﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويفيد ايضا يا فتى فورية فافعله فورا دون اي تواني. نعم صيغة الامر تفيد شيئين تفيد الوجوب وقد مضى قاعدتها. لكنها تفيد شيئا اخر ايضا وهو فورية الامتثال. الامر المتجرد

2
00:00:27.600 --> 00:00:47.600
وعن القرينة يفيد فورية الامتثال. ايفيد الفورية. يعني يجب عليك ان تمتثل الامر فورا. لا يجوز لك ان تتأخر لذلك لما امر الله الملائكة بالسجود فسجدوا فورا الا ابليس لم يسجد فورا فاستحق العقوبة فورا. فلو كان الامر يفيد التراخي

3
00:00:47.600 --> 00:01:07.600
لقال ابليس ساسجد فيما بعد لكن الله عاقبه لما لم يمتثل الامر فورا. ولو ان السيد قال لعبده اسقني ماء ولم يقم فورا يسقيه وانما تراخى وتأخر فانه مستحق في هذه الحالة عند عامة العقلاء ها العقوبة يستحق العقوبة

4
00:01:07.600 --> 00:01:27.600
عند عامة العقلاء وهذا ادخل في تعظيم امر الشارع. فانك لو قلت لولدك يا ولدي آآ ائت بالطعام ثم تراخى واشتغل بجواله او اضطجع لكان ذلك دليلا على انه لا يراك ابا له او انه لا يعظم امرك او ان شخصيتك

5
00:01:27.600 --> 00:01:47.600
مهتزة في قلبه لكن لو انك امرت وامتثل ولدك مباشرة لعظمت صورة ولدك في قلبك ولاستحق ان آآ يمدح على هذه على هذا الامتثال السريع. فاذا كان ذلك في اوامر المخلوقين فيما بينهم فكيف بامر الله اذا صدر؟ فلا جرم انه يفيد الفورية

6
00:01:47.600 --> 00:02:07.600
اي فورية الامتثال وبناء على ذلك اختلف العلماء في الحج في الامر بالحج في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت حج البيت بيت مصدر نائب عن عن نعم عن الفعل اي حجوا فقال الله عز وجل حج البيت وقال النبي صلى الله عليه

7
00:02:07.600 --> 00:02:27.600
وسلم ايها الناس ان الله كتب فرض عليكم الحج فحجوا. فذهب الجمهور الى ان الامر هنا يفيد الوجوب وانفرد الشافعية بقولهم يفيدوا التراخي والقول الصحيح مع من؟ مع الجمهور ولا شك لهذه القاعدة. لان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. وكذلك لو حلفت ثم

8
00:02:27.600 --> 00:02:47.600
وحنثت فمتى يجب عليك اخراج الكفارة المأمور باخراجها في قوله عز وجل؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين. متى وعليك ان تخرج كفارة اليمين فورا مع القدرة لا يجوز لك ان ان تبقى الى غدا. لان الادلة الامرة باخراج الكفارة خرجت مخرج الامر

9
00:02:47.600 --> 00:03:07.600
المتجرد عن القرينة يفيد الفوري. متى ما نذر الانسان فعل شيء نذرا مطلقا غير معلق بزمان فالواجب عليه ان يمتثل فورا يجب عليه ان يمتثل فورا. الزكاة متى ما حال الحول حول نصابها. متى ما بلغت نصابا وحال الحول فيجب عليك ان تخرجها فورا

10
00:03:07.600 --> 00:03:17.600
في نفس يوم الزكاة لا تؤخرها الى يوم او يومين او شهر او اقل او اكثر اياك لان الشارع قال واتوا الزكاة والامر يفيد الفورية فمتى ما وجب عليك اخراجها

11
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
وجب فورا. فاذا اوامر الشريعة اوامر الشريعة تفيد شيئين. الاول انها تفيد الوجوب والشيء الثاني تفيد فورية امتثال والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. والنهي للتحريم دون صوارف وفروعهن

12
00:03:37.600 --> 00:03:57.600
كثيرة الحسبان. نص القاعدة يقول النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وبالقرينة يفيد الكراهة. النهي متجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة. وقد ولي رسالة فيها مختصرة شرحتها بادلتها في مائة فرع تطبيقي

13
00:03:57.600 --> 00:04:17.600
لله الحمد والمنة ولا يلومني احدكم لان هذه اصول علمية للطالب سوف تبقى معه الى ان يموت في طلبه سوف تنفعه في تخريجاته وفي تاواه وفي محاضراته وفي وصوله للراجح وفي معرفته المقبول من المردود. فهي اصول لا يعني نبخل عليها بكثرة التطبيق حتى

14
00:04:17.600 --> 00:04:37.600
حتى ترسخ في ذهن الطالب. فمتى ما رأيت فانتبه. فمتى ما رأيت الشارع يقول لا تفعل لا تفعل او ما تصرف منها. لا تفعلي لا تفعلوا لا تفعلن. متى ما رأيت هذه الصيغة في الكتاب والسنة فاحملها مباشرة على انها تفيد التحريم

15
00:04:37.600 --> 00:04:57.600
واياك ان تنتقل عن هذا الباب عن الاصل فيها الا اذا ورد لك صارف او قرينة تصرفك. فمتى ما وردت القرينة فانتقل من التحريم الى الكرامة والا فالاصل هو البقاء على التحريم حتى يرد حتى يرد الناقل. وعلى ذلك ما في

16
00:04:57.600 --> 00:05:17.600
من حديث عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. لو سألك ما حكم التنفس في الاناء؟ اجيبوا انه حرام لان الشارع نهى عنه ولا نعلم صارفا يصرفه. واذا اتى الخلاء

17
00:05:17.600 --> 00:05:37.600
فلا يمس ذكره بيمينه. لو سألك سائل ما حكم الاستنجاء باليمين؟ الجواب هو حرام. وما ذهب اليه الجمهور من وهو مكروه لانه في باب اداب هذا كلام مرجوح رحمهم الله وغفر لهم. ولا يعتبر قول الجمهور صارفا للامر من الوجوب الى النذر

18
00:05:37.600 --> 00:05:57.600
او صارفا للتحريم للنهي من التحريم الى الكراهة. وانما يبقى قول العلماء يحتمل القبول والرد. واقوال العلماء يستدلوا لا بها افهمت ماذا؟ ولذلك فالقول الصحيح ان الشارع نهى عن الاستنجاء باليمين في احاديث متعددة والنهي يفيد التحريم ولا نعلم صالحا

19
00:05:57.600 --> 00:06:17.600
يخلفه عن بابه. ها؟ قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هنا تنبيه خفيف وهي ان بعض اهل العلم وهم الجمهور قالوا ان الامر اذا كان في باب الاداب فيفيد

20
00:06:17.600 --> 00:06:37.600
الندب والنهي اذا كان في باب الاداب فيفيد الكراهة. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا ليس بصحيح لامرين رئيسيين. الامر الاول الامر الاول ان الادلة في ان الامر يفيد الوجوب وان النهي يفيد التحريم وردت مطلقة

21
00:06:37.600 --> 00:06:57.600
والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فلا يجوز لنا ان نقيد شيئا اطلقه الشارع ولا ان نخصص شيئا عممه ولا ان نفصل في شيء اجمله الشارع. الامر الثاني ان الفرقان والظابط بينما كان

22
00:06:57.600 --> 00:07:17.600
وما بين كان تعبدات غير واضح وغير وغير مستقيم وغير منضبط. اذ ان الاداب في ذاتها عبادات فهي اداب وعبادات والعبادات في ذاتها اداب فهي عبادات واداب. فلا تستطيع ابدا ان تقول ان هذا امر في عبادة وليس ادب فيفيد الوجوب

23
00:07:17.600 --> 00:07:37.600
وهذا امر في ادب وليس تعبدا فيفيد الندب. ما في ما في فرقان بين ما كان ادبا ليس بعبادة او عبادة ليس بادب. ولذلك فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة سم الله وهذه اداب. لكنها في ذاتها عبادات ومع ذلك تفيد الوجوه. وكل بيمينك وهذا باب

24
00:07:37.600 --> 00:08:07.600
اداب وهو في ذاته عبادة ويفيد الوجوب. فاذا هذا ليس بفرقان سليم ولا بمنهج يعرف الطالب فيه اه الشيء منضبطا تماما. فالشيء المنضبط هو ان نقول كل الاوامر سواء في باب العبادات او كانت في باب الاداب او كانت في باب المعاملات. لا شأن لنا بالباب الذي ورد فيه الامر. المهم انه امر

25
00:08:07.600 --> 00:08:27.600
فهو يقتضي الوجوب. وكذلك نقول في النهي متى ما وردت صيغة النهي بغض النظر عن بابها الذي وردت فيه. في عبادة في ادب في جناية في آآ معاملات في انكحة. لا شأن لنا بالباب الذي وردت فيه. المهم انها صيغة نهي فانها حينئذ تفيد التحريم

26
00:08:27.600 --> 00:08:46.950
لا ننتقل من الامر فلا ننتقل في الامر من الوجوب. الى الندب الا بقرينة صارفة ولا ننتقل في النهي من التحريم الى الكراهة الا بقرينة صارفة. وارجعوا الى ما ذكرته لكم من المؤلف تجدون فيه مئة فرع على هاتين القاعدتين. نعم

27
00:08:48.200 --> 00:09:08.200
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والمطلقات على المقيد تحملا عند اتفاق الحكم يا اخواني. هذه قاعدة في الاطلاق والتقييد وقد شرحتها ايضا في رسالة مستقلة بادلتها ومائة فرع تطبيقي. لانها اصل عظيم من اصول طالب العلم

28
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
قص القاعدة يقول يبنى المطلق على المقيد عند اذا اتفقا في الحكم. يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم. فمتى ما ارأيت اللفظة مطلقة في موضع ثم رأيت الشارع قيدها في موضع اخر. وكان الحكم واحدا فانك تبني حينئذ

29
00:09:28.200 --> 00:09:54.600
المطلق على المقيد. والعلماء يقولون متى ما اتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب فانه يبنى المطلق على المقيد اجماعا ويقولون متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب فانه لا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة

30
00:09:54.600 --> 00:10:14.600
اجماعا. ثم اختلفوا في حالتين. اذا اتفق المطلق مع المقيد في الحكم فقط واختلفا في السبب والقول الصحيح انه يبنى ثم الحالة الرابعة اذا اتفق المطلق والمقيد في السبب فقط

31
00:10:14.600 --> 00:10:34.350
واختلفا في الحكم والقول الصحيح انه لا يبنى. اذا هنا حالة يبنى فيها المطلق على المقيد اجماعا لا يبنى عليه اجماعا وحالة يبنى عليه في الاصح وحالة لا يبنى عليها في الاصح

32
00:10:35.200 --> 00:11:00.550
دخت من الاصول واضحة خذوا مثالا تطبيقيا. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع الحديث بتمامه. هل قيد هنا تشهدا اول او تشهدا ثاني او قال اذا فرغ احدكم من التشهد واطلق؟ اذا

33
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
التشهد هنا مطلق. طيب وجدنا نفس الحديث في صحيح مسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من الحكم هو مشروعية التشهد. فاذا هذا مطلق وهذا مقيد واتفق في الحكم

34
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
هنا ندخل الروايتين بعضهما مع بعض او نحمل القيد نشيل القيد ونضعه بجوار المطلق حتى نبني بعضهما على بعض فيكون التشهد المذكور في رواية الصحيحين ها يراد به التشهد الثاني والذي قيده هو الرواية

35
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
الثانية افهمتم هذا؟ مثال تطبيقي ثاني. مثال تطبيقي ثاني. يقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك هذا مطلق كل من اشرك حبط عمله. فبمجرد وقوعك في الشرك يحبط عملك. هل هناك قيد غير الشرك

36
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
وجدنا قيدا في سورة البقرة قال من يرتدد منكم عن دينه ايش؟ فيمت وهو كافر فاولئك حبطته اين القيد؟ فيمت وهو كافر. اذا دل ذلك على ان الردة لا تحبط العمل بمجرد وجود الشرك. حتى يموت صاحبها على

37
00:12:20.550 --> 00:12:49.400
فاذا اعمال المرتدة تبقى معلقة. لا مقبولة ولا مردودة حتى ينظر اليه. هل يموت على الردة حينئذ تحبط اعماله او انه يرجع الى الاسلام فحينئذ تبقى اعماله صحيحة فالاية الاولى مطلقة والاية الثانية مقيدة وحكمهما واحد وهو بيان حكم مرتد. فحينئذ نبل المطلقة على المقيد افهمتم هذا

38
00:12:49.400 --> 00:13:09.400
انتوا معي ولا لا؟ طيب هل يبنى المطلق على المقيد في المثال الذي ساذكره الان او لا؟ تأملوه. في قول الله عز زين والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ومتى ما اطلقت العرب اليد فانما تريد بها الى الرسخ. لم

39
00:13:09.400 --> 00:13:29.400
مفصل الكف هنا اليد مطلقة اليس كذلك؟ طيب. وجدنا لفظ اليد في دليل اخر مقيد. قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ها. اذا وردت اليد مطلقة ووردت مقيدة. فهل يعني هذا النبني

40
00:13:29.400 --> 00:13:49.400
يطلق على المقيد فنقطع يد السارق من من المرفق بناء المطلق على المقيد هنا؟ اي اختلف الحكم والسبب. اختلف الحكم والسبب هنا لا نبني عليهم بالاجماع. فالسبب ها في الاية الاولى السرقة. والسبب في الاية الثانية الوضوء والطهارة. طيب والحكم في الاية الاولى

41
00:13:49.400 --> 00:14:09.400
اقطعوا قطع والحكم في الاية الثانية اغسلوا غسل هذه سرقة وهذا وضوء هذا قطع وهذا غسل فاذا اختلفا في الحكم فهنا لا نبني المطلق على المقيد اجماعا. انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب. هل يبنى المطلق على المقيد هنا فيما ساذكره

42
00:14:09.400 --> 00:14:38.150
المثال الرابع تأملوه تأملوه. وايديكم الى المرافق هذي سببها الوضوء. اليس كذلك وحكمها وجوب الغسل. سببها الوضوء وحكمها وجوب الغسل. طيب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه اطلق اليد في التيمم وقيدها في الوضوء. فهل يصح لقائل ان يقول كما ان اليد في الوضوء تغسل الى

43
00:14:38.150 --> 00:14:54.550
مرفق مقيدة فنبني المطلق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء هل يصح هذا البناء ولا ما يصح؟ اجيبوا يا اخواني يصح اولى انا معكم بانه لا يصح لكن ما الذي اختل هنا

44
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
لا السبب كلها طهارة السبب كلها طهارة هذي طهارة وهذي طهارة. اه هذا تيمم هذا مسح وذاك غسل. اختلفا في الحكم. هناك كامر بالغسل وهنا امر بالمسح فاختلفا في الحكم ومتى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فلا يبنى احدهما على الاخر. الان ما

45
00:15:14.650 --> 00:15:32.800
طيب هل يبنى المطلق على المقيد في المثال الخامس الذي سأذكره او لا؟ مطولين لكن لا بأس تخرج. اسمعوا ايها متى ما اتفق انتبهوا متى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم فقط في الحكم بني. ولو اختلف في السبب

46
00:15:32.800 --> 00:15:52.800
المهم الاتفاق في الحكم ان اتفقوا في السبب نور على نور. نور على نور لكن مجرد الاتفاق في الحكم كافي. الان قال الله عز وجل في سورة اه في في في كفارة اليمين في كفارة اليمين. قال فكفارته

47
00:15:52.800 --> 00:16:12.800
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هل قيد هذه الرقبة او اطلقها؟ لم يقلها رقبة مؤمنة ولا كافرة. السبب ما هو؟ كفارة اليمين. الحكم وجوب الاعتاق. وجوب تحرير الرقبة. احفظ الحكم الان

48
00:16:12.800 --> 00:16:32.800
طيب في قول الله عز وجل في كفارة القتل ماذا قال؟ ها قال في كفارة القتل قال تحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة. هل يصح لقائل ان يقول كما ان الله قيد الرقبة بالايمان في كفارة القتل

49
00:16:32.800 --> 00:17:00.050
فيجب ان تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة ايضا او لا يجوز اين الاية المطلقة؟ كفارة اليمين. الرقبة في كفارة اليمين. واين الرقبة المقيدة؟ السبب متفق ولا مختلف السبب ها عبد الرحمن ما سبب الكفارة في اليمين

50
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
سببها سببها اليمين وما سبب الكفارة في القتل؟ القتل فهذا قتل وهذا يمين. اذا السبب مختلف ولا لا؟ مختلف. لكن واحد وجوب تحرير الرقبة في اليمين ووجوب تحرير الرقبة في القتل. فاذا الحكم واحد لكن

51
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
سبب مختلف والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم. فهنا لو ان الانسان اراد ان يعتق رقبة في يمين كافرة فلا يجوز نقول ما تجزئ عنك. لابد ان تكون الرقبة التي تريد اعتاقها في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. فان قال من من اين

52
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
اتيتم بهذا الشر نقول لبناء المطلق على المقيد في كفارة القتل. فيقول لنا ذاك قتل وهذا يمين. نقول نعم اختلف المطلق مقيد في السبب لكن حكم هذه وجوب الاعتاق وحكم تلك وجوب الاعتاق فاتفقا في الحكم والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في

53
00:18:00.100 --> 00:18:21.250
فهمتموها حاولت ان اضرب لكم امثلة بهذا وهذا حتى يتضح لكم الامر ان شاء الله ارجعوا ارجعوا الى هذا الكتاب او انزلوه عندكم اقرؤوه. هذه القواعد تراها اصول عظيمة يا طلبة العلم. يا طلبة العلم انشدكم الله ان تقرأوا

54
00:18:21.250 --> 00:18:38.750
اقرأوا هذه الاصول واقرأوا هذه القواعد وتدربوا وتمرسوا على التخريج عليها ولم يعد للطالب ان شاء الله حجة بانه لا يجد كتابا فيها او انه لا يجد فروعا تطبيقية عندك كل قاعدة من هذه لها مئة فرع فاقرأ

55
00:18:38.750 --> 00:18:57.450
ثم درب نفسك على التخريج ثم اقرأ لصاحب الكتاب ان وافقته فالحمد لله وان خالفته فانظر الى خطأك ثم يتصحح في الفرع الثاني وانا اجزم بانك لن تخرج من مائة فرع الا وانت مجيد لقضية التخريج والتطبيق

56
00:18:57.900 --> 00:19:21.950
نعم يا استاذ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكذا العموم على الخصوص اذا اتى قبلا وبعدا يا فتى سيان. هذه قاعدة العموم والخصوص ولقد شرحتها في رسالة مستقلة بادلتها ومئة فرع تطبيقي. الله يكتب الاجر. ومئة فرع

57
00:19:21.950 --> 00:19:41.950
تطبيق نص القاعدة يقول العام يبنى على الخاص. العام يبنى على الخاص قوله قبلا وبعدا اي لا تنظر هل العام قبل الخاص او الخاص قبل العام خلافا للحنفية؟ فالعام يبنى على الخاص سواء اكان العام

58
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
الخاص او ان الخاص قبل العام. فقضية التقدم والتأخر بين العام والخاص يا دكتور هارون لا تؤثر ابدا في هذا البناء فمتى ما رأينا الدليل ورد عاما في مكان وورد ما يخصصه في مكان اخر فان الواجب علينا ان نبني العامة على الخاص. ولذلك

59
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات. اليس كذلك؟ هل يدخل فيه كل مشركة ام ان هناك مم مشركة مخصوصة الجواب نعم. لقد خص الدليل المشركة من اهل الكتاب من يهودية او نصرانية. فيجوز النكاح بها اذا كانت مسلمة في قول الله عز وجل والمحصنات من

60
00:20:21.950 --> 00:20:41.950
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فاذا الدليل الاول عام والدليل الثاني خاص. في في سنن في مسند الامام احمد بسنن ابي داوود من حديث انس ان النقال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فاذا جميع ما يطبخ

61
00:20:41.950 --> 00:20:51.950
النار لا يتوضأ منه جميع ما يطبخ على النار لا يتوضأ منها اليس كذلك؟ هذا عام. كيف نفعل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ توضأوا من لحوم الابل هذا خطأ

62
00:20:51.950 --> 00:21:14.044
فاذا لا يتوضأ مما مست النار الا لحم الابل فقط. هذي قاعدة مباركة وهي من قواعد الجمع بين الادلة وازالة التعارض ظاهر فيما بين الدليلين فيما بين الدليلين انتم معي في هذا؟ العام يبنى على الخاص