﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد وصلنا الى بيان الواجبات في الحج في ابيات الالفية

2
00:00:21.400 --> 00:00:45.250
اقرأ لنا يا صاحب الصوت الشجي الندي الجميل الرائع قرب قرب الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. هم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. امين. قال الناظم وعفا الله عنه. امين. والواجب الاحرام من ميقاته. مم. ووقوفه لغروب شمس ثاني

3
00:00:45.250 --> 00:01:06.550
بنعم قوله رحمه الله والواجب لما بين لك اركان الحج وشروطه سعى مباشرة في بيان واجباته والواجب في اللغة العربية هو اللازم او الساقط. ومنه قول الله عز وجل عن البدن بعد ذبحها فاذا وجبت

4
00:01:06.550 --> 00:01:26.550
ذنوبها اي سقطت لازمة الارض وقول القائل حقك يا خطاب علي واجب اي لازم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب اي لازم ومتأكد. على كل محتلم

5
00:01:26.600 --> 00:02:01.050
واما تعريفه شرعا فهو طلب فعل على جهة الالزام. طلب الفعل على جهة الالزام وثمرته انه يثاب فاعله امتثالا ها ويستحق العقاب تاركه قوله الاحرام من ميقاته. وهذا هو الواجب الاول. فلا يجوز للانسان ان

6
00:02:01.050 --> 00:02:20.150
اذا كان افاقيا ان يتجاوز المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة بلا احرام فمن كان افاقيا فواجب احرامه ان ان يكون من الميقات. لحديث صلي ها هنا

7
00:02:20.150 --> 00:02:41.200
وقل عمرة في وقل عمرة في حجة ولم ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة او حج الا من الميقات. وقال لتأخذوا عني مناسككم  فان قلت وما حكم الاحرام قبله

8
00:02:41.350 --> 00:03:07.050
فنقول منعقد ولكنه خلاف السنة وان اعتقد الانسان بالاحرام قبل الوصول الى الميقات. زيادة تعبد فقد ابتدع واحدث في الدين ما ليس منه اذ انه يعتقد انه يتعبد بعبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند

9
00:03:07.050 --> 00:03:26.600
العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان شر الامور محدثاتها والمتقرر عند ان كل احداث في الدين فهو رد فلا ينبغي للانسان ان يحرم الا من الميقات

10
00:03:26.800 --> 00:03:54.600
امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله فان قلت وما الحكم لو تجاوزه بلا احرام فدخل الى مكة وتجاوز الميقات ولم يحرم. الجواب ان احرم داخل المواقيت فانه يقود يكون قد فوت واجبا من واجبات الحج

11
00:03:55.400 --> 00:04:16.100
والعمرة والمتقرر عند العلماء ان من ترك نسكه او شيئا منه فانه يهريق دما. فعليه بسبب احرامه داخل المواقيت وتجاوزها ان يهريق دما. ويوزعه كله على اهل مكة ولا يأكلن منه شيئا

12
00:04:16.200 --> 00:04:40.400
واما اذا هداه الله ورجع الى الميقات بعد ان تجاوزه واحرم منه فانه يكون قد صحح خطأ فعله ولا شيء عليه في هذه الحالة فان قلت وما النية التي توجب علي الاحرام من الميقات. وما النية

13
00:04:40.400 --> 00:05:00.400
التي توجب علي الاحرام من الميقات. فاقول المتقرر عند العلماء ان النية التي توجب التعبد تصح بها هي النية المجزوم بها. لا النية المترددة ولا المعلقة. لا النية المترددة اي المشكوك فيها

14
00:05:00.400 --> 00:05:20.400
ولا النية المعلقة وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد اي نوى جزما. واما من تجاوزها بنية مشكوك فيها او نية

15
00:05:20.400 --> 00:05:38.600
او نية مترددة فانها تلك النية تلك النية لا توجب له الاحرام لا توجب عليه الاحرام من الميقات واضرب لكم مثالا. لو ان الانسان كان له عمل في مكة وهو لا يدري

16
00:05:39.250 --> 00:05:59.250
اسيخوله عمله الاعتمار ام لا؟ فتجاوز الميقات بنية مشكوك فيها او مترددة او معلقة بمعنى انه قال ان تمكنت من العمرة اعتمرت والا فلن اعتمر. فهل هذه النية مجزوم بها او مترددة؟ الجواب نية

17
00:05:59.250 --> 00:06:21.450
مترددة فتلك النية لا توجب عليك بعد الجزم بالعمرة ان ترجع للاحرام من الميقات وانما تحلم من ادنى الحل من عرفته او من التنعيم او من غيرها من جهات الحل. فتخرج الى الحل وتحرم ثم تطوف وتسعى وتقصر او تحلق

18
00:06:23.200 --> 00:06:43.200
فان قلت ولم الزمت الرجل قبل قليل في الفرع الذي قبله ان يرجع للاحرام من الميقات والا فعليه دم الجواب لان نيته التي تجاوز الميقات بها كانت نية مجزوما بها وتلك النية المجزوم بها هي التي توجب

19
00:06:43.200 --> 00:07:07.750
عليه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه حتى يكتفي من ذبح الفدية فان قلت ومن اين يهل المكي بالحج؟ فاقول الجواب يهل المكي بالحج من مكانه. اجماعا لا اعلم وفي ذلك خلافا

20
00:07:07.950 --> 00:07:31.800
فان قلت ومن اين يهل المكي بالعمرة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم كبير  وسبب الخلاف وسبب الخلاف تعارض حديثين في الظاهر. وسبب الخلاف تعارض حديثين في وانتبهوا معي

21
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج وايش؟ والعمرة. ثم قال انتبه انتبه لكلمة الحج والعمرة الان

22
00:07:52.150 --> 00:08:11.750
ثم قال ومن كان دونهن فمهله اي بالحج والعمرة من حيث انشأ اي من مكانه كجدة او بحرة او الشرائع او نحوها يهل من بيته. طيب قال حتى اهل مكة من مكة. باي شيء

23
00:08:11.850 --> 00:08:36.150
بالحج والعمرة فقال هذا الفريق من اهل العلم ان المكي يهل بالحج من مكة لهذا الحديث ويهل بالعمرة من مكانه في مكة لهذا الحديث. وما الذي اخرج عمرة هذا القول الاول ودليله. اما اصحاب الطرف القول الثاني فقالوا ان اهلال المكي بالحج من بيته باق

24
00:08:36.150 --> 00:09:03.850
قم لم يخص واما اهلا المكي بالعمرة فقد ورد ما يخصصه والذي يخصصه هو امر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ها لما ارادت العمرة بعد فراغها من ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى التنعيم. فلو ان اعتمار المكي من مكانه جائز لما تكلف

25
00:09:03.850 --> 00:09:27.050
النبي صلى الله عليه وسلم اخراجها في هذا الليل وحبس الحجاج بعد الفراغ منها اعمال الحج حتى تذهب وتحرم ثم ترجع وتطوف وتسعى فاذا يخص يخص المكي بالحج فيجوز من مكانه ولكن لا يجوز له ان يعتمر

26
00:09:27.050 --> 00:09:48.500
من مكانه لوجود الدليل المخصص فان قلت وهل هناك دليل نستطيع وهل هناك قول نستطيع ان نعمل به بين القولين جميعا فاقول نعم وهو الذي يترجح عندي ولكني لا انشره امام الملأ

27
00:09:49.350 --> 00:10:07.300
وانما لمن يسمعني من طلبة العلم فقط وليس ببدع من القول وقد قال به بعض الائمة ولكن القائل به قليل جدا لكن لو تأملته لوجدته يعمل الاحاديث كلها بلا كلفة

28
00:10:07.850 --> 00:10:32.200
وهي وهو كما يلي ان اهل مكة ينقسمون الى قسمين. الى اهلها الاصليين الذين هم قاطنون ومقيمون فيها اصالة وبين افاقي قدم للنسك او لعمل ثم اراد ان يعتمر. فهل هذا من اهل مكة اصالة؟ الجواب لا

29
00:10:32.500 --> 00:10:52.500
فاذا هو لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة فيهلون من مكة. فيقصد النبي صلى الله عليه عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة اي اهلها الاصليين. واما عائشة رضي الله عنها فان مقامها بالمدينة فهي افاقية

30
00:10:52.500 --> 00:11:12.500
فلما انتهت من الحج ارادت العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى التنعيم فيحمل ذلك على الافاقي الذي اراد تكرار العمرة او اراد ان يعتمر بعد حجته فيلزم بالخروج الى التنعيم. واما المكي اصالة فيحرم بها من

31
00:11:12.500 --> 00:11:32.500
وهذا من جملة الخصائص لاهل مكة. فقد خص اهل مكة بجمل من الخصائص. اليس كذلك؟ منها عدم وجوب الهدي عليه لقول الله عز وجل ذلك اي الهدي وجوبا لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فاذا سقط حكم الهدي عنهم

32
00:11:32.500 --> 00:11:56.600
اليس كذلك تخفيفا عليهم بل والطواف في قول اكثر اهل العلم نفلا احب الى الله عز وجل من الاتيان بعمرة بالنسبة للمكي كثرة الطواف للمكي افظل من العمرة من ادنى الحل. عند كثير من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بل وسقط عنه الاحرام بالحج من الميقات

33
00:11:56.600 --> 00:12:18.500
فاجاز له الشارع ان يحرم بالحج من مكانه انتم معي في هذا ولا لا فاذا لنجعل من جملة خصائص المكي جواز العمرة من مكانه ايضا فاهل مكة لهم خصوصيتهم التي لا يشاركهم فيها احد غيرهم

34
00:12:18.850 --> 00:12:47.450
وبناء على ذلك فالمكي اصالة اي الذي هو مقيم فيها يجوز له ان يحرم بالعمرة من بيته. عملا بحديث من؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنه واما انا وانت يا بندر وانت يا ميلفي وانت يا عبد الله فاننا اذا اعتمرنا اول مرة ثم

35
00:12:47.450 --> 00:13:14.550
ثم اردنا تكرار العمرة او حججنا واردنا ان نعتمر بعد الحج فاين مهلنا بالعمرة؟ من ادنى الحج عملا بحديث من؟ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فمقام عائشة رضي الله عنها تلك الايام العشرة او الاحدى عشر في مكة لاداء نسك الحج لا يجعلها موصوفة بانها من اهل

36
00:13:14.550 --> 00:13:31.050
مكة فلا يدخلها في حديث ابن عباس حتى اهل مكة فيهلون من مكة وهذا القول وان كان القائل به قليلا الا انكم كما ترونه ها قولا يجمع بين القولين مع انني اذا سئلت عن ذلك

37
00:13:31.050 --> 00:13:49.550
اقول بما ذهب اليه الجمهور. لانه عمل بالاحوط ومن احيل على مليء فليحتم، لكن في عملي في خاصة فيما لو اردت تكرار العمرة ولم افعله مرة في حياتي. لكن لو اردت ان افعل ذلك فانني اهل

38
00:13:49.600 --> 00:14:15.000
من التنعيم او من عرفة. يعني من خارج حدود الحرم واقرب الحل هو التنعيم. لان حله عرفه بعيد. لكن اقرب الحل التنعيم  فان قلت وكيف يهل من هو في البحر او في الجو

39
00:14:15.050 --> 00:14:45.050
وكيف يهل من هو في البحر او في الجو؟ الجواب يهل بالمحاذاة. برا او جوا لان المتقرر عند العلماء ان المحاذاة لها حكم المحاذى. ان المحاذاة بالشيء لها حكمه. فاذا حاذيت الميقات بالطائرة جوا فمحاذاتك الجوية ها لها حكم المحاذ

40
00:14:45.050 --> 00:15:05.050
ذات الارضية والمرور بهوائه له حكم المرور بارضه. لان هواء الشيء لها حكم قراره لان هواء الشيء له حكم قراره. واذا حاذيته بحرا فكذلك ايضا تهل من السفينة. ولا يجوز لاهل مصر

41
00:15:05.050 --> 00:15:25.050
ان يؤخروا الاحرام اذا حاذوا ميقاتهم الذي هو الجحفة حتى يصلوا الى المدينة. هذا او يصلوا الى جدة. هذا لا يجوز. بل يحرمون عند محاذاة ميقاتهم. وان مما يسر الله عز وجل لنا في هذه الازمنة الاعلان عند

42
00:15:25.050 --> 00:15:59.900
محاذاة برا او بحرا فلا بد من الاهتمام بذلك. نعم قوله ووقوفه اي بعرفة قوله لغروب شمس ثانية اي هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج فالواجب الثاني هو الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. قال

43
00:15:59.900 --> 00:16:28.950
لم يزل اي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ومع ذلك قال للناس لتأخذوا عني مناسككم وهذا الوجوب في قلب اختيار اخر. وان كنت اقول للناس هذا. لكن في قرارة

44
00:16:28.950 --> 00:16:50.750
نفسي عندي اختيار اخر وهو ان متى وهو انه متى ما وقف الانسان بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى وقضى نسكه ومن خرج قبل غروب الشمس فلا دم عليه ولا يعتبر ها مخالفا لامر واجب. والدليل على ذلك

45
00:16:50.800 --> 00:17:10.950
هو حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع اي بالمزدلفة فاخبره بما فعل. فقال من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع ثم دفع معنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا

46
00:17:10.950 --> 00:17:30.650
او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ووجه الشاهد من ذلك انه قال ليلا هل يخص شيء من اجزاء الليل ام ان الليل كله محل صالح للوقوف بعرفة اجيبوا كل الليل

47
00:17:30.750 --> 00:17:50.750
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف جزءا من الليل وخرج وقال لتأخذوا عني مناسككم الا ان العلماء يستدلون بفعلي في عروة هذا بان ما بقي من الليل الى طلوع الفجر يوم النحر كله وقت صالح للوقوف. فمن وقف في اي جزء من اجزاء الليل

48
00:17:50.750 --> 00:18:06.650
ولو مارا ولو لحظة واحدة فان حجه يعتبر قد تم فاذا كانت اجزاء الليل تدخل كلها فلما لا تدخل اجزاء النهار كلها؟ مع ان النبي وسلم قال ليلا او نهارا

49
00:18:06.850 --> 00:18:31.600
فلما ادخلنا بعض اجزاء النهار دون بعض فتقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم الافضل الا يبدأ الوقوف الا بعد الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو وقف بعرفة قبل الزوال لدخل في حديث عروة ليلا او نهارا لكن الافضل موافقة النبي صلى الله عليه

50
00:18:31.600 --> 00:18:51.600
في زمن الوقوف. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الغروب. فلا جرم ان الافضل الا يخرج الا موافقا لوقت خروجه صلى الله عليه وسلم ولكن لو انه خرج قبل ذلك فلا يكون قد وافق فقد خالف واجبا لانه قال ليلا او

51
00:18:51.600 --> 00:19:16.450
قارن وهذا القول اوسع للناس ولا سيما في هذا الزمان في مسألة تفويج الحجاج اذ يستطيع تستطيع الدولة ان ان تبدأ في تفويجهم من صلاة العصر لمن اراد ان يختار هذا القول وقد قال به ائمة كبار. بل ان من الناس من ترونه الى الان. ها يخرج قبل غروب الشمس عملا

52
00:19:16.450 --> 00:19:29.300
بمذهبه ولكن الدولة قد تمنعهم اذا اذا قدرت على ذلك لا سيما اذا كان خروجهم في سيارات صغيرة او باصات كبيرة فتستطيع ان تصدهم. اما الخروج على الاقدام فلا يستطيع احد ان يمنع

53
00:19:32.500 --> 00:19:51.650
بل انظر الى حديث عروته في قوله انتبه فقد تم حجه فهذا يشعر بانه ليس حجا ناقصا فلو انه وجبت عليه الكفارة بمجرد خروجه قبل غروب الشمس لما كان حجه تاما

54
00:19:52.350 --> 00:20:10.500
فلو انك تأملت هذا القول قليلا لوجدته فعلا تدل عليه الادلة فكما اننا انتبه انتبهوا لما اقول الان. فكما اننا لا نستدل بابتداء الوقوف بعد الزوال بوجوب بمنع الوقوف قبله انتبه

55
00:20:10.550 --> 00:20:36.550
فكما اننا لا نستدل بابتداء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال بمنع الوقوف قبله فكذلك لا نستدل بخروجه بعد المغرب على حرمة الخروج قبله فمن وقف في عرفة نهارا فقط فقد تم حجه وقضى تفته

56
00:20:37.050 --> 00:20:57.050
ومن وقف ليلا فقط يعني الساعة التاسعة وما بعد فقد تم حجه وقضى ومن جمع بين الوقوف في الليل بالنهار ووقف شيئا من الليل وهو بعد غروب الشمس قليلا فقد جمع في وقوفه بين الليل والنهار. فهذا افضل انواع الوقوف على

57
00:20:57.050 --> 00:21:25.350
الاطلاق افضل انواع الوقوف على الاطلاق ولذلك من قال لنا من قال لنا انتبهوا من قال لنا انتبه. من قال يحرم الخروج قبل غروب الشمس. ومن خرج انتبه فلا يخلو من حالة اما الا يرجع واما ان يرجع

58
00:21:25.900 --> 00:21:42.200
فان رجع ووقف جزءا من الليل ولو الساعة التاسعة رجع. حتى يكون قد جمع بين في وقوفه بين ليل ونهار فلا فلا دم عليه واما اذا لم يرجع فعليه ها الدم. اين دليل هذا

59
00:21:43.400 --> 00:22:03.400
ما الدليل على لزومه ووجوب الدم في هذه الحالة؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك ايش ليلا ونهارا ولا ليلا او نهارا. اجيبوا يا اخوان ليلا او واو هنا للشك ولا للتخيير؟ فاذا

60
00:22:03.400 --> 00:22:18.550
امر على التخيير وليس للالزام فيه مجال فهذه نعمة من الله ولكن الذي يعمل بهذا القول قليل. مع انه ينبغي ان ينظر فيه بعين الاعتبار لا سيما هذا الزمن الذي تحصل فيه

61
00:22:18.550 --> 00:22:46.700
المشقة العظيمة في حبس الناس بالملايين ربما يحبسون مليونا ومليونين وربما مع كثرة فيزا الحج يأتيك في بعض انواع في بعض السنوات اربعة ملايين حاج فلو عملوا بهذا القبل القول لبدأ التفويج من الزوال. فمن يرى الخروج فيكون جاهزا. فيخرج

62
00:22:47.000 --> 00:23:10.400
يتوكل على الله وتعرف الدولة المذاهب الفقهية واصحابها. ولا ولا يمنع احد من الدخول ولا الخروج. من اراد ان تخرج في هذا الطريق امامه مفتوحا انتم معي في هذا؟ هذا القول الذي ذكرته في تبصير الناسك

63
00:23:10.850 --> 00:23:30.600
واختاره الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان ولكن الجمهور على خلافه. ولذلك لا افتي به ولا انشره وانما ها اصنف به مسامع طلبة العلم الذين يحتملون مثل هذه المخالفة اذا كانت مبنية على اصول براهين

64
00:23:32.650 --> 00:24:02.450
قوله ومبيته بمنى وهو الواجب الثالث من واجبات الحج. وهي يومان لزوما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا مبيت لا اختيار للحاج فيه ايا كان نسكه ولكن من تعجل في هذين اليومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه

65
00:24:02.800 --> 00:24:22.800
وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايام وقال لتأخذوا عني مناسككم. والمتقرر في قواعد باب الحج ان الاصل في افعال الحج لانها على الوجوب. لانها افعال مقرونة بامر قولي مفيد للوجوب. والمتقرر عند العلماء ان افعال الشارع

66
00:24:22.800 --> 00:24:55.850
للندب الا اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فتفيد ما افاد القول الا بصالح الا بصالح قوله وجمع اي ومبيته بجمع. واذا اطلق العلماء جمعا فيقصدون بها المزدلفة  وقد اختلف العلماء في المبيت بمزدلفة اهو ركن كالوقوف بعرفة؟ ام واجب كالمبيت بمنى؟ على قولين لاهل العلم والقول الحق

67
00:24:55.850 --> 00:25:15.850
انه واجب وليس بركن. بمعنى ان انه يجبر اذا فات ها بلا عذر بدم فالصواب ان المبيت بجمع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم

68
00:25:15.850 --> 00:25:35.850
وفي حديث عروة بن مدرس قال من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع. الحديث بتمامه. قوله والرمي خامس سها اي خامس واجبات الحج. بلا بلا نكران. والمقصود رمي جمرة العقبة في

69
00:25:35.850 --> 00:25:55.850
من نحر ضحى وكذلك رميه بقية الجمرات في ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذه الايام وقال لتأخذوا عني مناسككم. قوله والحلق ها والتقصير وهذا هو

70
00:25:55.850 --> 00:26:15.850
السادس من واجبات الحج. لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. فان قلت وما المشروع في حق المرأة؟ فاقول المرأة تقصر مطلقا من اطراف

71
00:26:15.850 --> 00:26:35.850
وظفائرها. بقدر ام له. فتجمع شعرها من ها هنا وها هنا وتلفه على انولتها ثم تقص بمقداره. ولا يشرع في حقها الحلق. لما رواه ابو داوود في سننه باسناد حسن

72
00:26:35.850 --> 00:26:57.550
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المرأة تقصر مطلقا. ليس على النساء حلق وانما يقصرن فان قلت وهل يكفي الحلق او التقصير من جوانب الرأس من ها هنا وها هنا فقط فاقول لا يكفي هذا لان

73
00:26:57.550 --> 00:27:17.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم رأسه بالحلق. وما قيل في الحلق يقال في التقصير. ولان الله عز وجل قال محلقين واطلق ومقصرين واطلق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فلا يكفي ان يأخذ الانسان حلقا

74
00:27:17.550 --> 00:27:37.550
او تقصيرا من جوانب رأسه من ها هنا وها هنا بل لا بد ان يعمم بالحلق رأسه ويعمم بالتقصير رأسه. فان قلت وايهما افضل فاقول الافضل الحلق في التحلل من الانساك كلها الا نسك عمرة التمتع اذا كان الحج بعدها

75
00:27:37.550 --> 00:27:59.250
حتى يوفر رأسه ها ليحلقه في الحج القريب فيكون الاصغر الذي هو الحلق للاصغر الذي هو العمرة عفوا. فيكون الاصغر الذي هو التقصير. للاصغر الذي هو العمرة والاكبر الذي هو الحلق للاكبر الذي هو الحد

76
00:28:00.950 --> 00:28:20.950
واما اذا كان سيعتمر في شوال ثم سيبقى في مكة الى الحج فلا جرم انه يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير ايضا لوجود وقت وقت طويل يمكن فيه ان يخرج شعر يحلق في الحج. قوله وطوافه لوداعه سبعا

77
00:28:20.950 --> 00:28:46.450
وهذا هو الواجب ايش؟ السابع لقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي طواف الوداع. الا انه خفف عن الحائض ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع قبل خروجه الى الى المدينة وقال لتأخذوا عني مناسككم. الا ان الفقهاء

78
00:28:46.450 --> 00:29:06.450
قالوا بانه يسقط عن الحائض وعن النفساء. لما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد صفية فقيل يا رسول الله انها حائض. قال قال عقر حلق

79
00:29:06.450 --> 00:29:34.300
قالوا انها قد افاضت قال فلتنفر اذا اي سقط طواف الوداع عنها قوله انساكه اظن ان الكلام عن الانساك وعن افظلها ها دعوه الدرس القادم لعلكم تنسون ما شرحته في عمدة الاحكام او تغفلون عنه ليكون الشرح

80
00:29:34.750 --> 00:29:49.950
ها جديدا على مسامعكم. نقف عند هذا وبذلك ينتهي ها والكلام على واجبات الحج. ونبدأ الدرس القادم في بيان والافضل منها والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد