الريح من فرج المرأة هذه فيها خلاف مع انها نادرة هل هي ايضا حدث لان الريح لان الذكر ليس له منفذ يعني الى المثانة الى يعني الى الجوف من جهة خروج الريح التي تعتاد كخروجها من الدبر يعني. كذلك ما يتعلق بالقبول. ولهذا وقع فيها الخلاف. لا من جهة ان من جهة انها اه يعني شيء خروجه نادر جدا ولهذا اختلف منهم من اجراها على العموم والاطلاق وقال انها تنقظ ومنهم من رد ذلك ومسألة موظع نظر الله اعلم. اهذا القسم الاول الناقض الثاني والخارج الفاحش النجس او الفاحش النجس. اذا ذكر ماذا؟ كم شرط في غير الخارج. من السبيلين الخارج من الجسد. الخارج من غير السبيلين من الجسد سواء كان من اليد او من الرجل او من اي مكان ذكر شرطه. الشرط الاول يكون فاحش. الشرط الثاني نجسا. ثم يختلف في ايش؟ اي ندم مثل الصديد والمدة ونحو ذلك. المصنف يقول ان الخارج الفاحش النجس من سائر الجسد ناقض للوضوء. وهذا مذهب ابي حنيفة. وذهب مالك والشافعي الى انه ليس ليس بناقض مثل خروج الدم. خروج الدم مثل خروج الصديد ومثل القيء وما اشبه ذلك هم استدلوا بما رواه ابن ماجة برواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انا انه عليه الصلاة والسلام قال من اصابه قيء او قنس او رعاف ان في صلاته يخرج وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال قيء او قلص او رعاة وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث بل متنه ضعيف جدا من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج واسماعيل ابن عياش اذا روى عن الحجازيين فروايته ظعيفة عند اهل العلم. اسماعيل ثقة لا بأس به. شامي اسماعيل بن عياش العين العنسي الحمصي ولا بأس به. لكن اذا روى عن رجل من اهل الحجاج روى عن ابن جرير. روى عن نافع ابن عمر فروايته ضعيفة ولهذا حديث اخر الذي رواه الترمذي برواية اسماعيل عياش عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا الحائض ولدتم شيئا من القرآن حديث ماذا؟ لا تقرأ لا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. ضعيف حكم القراءة مسألة اخرى لكن بخصوص الحديث حديث ضعيف لان ولاية اسماعيل عن نافع ونافع مدني مدني مولى ابن عمر فرواية وابن مكي نافع المدني وابن جريمك ابن جريج فقيه من فقاء مكة الكبار توفي سنة وفاة ابي حنيفة توفي سنة وفاة ابن حنيفة سنة كم يعني؟ مئة؟ مئة وخمسين. او مئة وخمسين مئة وخمسين. سنة مئة وخمسين. وهي سنة ولادة الشافعي. سنة ولادة هذه سنة وفاة ابي حنيفة وولادة وفاة ابن جرير. فهو مكي فقيه كبير رئيس عبدالملك ابن جريج رحمه الله. فهذا الحديث لا يصح ورد اخبار عند الدار القطني انه عليه قال لا وضوءا من القطرة والقطرتين. فهذه كلها اخبارها تصح في الباب ويعني انه ما زاد على ذلك فانه يتوظأ. والصواب انه لا يجب الوضوء من الخارج من غير السبيلين. الا اذا كان بولا او غائضا. مثل ما يعني تصنيف احيانا عملية مثلا انسان فيخرج بول البول والغائط من غير منفذهما اه فهذا ينقض الوضوء ينقض الوضوء لان بول او غاد اما سوى ذلك فانه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لان النواقض محدودة معدودة. واذا قيل هذا ناقض نقول ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ ثم جاءت ادلة تدل على خلاف ذلك على خلاف استدلوا ايضا بقول ابي الدرداء عند احمد الترمذي انه قال ان النبي يعني قاء فتوضأ. قاء فتوضأ. بلفظ قاء فافطر. قال عن معدان ابن طلحة فذكرت ذلك لثوبان. ثوبان النبي عليه الصلاة مولى النبي عليه الصلاة قال صدق انا صببت له وضوءه. انا صببت له وضوءه طاء فتوظأ ففهم من هذا ان القي ماذا؟ يوجب الوضوء لكن هل فهل فيه دلالة هذا؟ ما في دلالة مجرد ماذا؟ فعل. فعل والفعل لا يدل على الوجوب. قاء فتوضأ دلالة على انه اذا قرأ الانسان يشرع له ماذا ان يتوضأ لماذا؟ لان القيء يضعف البدو سبق معنى ان الانسان اذا ضعف اه بدنه او اصابه كسل او نحو ذلك فالسنة له ان يتوضأ وان كان على وضوء. وان كان عنه مثل انسان احتجم والحجامة تضعف البدن ولذا يسن او يشرع الوضوء بعدها لا انه واجب لكن لانه يرد للبدن قوته. فاذا كان يتوضأ مثلا من القيء فالدم اسد. الدم اشد في ضعف البدن. ولذا نقول انه يشرع الوضوء لاجل هذا المعنى لاجل هذا المعنى. اما دلالته على انه واجب ليس فيه دلالة لانه مجرد فعل. ثم ايضا في قولهم الخارج الفاحش يخالف القياس الصحيح او المعنى الصحيح لانه قال خارج الفاحش قيدوا الخارج ان يكون ماذا؟ فاحشا. هل يشترط في النواقض ان تكون فاحشة ليس بشرط ليس بشرط. فاهل العلم مجمعون على ان الناقض مفسد للوضوء بمجرد الخروج ولو كان يسيرا ولو كان يسيرا فكل ناقض من النواقض مفطر للوضوء ولو كان يسيرا فلو انه خرج منه باطل كذلك النجاسة من الدبر ولو كانت يسيرة تنقض هكذا سائر النواقض تنقض ولو كان الناقض يسيرا. لا يشترط فيه ان يكون فاحشا. فكون يقيدونه بالفاحش مما يدل على عدم انتظام الامر واضطراده بل دل على الاضطراب فيه وهذا مثل ما سبق معنا في مسألة طهورية الماء والقول بان الماء الطاهر هل يرفع؟ هل يتوظأ به او يتوظأ به تفريقهم بين انواع المياه بتفريق لا دليل عليه وعدم اضطراب القول والقول اذا انتقض ولم يطرد على علة واحدى على ضعفه ولما قالوا الخارج الفاحش هذا تقييد بالرأي. فلا دليل له فخالف سائر النواقض الاخرى التي بلا خلاف ينقض ولو كان شيئا يسيرا. ثم ايضا جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا في الجهاد وقصة عمر رضي الله عنه وغيره انه لم يكونوا يتوضأون من الجراح التي بل عباد بنشر وعمار بن ياسر في القصة المشهورة حينما صلى وجرحه ينزف دما. والقصة في سنن ابي داوود هو في رواية البيهقي انه بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو حجة لان ما فعل في عهده عليه الصلاة والسلام من مثل هذا فهو حجة حيث ذكره الصحابي محتجا به فدل على الاقرار منه عليه الصلاة والسلام اذ لو كان شيء لا يقارن لنزل شيء من القرآن. ولهذا لما قال جل كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء لنا عنه القرآن استدل بمجرد العزل بوقوعه ولو كان شيء ينهى عنه جاء في رواية عند موسى فبلغ ذلك النبي عليه السلام لكن هو استدل بعدم نزول شيء من القرآن. كذلك لو كان هذا مما يجب منه الوضوء فلم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام لنزل شيء من القرآن او الوحي مما يبين هذا الامر. ولذا استمر في صلاته رضي الله عنه حتى اشتدت عليه السهام فانصرف وخف صلاته ثم ايقظ صاحبه كما في القصة