وفي حديث عروة بن مدرس قال من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع. الحديث بتمامه. قوله والرمي خامس سها اي خامس واجبات الحج. بلا بلا نكران. والمقصود رمي جمرة العقبة في فان قلت ومن اين يهل المكي بالعمرة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم كبير وسبب الخلاف وسبب الخلاف تعارض حديثين في الظاهر. وسبب الخلاف تعارض حديثين في وانتبهوا معي من التنعيم او من عرفة. يعني من خارج حدود الحرم واقرب الحل هو التنعيم. لان حله عرفه بعيد. لكن اقرب الحل التنعيم فان قلت وكيف يهل من هو في البحر او في الجو واما اذا هداه الله ورجع الى الميقات بعد ان تجاوزه واحرم منه فانه يكون قد صحح خطأ فعله ولا شيء عليه في هذه الحالة فان قلت وما النية التي توجب علي الاحرام من الميقات. وما النية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد وصلنا الى بيان الواجبات في الحج في ابيات الالفية اقرأ لنا يا صاحب الصوت الشجي الندي الجميل الرائع قرب قرب الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. هم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. امين. قال الناظم وعفا الله عنه. امين. والواجب الاحرام من ميقاته. مم. ووقوفه لغروب شمس ثاني بنعم قوله رحمه الله والواجب لما بين لك اركان الحج وشروطه سعى مباشرة في بيان واجباته والواجب في اللغة العربية هو اللازم او الساقط. ومنه قول الله عز وجل عن البدن بعد ذبحها فاذا وجبت ذنوبها اي سقطت لازمة الارض وقول القائل حقك يا خطاب علي واجب اي لازم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب اي لازم ومتأكد. على كل محتلم واما تعريفه شرعا فهو طلب فعل على جهة الالزام. طلب الفعل على جهة الالزام وثمرته انه يثاب فاعله امتثالا ها ويستحق العقاب تاركه قوله الاحرام من ميقاته. وهذا هو الواجب الاول. فلا يجوز للانسان ان اذا كان افاقيا ان يتجاوز المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة بلا احرام فمن كان افاقيا فواجب احرامه ان ان يكون من الميقات. لحديث صلي ها هنا وقل عمرة في وقل عمرة في حجة ولم ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة او حج الا من الميقات. وقال لتأخذوا عني مناسككم فان قلت وما حكم الاحرام قبله فنقول منعقد ولكنه خلاف السنة وان اعتقد الانسان بالاحرام قبل الوصول الى الميقات. زيادة تعبد فقد ابتدع واحدث في الدين ما ليس منه اذ انه يعتقد انه يتعبد بعبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان شر الامور محدثاتها والمتقرر عند ان كل احداث في الدين فهو رد فلا ينبغي للانسان ان يحرم الا من الميقات امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله فان قلت وما الحكم لو تجاوزه بلا احرام فدخل الى مكة وتجاوز الميقات ولم يحرم. الجواب ان احرم داخل المواقيت فانه يقود يكون قد فوت واجبا من واجبات الحج والعمرة والمتقرر عند العلماء ان من ترك نسكه او شيئا منه فانه يهريق دما. فعليه بسبب احرامه داخل المواقيت وتجاوزها ان يهريق دما. ويوزعه كله على اهل مكة ولا يأكلن منه شيئا انه واجب وليس بركن. بمعنى ان انه يجبر اذا فات ها بلا عذر بدم فالصواب ان المبيت بجمع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم التي توجب علي الاحرام من الميقات. فاقول المتقرر عند العلماء ان النية التي توجب التعبد تصح بها هي النية المجزوم بها. لا النية المترددة ولا المعلقة. لا النية المترددة اي المشكوك فيها ولا النية المعلقة وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد اي نوى جزما. واما من تجاوزها بنية مشكوك فيها او نية او نية مترددة فانها تلك النية تلك النية لا توجب له الاحرام لا توجب عليه الاحرام من الميقات واضرب لكم مثالا. لو ان الانسان كان له عمل في مكة وهو لا يدري اسيخوله عمله الاعتمار ام لا؟ فتجاوز الميقات بنية مشكوك فيها او مترددة او معلقة بمعنى انه قال ان تمكنت من العمرة اعتمرت والا فلن اعتمر. فهل هذه النية مجزوم بها او مترددة؟ الجواب نية مترددة فتلك النية لا توجب عليك بعد الجزم بالعمرة ان ترجع للاحرام من الميقات وانما تحلم من ادنى الحل من عرفته او من التنعيم او من غيرها من جهات الحل. فتخرج الى الحل وتحرم ثم تطوف وتسعى وتقصر او تحلق فان قلت ولم الزمت الرجل قبل قليل في الفرع الذي قبله ان يرجع للاحرام من الميقات والا فعليه دم الجواب لان نيته التي تجاوز الميقات بها كانت نية مجزوما بها وتلك النية المجزوم بها هي التي توجب عليه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه حتى يكتفي من ذبح الفدية فان قلت ومن اين يهل المكي بالحج؟ فاقول الجواب يهل المكي بالحج من مكانه. اجماعا لا اعلم وفي ذلك خلافا الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج وايش؟ والعمرة. ثم قال انتبه انتبه لكلمة الحج والعمرة الان ثم قال ومن كان دونهن فمهله اي بالحج والعمرة من حيث انشأ اي من مكانه كجدة او بحرة او الشرائع او نحوها يهل من بيته. طيب قال حتى اهل مكة من مكة. باي شيء بالحج والعمرة فقال هذا الفريق من اهل العلم ان المكي يهل بالحج من مكة لهذا الحديث ويهل بالعمرة من مكانه في مكة لهذا الحديث. وما الذي اخرج عمرة هذا القول الاول ودليله. اما اصحاب الطرف القول الثاني فقالوا ان اهلال المكي بالحج من بيته باق قم لم يخص واما اهلا المكي بالعمرة فقد ورد ما يخصصه والذي يخصصه هو امر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ها لما ارادت العمرة بعد فراغها من ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى التنعيم. فلو ان اعتمار المكي من مكانه جائز لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم اخراجها في هذا الليل وحبس الحجاج بعد الفراغ منها اعمال الحج حتى تذهب وتحرم ثم ترجع وتطوف وتسعى فاذا يخص يخص المكي بالحج فيجوز من مكانه ولكن لا يجوز له ان يعتمر من مكانه لوجود الدليل المخصص فان قلت وهل هناك دليل نستطيع وهل هناك قول نستطيع ان نعمل به بين القولين جميعا فاقول نعم وهو الذي يترجح عندي ولكني لا انشره امام الملأ وانما لمن يسمعني من طلبة العلم فقط وليس ببدع من القول وقد قال به بعض الائمة ولكن القائل به قليل جدا لكن لو تأملته لوجدته يعمل الاحاديث كلها بلا كلفة وهي وهو كما يلي ان اهل مكة ينقسمون الى قسمين. الى اهلها الاصليين الذين هم قاطنون ومقيمون فيها اصالة وبين افاقي قدم للنسك او لعمل ثم اراد ان يعتمر. فهل هذا من اهل مكة اصالة؟ الجواب لا فاذا هو لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة فيهلون من مكة. فيقصد النبي صلى الله عليه عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة اي اهلها الاصليين. واما عائشة رضي الله عنها فان مقامها بالمدينة فهي افاقية فلما انتهت من الحج ارادت العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى التنعيم فيحمل ذلك على الافاقي الذي اراد تكرار العمرة او اراد ان يعتمر بعد حجته فيلزم بالخروج الى التنعيم. واما المكي اصالة فيحرم بها من وهذا من جملة الخصائص لاهل مكة. فقد خص اهل مكة بجمل من الخصائص. اليس كذلك؟ منها عدم وجوب الهدي عليه لقول الله عز وجل ذلك اي الهدي وجوبا لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فاذا سقط حكم الهدي عنهم اليس كذلك تخفيفا عليهم بل والطواف في قول اكثر اهل العلم نفلا احب الى الله عز وجل من الاتيان بعمرة بالنسبة للمكي كثرة الطواف للمكي افظل من العمرة من ادنى الحل. عند كثير من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بل وسقط عنه الاحرام بالحج من الميقات فاجاز له الشارع ان يحرم بالحج من مكانه انتم معي في هذا ولا لا فاذا لنجعل من جملة خصائص المكي جواز العمرة من مكانه ايضا فاهل مكة لهم خصوصيتهم التي لا يشاركهم فيها احد غيرهم وبناء على ذلك فالمكي اصالة اي الذي هو مقيم فيها يجوز له ان يحرم بالعمرة من بيته. عملا بحديث من؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنه واما انا وانت يا بندر وانت يا ميلفي وانت يا عبد الله فاننا اذا اعتمرنا اول مرة ثم ثم اردنا تكرار العمرة او حججنا واردنا ان نعتمر بعد الحج فاين مهلنا بالعمرة؟ من ادنى الحج عملا بحديث من؟ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فمقام عائشة رضي الله عنها تلك الايام العشرة او الاحدى عشر في مكة لاداء نسك الحج لا يجعلها موصوفة بانها من اهل مكة فلا يدخلها في حديث ابن عباس حتى اهل مكة فيهلون من مكة وهذا القول وان كان القائل به قليلا الا انكم كما ترونه ها قولا يجمع بين القولين مع انني اذا سئلت عن ذلك اقول بما ذهب اليه الجمهور. لانه عمل بالاحوط ومن احيل على مليء فليحتم، لكن في عملي في خاصة فيما لو اردت تكرار العمرة ولم افعله مرة في حياتي. لكن لو اردت ان افعل ذلك فانني اهل وكيف يهل من هو في البحر او في الجو؟ الجواب يهل بالمحاذاة. برا او جوا لان المتقرر عند العلماء ان المحاذاة لها حكم المحاذى. ان المحاذاة بالشيء لها حكمه. فاذا حاذيت الميقات بالطائرة جوا فمحاذاتك الجوية ها لها حكم المحاذ ذات الارضية والمرور بهوائه له حكم المرور بارضه. لان هواء الشيء لها حكم قراره لان هواء الشيء له حكم قراره. واذا حاذيته بحرا فكذلك ايضا تهل من السفينة. ولا يجوز لاهل مصر ان يؤخروا الاحرام اذا حاذوا ميقاتهم الذي هو الجحفة حتى يصلوا الى المدينة. هذا او يصلوا الى جدة. هذا لا يجوز. بل يحرمون عند محاذاة ميقاتهم. وان مما يسر الله عز وجل لنا في هذه الازمنة الاعلان عند محاذاة برا او بحرا فلا بد من الاهتمام بذلك. نعم قوله ووقوفه اي بعرفة قوله لغروب شمس ثانية اي هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج فالواجب الثاني هو الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. قال لم يزل اي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ومع ذلك قال للناس لتأخذوا عني مناسككم وهذا الوجوب في قلب اختيار اخر. وان كنت اقول للناس هذا. لكن في قرارة نفسي عندي اختيار اخر وهو ان متى وهو انه متى ما وقف الانسان بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى وقضى نسكه ومن خرج قبل غروب الشمس فلا دم عليه ولا يعتبر ها مخالفا لامر واجب. والدليل على ذلك هو حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع اي بالمزدلفة فاخبره بما فعل. فقال من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع ثم دفع معنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ووجه الشاهد من ذلك انه قال ليلا هل يخص شيء من اجزاء الليل ام ان الليل كله محل صالح للوقوف بعرفة اجيبوا كل الليل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف جزءا من الليل وخرج وقال لتأخذوا عني مناسككم الا ان العلماء يستدلون بفعلي في عروة هذا بان ما بقي من الليل الى طلوع الفجر يوم النحر كله وقت صالح للوقوف. فمن وقف في اي جزء من اجزاء الليل ولو مارا ولو لحظة واحدة فان حجه يعتبر قد تم فاذا كانت اجزاء الليل تدخل كلها فلما لا تدخل اجزاء النهار كلها؟ مع ان النبي وسلم قال ليلا او نهارا فلما ادخلنا بعض اجزاء النهار دون بعض فتقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم الافضل الا يبدأ الوقوف الا بعد الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو وقف بعرفة قبل الزوال لدخل في حديث عروة ليلا او نهارا لكن الافضل موافقة النبي صلى الله عليه في زمن الوقوف. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الغروب. فلا جرم ان الافضل الا يخرج الا موافقا لوقت خروجه صلى الله عليه وسلم ولكن لو انه خرج قبل ذلك فلا يكون قد وافق فقد خالف واجبا لانه قال ليلا او قارن وهذا القول اوسع للناس ولا سيما في هذا الزمان في مسألة تفويج الحجاج اذ يستطيع تستطيع الدولة ان ان تبدأ في تفويجهم من صلاة العصر لمن اراد ان يختار هذا القول وقد قال به ائمة كبار. بل ان من الناس من ترونه الى الان. ها يخرج قبل غروب الشمس عملا بمذهبه ولكن الدولة قد تمنعهم اذا اذا قدرت على ذلك لا سيما اذا كان خروجهم في سيارات صغيرة او باصات كبيرة فتستطيع ان تصدهم. اما الخروج على الاقدام فلا يستطيع احد ان يمنع بل انظر الى حديث عروته في قوله انتبه فقد تم حجه فهذا يشعر بانه ليس حجا ناقصا فلو انه وجبت عليه الكفارة بمجرد خروجه قبل غروب الشمس لما كان حجه تاما فلو انك تأملت هذا القول قليلا لوجدته فعلا تدل عليه الادلة فكما اننا انتبه انتبهوا لما اقول الان. فكما اننا لا نستدل بابتداء الوقوف بعد الزوال بوجوب بمنع الوقوف قبله انتبه فكما اننا لا نستدل بابتداء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال بمنع الوقوف قبله فكذلك لا نستدل بخروجه بعد المغرب على حرمة الخروج قبله فمن وقف في عرفة نهارا فقط فقد تم حجه وقضى تفته ومن وقف ليلا فقط يعني الساعة التاسعة وما بعد فقد تم حجه وقضى ومن جمع بين الوقوف في الليل بالنهار ووقف شيئا من الليل وهو بعد غروب الشمس قليلا فقد جمع في وقوفه بين الليل والنهار. فهذا افضل انواع الوقوف على الاطلاق افضل انواع الوقوف على الاطلاق ولذلك من قال لنا من قال لنا انتبهوا من قال لنا انتبه. من قال يحرم الخروج قبل غروب الشمس. ومن خرج انتبه فلا يخلو من حالة اما الا يرجع واما ان يرجع فان رجع ووقف جزءا من الليل ولو الساعة التاسعة رجع. حتى يكون قد جمع بين في وقوفه بين ليل ونهار فلا فلا دم عليه واما اذا لم يرجع فعليه ها الدم. اين دليل هذا ما الدليل على لزومه ووجوب الدم في هذه الحالة؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك ايش ليلا ونهارا ولا ليلا او نهارا. اجيبوا يا اخوان ليلا او واو هنا للشك ولا للتخيير؟ فاذا امر على التخيير وليس للالزام فيه مجال فهذه نعمة من الله ولكن الذي يعمل بهذا القول قليل. مع انه ينبغي ان ينظر فيه بعين الاعتبار لا سيما هذا الزمن الذي تحصل فيه المشقة العظيمة في حبس الناس بالملايين ربما يحبسون مليونا ومليونين وربما مع كثرة فيزا الحج يأتيك في بعض انواع في بعض السنوات اربعة ملايين حاج فلو عملوا بهذا القبل القول لبدأ التفويج من الزوال. فمن يرى الخروج فيكون جاهزا. فيخرج يتوكل على الله وتعرف الدولة المذاهب الفقهية واصحابها. ولا ولا يمنع احد من الدخول ولا الخروج. من اراد ان تخرج في هذا الطريق امامه مفتوحا انتم معي في هذا؟ هذا القول الذي ذكرته في تبصير الناسك واختاره الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان ولكن الجمهور على خلافه. ولذلك لا افتي به ولا انشره وانما ها اصنف به مسامع طلبة العلم الذين يحتملون مثل هذه المخالفة اذا كانت مبنية على اصول براهين قوله ومبيته بمنى وهو الواجب الثالث من واجبات الحج. وهي يومان لزوما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا مبيت لا اختيار للحاج فيه ايا كان نسكه ولكن من تعجل في هذين اليومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايام وقال لتأخذوا عني مناسككم. والمتقرر في قواعد باب الحج ان الاصل في افعال الحج لانها على الوجوب. لانها افعال مقرونة بامر قولي مفيد للوجوب. والمتقرر عند العلماء ان افعال الشارع للندب الا اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فتفيد ما افاد القول الا بصالح الا بصالح قوله وجمع اي ومبيته بجمع. واذا اطلق العلماء جمعا فيقصدون بها المزدلفة وقد اختلف العلماء في المبيت بمزدلفة اهو ركن كالوقوف بعرفة؟ ام واجب كالمبيت بمنى؟ على قولين لاهل العلم والقول الحق من نحر ضحى وكذلك رميه بقية الجمرات في ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذه الايام وقال لتأخذوا عني مناسككم. قوله والحلق ها والتقصير وهذا هو السادس من واجبات الحج. لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. فان قلت وما المشروع في حق المرأة؟ فاقول المرأة تقصر مطلقا من اطراف وظفائرها. بقدر ام له. فتجمع شعرها من ها هنا وها هنا وتلفه على انولتها ثم تقص بمقداره. ولا يشرع في حقها الحلق. لما رواه ابو داوود في سننه باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المرأة تقصر مطلقا. ليس على النساء حلق وانما يقصرن فان قلت وهل يكفي الحلق او التقصير من جوانب الرأس من ها هنا وها هنا فقط فاقول لا يكفي هذا لان ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم رأسه بالحلق. وما قيل في الحلق يقال في التقصير. ولان الله عز وجل قال محلقين واطلق ومقصرين واطلق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فلا يكفي ان يأخذ الانسان حلقا او تقصيرا من جوانب رأسه من ها هنا وها هنا بل لا بد ان يعمم بالحلق رأسه ويعمم بالتقصير رأسه. فان قلت وايهما افضل فاقول الافضل الحلق في التحلل من الانساك كلها الا نسك عمرة التمتع اذا كان الحج بعدها حتى يوفر رأسه ها ليحلقه في الحج القريب فيكون الاصغر الذي هو الحلق للاصغر الذي هو العمرة عفوا. فيكون الاصغر الذي هو التقصير. للاصغر الذي هو العمرة والاكبر الذي هو الحلق للاكبر الذي هو الحد واما اذا كان سيعتمر في شوال ثم سيبقى في مكة الى الحج فلا جرم انه يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير ايضا لوجود وقت وقت طويل يمكن فيه ان يخرج شعر يحلق في الحج. قوله وطوافه لوداعه سبعا وهذا هو الواجب ايش؟ السابع لقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي طواف الوداع. الا انه خفف عن الحائض ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع قبل خروجه الى الى المدينة وقال لتأخذوا عني مناسككم. الا ان الفقهاء قالوا بانه يسقط عن الحائض وعن النفساء. لما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد صفية فقيل يا رسول الله انها حائض. قال قال عقر حلق قالوا انها قد افاضت قال فلتنفر اذا اي سقط طواف الوداع عنها قوله انساكه اظن ان الكلام عن الانساك وعن افظلها ها دعوه الدرس القادم لعلكم تنسون ما شرحته في عمدة الاحكام او تغفلون عنه ليكون الشرح ها جديدا على مسامعكم. نقف عند هذا وبذلك ينتهي ها والكلام على واجبات الحج. ونبدأ الدرس القادم في بيان والافضل منها والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد