الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وتحكم العادات في تشريعنا ان لم تخالف سنة البرهان. وهي قاعدة متفق عليها بين المذاهب الاسلامية هي من القواعد الخمس الكبرى تقول العادة محكمة. اي جميع ما تعارف الناس عليه مما لا يخالف دليل الشرع فان الاصل اعتماده فان اصل اعتماده فالاصل فالاصل ان تلبس ما يلبس الناس عادة. فاياك ان تلبس ادنى او اعلى منهم فيكون ثوب شهرة والاصل ان تركب ما يركب اهل زمانك عادتك. فليس من السنة ان تركب الخيل الان في قضاء حوائجك. ولا ان تركب الحمار في قضاء حوائجك وانت قادر على ركوب السيارة. اليس كذلك؟ والاصل ان تبني بيتك مما يبني الناس منه بيوتهم عادة. فليس من الشرع فليس من السنة ان يبني الانسان بيته بالطين بيت سكنه لا بيت متعته. وانما بيت سكنه ان يبنيه بالطين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول اخطأت لان النبي عليه الصلاة والسلام انما بنى بيوته بالطين لانها المادة التي يبني منها اهل زمانه عادة. فهو فهو فهو وافق اهل زمانه في مادة البناء ووافق اهل زمانه فيما يلبس ووافق اهل زمانه فيما يركب ووافق اهل زمانه فيما يغطي به ووافق اهل زمانه فيما يشرب ووافق اهل زمانه في آآ امور امورهم التي لا تخالف الشريعة. فاذا الاصل ان توافق اهل زمانك في في مختلف المجالات الا اذا كانت عادة اهل زمانك مخالفة لشيء من الادلة فحينئذ لا يجوز لك ان تفعلها. ولذلك ذكرت لكم امثلة قبل قليل ان الانسان يتزين في الصلاة بما جرى عرف اهل بلاده عليه. ويركب ما جرت عادة اهل اهل بلاده ان يركبوه وان يبني بيته بالمادة التي جرى عرف اهل بلاده بالبناء بها وهكذا. العادة محكمة يا سلام نعم التجار الاصل ان للتجار عرفا خاصا اليس كذلك؟ فعادة التجار حكما بينهم. عادة التجار حكما فيصلا في خلافاتهم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. والاصل ان تبقى على الاصل الذي هو بالدليل مقرر ببيان. نعم نص القاعدة يقول الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولي فيها رسالة مختصرة اسميتها تحقيق المأمول في ضبط قواعد الاصول. الاصل ان تبقى على الاصل حتى يريد فالاصل في باب المياه ما هو؟ الطهورية فاذا الاصل ان تبقى على الطهورية في هذا الباب حتى يرد الناقل. الاصل في باب الانية هو اجيبوا يا اخوان الحل والطهارة فاذا الاصل ان تبقى في هذا الباب على هذا الحل ولا تنتقل الا بناقل. الاصل في باب الامر الوجوب اذا الاصل ان تبقى على الوجوب حتى يرد الناقل. والاصل فيما كان مطلقا ان يبقى على اطلاقه فلا تقبل تقييدا الا بدليل. والاصل في باب اللباس الحل. فاذا تبقى في هذا الباب على هذا الاصل حتى يرد الناقل. ارأيت كيف الظبط؟ لا يجوز لك ان عن الاصل الا بناقل معتمد. حتى تكون فتواك منضبطة لا مضطربة. وارجعوا الى هذا ولي مؤلف ما ادري هيثم انتهينا منه الاصل في كذا الاصل في كذا قواعد الاصول جمعت لكن ما ما رتبت في قرابة الف وثلاث مئة اصل. ولله الحمد. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والشرع جاء مقررا ومكملا لمصالح الثقلين بالاتقان تواصل ومعطلا ومقللا لمفاسد فاحفظ هديت فهذه اصلاني. هذه اعظم قاعدة في الوجود الشرعي على الاطلاق والدين كله يرد اليها. تقول هذه القاعدة الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها من يكمل وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالشريعة جاءت في باب المصالح اما عفوا. فالشريعة جاءت بالمصالح ما تقريرا اي ابتداء او تكميلا لمصلحة سابقة. والشريعة جاءت ها بدفع المفاسد اما كلا او على الاقل بتقليلها. هذا واضح؟ ولو صبرت الدين كله لوجدت يتفرع عليها فالشريعة امرت بالتوحيد لتقرير المصالح ونهت عن الشرك لدفع المفاسد. وامرت باتباع السنة لتقرير المصالح نهت عن الابتداع والاحداث لتعطيل النفس. وامرت بالصدق لتحصيل المصالح ونهت عن الكذب دفع المفاسد. وامرت وادي لتحصيل المصالح ونهت عن السفاح والزنا لتعطيل المفاسد. وامرت ببر الوالدين لتحصيل المصالح ونهت عن العقوق لدفع المفاسد وهكذا دواليك ولذلك خذوها مني قاعدة كل فرع ينسب الى الشرع لا يتضمن جلب مصلحة او تكميلها ولا دفع مفسدة او تقليلها فليس من الدين وان زخرفه صاحبه بالاستدلال عليه. ليس من الدين وان زخرفه صاحبه بالاستدلال عليه ولي رسالة مختصرة في هذه شرحتها في قرابة مئة فرع اسميتها تذكير الاماجد في شرح قاعدة المصالح والمفاسد عن هذه القاعدة ثلاث قواعد ستأتينا ان شاء الله في سياق النظم. تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى سد الذرائع يا فتى في شرعنا اصل عظيم ثابت الاركان بل هو ربع الدين سد الذرائع قاعدة يدخل فيها ربع الدين. فان سألني سائل وقال وكيف يدخل فيها ربع الدين؟ اقول بهذا التفصيل الذي اريدكم ان ترفعوا رؤوسكم وتضعوا اقلامكم حتى تنتبهوا له. الدين تدعوا معي اما افعل او لا تفعل. اليس كذلك طيب افعل اما افعل مقاصد او افعل وسائل. اما افعل يعني المأمورات اما مأمورات مقاصد او مأمورات سد الذرائع لا شأن لها في افعل ومتعلقيه اذا نصف الدين الاول لا شأن لسد الذرائع فيه. اتينا لقضية لا تفعل وهي المنهيات. المنهيات اما منهيات مقاصد واما ما وسائل فسد الذرائع في منهيات الوسائل اذا الدين اما مأمورات مقاصد او مأمورات وسائل او منهيات مقاصد او منهيات وسائل فسد الذريعة ربع الدين. فهمتم هذا؟ كيف؟ وان نص على ذلك الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وهو اهم كتاب اصولي سني سلفي ينبغي لطالب العلم ان يقرأه ويكرر قراءته فان ابن القيم في هذا الكتاب يحاول ان يبني الملكة الاصولية على منهج اهل السنة والجماعة فهو عندي من افضل كتب الاصول التي اؤلفت من افضل كتب الاصول التي الفت عندي اعلام الموقعين عن رب العالمين. لمن اتاه الله عز وجل فهما ثاقبا ومعرفة قاصد كلام ابن القيم رحمه الله. ولي رسالة مختصرة في قرابة مئتي فرع في شرح هذه القاعدة اسميتها الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة وهو موجود عندكم في الانترنت لمن اراده. انتم معي؟ منها مثلا قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا. فاذا نهى الله عز وجل المؤمنين ان يسبوا الهة الكفار سدا لذريعة سب الكفار لله عز وجل اليس كذلك؟ وكل ما افضى الى الشرك الاكبر فمحرم. لماذا؟ من باب سد الذرائع. فحرمت الشريعة ثبت على القبر سدا لذريعة الشرك البناء على القبر سدا لذريعة الشرك اليس كذلك؟ فروعها كثيرة جدا بناء المساجد على القبور سدا لذريعة الشرك. الصلاة في المقابر سدا لذريعة الشرك. حرمت الشريعة الزنا اليس كذلك؟ ثم ظلمت ذرائعه كلها فحرمت النظر الى المرأة الاجنبية سدا لذريعة الزنا. الخلوة بالاجنبية سدا لذريعة الزنا. سفر المرأة يا محرم سدا لذريعة ايش ؟ الزنا. اليس كذلك؟ وهكذا دواليك في فروع كثيرة لا تتناهى في الشرع. قاعدة سد الذرائع يقول لنا قائل بعد ان شرحنا هذه القاعدة قال اذا هذا يقتضي ان نحرم اشياء حلال فاقول انتبه انتبه كل طريق يفضي الى الحرام انتبه كل طريق يفضي الى الحرام عن علم او غلبة ظن فالواجب سنة هذا هذه الذريعة التي يجب ان ان نسده لكن هناك طرق قد تفضي الى الحرام وقد لا تفظي. فلا نعلم ولا يغلب على ظننا فالاصل انها مفتوحة. لكن كل طريق يفضي الى الحرام عن امرين عن علم او غلبة ظن فهنا يجب ان نسد هذا الباب سدا محكما. لماذا حرم التصوير؟ سدا الشرك اليس كذلك سدا فالشرك والتصوير مرتضعان. لماذا حرم السفر الى بلاد الكفار الا بشرطه سدا لذريعة فساد التوحيد او الوقوع في شيء من الشبهات او الشهوات. وكذلك حرم المقام او السكنة بين ظهراني المشركين اقصد السكنة الاختيارية ليست الاضطرارية. وانتم تعرفون مقصدي ها؟ هذا هو سد الذرائع هذا مطلوب جدا. سد رائع مطلوب. بل اننا في سياراتنا بل ان كثيرا من انظمة المرور الان انما يجمعها سد الذرائع لو انك صبرت هذه الذرائع التي اراد المرور سدها ووضعوا على المخالفات فيها الغرامات الكثيرة لوجدت انها تحمي المال يقولون كل شيء يفضي الى تنف السيارات فالواجب سده. وحفظ النفوس وهكذا. فكثير من انظمة الدول ترجع الى قاعدة الذرائع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله به اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والحاضرين والمستمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى في الفية الفقهاء ووسائل الاشياء في احكامها هي والمقاصد يا فتاسيان. الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. اعلموا رحمكم الله تعالى انتبهوا ان الشارع اذا امر بشيء فانه يأمر بجميع الطرق التي توصل الى هذا الشيء فلا يتصور في حكمة الشارع ان يأمر بشيء ثم يحرم الطرق التي توصل اليه كما انه اذا نهى عن شيء فانه يتضمن ذلك النهي عن جميع الاشياء والطرق التي توصل اليه. فلا يمكن في حكمة الشارع ان نهى عن الشيء ثم يأمر بالطريق التي توصل اليه فاذا الامر بالشيء امر به وامر بجميع وسائله. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن جميع وسائله. اتفقنا على هذا هذا هو معنى قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا وسائل الواجب واجبة. فالمشي الى صلاة الجماعة واجب لان صلاة الجماعة لا تقام الا بهذا المشي فيكون واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والذهاب لشراء السواك سنة. لان شراء السواك من السوق يستلزم ذهابا. فالذهاب وسيلة امر مندوب فيكون الذهاب مندوبا والسفر لمعاقرة الزنا والخمر محرم. لانه لا يستطيع ان يعاقر الزنا او يشرب الخمر الا بالسفر فيكون السفر محرما لانه وسيلة حرام ووسائل الحرام حرام. والذهاب وذهابه لشراء ثوب او شراء سيارة او لبيع وشراء هذا امر مباح لانه يريد بهذا الذهاب تحقيق امر مباح. فاذا وسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل حرامي حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباحة. فالشريعة لا تنص على احكام الوسائل كثيرا ولكنها تبين احكام المقاصد وتدع المكلف يعرف حكم الوسيلة بالنظر الى الى ماذا الى مقصودها فما كان مقصوده واجبا فيكون فوسيلته واجبة وما كان مقصوده محرما فوسيلته محرمة وهكذا انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب انتبهوا للفرقان بين قاعدتين يخلط الطلاب بينهما. القاعدة الاولى ما فنحن بصدد شرحه وهي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. والقاعدة الثانية هي التي نقول عنها سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المخالفة فمتى نطبق القاعدة الاولى ومتى نطبق القاعدة الثانية؟ اعلموا ان الوسيلة انتبهوا لي. انتبهوا لي. اعلموا ان وسيلة تنقسم الى قسمين وسيلة مباحة لا تخالف دليلا والى وسيلة محرمة تخالف الادلة فالوسيلة المباحة هي التي نطبق عليها قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. والوسيلة المحرمة هي التي طبقوا عليها سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. اضرب لكم مثالا بسيطا. لو ان داعية اراد ان يتألف قلوب اصحاب الخمر. وقال لو دخلت عليهم وانا لست ولم اشرب معهم. فربما نفروا مني. وانا اريد ان ادعوهم الى الله فيدخل معهم ويشرب شيئا من الخمر من باب وسيلة التأليف. هل وسيلته هذه مباحة ولا محرمة؟ طيب مقصوده سليم سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. ما يأتينا انسان غبي جاهل لا يعرف شيئا من الفقه نقول بما ان الوسائل لها احكام المقاصد فانا مقصودي دعوتهم الى الله وهو مقصود سليم ولا استطيع ان اصل الى هذا المقصود الا بشرب شيء من الخمر معهم اذا يكون الشرب واجبا لان الدعوة واجبة. معي في هذا؟ فاذا لا حق لاحد ان يتقحم وسيلة محرمة بحجة انه يريد مقصودا سليما. او مشروعا. فالله عز وجل يطلب منا السلامة والصحة في امرين. فيطلب سلامة المقاصد وصحة الوسائل التي توصل اليها. وقد سألني قبل امس على الواتس انسان يقول انا الخبط بين هذين القاعدتين فقلت له انظر الى الوسيلة ان كانت الوسيلة مباحة فطبق عليها قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. فالوسيلة المباحة تكون واجبة اذا كانت توصل الى واجب. والوسيلة المباحة تكون مندوبة اذا كانت توصل الى مندوب. والوسيلة المباحة تكون حراما اذا كانت توصل الى حرام هي اصلها مباح لكن اختلف حكمها باختلاف مقصودها. اما ما كان من الوسائل حراما اصالة فهنا بغض النظر عن مقصوده لو كان مأمورا به لو كان مقصوده مشروعا اياك ان تتقحم شيئا من الوسائل المحرمة. انا لكم مثالا واعطوني الان القاعدة التي تطبق تطبق عليه. هذه ام هذه؟ انسان قلبه يحب الصدقة بالصدقة يعني شيئا عظيما. ولكن لا مال عنده يتصدق به. فقال انا ساسرق حتى اتصدق فقال ساسرق حتى اتصل. فهل نطبق عليه قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد؟ ام قاعدة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات الثانية احسنتم. لماذا؟ لان وسيلته وسيلته محرم. وهكذا دواليك فلا بد ان نفرق بين هاتين القاعدتين والله اعلم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والشرط في المأمور ليس بساقط في فقهنا بالجهل والنسيان والعكس في باب التروك مقرر فافهم هديت فانه ذو شان. نعم. هذه قاعدة اصولية عظيمة جدا نصها يقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل النسيان وفي باب التروك تسقط بهما. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما. وذلك لان الشريعة منقسمة الى مأمورات ومنهيات. اليس كذلك وتنقسم الى مأمورات وجوب ومأمورات ندب والمنهيات تنقسم الى منهيات تحريم ومنهيات كراهة الشريعة فيها مأمورات امرك الشارع بفعلها فنحن نسميها باب المأمورات. وهناك منهيات امرك الشارع بتركها فنسميها باب التروك. فاذا قيل لك ما باب المأمورات فقل ما امرت بفعله وجوبا وندبا واذا قيل لك ما باب التروك؟ قل هو ما نهاني الشارع عنه تحريما او كراهة. اظن الموظوع واظح؟ فباب المأمورات يختلف عن باب التروك في اشياء كثيرة. من جملة ما يختلف البابان فيه ان باب المأمورات اهم عند الله من باب التروك ومن جملة اهميته ان الله لا يتسامح فيما سقط من المأمورات ولو جهلا ونسيانا. نعم انت غير اثم لكن لا تبرأ ذمتك الا الاتيان به لانه باب مهم عند الله. فما فوتته من المأمورات ناسيا فلا اثم عليك لكن لا تبرأ ذمتك الا بالاتيان به او جاهلا فلا اثم عليه. لكن لابد ان تأتي به. اما باب التروك فما وقعت فيه جاهلا وناسيا فانت معفو عنك جملة وتفصيلا ولا يعتبر مفسدا لعبادتك ابدا. فاذا باب المأمورات اشد طلبا من باب الترك ان معصية ابينا ادم كانت من جنس فعل المحظورات ومعصية عدونا ابليس كانت من قبيل ترك المأمورات فانظر الى نهاية كل من من خالف المأمور لعن ومن ارتكب المحظور تيب عليه. فمخالفة المأمور عند الله اعظم اعظم اظن من من ماذا؟ من ترك من ترك المنهي. او من فعل المنهي. وعلى ذلك قامت الادلة اضرب لكم مثلا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ما الحكم لو ان الانسان صلى بلا طهارة جاهل عفوا؟ ناسيا. لا اثم عليه ولكن لا تقبل صلاته انه في باب المأمورات انت فوت وضوءا والوضوء مأمور به وباب المأمورات ما يسقط بالجهل والنسيان. ظد ذلك في الصحيحين من في ابي هريرة ايضا قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه. هل خالف مأمورا او وقع في محظور لما كان وقع في محظور ناسيا تجاوز الشارع عنه ولم يجعل ارتكابه للمحظور جاهلا او ناسيا مفسدا لصيامه اذا فرقت الشريعة بين المأمورات وتركها جهلا ونسيانا وبين المتروكات يعني اذا تركها او اذا فعلها الانسان جهلا ونسيانا. خذوا مثالا اخر. في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. الان فوت مأمورا او وقع في محظور؟ هل امره النبي باعادة الصلاة؟ الجواب لا. ما امره باعادة الصلاة. في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته. ماذا ترك ماذا ترك مأمورا او فعل محظورا؟ ترك مأمورا وهو الطمأنينة فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام صلى في نعلين فيه شيء من النجاسة؟ فجاءه جبريل واخبره ماذا فعل؟ اعاد الصلاة او خلعهما واتم صلاته؟ مما يدل على ان باب التروك يسقط بالجهل النسيان. وبناء على ذلك فمن ارتكب محظورا من محظورات الاحرام جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. لا اثم ولا كفارة. انتم معي ومن فعل ومن فعل شيئا من مفسدات الصلاة جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه صلاته صحيحة. ومن ارتكب شيئا من مفسدات الصوم والنهى جاهلا او ناسيا فانه لا شيء عليه. وانا ساضرب لكم الان ثلاثة فروع اعطوني احكامها. وبينوا لي لماذا رجل صلى بلا استقبال قبلة ناسيا. عليه الاعادة؟ نعم عليه الاعادة لانه ترك مأمورا. رجل صلى بنا ايضا صلاته باطلة. اليس كذلك؟ طيب رجل آآ احتجم في الصيام جاهلا حكم الحجامة. لا شيء عليه. طيب رجل قلم اظفاره ناسيا احرامه ارأيتم كذا؟ هكذا الفتوى تنضبط. فاذا سئلت عن مأمور ترك جهلا ونسيانا فقل لا اثم على التارك ولكن لا تبرأ ذمته الا فعله. واذا سئلت عن محرم فعل جهلا ونسيانا فقل لا اثم عليه ولا يضر تعبده. والله اعلم