فانه لن يجد شعرا يتحلل بحلقه من حجه. ما فهمتم هذا؟ طيب. خاصة اذا كان العمرة والفراغ منها تمتعا قريبا من ماذا؟ من الاحلال من الاهلال بالحج بيوم او يومين. ولذلك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولوالدينا والحاضرين والمستمعين قال الناظم وفقه الله تعالى في الفية الفقهاء والسعي هذا سعي حج يا فتى للمفردين ومن هم بقران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لما ذكر لك الحج وفريضته وشيئا من احكامه نوع لك عفوا لما ذكر السعي وشيئا من احكامه نوع لك هذا السعي. فهذا السعي الذي اعقب الطواف يختلف باختلاف النسك الذي انت فيه. فان كان نسكك افرادا او قرانا فان هذا السعي هو سعي حجك الذي هو ركن من اركان حجك وهو السعي الذي كان يجب عليك ان تفعله يوم النحر. ولكن اجاز لك ان تقدمه بعد طواف القدوم. ولا يبقى على المفردين والقارنين في هذه الحالة يوم النحر الا طواف فقط فهذا السعي الذي يعقب طواف القدوم يعتبر سعي الحج بالنسبة لناسكين لمن هو في نسك الافراد او في نسك القران. واما من كان في نسك التمتع فهو ها سعي عمرته. لان عمرة المتمتع تعتبر مستقلة بكافة اركانها وواجباتها عن اعمال حجه. عن اعمال حجه. فهمتم هذا؟ ولذلك قال الناظم. وينك يا شيخ احسن الله قال والسعي هذا سعي حج يا فتى لفرضين. الاول للمفردين ومن هم بقران وبالنسبة للمتمتع قال ولعمرة للناسكين تمتعا يحل فيحل التقصير يا اخواني لماذا اختار للمتمتع ان يحل من عمرة تمتعه بالتقصير؟ الجواب لامرين للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف من طاف معه في الوداع وسعوا قال من لم يسق الهدي فليتحلل وفي رواية فليقصر وليجعلها عمرة امرهم هنا بماذا؟ بالتقصير. هذا الدليل الاثري. واما الدليل النظري فلان الحج فلان حج بالنسبة للمتمتع يحتاج اخذا من الشعر للتحلل منه. فلو انه تحلل من عمرة التمتع بالحلق الكامل ايهما اكبر التقصير او الحلق؟ عند الله ايهما اعظم؟ الحلق فاجعل الاصغر للصغرى والاكبر للكبرى فالتقصير الذي هو اصغر نجعله للصغرى التي هي العمرة. ونؤخر بقية شيء من الشعر حتى لان الحلق اكبر فنجعله للاكبر الذي هو الذي هو الحد. انا قلت هذا حتى يرسخ في حتى يرسخ في اذهانكم فللدليل النظري والاثري قلنا بان الافضل للمتمتع اذا فرغ من سعي عمرته ان يتحلل بماذا؟ بالتقوى ثم اقول لقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى فيما اعلم فيما اعلم على ما الشروعية هذا التحلل في حق من لم يسق الهدي. فمن كان مفردا وطاف طواف القدوم وسعى فالافضل له ان يتحلل ويجعلها عمرة وينتقل من نسك الافراد الى نسك التمتع. وكذلك نقول في حق من مسك قارنا ولم يسق الهدي اذا طاف طواف القدوم وسعى فالافضل له ان يتحلل. لامر النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا انتبهوا. يكمن فهم هذا الامر بجزئيتين اثنتين. الجزئية الاولى واتمنى ان تنتبهوا جيد وهي عبارة عن قاعدة في الانتقال بين الانساك. احفظوها لا تكتبوها احفظوها. يجوز الانتقال من النسك الادنى الى الاعلى اختيارا. ولا يجوز العكس الا اضطرارا يجوز الانتقال من النسك الادنى الى الاعلى اختيارا. ولا يجوز العكس الا اضطرارا. اجيب اتي بدليل على شق القاعدة الاول وهو الاختيار ودليلا على شق القاعدة الثاني وهو الاضطراري اما جواز الانتقال من النسك الادنى الى النسك الاعلى اختيارا فدليله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت الادلة به انه لما طاف من طاف معه وسعوا قال من لم يكن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ومن قال هدي فلا يحل من شيء حتى يقضي حجه وتفثه. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا نقلهم من النسك في الادنى الذي هو القران او الافراد الى النسك الاعلى الذي هو التمتع. لكنه اشترط ان لم ولكنه شرط عدم سوق الهدي. لان القارن ان ساق هديا فانه لا يجوز له ان يتحلل بين عمرته وحجه كما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو اني استقبلت من من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فعلل لان الذي منعه من التحلل انما هو سوق الهدي. وفي حديث حفصة قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس حلوا من عمرتهم وانت لم تحلل بعد. قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر. فلا احل حتى انحر. فالمفرد او القارن اذا لم يسق الهدي يشرع له يشرع له اذا فرغ من طواف قدومه وسعي حجه ان يجعلها عمرة. وان يتحلل التحلل الكامل ولكن انتبهوا لامر. هل امر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا التحلل؟ اهو امر ندب ام امر ايجاب اذا جعلناه امر ندب فيكون القارن والمفرد بالاختيار ان شاء ان ينتقل من هما الى التمتع انتقل وان شاء ان يبقى على نسك الافراد او القران بقي لان القضية قضية اختيار. وان جعلنا امره يفيد الوجوب فهنا يلزم كل من لم يسق الهدي. وكان مفردا او قارنا ان يتحلل وجوب قال ابن عباس وتابعه الامام ابن القيم رحمه الله. وبالاستحباب فقط قال ابن تيمية رحمه الله الله تعالى ويقول للامام ابن القيم واني الى قول ابن عباس اميل منه الى قول شيخنا. يعني انني اميل في هذا الاختيار مع قول ابن عباس رضي الله عنهما انتم معي الان متصورين المسألة؟ ابن تيمية رحمه الله قال اختيارا جميلا هو الراجح عندي وهو ان هذا الامر واجب في حق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وسنة مشروعة في حق من بعدهم لك الحق ان تطالب ابا العباس بالدليل المفرق بين جيل الصحابة والاجيال من بعدهم اليس كذلك دكتور هارون؟ الجواب بلى قال ابن قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله الفرقان بين الصحابة وبين من بعدهم هو تلك اللوثة الجاهلية ربما تكون مستقرة في اذهان من اسلم حديثا. لانهم كانوا يعتقدون في الجاهلية ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. وانتم تعرفون ان بعض اللوثات الجاهلية ربما لا يخرجها ها الا الاصرار على اخراجها. ولذلك استغرب الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من طاف وسعى فليتحلل وليجعلها عمرة. قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا ايذهب احدنا الى منى وذكره يقطر منيا؟ مستعظمين هذا لان العمرة في اشهر الحج كانوا يعتقدون انها من افجر الفجور فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه اللوثة لا تزال باقية في قلوب البعض اصر والزم والزمهم الزاما عظيما. حتى يتحللوا. فكان الامر في حقهم واجبا لوجود تلك العلة التي تقتضي ايجابه لكن الاجيال التي تأتي من بعدهم انتهت هذه اللوذة ولا ما انتهت في حقهم؟ فانتفى الوجوب لانتفاء العلة ويبقى ويبقى الندب. هذا هو القول الصحيح عندي في في هذه المسألة. فاذا اذا قلت لك اذا قلت لي ما الذي يفيده امر النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلل وليجعلها عمرة اقول اه يفيد الوجوب في حق من؟ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفيد الندب والاستحباب في حق بعدكم وقد بينت لكم الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء. هذا دليل على جواز الانتقال من الادنى الى الاعلى ونحن اجزناه اهوخ تيارا بقينا في شق الدليل القاعدة الثانية ويجوز الانتقال من الاعلى الى الادنى اضطراب برهانه قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. فانها اول ما احرمت حين احرمت كانت متمتعة وهو النسك الاعلى. فلما حاضت ولم يبق على يوم عرفة الا ايام قليلة. فسيطول حيضها ولن تستطيع قبل يوم عرفة ان تطوف طواف تمتع وتعتمر عمرة تتمتع. ما تستطع لان الحائض لا تطوف يأتيها يوم عرفة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فاعطاها الحل الشرعي. فامرها ان تنتقل اضطرارا من التمتع الذي هو اعلى حتى تكون قارنة. قال ان طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك اذا هي قارنة قارنة وانتم تعرفون ان التمتع اعلى من نسك القرآن. القرآن فاجاز لها الانتقال. اضطرارا فاذا احفظوا هذه القاعدة يجوز الانتقال من الادنى الى الاعلى في النسك اختيارا ولا يجوز العكس الا اضطرارا. الا اضطرارا. وهذا هو معنى قوله فيحل بالتقصير يا اخوان والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويهل بالاحرام قفلا يا فتى في يوم تروية على الرجحان نعم لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في مشروعية الاهلال بالحد في حق من؟ المتمتعين فقط لان المفردين والقارنين لا يزالون على احرامهم. فلا اعلم نزاعا بين اهل العلم في مشروعية الاهلال بالحج في حق المتمتع قبل زوال الشمس من يوم النحر. لانه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون اهلاله حين توجهه الى منى اذا ركب سيارته وتوجه الى منى فيقول اللهم لبيك ودليل ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. فاهلوا بالحج. ماذا قال؟ ويهل بالاحرام نفلا يا فتاة في يوم تروية على الرجحان. وسمي هذا اليوم يوم التروية وهي اليوم الثامن. لان الناس كانوا يتروون من مكة قبل ان يخرجوا الى منى اذ منى كانت خارجة عن مكة وليس فيها ماء. فكانوا يتروون ويملؤون قربهم ويحملونها على رواحلهم استعدادا لما سيأتي من مناسك الحج. لانهم بعد منى سيذهبون الى عرفات وليست ذات ماء. وسيرجعون الى مزدلفة وليست ذات ماء فسيبقون يومين كاملين ها في مكان لا ماء فيه فكانوا يتروون ويملؤون ما استطاعوا من القرابي استعدادا لهذا الانقطاع عن الماء. فسمي اليوم الثامن بيوم تروية وله اسم اخر وهو يوم القر. لان الناس سيستقرون في منى تلك الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فانهم لما توجهوا الى منى اهل النبي صلى الله عليه عفوا. اهل من مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحللوا بالحج انتبه. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه الى منى فصلى بها الظهر. والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم اجاز حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها هكذا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. انتم معي في هذا فسواء سميناه يوم التروية او يوم القر كل ذلك لا بأس به ولا حرج. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويبيت هذا الليل الى نفلا في منى حتى اذا اضحوا بيوم ثاني. قوله ويبيت هذا الليل اي ليلة عرفة. عفوا اليوم الثامن الذي سيصبح على عرفة. قال نفلا لماذا قال نفلا مع انه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد اتفقنا نحن واياكم سابقا ان كل افعال الحج واجبة. الجواب الذي صرف هذا المبيت من الوجوب الى الندب اجماع العلماء فقد اجمع العلماء على ان المبيت بمنى في هذه الليلة ليس من واجبات الحج المتحتمات وانما هو من المندوبات فقط حكى هذا الاجماع جمع من اهل العلم كابن قدامة في المغني وغيره من اهل العلم نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم قال وفقه الله حتى عد عد من اول لا بأس ابشر مم. ويبيت هذا الليل نفلا في منى حتى اذا اضحوا بيوم ثاني. اضحوا اي طلعت الشمس. لما في صحيح مسلم من حديث جابر ثم مكث اي بعد صلاة الصبح في يوم عرفة مكث حتى طلعت الشمس ثم اجاز حتى اتى عرفة. وان ذهبوا من الليل الى عرفات فلا بأس. لا سيما اذا كان ذلك ادعى ايش؟ عفوا لا سيما اذا كان ذلك ادعى للتخفيف والتسهيل على الناس نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله ذهبوا الى عرفات وارقب حدها لا فانه ذو شأن. وقد اجمع العلماء على ان اعظم اركان الحج على الاطلاق والذي لا يفوت الحج الا بفواته انما هو هو الوقوف بعرفات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. واذا رأيت الشرع انتبه انتبه واذا رأيت الشرع يخرج التعبد ببعض اجزائه فهذا دليل ركنيته وعظمته. قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اي صلوا لكن عبر عن الصلاة ببعض اجزائها والتعبير عن التعبد ببعض اجزائه دليل على ركنيته مثل الدين النصيحة. فهذا دليل على ان النصيحة من اعظم مطالب الدين. وكقوله الحج عرفة هذا دليل على ان اعظم ركن من اركان الحج عرفات. وكقوله ان قرآن الفجر كان مشهودا اي صلاة الفجر فعبر عن الصلاة بالقرآن فاعظم شيء في صلاة الفجر قراءتها. ومتى ما رأيت الشارع يعبر عن بشيء من اجزائه فاعرف جزما بانه من اعظم واهم اجزاء هذا التعبد. انتم معي في هذا هذا اجماع من اهل العلم رحمهم الله. ولذلك من فاته الوقوف في يوم عرفة فان حجه يعتبر قد فات قد فات فان قلت ومتى يبدأ الوقوف ومتى ينتهي؟ الجواب اختلف العلماء في زمن ابتدائه واتفقوا على زمن انتهائه. اما انتهاؤه بصلاة الصبح او طلوع الفجر من يوم النحر. فمتى ما طلع الفجر من يوم النحر فقد انتهى زمن الوقوف بعرفات واما ابتداؤه فعلى اقوال فمن اهل العلم من قال يبدأ من حين ابتداء النهار من يوم عرفة. فمن اوائل ساعات النهار من يوم عرفة يبدأ الوقوف افضله ما كان بعد الزوال. ومن اهل العلم من قال انما يبدأ الوقوف بعرفات بعرفات بعد زوال الشمس فكل من وقف في عرفات قبل زوال الشمس فلا يعتبر واقفا الوقوف فاذا هما قولان لاهل العلم. القول الصحيح عندي والله اعلم ان نهار عرفة وليله كله من الازمنة الصالحة للوقوف. فمن وقف في عرفات من اول ابتداء نهارها الى طلوع الفجر من يوم النحر ولو جزءا يسيرا ولو مرورا ارضا او جوا فانه يعتبر واقفا بعرفة. فان قلت لي ولماذا تقول هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات ولا حدودها الا بعد الزوال. لانه لما جاء الى عرفات وجد القبة قد ضربت له بنمرة ليست من عرفات. واذن المؤذن وخطب عفوا وثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذن المؤذن فاقام فصلى الظهر والعصر مقصورتين جمع تقديم. ثم بعد ذلك دخل الى عرفات فاذا متى ابتدأ وقوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بعد الزوال والاصل في افعاله الوجوب. فما الدليل على فدائي الوقوف قبل ذلك؟ الجواب. لو لم يرد في المسألة الا هذا النص لقلنا بان الوقوف بيع في عرفات لا الا بعد الزوال. لكن ورد عندنا حديث اخر يقال له حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه وقد جاء من جهة طي ولم يترك جبلا الا وقف عليه. محبا التعبد ثم جاء الى عرفات. وجاء وافق النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فعل فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ثم وقف معنا حتى ندفع اي في المزدلفة وكان قبل ذلك وقف بعرفات ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى تفثه. وجه الدليل من هذا ان قوله ليلا استوفت كل اجزاء الليل. مع ان النبي وسلم خرج من عرفات متى؟ لا خرج من عرفات متى بعد غروب الشمس وما بعد غروب الشمس ادخلناه بحديث عروة لم لم نقل نحن بان اخر الوقوف في عرفات بعد غروب الشمس. لانه بعد غروب الشمس خرج رسول الله. لكننا ادخلنا اية ما تبقى من الليل بحديث عروة. طيب اول ما بدأ وقوف رسول الله بالزوال بالزوال. فسندخل ما قبله من النهار ايضا بحديث عروة. فاذا كان حديث عروة صالحا لادخال بقية ما تبقى من اجزاء الليل مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعد غروب الشمس فكذلك ايضا يصلح حديث عروة لادخال اوائل اجزاء النهار مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ وقوفه الا بعد الزوال. فاذا نقول افضل اوقات الوقوف هي فيما بين الزوال الى غروب الشمس لموافقة السنة. لكن ان وقف قبل الزوال ولو ولو لحظة فقد صح حجه. وان وقف بعد غروب الشمس ولو للحظات فقد صح حجه. هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة انتم معي في هذا ولا لا قال لك الناظم منبها شيئا يخطئ فيه كثير من الحجاج ويؤدي الى افساد حجهم. وهي قوله وارقب ايش؟ حدها. يعني بمعنى انه لا يجوز لك ان تهمل ذلك. فلا تقف حيثما اتفق بل لابد ان تتيقن التيقن الكامل وتتأكد التأكد القطعي التام بان هذا البقعة التي وقفت فيها انها داخل حدود عرفت. وقد قامت الدولة مشكورة وفقها الله ببضع علامات ابتداء وعلامات انتهاء فلا بد ان يرقب الانسان هذه العلامات حتى يكون ركن الحج اعظم واقعا مكانه الصحيح. لان المتقرر في قواعد كتاب الحج ان كل منسك محدد بزمان او مكان فلا يصح فعله خارج زمانه او مكانه ولذلك احذر من ان تقف بنمرة ظنا منك انها عرفات. فان نمرة خارج عرفات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة ذلك الوادي الذي يعتبر برزخا بين منسكين. ولذلك كل منسكين بينهما برزخ. فعرنة برزخ بين عرفات والمزدلفة. وبطن محسر من برزخ بين منى والمزدلفة والمزدلفة. اليس كذلك فاذا اياك ان تقف في بطن عرنة فانها ليست من عرفات. وانتم ترون الحجاج ينصبون خيامهم. رأيتموهم يقفون في بطن الوادي اه استدلالا او تقليدا لبعض المذاهب التي تجيز ذلك. لكن نمرة ليست من عرفات وعرنة ليست من عرفات انبهك الناظم على وجوب مراعاة حدود عرفات حتى يقع ركن الحج الاعظم موقعه الصحيح ولذلك قال لا تخطئن فانه اي ركن الوقوف بعرفة ذو شان وقد بينت لكم شأنه او بينت لكم شأنه والله اعلم. نعم