الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نأخذ شيئا من ابيات الفية الفقهاء وقد وصلنا يا شيخ عبد الله عند قوله وكذلك صوم الدهر. تفضل ولا ارفع صوتك وقرب الميكروفون من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اجمعين طيب قال المؤلف حفظه الله وكذلك صوم الدهر سردا يا فتى او جمعة ان افردت عن ثاني. نعم قوله وكذلك صوم الدهر سردا اي من جملة الصيام الذي ثبت نهي الشارع عنه عنه سرد صيام الدهر. وقوله سردا يعني الا ليفصل بين صيامه بايام فطر. فيصوم اليوم وغدا وبعد غد من اول العام الى اخره ولا يخرجه عن السرد ان يفطر الايام التي يحرم صيامها يومي العيدين وثلاثة ايام التشريق. فهذا لا يخرجه عن كونه ساردا للصوم. لصوم الدهر. وقوله سردا هذا فيه قيد. لان لو لان العبد لو صام ثلاثة ايام من كل شهر لكان في ميزان الشهر قد صام الدهر لكن صامه لا سردا. ولو ان الانسان صام يوما صام يوما وافطر يوما لنزل منزلة من صام الدهر لكنه صامه لا سردا. فقوله سردا فيه بيان للحالة المنهي عنها. فان قلت وما دليل النهي؟ فاقول دليله ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. لا صام من صام الابد. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيح ايضا من حديث انس رضي الله عنه لا صام ولا افطر. لا صام ولا افطر اي لا صام الصوم الشرعي المأمور به ولا هو اراحنا نفسه وافطر فلم يحسب له لا المصلحة الشرعية ولا المصلحة البدنية. ففوت على نفسه الحظ الشرعي والحظ الدنيوي. اما فوات الحظ الشرعي فلانه صام على غير الوجه المأمور بصيامه شرعا. ومن فعل التعبد على غير الوجه المأمور به شرعا فلا ثواب له. فاذا هو اتعب نفسه بلا ثواب. واما تفويت الحظ الدنيوي فلانه اجهد جسده بالصيام المستمر الدائم المضر بالجسد اذا كان على هذه الصورة بلا مصلحة ترجى. لا دينية ولا دنيوية. ولان الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير ورفع الاثار والاغلال والحرج. ولان الله عز وجل غني عن تعذيبنا لانفسنا فيما لم يأمرنا به. ولان البدائل موجودة وتعطيك نفس الاجر والثواب مع كمال الراحة والاطمئنان. كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما لما قال لاصومن الدهر ولاقومن الليل ما عشت. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتاه فقال انت الذي قلت كذا وكذا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال انك لا تستطيع ذلك انك لا تستطيع ذلك. ولما نزل سلمان رضي الله عنه على ابيه درداء ضيفا وجده صائما ووجد امرأته تشكو من فعله فهو يصوم الدهر لا يفطر ويقوم الليل لا ينام. فاين حق الاهل؟ فقال له لما اراد ان يقوم الليل قال نم. ثم اراد ان يقوم. فقال له نم. فلما كان اخر الليل قال الان يا ابا الدرداء. ثم اصبح صائما فقرب الطعام له وقال كل. ثم قال ان لنفسك عليك حقا ولاهلك حقا ولزورك اي لاضيافك عليك حقا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. هذا هو المشروع ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بان ثمة شبابا اخذتهم الحماسة الشرعية الدينية وعظم محبة التعبد لله عز وجل ان قال قائلهم لاصومن الدهر ما عشت ابدا ولا افطر. وقال الاخر انا اقوم الليل ابدا ولا ارقد. وقال الثالث وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. قال صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاعلمكم بالله واشدكم له خشية ولكني اي مع عظم علمي بالله ومع عظم تقواي ومع عظم خشيتي منه فاني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فبان ذلك ان سرد الدهر بالصوم رغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم كيف يرجو الانسان الثواب من الله بفعل قد رغب فيه عن سنته صلى الله عليه وسلم فانه من رغب عن سنة عليه الصلاة والسلام فقد سفه نفسه. ومن سفه نفسه فلا ثواب له عند الله عز وجل. ولان ان الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول يريد الله ان يخفف عنكم ويقول يريد الله بكم اسرة ولا يريد بكم العسر. فكل هذه الادلة النقلية والاصول الشرعية تدل على ان قوم الدهر سردا من الامور المنهي عنها. فان قلت وهل النهي في هذه الاحاديث نهي تحريم او نهي كراهة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان النهي اذا ورد مطلقا عن القرينة فانه يفيد ماذا؟ التحريم. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يحرم هو انه يحرم سرد دهر صوما يحرم ان يسرد الانسان الصوم او الدهر صوما. فان قلت وما الحكم لو ان الانسان صام شهرا وافطر شهرا فنقول لا بأس بذلك ولكن لا ينبغي اتباعا للسنة ان يستوفوا في شهرا بالصوم الا رمضان. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها وما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة ولا قام ليلة الى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال عفا الله عنه. او جمعة ان افردت عن ثاني. اي افردت يوم الجمعة بالصوم. اي لانه جمعة. لا لانه وافق عادة صوم كنت تصومه سابقا. فمن صام يوم الجمعة لذات كونه جمعة تعظيما لهذا اليوم فقد ارتكب امر المنهي عنه. فان قلت وما دليل النهي عن افراد يوم الجمعة بالصوم؟ فنقول ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وبناء على ذلك فاذا صام الانسان يوم الجمعة مفردا فلم يصم يوما قبله ولا يوم بعده وكان مبدأ صيامه تعظيم هذا اليوم لذاته فقد اقترف امرا منهيا عنه طبعا فان قلت وهل النهي في هذه الحالة يفيد التحريم ام الكراهة؟ الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه للتحريم اريم لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في النهي المتجرد عن القرينة انه يفيد التحريم ولا صارفا يصرف هذا الامر عن بابه الاصلي. وحيث لا صارف فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فان قلت وما الحكم لو وافق يوم عرفة يوم جمعة؟ الجواب قمه منفردا لا بأس عليك. لانك ما افردته لانه جمعة. وانما لانه يوم عرفة وهو صوم عادة والمتقرر عند العلماء انه يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في الصوم في يرخص في صوم العادات ماذا يرخص في غيره؟ وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فان قلت ومن الحكم لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة فهل لي ان افرده بالصوم؟ الجواب نعم لا بأس عليك في ذلك لانك تصومه في هذه الحالة لا على انه جمعة وانما على انه يوم اليوم عاشوراء والله اعلم. نعم وامنعه وامنعه الا ان يكون لعادة عند انتصاف الشهر من شعبان؟ نعم. قوله وامنعه اي الصوم نفلا. قوله الا ان يكون لعادة لان المتقرر عند العلماء انه يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها قوله عند انتصاف الشهر من شعبان يعني اذا انتصف شعبان فلا يجوز رداء نفل نفل صوم. اذا انتصف شعبان فلا يجوز لك ان تبتدأ نفل صيام فان قلت ولماذا تنهاني عن ذلك؟ فاقول انهاك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث رواه الامام ابو داود وابن ماجه في سننهما والترمذي في جامعه والامام الحاكم في مستدركه وصححه الامام وصححه ابن حبان وصححه الحاكم وكذلك ابن العربي وكذلك ابن عبدالبر وكذلك من من المعاصرين الامام الالباني والشيخ ابن باز رحم الله الجميع رحمة واسعة. فان قلت وكيف نجمع بين النهي عن ابتداء الصوم من منتصف شعبان مع حديث عائشة رضي الله وعنها ها كان اكثر صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. ما كان يفطر من شعبان الا قليلا الجواب المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنجمع بينهما بمن كانت عادته صيام شعبان من ابتدائه لا من منتصفه. فاذا كان ابتداء صومه من اوله فلك ان تواصل حتى ولو تجاوزت منتصفه حتى يأتي قبل رمضان بيوم او يومين فتتوقف ونحمل حديث ابي هريرة المذكور انفا على من لم يبتدئه من اوله ولم تجري عادته اصلا. بصيام وانما ابتدأه من منتصفه. فاذا يحمل النهي في حديث ابي هريرة على الاب فداء صومه في حديث عائشة على الدوام. والمتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء والدواء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر بقاء ما لا يغتفر ابتداء جاء ان يغتفر بقاء ما لا يغتفر ابتداء. افهمتم وجه الجمع؟ فيفرق بين منع عادته الصيام من اول الشهر وبين من لم يبتدأ الصوم اصلا الا في منتصف الشهر. فنحمل الجواز على الحالة الاولى والنهي على الحالة الثانية. نعم لا صوم في ايام تشريق عدا من لم يجد هديا على الرجحان اذا اطلق العلماء ايام التشريق فيقصدون بها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من من شهر ذي الحجة ولا يجوز للانسان في اصح القولين ان يصومها نفلا فان قلت ولم؟ فنقول للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري ففي حديث الهزلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق اكل وشرب وذكر لله عز وجل اخرجه مسلم في صحيحه ويؤكده ما رواه البخاري ايضا في صحيحه. من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم ترخص في ايام التشريق اي صم الا لمن لم يجد الهدي. فقولهما لم يرخص دليل على ان الاصل في صيامهما النهي. واما الدليل الاثري فلان المتقرر في قواعدنا ان ايام العيد لا يجوز صيامها. ان ايام العيد شأنها الا تصام. لا صوم في يوم عيد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر لم؟ لانه عيد. ونهى عن صوم يوم الاضحى. لم انه يوم عيد وكذلك النهي عن صيام ايام التشريق ايضا لما؟ لانها يوم عيد ادنى من ذلك قاعدة انه لا صوم في يوم عيد. الا ان النهي عن صيامها قد استثنى منه الناظم حالة واحدة قال في الاستثناء عدا اي الا من لم يجد هديا على الرجحان لقول الله عز وجل فمن لم يجد اي الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. فما هذه الايام التي تصام في الحج؟ قال العلماء هي ايام التشريق. ولو صامها قبل يوم عرفة لاجزأ ذلك. ولكن من صامها في ايام التشريق بسبب عدم وجدانه للهدي فانه لا بأس عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق بان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. ولان المتقرر عند العلماء ان الواجب لا يترك الا لواجب. ان الواجب لا يترك الا لواجب. فترك صيامها واجب فنترك هذا الواجب لوجوب الهدي. لوجوب بدل الهدي الذي هو الصوم. وان خرج العبد العاجز عن الهدي من خلاف العلماء وصام تلك الايام الثلاثة قبل ايام التشريق اي قبل يوم العيد فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. كأن يصوم السابع والثامن والتاسع او السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا مع اخوانه الحجاج والله اعلم. نعم ويجوز ان تبدأ بصوم النفل في اثناء يوم ان اتى شرطان عدم لمفسدة وهذا اول عدم لمفسده عدم لمفسده وهذا اول ايضا وتعقد وتعقد وتعقد قصده بجنان بجنانه اي قلبك اه اقول وبالله التوفيق المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض بمعنى انه يرخص شرعا في النافلة ما لا يرخص في الفريضة. فامر النوافل دائما مبني على التيسير والتخفيف الا نجده ماثلا في في امر الفرائض. وما ذكره الناظم في هذين البيتين انما هو فرع يخرج على هذه فصيام النافلة يجوز من النهار يجوز ان تنويه من النهار ويصح ابتداؤه من النهار لكنه اشترط شرطين. الشرط الاول ان تنوي انك صائم الان. ان تنوي بقلبك كلاب لسانك انك صائم الان. كمن عزم على صوم النافلة الساعة التاسعة صباحا. او الساعة العاشرة صباحا فله ذلك ولكن شريطة ان تنوي الان. فالشرط الاول ان تعقد قصده بجنان اي ان تنويه والشرط الثاني الا يتقدم بين الفجر ووقت النية شيء من مفسداته. لانه اذا اكلت قبل التاسعة فكيف تنوي الساعة التاسعة انك صائم؟ وقد افسدت صيامك قبل ذلك. فاذا لم يتقدم مفسدون فيما بين طلوع الفجر الى وقت النية ثم قصدت عقد الصوم نفلا بقلبك فانك تعتبر عند الله انك صائم نفلا ان قلت حتى ولو لم تقع النية الا من النهار الجواب؟ نعم. فان قلت وما دليلك على صحة ابتداء الصوم نفلا من النهار. فاقول دليلي الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فاني اذا صائم. فهذا دليل على انه لم يأخذ شيئا من اول النهار ثم عقد نيته في اثنائه. فصح صيامه بهذين الشرطين عقد نيته بقلبه ولم يتقدم النية مفسد. انتم معي ولا لا فهذا دليله الاثري. واما دليله النظري فلان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ارخص الشارع في النوافل ما لا يرخصه في الفرائض كما ذكرت لكم. فان قلت وكيف نصنع بحديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية لا صيام لمن لم يفرضه ان ينويه من الليل. فهذا الحديث يدل على وجوب انشاء النية ليلا؟ الجواب الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنحمل هذا الحديث الامر بابتداء النية ليلا على ماذا؟ على الصيام الواجب على الصيام الواجب. فلا يصح الصيام الواجب الا اذا نويته من الليل ونحمل حديث عائشة المرخص لابتداء الصوم بالنية من النهار على صيام النافلة فيتحقق معنا فرع من فروع القاعدة العظيمة انه يرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض والله اعلم لعل هذا اخر بيت عطنا قالوا وذات الزوج يمنع صومها للنفل نصا دونما استئذان. نعم. والبيت واضح. بمعنى ان المرأة لا المرأة المتزوجة لا يجوز لها ان تبتدأ صيام نفل الا بعد ان تستأذن زوجها. فان قلت ولم؟ فاقول الجواب للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري. ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه والدليل واضح. وقوله لا يحل دليل على تحريم ابتداء صيام النفل في حقها الا باذن زوجها. واما الدليل النظري فلان حق الزوج من الواجبات. وصيام النفل من المندوب فلا يجوز تقديم الامر المندوب على الامر الواجب اذا تعارضا لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الواجب مع المندوب فان الواجب يقدم على المندوب. هب ان زوجها ارادها وهي صائمة فحينئذ هل يجوز لها ان تتمنع بحجة كونها صائمة عن فراشه الجواب لا اذ ان تلبية حاجاته هذه من الواجبات. وصيامها من المندوبات. وهذا يدل على عظم حق الزوج ومن اجل ذلك اخذ العلماء قاعدة. وهي ان ذات الزوج لا ينبغي لها التطوع بنفل من شأنه الاشغال عن حقوق الزوج الا باذن الزوج. صياما كان او صلاة او ذكرا او طلب علم او حضور حلقات قرآن. اي نفل من شأنه من شأنه ان يشغل المرأة عن القيام بحق زوجها فلا يجوز لها فعله وابتداؤه الا باستئذانه لان حق زوجها اعظم من قيامها بهذه النافلة. واننا لنشكو الى الله كثير من نسائنا الان لم تعد تشتغل عن حقوق زوجها بنفل. ويا ليتها اشتغلت بتعبد. لكنها تفتح جوالها وتبصبص في شاشته الساعات الطويلة واخونا جالس بجوارها ينتظر متى تنتهي فضيلتها من تقليب صفحات مواقع التواصل حتى تفرغ لتلبية حاجاته. وهذا امر محرم. فاذا كان التعبد لله. اذا كان التعبد لله موقوف على فكيف بمثل هذه المسائل والامور التي غالبا لا يدنى منها الا المفاسد او انقطاع الاوقات فيما لا فائدة تعود منه ولا خير يرجى في فعله. لجرم ان الامر عظيم ولا بد من معالجته. فان قلت وهل لا بد من استئذانه لفظا؟ هل لا بد من استئذانه لفظا؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاذن العرفي كالاذن اللفظي. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاذن العرفي كالاذن اللفظي فاذا علمت من زوجها انه قد اذن لها عرفا اذ لا يمتنع من ذلك بل هو من حبها ويعينها ويشجعها ويتعاون معها. ويحترم تعبداتها فيغلب على الظن ان ها؟ ها؟ لا فيغلب على الظن انه لا مانع عنده من الصوم. فجزى الله هذا الزوج خيرا سارعوا اعطاه الحق في المنع. والمتقرر عند العلماء ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا وجزءا فهو تنازل طواعية واختيارا من باب التعاون مع زوجته على البر والتقوى ومن باب تشجيعها على التربية الشرعية الدينية الايمانية وتنازل عن حقه فهذا له. فاذا علمت من زوجها انه يأذن عرفا ولا يمانع فلا بأس ان تبتدأ بلا استئذان والا فلا بد من استئذانه لفظا. فان قلت وما الحكم لو انها ارادت صوم النفل وزوجها مسافر عنها. هل لا بد من استئذانه في هذه الحالة؟ الجواب عندكم انتم؟ احسنتم ايها الاصوليون الجواب لا لا يجب استئذانه في هذه الحالة. فان قلت ولم؟ فنقول الجواب لان المتقرب عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والحكم من نهيها او اقصد والعلة من نهيها انما هو لمراعاة حق الزوج الحاضر. لكن اذا كان الزوج غائبا عنها ليس ثمة حق واجب عليها لابد من مراعاته. فافاد ذلك ان الزوج اذا كان غائبا عنها فلها ان تبتدأ صوم النفل بلا استئذانه نأخذ بيت ايضا ولا يكفي طيب نأخذ بيت؟ نأخذ بيتا. نعم ويجوز لا تقبيل هذي حطها عند المقرفون نبه ويجوز تقبيل لمالك اربه الا اذا افضى الا اذا افضى لشيء ثاني. نعم. البيت واضح. وهي ان من شأن الصائم ان يسد كل طريق يفضي الوقوع في افساد الصوم. فجميع الطرق التي تفظي بك اذا سلكتها وفعلتها. الى افساد قيامك فتحرم عليك فيحرم عليك سلوكها. لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم ترك الحرام الا به تركه واجب ولان وسائل الحرام حرام ولان سد الذرائع التي تفظي الى الامر المحرم افظاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها. وبناء على ذلك فان ان من سألك ااقبل زوجتي وانا صائم فقل له يجوز الا اذا افضت لشيء الثاني فان قلت ولم قلت يجوز؟ فاقول لان للدليل الاثري والنظري. اما الدليل اثري ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ثم عللت هذه القبلة بقولها ولكنه كان املك قم لاربه اي عنده القدرة التامة على كبح جماح نفسه اذا اراد ما عدا او المباشرة فاخذنا من قولها ولكنه كان املككم لاربه اخذنا منها ان من لا يطيق ان يحبس نفسه وان يملك اربه فيما لو قبل زوجته لعظم فحولته وشدة شهوته فاننا نحرم عليه تلك القبلة لان تقبيله سيكون طريقا لافساد صيامه. والوسائل لها احكام المقاصد وافساد الصوم الواجب اتمامه محرم. فاذا كانت القبلة توصل الى هذا الامر محرم فلا جرم اننا نقول انها حرام. والحديث الذي يفرق بين قبلة الشاب وقبلة شيخ حديث ضعيف لكننا لا فرقان عندنا بين قبلة شاب او شيخ وانما الظابط عندنا هو ان يعلم او يغلب على ظنه انه ان قبل لن يقع فيما وراءه من الامر المحظور المفسد للصوم. شيخا كان او شابا شيخا كان او شابا. واما الدليل النظري فلان المتقرر ان مفسدات ان ان ان ان ما يمنع منه الصائم مبناه على التوقيف. فلا يجوز لنا ان نمنع الصائم من شيء لا دليل على منعه منه. فالقبلة لم يأتي دليل يمنع الصائم عنها بخصوصها. فحيث لا دليل فان لا نجيز له القبلة ولكن اننا نقيد هذا الامر الجائز بماذا؟ بالا يفضي الى شيء ثاني. وقول الناظم الا اذا افضى لشيء ثاني يقصد ماذا؟ الجماع وبالجماع نختم درس الالفية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا