فهنا يشتريكان في قليل الدخل وكثيرهم او خذ يا هارون هذا المال. وتاجر لي فيه ولك كل شهر الف ريال فهذا فيه ظلم عظيم لانه قد يربح اكثر من الالف فيكون الغانم فتكون شركتنا خاسرة والفروع على هذا كثيرة ومن القواعد ايضا كل غرر كل غرر في الامر المقصود من الشركة فيوجب بطلانها كل غرار في الامر المقصود من الشركة فيوجب بطلانها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى في منظومة الفية الفقهاء. فصل في الشركات. وتجوز في الشرع المطهر يا فتى شركاتنا بالنص من قرآن ولسنة الهادي الى سبل الهدى وكذاك بالاجماع دون ثواني انواع الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا فصل جديد من فصول كتاب المعاملات يقال له باب الشركات. وقد جرت عادتنا في هذه الالفية عند بداية كل باب اذكر القواعد العامة المتعلقة بهذا الباب وفهمهم وفهمكم لهذه القواعد هو اهم شيء عندي. لان الفروع تتلاشى وتفنى ولكن القواعد تبقى فهذا الباب باب يقال له باب الشركات. باب الشركات. والشركة في اللغة هي الخلطة الشركة في اللغة هي الخلطة ومنه قول الله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء. ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو. فسمى الله عز وجل الشركاء بانهم خلطاء واما الشركة في اصطلاح الفقهاء فهي اجتماع اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف. يعني اما ان يكون اجتماع الشريكين في حق من الحقوق مشاع بينهما او في تصرف يتفقان عليه بينهما فلو ان والدا مات وترك ولدين وارضا فان الولدين شركاء في استحقاق هذه الارض اليس كذلك؟ فاذا هم شركاء في استحقاق انتم معي ولا لا؟ طيب ولو اني اتفقت انا وهارون على النبي سيارات فهنا اجتماع في تصرف ليس استحقاق وانما اجتماع في تصرف فاحيانا يكون مناط الشركة استحقاقا واحيانا يكون مناطها تصرفا فالشركة في عرف الفقهاء اجتماع في في امرين اما في استحقاق فيما بينهما او في تصرف قوله عفا الله عنه وتجوز في الشرع المطهر يا فتى شركاتنا بالنص من قرآن الى اخر الى اخر البيت الثاني لقد دل على مشروعية وجواز الشركات الكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقول الله عز وجل في الاية التي ذكرتها لكم انفا وان كثيرا من الخلطاء. ليبغي بعضهم على بعض ووجه الشاهد منها ان الله لم يحرم الخلطة وانما حرم البغي فيها. يعني حرم شيئا من صفات هذه الخلطة والا فاصل الخلطة جائز عند الله عز وجل وقال الله عز وجل ايضا في استحقاق في الاستحقاق. قال في قال فان كانوا اخوة رجالا ونساء عفوا قال قال في ميراث في ميراث اولاد الام فان كانوا اي نعم وان كان رجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء. هذا هذه شراكة شراكة الاستحقاق لانها شراكة في الميراث ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل انا ثالث الشريكين. ما لم يخن احدهما صاحبه فان خان خرجت من بينهما ومما يدل عليها من السنة ايضا حديث السائب بن يزيد لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في الجاهلية كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من ثمر او زرع وهذا نوع شراكة. وقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم على ان على جواز الشركات. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني وكذلك منصور بن يونس البهوتي في كشاف القلاع وغيره بل انك لو تأملت الحاجة لوجدتها دالة على جواز الشركات ايضا. فان من الناس من يكون عنده من المال الشيء الكثير لكن لا وقت عنده اولى خبرة عنده في استثماره في تثميره وتجد من الناس من عنده الخبرة التامة ولكن ليس عنده مال. فمن باب رحمة الله بعباده فيستفيد هذا من خبرة هذا ويستفيد هذا من مال هذا الشراكة فيما بينهما فكم من الناس من لا يستطيع تثمير ماله بمفرده حتى يتعاون معه اخوانه فهذا الباب باب دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار والنظر الصحيح بل ان من مقتضيات عمارة هذه الدنيا تعمير الكون بالاقتصاد. واعظم ما يثمر الاقتصاد ويقويه هذه الجهود الجماعية الجهود الجماعية هي التي هي التي يقوم عليها هي التي يقوم عليها المجتمع. فاذا ازدهار اقتصاد وتقوية المجتمع لا يقوم الا على هذه الجهود الجماعية الجبارة المشتركة. ولذلك اقتصاد الدول لا يقوم على جهود الافراد او مالية الافراد. لكن يقوم على المؤسسات العامة والشركات الكبيرة. وهذا من رحمة الله عز وجل ثم اتجه بعد ذلك الناظم لذكر شيء من انواع الشركات وقبل ان نذكرها نقول لكم اعلموا وفقكم الله ان باب الشركات مبني على قواعد وضوابط عظيمة جدا لابد من فهمنا. انتبهوا يا اخوان لي. وهذه القواعد تخص الاصل في الشركات. انتبهوا ونشاط الشركة اقباح الشركة هو خسارة الشركة هذي اربع نقاط في الشركات لابد للفقيه ان يفقهها. ويعرف قواعدها. فما الاصل في الشركات؟ وما النشاط تباح به الشركات وكيف تكون الارباح في الشركات؟ وما قاعدة الخسارة في الشركات؟ هي هذه القواعد التي ساذكرها شاء الله تعالى فنقول وبالله التوفيق القاعدة الاولى الاصل في الشركات الحل الا بدليل فجميع انواع الشركات التي تقوم بين الافراد والجماعات ايا كان نوعها سواء اكانت من شركات الاستحقاق او من حكاية التصرف فان الاصل الشرعي فيها انها حلال مباحة. والادلة على حلها واباحتها قد ذكرتها لكم قبل قليل من الكتاب والسنة والاجماع. القاعدة الثانية ما صح التصرف فيه انفرادا صح التصرف فيه شراكة وما لا فلا. ما صح التصرف فيه انفرادا. صح التصرف فيه شراكة وما لا فلا. فمال الانسان الذي يملكه يصح له بانفراده ان يتصرف فيه فيصح ان يشرك معه في التصرف غيره وسيارته التي يركبها يصح ان يتصرف فيها فيصح له ان يشرك في التصرف فيها غيره. وثيابه واثاثه ومتاعه وجميع متعلقاته التي يصح له ان يتصرف فيها على وجه الانفراد يجوز له ان بك غيره معه في هذه التصرفات. فما صح التصرف فيه انفرادا صح فيه شراكة وما لا فلا القاعدة الثالثة الشركاء على شروطهم الشركاء على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فالاصل فيما يشترطه المتشاركان على بعضهما وجوب التنفيذ وحرمة الخيانة في اي شرط او التحايل على اسقاط اي شرط من الشروط. الا هذه الشروط التي تتضمن مخالفة شيء من الشرع فلا يجوز لاحد الطرفين من الشركاء تنفيذها ولا احترامها ولا ولا العمل بمقتضاها. فما يشترطه احد احد الشريكين على الاخر يجب تنفيذه لان الشركة تقوم بين الشركاء على شروط معينة. فالواجب على كل من الشريكين ان يراعي هذه الشروط وان يتقي الله عز وجل في تنفيذها. القاعدة طبعا ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم. طبعا ورواية والمؤمنون على شروطهم ضعيفة لكن المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والشروط تكون غالبا في نوع العمل وفي نوع نشاط الشركة وفي طريقة توزيع الارباح وفي تقديم التقسيم او تأخيره وفي تحديد العمل مكانا وزمانا ونحوها من الشروط ويجب على المتشاركين ان يحدد هذه الشروط وان ينص عليها. والا يدعاها لامانة كل واحد منهما حتى لا يحصل بينهما شيء من الخلاف او النزاع او الخصومة. ثم بعد ذلك يقول احدهما للاخر. الم تتعهد لي بذلك شفهيا الشفهيات بين الشركاء لا ينبغي ان تكون ابدا. بل لا بد من الكتابة والتقييد وتوثيق هذه الشروط عند الجهات المعنية في الدولة التي تكون حكما وفصلا وفصلا بين المتشاركين عند خصومتهما فمسألة السفهيات لا ينبغي ان تكون في باب المشاركات ابدا. وليست الكتابة دليلا على خيانة الطرف الاخر انما من باب تثبيت الحقوق والمحافظة على الاموال. ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الرابعة الله ثالث الشريكين الله ثالث الشريكين. للحديث الذي ذكرته لكم انفا انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه وهذه قاعدة عظيمة بين الخلطاء لان كثيرا من الخلطاء انما يبغي بعضهم على بعض بسبب نسيان مراقبة الله عز وجل فاحرص يا ايها المسلم الا تشارك احدا الا اذا كان الا الا اذا كان ممن يخاف الله تبارك وتعالى لان كثيرا من الخلطاء قد يقوم في قلبه الغدر والغش والخيانة والتلبيس والبغي والعدوان والظلم والانكار وجحد الحقوق والتحايل وهي الصفات التي غالبا تفسد بها الشركات وتذهب بها الحقوق وتضيع بسببها الاموال فاختر الشريك الذي يراقب الله وذكره دائما بهذا الحديث انا ثالث الشريكين اتق الله فانك سوف تتصرف في هذه الشركة في حال غيابي وفي حال نومي وفي حال سفري وانا ائتمنتك على مالي. فحاول الا تشارك الا انسانا يراقب الله عز وجل. فمتى ما خفي على الشركاء مراقبة الله حينئذ تأتي هذه الصفات التي ذكرتها والتي يكون فيها اكل الاموال والتحايل على والتحايل على والتحايل على اكلها والخيانة والغش وغير ذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتبايعين فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما نقول في الشركات ان صدق المتشاركان وبينا بورك لهما في شركتهما وان كذبا وكتم موحقت بركة بيعهما وكذلك نقول ان كذب وكتم موحقت بركة شركته لان البيع ليس مقصودا لذاته وانما هذه الصفات من الصدق والاخلاص والوفاء والعدل والمحافظة على الحقوق ما حلت في بيعها او حوالة او عارية او مسابقة او شركة او اي معاملة الا اوجبت البركة فيها فالبركة بين المتشاركين انما تكون بالاخلاص وبالصدق وبالوفاء وباداء الامانة وبالمحافظة على الحقوق وبان يتصرف في مال كانه ماله. وان يحفظ شريكه في حضوره وغيبته. وان يتقي الله عز وجل فيه. وان يعلم ان الله مطلع عليه ويعلم ما ويعلم خائنة عينه وما وما يخفي صدره لكن اين هذا الشريك في هذا الزمان انهم نادرون ولكنهم لا يخلو منهم زمان ولله الحمد والمنة وكم من الشركات التي بدأت بالمحبة والمودة وانتهت بالخصومة والنزاع والمحاكم. ولذلك يقول الله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض واستثنى منهم الذين يراقبون الله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فاحرص على شريكك ايها الموفق ان كنت تريد البركة والارباح الطيبة في الدين والدنيا. ومن القواعد ولذلك ينبغي ان يعتمد انتبه في هذه السيارة على ان لك ثلاثة الاف في الشهر ولي ثلاثة الاف. هذه الشركة لا تصح ما تصح هذه الشركة لماذا لان الارباح بينهما قسمت بالتعيين نقدا. لكن لو قال لك ولك نصف الدخل ولي نصف الدخل الشريكان هذه القاعدة ان المال ببركته لا بكثرته ان المال يحسب بالبركة لا بالكثرة. فقليل مال مبارك خير من كثير لا بركة فيه وان كثيرا من الناس عنده من الارصدة في بنوك الدنيا ما لا عد له ولا حساب ولكن لا يزال يستشعر الفقر بين عينيه فلا تفرح بكثرة المال عددا. ولكن افرح ببركة المال. وبركة المال مبنية على الصدق. في تحصيله ومبنية على الاخلاص في تحصيله. وعلى البيان وعدم الكذب ولا التحايل ولا الغش فلا يخدعنك كثرة المال. ولكن عليك بركته وتطهيره. ومن القواعد ايضا الخسارة بين الشركاء على قدر المال. وهذه قاعدة الخسارة. الخسارة بين الشركاء على قدر المال فاكثرهما مالا اكثرهما خسارة. فلو ان شريكين دفع احدهما عشرة الاف والاخر عشرين الفا ثم خسرت الشركة فان احدهما يتحمل ثلثي الخسارة واحدهما يتحمل الثلث الثلث الاخير فاذا الخسارة تحسب على قدر المال. الخسارة تحسب على قدر المال. فان قلت وكيف نحسب الخسارة في شركة المضاربة ان المال لم يدفعه الا واحد. واما الثاني فانه يعمل فيه. فنقول الخسارة على رب المال الخسارة على صاحب المال فالخسارة في الشركات لا شأن لها بالجهد والعمل وانما لها شأن النقد فلو ان احدهما دفع خمسين الفا والاخر خمسين الفا ثم خسر فالخسارة منصفة بينهما اذا احفظوا هذه القاعدة. يقول الفقهاء فيها والوضيعة على قدر المال. وقصدهم بقولهم الوضيعة اي الخسارة فالخسارة تحسب بين الشركاء على قدر على قدر اموالهم. على قدر اموالهم فالخسارة توزع على الشركاء على قدر رؤوس اموالهم وهذا اي هذه القاعدة يا اخواني دليلها الاجماع. فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الخسارة تحسب بين شركاء على قدر رؤوس اموالهم فان قلت وهل يجوز ان نشترط غير ذلك؟ يعني بمعنى انني دفعت عشرين الفا في الشركة وانت دفعت عشرة الاف ولكن اشترطت عليك انه متى ما حلت الخسارة فتكون عليك لوحدك لا علي او ان يكون عليك ثلثاها. وعلي الثلث. نقول كل شرط يخالف نص هذه القاعدة وشرط باطل الخسارة على قدر المال اي شرط يحمل الخسارة الطرف الذي هو اقل مالا فانه شرط فاسد باطل مخالف اجماع العلماء. فلا يجوز اشتراط غير ذلك. قال الخرقي رحمه الله وضيعة على قدر المال او على او قال على رأس المال. فاذا اي شرط يخالف مقتضى هذه القاعدة في فانه يعتبر شرطا باطلا ولذلك نقول في باب المضاربة ان من الناس من يدفع المال ليعمل فيه غيره ثم يقول اذا حصلت الخسارة فتسلم لي رأس مالك فنقول هذا شرط باطل ويبطل شريكة المضاربة بل الخسارة شرعا عليك انت لان المال مالك. طيب والاخر لم لا يخسر؟ لانهم لن ينفع مالا وانما جاء بعمل. وصاحب العمل في لا خسارة عليه لا لا يفرض عليه شيء من الخسارة وسيأتينا شروط باب المضاربة ان شاء الله فيه. استوعبتم هذا؟ فاذا القاعدة في مسألة الخسارات تقول الوضيعة على قدر المال واي شرط يخالف هذه القاعدة فانه يعتبر باطلا. وقد ذكرت لكم ان دليلها اتفاق الفقهاء عليها. ومن ايضا الربح على ما اشترطاه هذي قاعدة ايش؟ قاعدة الارباح. الربح على ما اشترطاه. بمعنى ان الارباح ليست على قدر المال عندنا في الشركات غنم وغرم. الغرم على قدر المال. الغنم على ما يشترطه الشركاء خذ هذا المال وتاجر لي فيه ولك ثلث ربحه ولي ثلثاه. او لك نصفه ولي نصفه او لك ربعه ولي ثلاثة ارباعه ووافق الطرف الاخر فالحمد لله. اذا ترك الشارع حساب الغنم لهما وقيدهما بحساب الغرم انتم فاذا قيل لك ما قاعدة الارباح في الشركات؟ في شركة العنان او في شركة الوجوه او في شركة المضاربة او في شركة الابدان او غيرها من الشركات تقول الربح في هذه الشركات وفي الشركات المعاصرة الان ايا كان نوعها على ما يشترطه الشركاء في ما بينهم اذا قاعدة الخسارة تقول الوضيعة على رأس المال على قدر المال وقاعدة الارباح تقول الربح على ما شرطاه ومن القواعد ايضا الارباح تقسم بالجزء مشاعرا. الارباح تقسم بالجزء مشاعا. وهذه من اعظم القواعد في باب الشركات وهي مهمة جدا عرفنا ان الارباح تقسم على ما شرطاه. لكن كيف قسمتها؟ هذه القاعدة تبين لك كيف قسمة الارباح. فالارباح لا يجوز ان نقدا معينا وانما تقسم بالجزء بالجزء مشاعا وهي من قواعد العدل بمعنى اشتركت انا واياك يا هو المضارب الذي هو انا. وقد لا يربح الفا فيتكلف ان يستدين الفا حتى او فيتكلف ان يستدين ليعطي ليعطيني ارباحي التي اشترطتها عليه فمن باب اقامة العدل بين الشريكين لا بد ان تكون قسمة الارباح على بالجزء مشاعا. بالنصف الربع هذه الاجزاء المشاعة. الثلث الثلثان ونحوها فان قلت وما دليل هذه القاعدة؟ اقول دليلها الاجماع فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الارباح لا يجوز قسمتها نقض تعيينا وانما تقسم بالاجزاء مشاعة. ونقصد بالاجزاء مشاعة اي النصف والربع وهكذا وقد نص على هذا الاجماع امامان عظيمان من ائمة الاجماع الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى والامام ابن قدامة ومن القواعد ايضا الشركات تنعقد على عادة التجار. الشركات تنعقد على عادة التجار كم رقم القاعدة الشركات يا شيخ تنعقد على عادات التجار فالشركات في باب السيارات مردها ومرجعها الى الى الخبراء في هذا المجال. والشركات في باب البيوع المعينة نرجع فيها عند الخصومة الى عادات الى عادات التجار في هذا الامر. وذلك لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة والمتقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فمتى ما اختلف التجار في تفسير شرط من الشروط او في شيء من متعلقات هذه الشركة فاننا نرجع الامر الى ما تعارف عليه التجار فيما فيما بينهم فيما بينهم نرجع الامر على ما تعارفه التجار فيما بينهم ومن القواعد ايضا عفوا وش قلنا والقاعدة لو قبل قليل اي نعم الشركات تنعقد على عادات التجار وهذه ان شاء الله واضحة ومن القواعد ايضا الشركات مبناها على العدل. الله. الشركات مبناها على العدل. فاي من البغي والظلم والعدوان فهو محرم بين الشريكين. ولذلك اوجب العلماء في باب الشركات تحديد مال العامل من الربح. واوجبوا ان يكون هذا الربح مشاعا واوجبوا في شركة الابدان ان يقيم المريض بدله. يقوم مقامه اذا طالب الطرف الاخر وصور كثيرة سيأتينا الكلام وتفاصيلها ان شاء الله في الابيات. الفروع اتركوها في الابيات ان شاء الله فاي صورة من الصور تتضمن مجانبة العدل بين الشريكين فانها تعتبر مضرة بالشريكة ومن القواعد ايضا كل ظرر مجحف طرأ على الشريكين فيزال. كل ضرر مجحف طرأ على الشركة فيزال. لان المتقرر عند العلماء الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال فاننا في بعض الدول نعقد شراكة فيما بيني وبين فلان على شروط معينة ثم يتغير نظام الدولة بحيث يكون العمل بالشروط المتقدمة يوجب الضرر العظيم فاي ضرر يطرأ على الشركة فالواجب على الشريكين ان يتقي الله في بعضهما وان يجلسا جلسة اخرى وان يعيدا ترتيب شروطهما مرة اخرى فقد فقد تعقد شركة بناء يكون فيها سعر الاسمنت كذا وسعر الحديد كذا ثم يتغير نظام الدولة فترفع الدولة الاشعار الدولة الاشعار. رفعا يضر باحد الشريكين. فهنا يتدخل الشرع يتدخل الشارع ويقول لا قفوا. الشروط السابقة لا بد ان تعاد على ما يتوافق مع ازالة الضرر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي الان وانتم تعرفون كثيرا من الشركات تضررت في بعض الدول لما رفعت اسعار البنزين او اسعار الديزل فاي الضرر يطرأ على شيء من الشركات؟ فانه لابد من اعادة تدويرها مرة اخرى وتحويل شروطها على وجه يزال فيه الضرر. اذ لا ضرر ولا ضرار في الشرع. ولعلكم فهمتم مقصودي بل ربما يكون تكون الشركة فيما بيني وبينك على سلعة معينة ثم تمنع الدولة التعامل بهذه السلع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولان المتقرر في قواعد المعاملات في المحرمة ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فانها باطلة. فيجب على الشريكين ان يحددا جميع ما يتعلق بشؤون الشركة ومتعلقاتها. وكل باب يوجب غررا وخصومة ونزاعا فيما بينهما فالواجب وضع النقاط على الحروف فيه لا يتركون الاشياء مجملة مطلقة. لا يجعلون الشروط عامة غير محددة. فليحددوا كل شيء يوجب عدم تحديده الوقوع في شيء من النزاع او الخصومة سدا لباب بين المسلمين فتحديد مال العامل من الربح لابد ان يكون واضحا. لا يقل خذ هذا المال ولك شيء من ربحه. لا هذا غرر غرر غرر فيما يقصد وكذلك لا يقول له خذ هذا المال وسوف نقسم الارباح فيما بيننا في وقت لاحق. لا هذا غرر. فان العامل يحتاج ان يعرف الوقت الذي ستقسم فيه الارباح فاذا اي غرر في الشركة فانه يبطله وكل ذلك من باب تحقيق مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهي بقاء الالفة وحفظ الاموال. حفظ المال من مقاصد الشرع الشرع وبقاء الالفة فيما بين الشركاء ايضا من مقاصد الشرع. فهذه الابواب متى ما حل الغرر فيها اوجب اكل المال بالباطن واوجب كثرة الخصومة والنزاع فيما بين فيما بين الشركاء انتم معي ولا لا؟ مليتوا ومن القواعد ايضا كل تصرف على خلاف مقصود الشركة فموقوف على الابن. كل تصرف على خلاف مقصود الشركة. فموقوف على الاذن فاحيانا يقوم بعض الشركاء يا شيخ محمد. احيانا يقوم بعض الشركاء بشراء شيء لم ينص عليه في العقد. او ببيع شيء لم ينص على بيعه في العقد او التصرف في الشركة بامر لم ينص عليه في العقد. فبيعه وشراؤه وتصرفه لا نقول بانه باطل مطلقا. ولا نقول بانه صحيح مطلقا. وانما نقول هو موقوف على اذن الشركاء الاخرين فان اذنوا له في ذلك فالحمد لله والا فان تصرفه يعتبر باطلا هذه قاعدة في تصرفات الفضولي الذي يتصرف في مال غيره بغير اذنه. فلا نبطل تصرفه مطلقا ولا نصححه مطلقا وانما نرجع الى صاحب المال والاستحقاق الاصلي. فنخبره بما فعل هذا الفضول فان اجازه فالحمد لله وان لم فاننا نعم فيتحمل هذا الضرر او التصرف يكون جميع ما يبنى على هذا التصرف يكون هو الذي يتحمله اخر قاعدة في هذه ذو المال الحرام كلا ذو المال الحرام كلا لا يحرم التعامل معه. ذو الحرام كلا ذو يعني صاحب صاحب المال الحرام كلا يحرم التعامل معه. وبعضا يكره وبعضا يكره اظن القاعدة واضحة من يشرح والي؟ او انا اتولاه اذا اردت ان تشارك احدا وكان ماله محرما. فهل يصح لك ان تشارك رجلا ماله حرام؟ نقول ننظر الى نوع فيه. اهو حرام للتحريم المطلق؟ او مطلق التحريم؟ يعني بمعنى هل كل مكاسبه وامواله التي يمتلكها من جهات محرمة؟ ام ان منها جهات محرمة وجهات حلال هل ماله متمخض في الحرام؟ ام انه مختلط بين حلال وحرام؟ فان كان ماله متمخضا في الحرام فتحرم مشاركته مطلقا ويحرم التعامل معه وتحرم قبول هديته. ما دام ما له متمخضا في الحرام. واما من كان ما له وحراما بمعنى انه موظف في الحكومة يستلم على وظيفته راتبا حلالا. وعنده بعض البيوع والشراء محرمة فهنا يكره لك ان تتعامل معه. ولذلك فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مع ان الله نص في القرآن انهم يأكلون الربا ويأكلون اموال الناس بالباطل. لكن ليست هذه كل مكاسبهم. اذ كانوا يزرعون التمر ويبيعونه فاذا اموال اليهود ليست متمخضة في الحرام. ولذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة للحاجة في للحاجة لهذا التعامل في زمانه لانهم اعرف الناس بزراعة النخيل واعلمهم بكيفية تثمير التثمير في الزراعة او الاستثمار في الزراعة واما من كان ماله متمخضا في الحرام فانه لا فانك لا فانه لا يجوز التعامل معه ولا قبول صدقته ولا قبول هديته ولا تتعامل معه باي نوع من التعامل. فمن كان اعماله حراما حرمة حرمة يعني متمخضا في الحرام فانه يحرم التعامل معهم مطلقة واما من كان ماله فيه وفيه فان الاصل انه يكره التعامل معه. اظن هذا يعني يوضح لكم باب الشركات على وجه العموم والاجمال ويسهل عليكم فهم الفروع التي ستأتي ان شاء الله