﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:24.250
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعة. والاعتدال منه. والجلسة بين السجدتين والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.300 --> 00:00:46.850
امرت ان اسجد على سبعة اعظم نعم يقول رحمه الله والركوع جعل يسرد الاركان السابقة او يبين ادلة اركان التي سبق ان سردها جميعا وسيذكر ايضا دليلا عاما بهذه الاركان في حديث المسيء

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.800
ثلاثة في حديث ابي هريرة الاتي قال والركوع لانه لما ذكر القيام مع القدرة وتقدم الكلام عليه الركوع الركوع ركن من اركان الصلاة يأتي ايضا ذكر حديثي هذا المصلي رحمه الله ذكر يا ايها الاركع واسجدوا

4
00:01:08.250 --> 00:01:30.950
الركوع ركن من اركان الصلاة  بالاجماع ركن من اركان الصلاة بالاجماع. ولا تحصل الركعة الا به الا تقدم الخلاف فيما اذا فات القيام وادرك الركوع هل يكون مدركا للركعة وليس مدركا؟ الركعة الجمهور على انه مدرك

5
00:01:31.000 --> 00:01:51.400
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يكون مدركا للركعة لفوات القيام وقراءة الفاتحة والركوع كما سيأتي في حديث يمسي صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا والركوع هو ان يكبر بعد القيام

6
00:01:51.450 --> 00:02:16.300
ثم  يمد ظهره لا يصوب ولا يخفض لا يصوب ولا يرفع كما في حديث عائشة صحيح مسلم  في البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي عليه السلام وكان في جمع من الصحابة وقال انا اعلمكم بصلاة فقال لست باقدمنا وصحبة

7
00:02:16.300 --> 00:02:35.050
ولا اكثرنا له تبعة او نحو ذلك. فقال بلى ثم ذكر او جعل يسرد صفة صلاة النبي وسلم. فقال انه كان اذا ركع حصر  يعني مده في لين مده في ليبيا يعني ان ظهره مستو

8
00:02:35.250 --> 00:02:54.650
وذلك رأسه مستويد يفسروا حديث عائشة لم يصوب اي لم يخفض الى ولم يرفع بل ممتد مستقيم جاء حديث عند احمد عن علي رضي الله عنه حتى لو وضع على ظهره قدح مما

9
00:02:54.850 --> 00:03:11.700
لم يسقط اشارة الى استواء ظهره عليه الصلاة والسلام لو وضع القدح وان كان في سنة ظعف انما دلالته واضحة من حي ابي حميد حصر ظهره يعني لا يمده على وجه يشق على نفسه

10
00:03:11.750 --> 00:03:34.500
ثم ايضا في حديث ابي داود انه ووتر  يديه معنى جعلها كالوتر ايش معنى وتر ها معناه ماذا؟ مدها الوتر يكون ممتدا شديدا كذلك لان مد اليدين بوظعهما على الركبتين هذا ميزان للظهر

11
00:03:34.550 --> 00:03:56.600
للظهر لكن ايضا مع ذلك انه لا يقوس ظهر الانسان لا يقوسه ولا يخفظ بل عنده الميزان في هذا بان يوتر يديه وان يفرق اصابعه كما في حديث وائل ابن حجر عند الحاكم البيهقي

12
00:03:57.650 --> 00:04:21.100
ثم فرق بين اصابعه ولهذا ترى الاصابع في اليد او اصابع اليد تختلف تارة تجمعها وتارة تفرقها في حال القيام عند التكبير في حال التكبير لا تنشروها تضمها ولهذا ومد اصابعه في حديث ابي هريرة

13
00:04:21.150 --> 00:04:33.350
اما رواية نشر ضعيفة من رواية يحيى من يمن العجني وهو ضعيف او اه له اوهام انما رواية الصحيحة كما نبه الترمذي رحمه الله وغيره مد اصابعه يعني التكبير ما تقول هكذا

14
00:04:33.650 --> 00:04:54.450
لانك حينما تفرقها ربما تنحرف بعض الاصابع عن اتجاه الجهة الغربية لكن تمدها ويكون وجهها الى جهة القبلة مد اصابعه كذلك ايضا سيأتي في السجود تمدها مع ظمها بوضع الكف على الارض

15
00:04:54.750 --> 00:05:18.500
ووضع الرأس بينهما اوحياء للكتف روايتان كلها ثابتة مثل ما تقدم ان رفع اليدين انه روايتان. رواية حيال الاذن وما او حيال المنكبين كحديث ابن عمر وما جمعنا وحديث ابي هريرة حيال المنكب

16
00:05:19.750 --> 00:05:39.700
فكذلك اي اما في حال الركوع لا تظمها تفعل يكون كالقابض. لماذا ما الحكمة؟ هناك حكمة والله اعلم من التفريق بين حال القيام وحال ماذا؟ الركوع لماذا حال الركوع تفرق اصابعك

17
00:05:40.900 --> 00:06:06.750
نعم اثبت نعم نعم بانه لو ظممت اصابعك قد يعني اليد تنزل عن حينما تشد يديك على ركبتك قد تسقط وقد تتحول عن موضعها بخلاف ما اذا فرقت انك تلقم

18
00:06:07.450 --> 00:06:28.400
الكفين الركبة تكون ركبة كاللقمة ممسك بها وهذا اثبت وهذي يبين ان الصلاة لها هيئة انها عبادة بعض الناس يعني يأتي وهو متماوت   لا يعلم ان لكل يد هيئة وعبادة

19
00:06:28.750 --> 00:06:47.950
اليد له عبادة. اليد تسجد اليد تسجد مثل ما يجر الراس. كم احمد ابن عمر؟ اليدان تسجدان كما يسجد الوجه كذلك انت حينما تركع انت راكع بجميع بدنك ولهذا قال والركوع الركوع على هذه الصفة المتقدمة

20
00:06:49.400 --> 00:07:14.600
انه يمد نفسه ولا يميل ولا يحني الا اذا كان محتاج مثل انسان المريض او الذي يشق عليه يؤلم ظهره نحو ذلك. قال والركوع هذا هو ركن والرفع منه هذا قول عامة اهل العلم كما في حديث المسيء ايضا

21
00:07:14.850 --> 00:07:36.500
يقال ثم ارفع حتى تعتدل قائما الاخر عند احمد حتى تطمئن قائما عند احمد حتى تعتدل العظام. وعنده حتى يعود كل فقار الى مكانه  حتى تطمئن قائما اعتدل جمعنا في الصحيحين

22
00:07:36.750 --> 00:07:53.200
تعتدل تطمئن اعتدل تطمئن فلا بد من الاطمئنان وهذا شيء يأتينا ان شاء الله في مسألة الطمأنينة سيأتيني مسألة الطمأنينة والرفع منه كما تقدم ايضا كل هذا في حديث المسيء

23
00:07:54.500 --> 00:08:12.750
معنى انه لابد ان يرفع رفع تام حتى يعود كل فقار الى مكانه ليس مجرد روح لا اليدان كانتا قبل الركوع كانت احدى اليمنى على اليسرى قريب من الصدر عنده اليس كذلك

24
00:08:13.050 --> 00:08:32.800
كذلك حينما ترفع فتعود اليمنى اليسرى واليمنى وتعود اليمنى على اليسرى والرشوة الساعد كما في حديث وائل ابن حجر حديث هو سهل بن سعد الساعدي كان الرجل يؤمر اذا كان بالصلاة

25
00:08:33.450 --> 00:08:49.950
ان ان يضع اليمنى على اليسرى. قال ينوي ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرجل اذا كان في اذا كان قائم الصلاة يؤمر بان يضع اليمنى على اليسرى. وهذا يشمل القيام قبل الركوع والقيام ماذا

26
00:08:50.350 --> 00:09:09.100
بعد الركوع وهذا وصى وقول الجمهور الشاهد ما تقدم وهو الرفع منه والاعتدال وان يعود كل فقار الى مكانه كما في رواية احمد يعني كل عضو الى مكانه والسجود على الاعضاء السبعة

27
00:09:09.550 --> 00:09:34.000
اعضاء ما هي الاعضاء السبعة الكفان واطراف القدمين  الركبتان والجبهة ومنه الانف هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم وفي حديث ابي والده العباس رضي الله عنهما امرت ان اسجد على سبعة اراب

28
00:09:34.800 --> 00:10:00.050
والآراء جماهير وهو العضو والاخرى ايضا انه قال في الصحيحين الركبتان اليدان والركبتان  اطراف القادمين والجبهة والجبهة السجود عليها واجب عند عند الجمهور سننجبها وكذلك على الصحيح ومذهب احمد الجبهة والانف وحديث ابي حميد انه عليه الصلاة والسلام كان

29
00:10:00.050 --> 00:10:20.450
وجهه في السجود في السجود بل في حديث عبد الله بن الحارث ابن ان كان النمس لا يسجد حتى نأوي له الصالحين في الصحيحين عبد الله بن حينه انه عليه الصلاة والسلام كان سجد كان يرى وضح

30
00:10:20.800 --> 00:10:47.550
ايش معنى وضح البياض وكان وكانوا يلبسون ماذا الارضية يلبسون وفيه انه كان كان يجافي فليجافي عليه الصلاة والسلام. وعند المجافاة يظهر ربما ظهر بياض ابطيه عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يسجد

31
00:10:47.650 --> 00:11:09.600
اذا سجد لو ان بهمة مرت لجازته لو ان به ما البهماء الصغيرة من العناق ونحوه يعني لقوة مجافاته واعتماده ورفع يديه لو ارادت بهمة ان تمر لمرت من بين يديه عليه الصلاة هذا مبالغة

32
00:11:09.900 --> 00:11:29.500
في شدة المجافاة وفي حديث براء بن عاز في صحيح مسلم اذا سجدت فظع كفيك وارفع مرفقيك اذا سجدت فظع كفيك وارفع من فقيك. في الصحيحين من حديث انس رظي الله عنه انه عليه الصلاة قال لا يبسط احدكم يده ماذا

33
00:11:30.100 --> 00:11:48.550
قال بسط الكلب لا يبسط احدكم يديه بسط الكلب. معنى انه ما يضع ذراعيه الكلب هكذا يصنع. فانت لا تتشبه بهذا. كلها اوامر صريحة دالة على وجوب هذه الافعال. على وجوب هذه الافعال

34
00:11:48.700 --> 00:12:10.000
فيها الامر بذلك فيه النهي التشبه بالحيوانات. وفيه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بانه يفعل ويبالغ وفيه انه عليه السلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي كلها اوامر لو وجد واحد منها لدل على وجوه. فكيف باجتماع باجتماعها

35
00:12:10.150 --> 00:12:30.400
على هذا وتظاهرها على هذا المعنى مما يدل على وجوب او تأكد وجوب هذا الفعل. ولهذا قال على الاعضاء السبعة والاعتدال منه والاعتدال منه يعني بعد السجود. وفي السجود ايضا سيأتي

36
00:12:30.550 --> 00:12:46.750
انه قال حتى تطمئن ساجدا. حتى تطمئن ساجدا وكذلك ثم بعد ذلك والركن الذي بعده والاعتدال هو والجلسة الاعتدال والجلسة. ليس الاعتدال وحده منهم من يجعله ركنين ومن يجعله ركن واحد

37
00:12:47.100 --> 00:13:08.700
ولا مشح لان هذه اركان من جمهور العلماء او كثير من العلماء لا يسمونها اركان وهي تجد في كتب الشافعية وغيري وغيرهم يجعلونها واجبات ولا مشاحة في الاصطلاح لان كثير من الواجبات ذكر الحنابلة هي عند الجمهور مستحبة هي عند الجمهور مستحب. ولهذا اطلقوا على هذه الاركان واجبات

38
00:13:08.950 --> 00:13:26.700
لان الواجبات عند الواجبات عند الحنابلة عند الجمهور ما هي مستحبة مستحبة كما سيأتينا ان شاء الله والمسألة مبنية على الدين وقد يكون بعضها مستحب. وبعضها واجب حسب الدليل بحسب الدليل

39
00:13:26.850 --> 00:13:48.450
فهذه الواجبات اختلفي منها ما يتضح وجوبه كذلك حتى الاركان منها اركان قد يختلف في ركنية وجوبها ايضا في ركنيتها او وجوبها تماشى يأتي ايضا ان شاء الله والاعتدال منه والجلسة

40
00:13:48.500 --> 00:14:06.750
بين السجدتين والجلسة بين يعني يعتدل جلسة وكان النبي عليه السلام يجلس. جاء في حديث حذيفة انه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي عند ابي داود. وجاء في حديث ابن عباس يقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني

41
00:14:06.750 --> 00:14:25.900
ارزقني لا اختلاف في تقديم وتأخيرها وزيادة بعضها عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة حديث ابن عباس والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واسجدوا. والحديث عنه امرت ان اسجد على سبعة اعظم

42
00:14:26.650 --> 00:14:49.150
يستدل لما تقدم ثم سيأتي دليل لهذه الاركان كلها. لانه قد يكون للركن الواحد اكثر من دليل اكثر من دليل والمصنف رسالة مختصرة ذكر اظهر الادلة لهذه الاركان. حديث امرت ان اعظم تقدم انه في الصحيحين عن ابن عباس وفي صحيح مسلم عن والده العباس ابن عبد المطلب

43
00:14:49.200 --> 00:15:14.900
وجاء ايضا في احاديث كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم. نعم ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعراب سبعة اعراب جمع ارب والارب هو العضو عائشة قال كان قالت كان يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه

44
00:15:15.250 --> 00:15:35.450
على احد القولين وقيل لاربه لحاجته يعني الارب الحاجة لارى به. الاغلب ان يقال لارى به اذا اراد به الحاجة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الطمأنينة في جميع الافعال

45
00:15:36.000 --> 00:15:54.100
والترتيب بين الاركان والدليل حديث مسيء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل

46
00:15:54.700 --> 00:16:11.750
فعلها ثلاثة ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما

47
00:16:11.750 --> 00:16:27.600
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم قال رحمه الله هو الطمأنينة في جميع الافعال لانه ورد في حديث ابي هريرة

48
00:16:27.950 --> 00:16:54.650
في عند السبعة ورد معنا ايضا عند ابي داوود  بسند جيد ايضا وجاء عند غيره والطمأنينة في جميع الافعال الركوع السجود والاعتدال يعني من ركوع كذلك الرفع من السجود كله لابد لانه ورد فيه حتى تطمئن راكعا. حتى تطمئن ساجدا

49
00:16:54.700 --> 00:17:10.150
حتى تطمئن قائما هذا في رواية عند ابن ماجة الصحيح تطمئن كذا او في الصحيحين حتى تعتدل ولا يكون اعتدال الا اعتدال يكون معه شيء من الطمأنينة ويل لما يسمى اعتدال

50
00:17:11.150 --> 00:17:34.900
في جميع الافعال. طيب لو ان انسان اراد الركوع  الركوع فلما اراد ان يهوي ها سقط  في هذه الحال يعني هو اراد اراد الركوع فلما اراد الركوع سقط الى الارض

51
00:17:36.650 --> 00:17:55.600
كيف يصنع ماذا يفعل نعم يرجع للركوع ما يرجع الى القيام يرجع الى الركوع الا الى القيام واراد الركوع ثم سقط في الارض هل يرجع الى الركوع او يرجع الى القيام

52
00:17:57.200 --> 00:18:16.650
نعم لماذا لانه سوف يرجع يركع. يقول ان كان فيه اختصار اختصروا عليه جزاكم الله خير ارجع واركع او لابد ان اقوم ثانية يقول انا سقطت انا ما اتحملت لازم ارجع

53
00:18:17.450 --> 00:18:44.750
يعني نقول في هذه الحال  يعني حينما يسقط من قيامه فيتجاوز الركوع ما مر بحال ركوع. تجاوز الركوع فسقط فرجع نقول في هذه الحال نعم يرجع ماذا قائما يرجع قائما

54
00:18:45.000 --> 00:19:18.450
ثم يركع يركع لكن لو انه  ركع مثلا  ثم  يعني اراد الركوع مثلا اراد الركوع فسقط بعد ما اطمئن بعد مطمئن بعد ما اطمئن سقط فقط في هذه الحالة نقول

55
00:19:18.700 --> 00:19:37.600
يرجع القيام الى الركوع يرجع للركوع لانه قد حصل طمأنينة فلا يظر. فيرجع لاجل ان يسجد. لاجل ان يسجد هذا اذا كان قد يعني سقط لكنه ركع واطمئن ثم او او هو ركع او هو ركع

56
00:19:38.050 --> 00:19:53.850
بمجرد ركوعه الركوع اليسير يحسب الطمأنينة سقط بدون قص سجود. في هذه الحالة لا نقول يرجع الى القيام يرجع الى الركوع يرجع الى الركوع لان ركوعه صحيح في الاصل ثم بعد ذلك يسجد

57
00:19:54.000 --> 00:20:17.800
طيب لو ان انسان ركع هذا قد يقع ثم اثناء الركوع اصابة علة فلم يستطع الرفع سد عليه ظهره اشتد عليه ظهره ما استطاع ان يرجع يرفع من الركوع كيف يصنع

58
00:20:18.850 --> 00:20:41.500
ها ينوي والآن يعني ما يستطيع يعمل هل تكفي هل يكفي مجرد هذا هل هو واجب عليه الان ان يرجع حتى ينويه هل هو واجب عليه الرجوع  فاتقوا الله ما استطعتم ما يستطيع ان يرفع

59
00:20:43.450 --> 00:21:11.900
ها  والرفع من الركوع يسقط ها ها طيب ليس الكلام في القيام الرفع من الركوع لاجل يسجد. والان راكع معروف اليس كذلك لكني ما استطيع يرجع ويستطيع النزول الان يستطيع النزول

60
00:21:12.200 --> 00:21:33.300
لان بعض الناس ربما يعني يستطيع الركوع ولا يستطيع القيام اليس كذلك  يسقط عنه القيام. فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم يسقط عنه  يسجد في هذه الحال ولا شيء عليه

61
00:21:34.300 --> 00:21:49.800
طيب والطمأنينة في جميع الافعال مثل ما تقدم والترتيب بين اركان وهذا واظح لانها صلاة مرتبة النبي عليه السلام بين هذه الصلاة وقال في ذلك ارجع فصلي فانك لم تصلي

62
00:21:50.550 --> 00:22:11.350
وايضا دليل الاخر لمسألة الطمأنينة انه عليه الصلاة والسلام رأى يصلي يركع ويسجد اليس كذلك لكن لم يجعل هذا الركوع وهذا القيام مجزء لماذا؟ لانه لم يطمئن يبين لك ان الطمأنينة ركن. واضح بين

63
00:22:11.950 --> 00:22:29.100
من جهتين من جهة قوله ارجع فصلي فانك لم تصل ثم بين السبب انه لم يصلي انه لم يطمئن حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن جالسا. حتى تعتدل قائما وهكذا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في جميع الركعات

64
00:22:31.550 --> 00:22:47.500
طيب عندنا مسألة اذا كان جاءك انسان يسألك يقول انا اصلي بغير اطمئنان ما ادري انا اظن الصلاة مجرد انك تركع وترفع نرى بعض الناس في الحرم احيانا خاصة من يصلي وحده

65
00:22:48.150 --> 00:23:12.150
ترى احيانا يرفع كذا سقوط يعني كالمروحة. ساقط رايح ما لا تستطيع ان تتبعه بصرك. يسبق بصرك    يعني لا صلاة له  بل هو الواجب لكن جاءك يسألك او هو  جاهل

66
00:23:12.400 --> 00:23:35.450
ثم قال انا كنت اصنع كذا في صلاتي ما حكم صلاته ها  قوله ارجع صلي فانك لم تصل الصلاة احسنت يعني قول ارجع صلي فانك صل هذا الرجل ايش كانت صلاته

67
00:23:35.600 --> 00:23:52.000
كان معتني الصلاة في كل احواله وصلى لساعتك ان يصليها النبي عليه الصلاة امر ان يعيد هذه الصلاة ماذا وحدها؟ والصلوات السابقة سكت عنها سكت عنها ولهذا اذا جاءك انسان في الوقت

68
00:23:52.150 --> 00:24:12.000
لو رأيته في الوقت صلى تقول ارجع فصلي. اعد الصلاة تبين له طيب ما مضى انت رأيت مثلا وقت صلاة العصر يقول انا صليت الظهر التي قبله والفجر   انما التي في الوقت

69
00:24:12.600 --> 00:24:29.500
وهذه قاعدة عظيمة لها ادلة كثيرة من حديث المسيء وغيره ان من فعل شيئا متأولا او جاهلا والمتأول ربما يكون اعذر خاصة اذا عمله يظن انه على علم. الجهل عندنا نوع تفريط

70
00:24:29.850 --> 00:24:46.050
المتأول من باب اولى. المتأول من باب اولى المقلد نحو ذلك يقال ما مضى من صلاتك فانه يمضي على  فعلته ولا شيء عليك لهذا النبي عليه لم يأمر التي كانت

71
00:24:47.550 --> 00:25:10.550
كانت تفطر لا تصلي لما استحيظت سبع سنين علمها عليه تبين ان هذه ليس حيض انما  وكذلك الذين افطروا في رمظان وكان يظع خيط ابيض وخيط اسود ويأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الابيض الاسود لم يأمره باعادة الصيام عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك ادلة كثيرة هذه قاعدة شريفة عظيمة ادلتها كثيرة

72
00:25:10.550 --> 00:25:31.250
شاهدا هو يؤمر باعادة هذه الصلاة نعم حديث عدي وحديث سهل بن سعد حديثان حديث عدي بن حاتم هذا في قصة هو حديث سالم المساعد قال كان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:25:32.000 --> 00:25:48.700
اذا رسوم وظع خيطا ابيض فاذا بدل احدهما صام يعني امسك وكذلك حديث علي بن ابي حاتم رضي الله عنه يضع لما نزل قوله حتى يأتي من الخيط الابيظ من الخطس ولم ينزل من الفجر

74
00:25:49.300 --> 00:26:04.100
ولم ينزل من فقال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان وسادك لعريق انه بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. حتى نزل قوله سبحانه من الفجر فعلموا انه اراد ماذا

75
00:26:05.100 --> 00:26:24.000
بياع النهار وسواد الليل وفي دلالة على الاخذ بالظاهر كيف اخذوه بالظاهر رضي الله عنهم اسود اخذوه بالظهر حتى نزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر  والحديثان في الصحيحين قال والترتيب بين الاركان

76
00:26:24.300 --> 00:26:43.100
بين الاركان مرتبة الركوع بعده السجود. فلو سجد ثم ركع لم يصح فلو تعمد بطلة صلاته مثل ما تقدم معنا في الترتيب في الوضوء لكن الترتيب في الصلاة ابلغ هذا واضح في حديث المسيء

77
00:26:43.750 --> 00:26:58.100
والدليل حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي فقال ارجع فصل

78
00:26:58.200 --> 00:27:19.900
فانك لم تصل فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني من حسن به  تعلمه حيث امتثل النبي قال ارجع فصلي. جاء في الصحيح انه سلم كلما جاء سلم

79
00:27:20.400 --> 00:27:43.100
وفيه التعليم بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل افعل كذا وفيه ايضا تحمل المفسدة اليسيرة في سبيل المصلحة العظيمة ما وجهه يصلي مع ان صلاته هذه لا تصح لا تصح

80
00:27:43.800 --> 00:28:12.350
لماذا؟ لعله يتبين له وليكون ابلغ في ماذا بتلقيه العلم وابلغ في تشوهه الى الصواب انت هنا مثلا تعطي مسألة لانسان حل هذه المسألة   اعد  اعد يعيد خطأ اعد فيعيده

81
00:28:12.500 --> 00:28:33.850
يكن تشوفه اشد لكن لو لو انت اعطيته المسألة مباشرة ربما يغفل عنها وينساها لكن حينما بدعه يحاول ويحاول عند ذلك نفسه تشتاق وتتشوف تشرف عظيم الى معرفة الصواب فلا ينساه

82
00:28:34.250 --> 00:28:48.900
وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة ولذا كان يسلكه صلوات الله وسلامه عليه في كثير من المسائل كان يلقي المسألة ويقول لاصحابه من عنده في هذا الجواب في المعنى يعني

83
00:28:49.050 --> 00:29:05.250
كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال ايكم يخبرني بشجرة هي كالمسلم لا يتحات ورقها ولا يسقط منها شيء او نحو ذلك

84
00:29:05.450 --> 00:29:27.950
الحديث بوب البخاري قال باب طرح العالم المسألة على او قال الامام المسألة على اصحابه يطرحها  فينظر الجواب يختبرهم بذلك ولو قال ان النخلة المؤمن الفائدة حاصلة لا شك لكن ليس

85
00:29:28.100 --> 00:29:46.600
حصولها  اصولها على هذا الطريق وهو انه يطرحها ثم يطلب الجواب مثل ما يطرح انسان المسألة ويقول من عنده فيها فلان يجي فلان فاذا اخطأ مثلا في الجواب وفلان اخطأ

86
00:29:47.650 --> 00:30:01.000
يكون فيه تشوف وفي دلالة على ان لا بأس لا بأس من الجواب بالخطأ وان تقول الجواب وانت لست متأكد في باب العلم في باب الاختبار لا بأس من ذلك

87
00:30:01.200 --> 00:30:18.450
وليس من القول بغير علم. لان المقصود من هذا هو اختبار قدرة المسؤول وليس من القول بغير علم اذا كان المقصود هو التعلم كما ان الصحابي رضي الله عنهم قال ابن عمر

88
00:30:18.500 --> 00:30:37.900
فوقعوا في شجر البوادي وقعوا في شجر وادي قال فوقع في نفسه انها النخلة وكان النبي عليه السلام معه شيء من الكفر يعني اللقاح لقاح النخل تعريضا بذلك فاخبر عبد الله بن عمر ابا عمر

89
00:30:38.200 --> 00:31:01.350
وانه وقع قال لو لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا لانه ابنه  تحب ويطيب نفس نفسه ان يجاوب لكن قد رأيت ابا بكر او رأيتك وعمر رأيتك وابا بكر فمن باب اللجان والاحترام رضي الله عنه

90
00:31:01.500 --> 00:31:21.400
لم يوجد بما في نفسه بين ما نحن جلوس عند النبي وسلم اذ دخل رجل فصلى يحتمل هذه الصلاة فريضة ويحتمل انها تحية الله اعلم لكن ان نوصل ثم جاء فسلم

91
00:31:21.500 --> 00:31:40.100
وفيه المبادرة الى الصلاة على دخول المسجد اذا مررت بقوم سلم وان كنت اول ما دخلت المسجد ها وفيه قوم تبدأ بالتعيين ثم تأتي وتسلم عليهم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:31:40.200 --> 00:32:04.400
فقال ارجع فصلي فانه يصلي هي المبادرة الى تعليم العلم وعلم التأخر مباشرة قال له ارجع تصلي فانك لم تصل هو صلى لكن الحقيقة صلاة ليست صحيح لانها فقدت الطمأنينة فهو لم يصلي

93
00:32:05.100 --> 00:32:32.300
قد يبين ان النفي على هذا الوجه ان يكونوا على معنى  او وجودك عدم فانك لم تصل لان الصلاة على صفة خاصة صلوا كما رأيتموني اصلي دعا لها ثلاثا ثم يأتي ويسلم في دلالة على مشروع تكرار السلام ولو لم يغب عن اصحابه. فاذا غاب كان من باب اولى

94
00:32:32.350 --> 00:32:48.050
كان الصحابة رضي الله عنهم اذا كانوا مجتمعين في طريق فرق بينهم شيء اذا لقي من صلى بعضهم على بعض عند ابي داوود فرقت بين شجرة وجدة فلقي بعض وسلم بعضهم على بعض

95
00:32:48.100 --> 00:33:06.200
كذلك هذا الرجل النبي يراه عليه الصلاة واصحابه من يرجع الى مكانه فيصلي ثم يأتي ويسلم لانه فصل بين المسافة وكذلك الصلاة ثم قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني

96
00:33:09.000 --> 00:33:30.150
فيك ما تقدم حسن السؤال. حسن الادب وحسن السؤال نصف الجواب لانه ييسر المسألة ويوضحها وكلما كان اوظح في السؤال كان اوظح في الجو وفي اختصار للمسألة لا احسن غير هذا

97
00:33:31.650 --> 00:33:49.350
لم يطل رضي الله عنه بالكلام في صفة صلاته وانه لا لا احسن غير يعني. لان النبي رأى عليه السلام لا يحسن غير هذا فعلمني في طلب العلم والتعلم وفيه

98
00:33:50.200 --> 00:34:10.300
ايضا كما تقدم التعليم بالفعل مهما امكن التعليم بالفعل. النبي ما علمه عليه الصلاة والسلام بالقول افعل كذا. رجاء يعني مثلا يعرف خطأه او بعض خطأه ويصحح جمع الخطأ او بعض الخطأ

99
00:34:10.350 --> 00:34:33.350
اما انه فعل ومنتهى الامر الى ثلاثة وكان النبي عليه السلام كثيرا ما يقف عند ثلاث الاقوال وفي الافعال ولهذا قال لا احسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة. تقدم ان القيام ركن مع القدرة. وقوموا لله قادرين كما تقدمت

100
00:34:33.800 --> 00:34:54.800
الى الصلاة فكبر قول الله اكبر وانه لا يجزئ غير التكبير ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما تيسر معكم ثم اركع حتى تطمئن راكعا كل هذا تقدم وفيه ان الطمأنينة ركن

101
00:34:54.950 --> 00:35:15.750
هذا عند الجمهور كذلك الحناف اختلف عنهم. وذكر بعضهم عن عن ابي حنيفة وغيره او عن اصحابه انهم يقولون انها ركن انها ركن او انها واجبة او انها واجبة في الصلاة ومنهم من يذكر عنهم انه لو سجد كحد السيف اجزأ يعني

102
00:35:16.000 --> 00:35:34.750
ركع وثم رفع مباشرة او رفع ثم سجد مباشرة انه يجزئ لكن على كل حال هو خلاف الصواب خلاف النص في هذا الخبر ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود. وذكر ايضا الاعتدال

103
00:35:34.950 --> 00:35:54.900
بعد الرمي الركن وجانا الصحيح كما تقدم باسناد عن شرط مسند ابي ماجه حتى تطمئن قائما حتى تطمئن قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال لا يكون الا بالطمأنينة. في لغة العرب. اما الاعتدال الذي يكون بمجرف ثم

104
00:35:54.900 --> 00:36:20.650
هذا لا يعتبر اعتدال ثم اسجد حتى تطمئن ولانه فرق بين السجود بين الاعتدال بين القيام والسجود والركوع في هذه الرواية. وهي عند السبعة لان القيام امس بالاعتدال خلاف الركوع فانه حينما يحني ظهره ويضع يديه يحتاج الى عمل اكثر

105
00:36:20.800 --> 00:36:41.250
يحتاج الى عمل اكثر وضع اليدين مدهما وكما في حديث ابو حميد وتر بين يديه فيحتاج الى عناية حتى يحصلونها اما الاعتدال بمجرد  يسمى مطمئن مجرد  يعتدل مطمئن وهو المراد به الاعتدال. الانسان في اصله معتدل

106
00:36:41.350 --> 00:36:56.100
الانسان معتدل حال القيام انما الركوع والسجود امر عارض ولا يكون الا في الصلاة الركوع والسجود هذا لا يكون الانسان الا الصلاة يعني في الاغلب هذي هذي احوال انسان في حال

107
00:36:56.500 --> 00:37:14.550
انما يعرض له احيانا انه يحني ظهره لشيء يعرض له انما حاله وان ذكر الاعتدال قيامه مع الرواية الاخرى المتقدمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

108
00:37:15.000 --> 00:37:34.000
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا دليل واضح ان هذه الافعال تشمل جميع الركعات. تشمل جميع الركعات. في سنة كلها ويدخل فيه ايضا الروايات الاخرى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام

109
00:37:34.400 --> 00:37:59.200
في روايات هذا الخبر لان الخبر في الصحيحين وجاءت زيادات اخرى صحيحة لم تذكر في الصحيح مثل قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة جاءت ثم اقرأ بام القرآن وهذا في الركعة التي علموا اياها. الركعة التي بعدها مثلها تماما

110
00:38:00.100 --> 00:38:16.000
وهناك اشياء سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام اما انه يعلمها او انها لم تكن مشروعة. النية معلومة لا بد منها. انما بالنيات يدخل الا بنية. ولهذا لم يذكر عليه السلام لانه لا يمكن ان يقصر الصلاة الا بنية

111
00:38:16.250 --> 00:38:39.900
ليش تفتح لم يذكر اما انه لم يكن شرع كما تقدم ولهذا جاء في الاخبار الاخرى ذكر الاستفتاح ذكر الاستفتاح تكبيرة الاحرام تكون في الركعة الاولى وثم بعد ذلك ولهذا النبي قال ثم افعل ذلك بصلاتك كلها. ما قال ولا تكبر الاحرام في الركعة الثانية

112
00:38:40.200 --> 00:38:59.900
هذا واضح المعلوم البين يعني لا يحتاج بل المبالغة في ايضاح الايضاح اشكال ربما المبالغة في البيان للبين يزيده اشكالا اذا يأتي الى شيبين واضح يبالغ في بيانه هو كذا هو كذا

113
00:39:01.250 --> 00:39:14.650
هناك اشياء هي نفسها معرفة ولهذا لم يقل لهما اذا قمت الى ركعة ثانية فلا تكبر للاحرام. هو معلوم انه يقوم مكبر ولا فيها تكبيرة احرام. تكبيرة احرام في اولها

114
00:39:14.850 --> 00:39:34.650
تكبيرة الاحرام في اولها ثم افعل ذلك في صلاتك كلها عند احمد بسند جيد. ثم افعل ذلك في كل ركعة وافعل ذلك في كل ركعة. وتقدم الاشارة الى هذا ايضا مما انبه اليه التنبيه اليه ان في قراءة الفاتحة

115
00:39:34.900 --> 00:39:49.400
تقدم معنا لكن في مسألة الجهر بسم الله بسم الله للفصل وانه يستفتح بها سور وان اهل الفصل كما حديث ابن عباس عند احمد وابي داوود عند ابي داود عند ابي داود والحاكم

116
00:39:49.750 --> 00:40:07.450
اذا اراد الفاتحة يبسمل لكن لا يجهر بها وكذلك التعوذ وهذا هو الصواب هذا هو الصواب تقدم حديث ابن عباس حديث انس ان النبي عليه ابو بكر كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين

117
00:40:07.750 --> 00:40:26.550
وفي حديث عائشة صحيح مسلم كان يستطيع قراءته بالحمد لله وذلك ايضا جاء في رواية في رواية مسلم لا يذكرون جاء في رواية انهم كانوا لا يذكرون  شيئا قبل الحمد

118
00:40:26.850 --> 00:40:42.500
وجاء في رواية عند النسائي انهم لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وعند ابن خزيمة كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي حديث انس وفي حديث ابي هريرة عند

119
00:40:42.800 --> 00:40:59.850
النسائي بسند جيد انه صلى بهم مرة فجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلى فلما فرغ قال اني لاقربكم شبها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ منه بعض العلماء انه يشرع الجهر

120
00:40:59.850 --> 00:41:15.900
احيانا لكن هذا فيه نظر. بعضنا يوم تكلم في الخبر والخبر اذا ثبت لا دلالة فيه على الجهر لانه قال اني لاقربكم بسم الله لاقربكم شبها بصلاة النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام

121
00:41:16.550 --> 00:41:29.600
ولا شك انه حينما صلى فقام وركع وسجد وغير ذلك هذه صلاته عليه السلام. كونه جهر لا يلزم ان النبي جهر يحتمل انه جهر للتعليم. مثل ما جهر ابن عباس

122
00:41:29.600 --> 00:41:45.800
دعاء الجنازة للتعليم كما في البخاري. وكما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح كما في صحيح مسلم للتعليم ويحتمل لا بأس به ان النبي عليه ربما جهر بها احيانا من باب البيان

123
00:41:46.350 --> 00:42:01.100
ولهذا يرى بعض اهل العلم انه اذا خشي ان من خلفه لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم انه يجهر ليبين لهم. والانسان قد يفعل الفعل الذي هو خلاف الاولى فيكون في حقه سنة

124
00:42:02.250 --> 00:42:26.450
لاجل البيان كما انه يترك الشيء المشروع فيكون في حقه سنة. لاجل ان يبين انه ليس بواجب. كما كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل ويحب ان اعمل به مخافة ان يعتقد الناس كما قالت عائشة ليتركوا العمل عليه الصلاة والسلام خشية ان يعتقد الناس وجوه. ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام التراويح ثلاث ليال

125
00:42:26.450 --> 00:42:44.500
او اربع ليال ثم تركها وقال اني خشيت ان تكتب عليكم خشي  يجعل تجعل التراويح جماعة في المساجد شرطا في صحتها على احد الاقوال ليختاره بعض اهل العلم كالحافظ بن حجر

126
00:42:44.550 --> 00:43:04.700
ان تجعل صلاة التراويح في المساجد جماعة ان تجعل ان تجعل صلاتها شرطا في صحتها وان لا تصح الا في المساجد جماعة وقيل غير ذلك. شهد انه ترك عليه السلام لاجل هذا. فلما امن ذلك بانقطاع الوحي بعد موته عليه الصلاة والسلام. وكان ابو بكر انشغل

127
00:43:04.750 --> 00:43:28.100
بامور المسلمين والجهاد فكان في عهد عمر فاقامها رضي الله عنه وصلى ووظع اماما يصلي بالناس صلاة التراويح فهذا قد يتركه المقتاد من يقتدى به في امر من السنة وقد يعني يفعل شيئا هو خلاف الاولى لاجل ان يبين

128
00:43:28.800 --> 00:43:47.150
انه آآ ان يفعل الشيء الذي هو خلاف الاولى من اجل هذا ايضا من اجل هذا وان كان تركه هو الاولى مثل انه يعني ربما يكون الانسان يحضر عند قوم ويكونون على امر ليس على السنة كالجهر بالقنوط

129
00:43:47.150 --> 00:43:59.600
اوكى القنوت في صلاة الفجر فلو انه صلى بهم ولم يقنط بهم قد يستنكرون عليه وقد يحصل بينه وبينهم نزاع وهم لا يقبلون منه لانه الفوا ذلك وازدو وداوموا عليه

130
00:43:59.600 --> 00:44:17.750
فيريد ان يتألفهم بفعل هذا الامر الذي هو ليس من السنة حتى يستطيب قلوبهم وتقبل ثم يكون تعليمهم بعد ذلك نقف على هذا نكمل ان شاء الله رسالة غدا باذن الله والله اعلم

131
00:44:31.550 --> 00:44:48.600
واقول ينبغي يعني يقول ان كلمة المسيء صلاته هل هذا يعني مناسب ينظر انا ما تبعت الروايات يعني كلمة المسيء هل ورد مثلا ان رجلا جافى في صلاته وذكره لكن عند اهل علم

132
00:44:48.750 --> 00:45:04.200
عرف بهذا ولا شك ان هذا يعني نوع اساءة من جهة انه لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا سجوده واهل العلم درجوا على هذا وينبغي تتبع الروايات هل ورد في الرواية

133
00:45:04.250 --> 00:45:22.350
لانه جاء في حديث يذكر في حديث المسيء في حديث المسيء ده كلمة المسيء فيها الان  هل جاء من كلام الصحابة رضي الله عنهم او من الرواة؟ ينبغي لهم  كان مذكور فهذا واضح وان لم يذكر فالمعنى الاساءة

134
00:45:22.450 --> 00:45:42.500
الاساءة فيها لانه ترك شيئا ولا يلزم من الاساءة الذنب لا يلزم من الاساءة الذنب قد يقال انه اسى بهذا الشيء كما قال النبي كذب ابو السنابل كذب سعد يعني اخبر بخلاف الواقع اخبر بخلاف الواقع

135
00:45:42.600 --> 00:45:58.150
كذب ابو محمد كما قال عباد ابن الصامت قد يقارن الشيء قد يغلظ فيه مثلا من باب البيان فهو اخبار عن عن ما قال المسيء قال المسيء في صلاته فرق بين تقول فلان مسيء

136
00:45:58.200 --> 00:46:16.700
اشراف الاساءة الى الصلاة. اظاف انه اساء ماذا؟ المسيء صلاته. فالاساءة ليست منه. الاساءة في الصلاة المعنى انه صلى صلاة وقعت فيها اساءة وهو التقصير في حقوقها الواجبة بترك الطمأنينة. اما هو

137
00:46:16.700 --> 00:46:42.300
لا يلزم منه ان يكون مسيء ولا بأس من الاخبار عن حال الانسان حتى تحظر هذه الحال ويعمل بالسنة كما تقدم نعم نعم  لا بأس ما ثبت عن الصحابة عن ابن عمر وابن ابي اوفى انهم كانوا يستخرجون الدم اذا اصابهم

138
00:46:42.350 --> 00:46:54.600
ربما فتى له باصابعه واذا كان بمناديل نحو ذلك لا بأس عمل يحتاج الانسان. ما احتاج الانسان اليه من عمل في صلاته فلا بأس. فلو كان في زكام مثلا ونحو ذلك

139
00:46:54.600 --> 00:47:18.150
يحتاج ان يزيل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فان اصابه شيء فليصنع هكذا اذا اصابه مثلا صلاته لا عن يمينه  اه ولا امامه فان الله بينه وبين القبلة وليصنع هكذا ثم بصق النبي عليه الصلاة والسلام في ردائه ثم لف بعظه على بعظ. النبي صنع ذلك

140
00:47:18.150 --> 00:47:43.050
وقال ثم ليصنع هكذا. يعني امره ذلك يعني هذا العمل مطلوب لانه اه لدفع الاذى وهو هذا العمل خشية ان يبصق الانسان مثلا في المسجد. فلا يبص المسجد لا عن يمينه يعني ملك ولا عن يساره فتقع عن يمين غيره. ولا امامه فان الله بينه وبين القبلة. كله منوي عنه

141
00:47:43.750 --> 00:48:05.050
بعد ذلك يبصق مثلا في مناديل او في ثيابه ونحو ذلك ثم يصنعه هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا اذا اصابه دم او رعاف ونحو ذلك اذا كان مثلا في مكان خالي ليس مسجد يبصق عن يساره او تحت قدميه

142
00:48:05.150 --> 00:48:21.700
اذا كان كما في حديث عبدالرحمن او تحت يساره تحت قدمه او تحت وهذا من الالتفات الذي لا فلا تفسق في صلاتك عن يمينك ولا امامك وكذلك خارج الصلاة ايظا الانسان لا تمسخ عن يمينك مطلقا

143
00:48:21.750 --> 00:48:42.050
ملك فلا ينبغي للانسان ان يبصق عن يمينه لا في الصلاة ولا بعد الصلاة لكن في الصلاة اعكد لانها ام الحسنات العملية فلا تبصق عن يمينك من الادب اما الامام فهي الصلاة خارج الصلاة تبصق امامك هذا موضع خلاف. هذا موضع خلاف ولكن ظاهر التعليل فان الله بينه وبين القبلة قد يقول لا بأس به

144
00:48:42.050 --> 00:48:58.100
الانسان امامه خارج الصلاة اما داخل الصلاة فلا. هذا اساءة ولهذا عزل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا بصق في القبلة قال يسر احده ويتنخع في وجهه ان يستقبل فيتنخع في وجهه وقال ويأتي من تفل في قبلة

145
00:48:58.100 --> 00:49:16.300
وتفله بين عينيه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه ايته الانسان عن يساره اذا كان ليس في المسجد او وليس عن يسرع اما اذا كان عن يسارك احد وانت خارج المسجد فلا تتفل لانه اذا كتمت عن يسارك كان عن يمين غيرك فتأدب كذلك انت اذا كنت مثلا مع

146
00:49:16.300 --> 00:49:30.250
في الطريق لا تتفل عن يسارك. تؤذي من؟ حتى ولو كنت لا الى ثيابه. لا هذي نوع من عدم الادب ان تبصق عند امام اخوانك. وهذه اداب قد بعض الناس لا يراعيها ولا يبتلي بالي بها

147
00:49:30.350 --> 00:49:40.350
فاذا كنت مع اخوانك لا تبصق عليك ان تتأخر عنهم او تبصق في المناديل مثلا فلا تبصق عن يسارك يا اخوانك. اما عن يمين فلا تبصق مطلقا فان عن يمينه ملكا

148
00:49:40.700 --> 00:49:57.300
فتكرم الملك عن يمينك اما الأمام تقدم انه اليوم سوق ام لا يمسق اما في الصلاة فلا يبصق امامه لان الله بينه وبين القبلة. الاخر ان ربه بينه وبين القبلة. وفي اللفظ الاخر فانه يناجي ربه كلها في الصحيحين

149
00:50:03.650 --> 00:50:26.100
نعم يقول ما هي الاماكن التي تستحب زيارة المديون؟ لا يزار في المدينة الا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقبى هذا مثل حديث اسيد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان صلاته في مسجد قباء كعمرة في لفظ اخر من توظأ في بيته ثم اتى مسجد قبرة وصلى ركعتين كان كعمرة

150
00:50:26.650 --> 00:50:43.600
الطريقين لا بأس به. وذكر العلماء ان لا بأس يزور القبور. يزور البقيع وشهداء احد الزيارة الشرعية لا بأس بها. اما ما سوى ذلك من الزيارات كلها لا اصل لها. كلها من زيارات لا اصل لها وكلها يعني من التكسب على وجه غير مشروع

151
00:50:43.600 --> 00:51:06.500
او قصد الى اماكن غير مشروع زيارتها الذي يزار والمسجد ويشد الرحلة. والذي يشد الرحلة يشد الرحلة الى المسجد. الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يشد الرحل الى قبره. هذا لا تشد الرحال الا الا الى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال. لا تشد الرحال

152
00:51:06.500 --> 00:51:25.600
في حديث ابي بصرة لا تعمل المطي الا الى عند احمد لا تعمل المطي الا الى ثلاث ثلاثة مساجد مسجدي هذا المسجد الحرام والمسجد هذا هو الاقصى ثم اذا جار المسجد اذا جار المسجد اول ما يبدأ الانسان فيه يصلي ركعتين يصلي ركعتين

153
00:51:25.850 --> 00:51:47.950
وكذلك ما تقدم مسجد قباء. لماذا سبق؟ اما سوى ذلك فلا الا زيارة المقابر مشروعة مشروعة وخاصة زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم وزيارة من اماكن شهداء احد ليس له حد الزيارة ليس لها حد معين

154
00:51:48.150 --> 00:52:04.650
الزيارات مسجد قبيل يزوره في اي وقت يزور فيه وقت صلى فيه وانس جعل صلاته الفرض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الى المسجد يصلي في ركعتين كان اولى ان صلى ركعتين اللي المقصود هو يصلي

155
00:52:04.650 --> 00:52:20.400
وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده يوم الجمعة ويذهب الى قبا يوم السبت كما في الصحيحين عن ابن عمر انه كان يذهب الى قبا كل سبت ماشيا وجاء في صحيح مسلم

156
00:52:20.450 --> 00:52:35.050
والبخاري ايضا معلق جاء انه كان يصلي فيه. فهو ثابت في سنته الفعلية صلاتي فيه ثابت في سنة فعليه وكان يقصده. فهو مشروع مشروعية الاباء سبيل ان ما ورد حديث اخر خاص

157
00:52:35.250 --> 00:52:54.750
من حديث ابي اسيف حديث عمر رضي الله عنهما ذكر الفضل وان صلاة ركعتين فيه كعمرة. يعني الاجر فيه صلاتين كعمرة لا لا المرأة ان النساء لا يزرنا لا يزورنا

158
00:52:55.100 --> 00:53:14.000
حديث صريحة في انه المرأة لا تزور القبور ولا حديث حسان ابن ثابت وحديث ابي هريرة حديث حسان وحديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابن عباس ثلاثة اخبار لعن الله زوارات غول

159
00:53:14.150 --> 00:53:36.100
زائرات القبور. وبعضها جيد وبعضها بالاضافة الى الى غيره والمسألة بحث كثير لاهل العلم فيها وادلتها واضحة والمرأة لا تزور القبور لا تزور القبور انما الزيارة وكانت منهي عنها وفي اول امر ثم اذن فيها. كنت نهيتكم عن وزوروها

160
00:53:36.200 --> 00:53:47.800
فانها تذكي الاخرة تذكر الموت تزهد في الدنيا. الفاظ عنه عليه السلام ثم جاءت نصوص خاصة في حق النساء في النهي عن زيارتها لما في زيارة المرأة من الجزع والهلع

161
00:53:48.000 --> 00:54:06.400
وان كانت زيارة القبر فيها تذكر للموت وزهد في الدنيا وعظة واعتبار ولهذا يزار قبر الكافر. النبي عليه زار قبر امه عليه الصلاة والسلام واذن له بزيارته ولم يؤذن له بالاستغفار لها. فالزيارة فيها تذكير وفيها اعتبار

162
00:54:06.500 --> 00:54:22.900
موعظة لكن لما كانت المفسدة الحاصلة من زيارة المرأة غالبة على المصلحة منعت لاجل المفسدة وهذي قاعدة الشريعة. اذا اجتمعت المصلحة ونفسها وكانت المفسدة غالبة حرم الفعل للمفسدة واجتمعت مفسدة وكانت

163
00:54:23.000 --> 00:54:40.350
المصلحة غالبا جازل في علوم  المصلح ولهذا تشرع زيارة قبر الكافر وان كان كافر لاجل المصلحة. ثم الانسان يعتبر  يعلم ان حال هذا الكافر انها قوم الكفار فيحمد الله سبحانه وتعالى الاسلام ونعمة الاسلام

164
00:54:40.400 --> 00:54:57.650
ويسأله المزيد والثبات عليه ويعتبر ويتعظ مصالح عظيمة لكن في حق المرأة لما يحصل فيها من الجزع والهلع والظعف والصياح والعويل منع ذلك ويمكن ان تعتاظ عن ذلك بتذكر الموتى النبي

165
00:54:57.650 --> 00:55:12.800
عليه الصلاة والسلام قال حديث هريرة وهو حديث جيد اكثروا ذكر هادم اللذات اكثروا ذكره عند ابن حبان بسند صحيح فانه ما ذكر في قليل الا كثره ولا في كثير الا قل له. فالموت اعظم

166
00:55:12.800 --> 00:55:33.600
من لذات هادم اللذات. مفرق الجماعات كاسر اعناق الجبابرة. هذا الموت الذي يقع على كل احد. فاذا تذكره الانسان حصل له الذكرى والعظة والمرأة كذلك يتذكر الموت وهذا مما يغتني به الانسان عن

167
00:55:34.450 --> 00:56:10.100
يعني تغتني به عن زيارة القبور ما تقدم فيه من المفسدة نعم المقصود اذا اجتمعت الكفارات اذا اجتمعت الكفارات اذا كانت على شيء واحد كفارة واحدة وكذلك يعني لو انسان حلف ايمان كثيرة والله ما ازور فلان والله ما افعل هذا الشيء وكانت على اشياء متعددة الجمهور على

168
00:56:10.100 --> 00:56:28.300
كفارات متعددة. والصحيح انه يجزئ كفارة واحدة. الصحيح انه يجزئ لانها اه يعني وان كانت افعل انما جنس الكفارة واحدة ولهذا الاظهر والله انها تجزيء كفارة واحدة فان علمها اه على قول الجمهور تتعدد اذا كانت لافعال متعددة

169
00:56:28.450 --> 00:56:40.500
ما يغلب على ظنه لكن تقدم الاظهر والله انه يكفي كفارة واحدة. اما النذور فيها تفصيل كثير فان نذر قد يكون اخرجه مخرج اليمين في كفارة يمين وقد يكون اخرجه

170
00:56:40.500 --> 00:57:03.050
التبرر هذا لابد من فعله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم  هل يجوز صلاة ماذا الفجر فيه نعم لا بأس تقدم لو لو دخلت المسجد انت وانت لم لم تصلي الفجر

171
00:57:03.100 --> 00:57:19.800
وجدت انسان يصلي سنة الفجر الصحيح انه لا بأس لا بأس ان تصلي سنة اه تصلي معه ولا يضر اختلاف النية لا يضر اختلاف النية ان تصلي الفجر وهو يصلي النفل هو هو يتطوع وانت مفترض لا بأس

172
00:57:19.900 --> 00:57:35.600
الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف معاذ جماعته رضي الله عنه كان يصلي بهم صلاة العشاء وهو متنفل قد صلى مع النبي مفترض مع النبي عليه السلام وصلى باصحابه وهو وهم مفترضون. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الاخرى

173
00:57:35.950 --> 00:57:42.700
هي له تطوع هي له فرض وله هي لهم فريضة وله تطوع