﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:19.500 --> 00:00:47.350
اظن وقفنا في شرح الفية الفقهاء الى قولنا الى قوله ومحرم النسوان ولا لا ايش قلنا ويصح من عبد النعم اقرأ يا شيخ اقرأ الابيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين

3
00:00:47.700 --> 00:01:06.850
ويصح من عبد كذا ومميز مم وبعتق هذا او بلوغ الثاني. هم. فالحج فورا ان توفر شرطه. هم. والكل نثبته مع البرهان. نعم اقول وبالله التوفيق. قوله هو يصح. تبعوا معي قوله ويصح اي الحج

4
00:01:07.650 --> 00:01:26.250
قوله من عبد كذا ومميز يعني ان العبد اذا حج حال كونه عبدا فان حجه صحيح ولا نعلم في صحته خلافا بين اهل العلم وكذلك المميز اذا حج فان حجه صحيح

5
00:01:26.750 --> 00:01:48.650
الا ان العلماء يقولون بان حج هذا اي العبد وحج الصبي المميز لا يغنيهما عن حجة الاسلام عن حجة الاسلام كما بينت في الدرس الماظي فان قلت وما دليل صحة الحج من العبد والمميز؟ اقول حديث ابن عباس الذي ذكرته لكم سابقا

6
00:01:48.800 --> 00:02:13.550
بقوله النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى. لا لان حجته الاولى قد بطلت وانما لان هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه

7
00:02:13.550 --> 00:02:33.550
ان يحج حجة اخرى لا لان حجته صبيا باطلة. وانما لانها لا تجزئه عن حجة الاسلام. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله

8
00:02:33.550 --> 00:03:03.550
رفعت امرأة صبيا وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ولذلك قال الناظم وبعتق هذا يقصد العبد او بلوغ الثاني يقصد ماذا؟ المميز قوله فالحج ان توفر شرطه وذلك لحديث ابن عباس. بمعنى ان حجتهما في حال كونهما عبدا او مميز

9
00:03:03.550 --> 00:03:24.950
لا تجزئهما عن حجة الاسلام ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم رحمه الله رحمهم الله تعالى والله اعلم نعم ان مات قبل الحج باع داود بعد وجوبه فيحج عنه فيحج عنه بماله بامان نعم

10
00:03:25.300 --> 00:03:43.400
اذا مات الانسان بعد ان وجب عليه الحج ولكن لم يحج لعذر من الاعذار فان الاصل قد تعذر وهو حج الانسان بنفسه والمتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار يا حاتم الى البدل. انت معي ولا جاك النور

11
00:03:43.850 --> 00:04:12.100
فانه يصار الى البدن فيكون بدله نعم فيحج عنه ولده ولده او ابوه او يحج عنه احد اقاربه او احد اصدقائه فاذا حج الانسان عن رجل ميت فان الحج عن الميت جائز ويصله ثوابه وتبرأ به ذمته

12
00:04:12.300 --> 00:04:34.000
فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك. ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت

13
00:04:34.000 --> 00:04:53.400
افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين دين فقضيته. اكان ذلك يوفي عنها؟ قالت نعم. قال فحجي عنها حجي عن امك فهذا دليل نور جواز الحج او الاستنابة في الحج عن رجل ميت

14
00:04:54.150 --> 00:05:13.500
فان قلت وما الحكم لو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كبيرا في السن جدا لا يثبت على الراحلة الجواب ان كان مريضا او كبيرا في السن مرظا وكبرا يمنعه من الثبوت على الراحلة

15
00:05:13.550 --> 00:05:32.700
فانه يجوز ان ينيب عنه من يحج ويعتمر. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول برهاني ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:33.500 --> 00:05:57.300
الحديث الاول امرأة من جهينة والثانية امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم. وذلك بحجة الوداع. يعني انه حكم لم ينسخ وانما حصل في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:57.300 --> 00:06:17.300
وبناء على ذلك فالادلة دلت انتبهوا فالادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في حال عفوا في ثلاث حالات. الادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في ثلاث حالات. الحالة الاولى في حالة

18
00:06:17.300 --> 00:06:35.150
الانسان ولم يحج. والحالة الثانية في حالة كبر السن الذي لا يثبت الانسان معه على راحلته. والحالة الثالثة في حالة مرض الذي يمنع الانسان من الحج ومما اذا كان من الامراض التي لا يرجى برؤها

19
00:06:35.700 --> 00:06:55.700
فان قلت اولست قد قررت سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع اولست قد قررت سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع فاقول بلى. ولكن قيدنا هذه القاعدة بقولنا

20
00:06:55.700 --> 00:07:15.700
الا بدليل. فالاصل الا يحج احد عن احد الا بدليل. ولا يزكي احد عن احد الا بدليل. ولا يصوم احد عن احد الا بدليل ولا يصلي عن احد عن احد الا بدليل. لان الاصل انك انت المطلوب اصالة بهذا التعبد من الله. فلا يجوز لغيرك ان

21
00:07:15.700 --> 00:07:32.950
بما وجب عليك الا اذا اذن الشارع بانتقال الحق منك اليه ومن ذلك الحج فالشارع اجاز الاستنابة فيه بالدليل وحيث ورد الدليل في تجويز الاستنابة في الحج في هذه الظروف المعينة فاننا نقول بجواز

22
00:07:32.950 --> 00:08:06.350
للاستنابة فيها. فان قلت ان السائل في هذين الحديثين قريب للميت والمريض فالتي ماتت من جهينة ها سألت ابنتها وهذا الرجل الكبير من خثعم سألت ابنته وايضا في حديث في حديث اخر قال حج عن ابيك واعتمر. فهل يشترط في النائب ان يكون قريبا؟ اي من اسرتي من

23
00:08:06.350 --> 00:08:40.450
استنيبوا عنه ام تجزئ الاستنابة من البعيد؟ فهمتم السؤال؟ الجواب تقرروا عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وان ما وقع موافقة لا يستدل ها لا يستدل به على مشروعيته في ذاته. هذه قاعدتان احفظوهما. القاعدة الاولى ان الوسائل لها احكام المقاصد

24
00:08:40.450 --> 00:09:01.650
الثانية ان ما وقع موافقة فلا يستدل به على مشروعيته في ذاته وتفصيل الامر النقود لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجهنية حجي عن امك لماذا؟ سعيا في ابراء ذمتها. فاذا المقصود

25
00:09:01.650 --> 00:09:23.500
من الاستنابة انما هي ابراء ذمة الميت لكن وافقت ان السائل هو ابنتها. فاذا كونها ابنتها كونها ابنة تمام ها لا اثر له في قوله حجي عن امك. وانما لانها سألته. اذ المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة في الحج انما هو تبريئة

26
00:09:23.500 --> 00:09:50.700
ذمة الميت. وهكذا يقال في مسألة الخثعمية. فانها وان كانت ابنة من سألت عنه. الا ان كونها ابنته حصلت موافقة والا فالمقصود الاعظم هو ابراء ذمة هذا الشخص فاذا كان المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة في في الحج. انما هو ابراء من وجب عليه الحج. فحينئذ

27
00:09:50.700 --> 00:10:10.700
نجعل مقصودا ووسيلة. فالمقصود هو ابراء الذمة. والوسيلة لا ينبغي ان تكون متحكمة في المقصود. فان وجد احد اقربائه فنور على نور وخير على خير. اذ ان القريب ان حج عن قريبه لجرم انه

28
00:10:10.700 --> 00:10:30.700
يكون مجتهدا الاجتهاد الكامل في في اه في السعي في ابراء ذمته. لكن ان فقد ذلك فلا جرم ان باق فلو قام بتحقيق هذا المقصود احد اخر ليس من اقرباء الميت ولا تصله به صلة قرابة او

29
00:10:30.700 --> 00:10:46.050
من بنوة او ابوة او غير ذلك فانه لا بأس به ولا حرج فلا ينبغي اذا عدمت الوسيلة ان نعدم بانعدامها مقصودها لا بل يبقى المقصود قائما ونصل اليه بوسيلة بوسيلة

30
00:10:46.050 --> 00:11:02.900
اخرى بمعنى مثلا ان الانسان اذا لم يستطع المشي لصلاة الجماعة افيسقط عنه وجوبها اذا كان قادرا على الوصول بطريقة اخرى؟ الجواب لا. بل يجب عليه ان يشهدها حتى ولو بطريقة

31
00:11:03.050 --> 00:11:20.150
اخرى افهمتم هذا؟ فاذا لا ينبغي ان نجعل الوسائل هي المتحكمة في المقاصد وانما نجعل المقاصد هي المتحكمة في الوسائل فان وجد من يحج وهو قريب فاجتمع الامران ابراء الذمة ها وصلة الرحم

32
00:11:20.250 --> 00:11:47.050
والاحسان الى القريب. وان لم نجد فلا جرم ان ها البحث عن وسيلة اخرى هو الادخل في تحقيق مقصود الشارع من من تجويز الاستنابة اصلا وهي ابراء ذمة الميت وهذا القول عليه جمهور اهل العلم وهو القول الحق في هذه المسألة

33
00:11:47.150 --> 00:12:17.500
والله اعلم نعم اركانه الاحرام في ازمانه وطوافه والسعي يا اخواني. نعم قوله اركانه اي اركان الحج وهي جمع مفرده ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى كاركان المسجد الان اذا ابعدت اركان المسجد سقط المسجد. فاذا هو جانبه الاقوى الذي لا تقوم حقيقة الشيء الا بها

34
00:12:17.600 --> 00:12:37.600
كالركوع هل هناك صلاة بلا ركوع؟ كالسجود هل هناك صلاة بلا سجود؟ فاذا الركن هو جانب الشيء الاقوى الذي يدخل في تركيبة هيئته وصفته. بمعنى لا انه لو انعدم لاختلت لاختلت الهيئة و

35
00:12:37.600 --> 00:13:00.300
انعدمت الصفة فالحج له اركان لا يقوم الا بها. لو انعدم ركن منها فلا يوصف الانسان مهما سعى. ومهما فعل في تلك المناسك لا يوصف بانه قد حج فحجه بدونها منهدم. وهي اربعة اركان قال الناظم فيها

36
00:13:00.300 --> 00:13:21.300
الاحرام هذا الركن الاول من اركان الحج. فان قلت وما حقيقة الاحرام؟ فاقول الجواب هو نية الدخول في النسك. فالاحرام الذي يكون به الانسان حاجا انما هو نية نية الدخول في النسك

37
00:13:21.600 --> 00:13:41.600
فان قلت اوليس لبس ثياب الاحرام كافية في كوني محرما؟ الجواب لا وانما لباس ثياب الاحرام وشعار الاحرام وعلامته ولكن ليس حقيقته. ليست هي حقيقته. فحقيقة الاحرام هي النية وليس مجرد

38
00:13:41.600 --> 00:14:06.700
لبسي الثياب. فلا يكون العبد محرما بمجرد التجرد من المخيط اذا لم ينوي ولا بمجرد لبس الازار والرداء. اذا لم ينوي لكنه يكون محرما بمجرد النية وان لم يتجرد من المخيط ولو لم يلبس ثياب الاحرام

39
00:14:07.150 --> 00:14:37.150
فاذا ركن الاحرام الاعظم والذي تتوقف حقيقته عليه انما هو النية. وهذا العلماء فيما نعلم. وهذا باجماع العلماء فيما نعلم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انما الاعمال بالنيات. والاحرام عمل فلا يتحقق الا بالنية. فينوي

40
00:14:37.150 --> 00:15:02.350
بقلبه النسك الذي يريده من تمتع او افراد او قران ثم يلبي بعد ذلك ويهل به فاذا الاهلال انما هو شعار الاحرام وليس حقيقة الاحرام والتلبية انما هي شعار الاحرام وليست حقيقته

41
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
التجرد من الثياب علامة الاحرام وشعاره وليست حقيقته. لبس الازار والردائين الابيضين ها نفس الشيء هو شعار الاحرام وليس حقيقته. اذا كل هذه الافعال انما هي شعار الاحرام وليست حقيقته فان

42
00:15:22.800 --> 00:15:52.250
قلت وما حقيقته؟ فاقول نية الدخول في النسك هذا هو الاحرام. فان قلت وهل الاهلال بالنسك يعتبر تلفظا بالنية؟ وهل الاهلال بالنسك الذي احرمت به يعتبر تلفظا بالنية؟ الجواب لا يعتبر ذلك وانما هو ذكر مشروع قبل عفوا وانما

43
00:15:52.250 --> 00:16:19.000
ما هو ذكر مشروع تنبئ به عن انك دخلت الان في ايش؟ في هذا التعبد كقول الله اكبر قبل الصلاة او او عند ارادة الصلاة عفوا عند ارادة الصلاة وهي تكبيرة الاحرام. اوقولك الله اكبر هو من التلفظ بالنية؟ الجواب لا

44
00:16:19.000 --> 00:16:39.000
لكنه ذكر شرع عند هذه او في افتتاح هذه العبادة. فاذا الاحرام عبادة حقيقته النية انتبه والاعلان بدخوله الاهلال. فالاهلال انما هو اعلام بالدخول في النسك وليس هو من باب التلفظ بالنية. فان قلت

45
00:16:39.000 --> 00:17:09.000
وما شروط الاحرام؟ وما شروط الاحرام؟ او واجباته؟ ما واجبات الاحرام؟ الجواب للاحرام واجبات لابد من تحقيقها. الواجب الاول ان يكون من الميقات. فالاحرام من الميقات من جملة فلا ينبغي للانسان ان يؤخر الاحرام الى ما بعد المواقيت لان فيه ما فيه مما سيأتي. من الفدية او الكفارة

46
00:17:09.000 --> 00:17:29.750
وليس من السنة ان يهل الانسان بالاحرام قبل وصول المواقيت. لان هذا خلاف السنة الثاني ان يتجرد قبل الاهلال من المخيط. فهذا من واجباته. فلا ينبغي ان ينوي الانسان الدخول في النسك وعلى جسده شيء من

47
00:17:29.750 --> 00:17:49.750
السراويل او الفنايل او الثياب او على رأسه شيء مما يغطيه كالتاقية او الغترة. بل لابد ان تتجرد من المخيط مطلقا ثم بعد ذلك تلبس ثياب الاحرام وتهل. الثالث النية وهي حقيقة الاحرام كما ذكرت لكم

48
00:17:49.750 --> 00:18:09.750
قبل قليل فاذا توفرت هذه الواجبات الثلاث او الشروط الثلاثة صح احرامك. قوله في في ازمانه اي ان يقع الاحرام في زمان في زمان الحج. وهذا من جملة واجباته وشروطه ايضا

49
00:18:09.750 --> 00:18:39.750
فلو ان الانسان احرم قبل اشهر الحج لما اعتبر حاجا. وينصرف اهلاله لعمرة. ينصرف اهلاله للعمرة. وذلك لان الحج له ميقاتان. ميقات زماني وميقات كامل الاحرام بالحج له ميقاتان. يا فيصل الاحرام بالحج له ميقاتان. ميقات زماني وميقات مكاني. وهذا

50
00:18:39.750 --> 00:18:59.750
يتكلم عن الميقات الزماني. فان قلت وما مواقيته الزمانية؟ فاقول هي الاشهر المذكورة في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فان قلت وما هي؟ فاقول هي شهر شوال كاملا وشهر ذي القعدة كاملا

51
00:18:59.750 --> 00:19:29.750
اشهر من ذي الحجة. فمن عقد الحج قبل شهر شوال فلا يعتبر في اصح القولين انه ها حاج ولا يوصف بانه دخل في نسك الحج. وكذلك ايضا من اخر عقد الحج حتى طلع عليه فجر فجر يوم النحر. اي اليوم العاشر فان الحج قد فاته باجماع المسلم

52
00:19:29.750 --> 00:19:57.950
فان الحج قد فاته باجماع المسلمين. وذلك لان العباد المؤقتة بوقت لا ينبغي فعلها قبل وقتنا ولا ولا ينبغي تأخيرها عن وقتها. اذ هذا فائدة التوقيت فان قلت وما هي المواقيت الزمنية للاهلال بالعمرة؟ الجواب كل اوقات العام ليلة

53
00:19:57.950 --> 00:20:17.950
ونهارا اوقات صالحة للاهلال بالعمرة. فلا بأس عليك ان تهل بالعمرة في اي اشهر من اشهر العام وفي اي في يوم من ايامه ما لم يكن الانسان مشغولا بنسك غيرها. ما لم يكن الانسان مشغولا بنسك

54
00:20:17.950 --> 00:20:45.650
غيرها اذ المشغول بالنسك لا ينبغي اشغاله بنسك اخر لان المتقرر عند العلماء ان المشغول لا ايشغل ان المشغول لا يشغل نعم قوله وطوافه انت قرأتها نعم قوله وطوافه هذا هو الركن الثاني من اركان الحج. وهو طواف الحج وهو

55
00:20:45.650 --> 00:21:08.050
ركن من اركان الحج بالاجماع. فقد اجمع اهل العلم على ان على ان طواف الحج ركن من اركانه لا يصح الحج  وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة والامام ابن المنذر والامام الكاساني

56
00:21:08.050 --> 00:21:35.600
من الحنفية والامام النبوي من الشافعية رحم الله الجميع رحمة واسعة وعلى ذلك قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا امر لانه فعل مضارع دخلت عليه لام الامر فهذه صيغة من صيغ الامر عند جماهير الاصوليين والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد

57
00:21:35.600 --> 00:21:55.600
الوجوب. وفي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان صفية قد حاضت ظن صلى الله عليه وسلم انها لم تطف للافاضة بعد. فقال احابستنا هي؟ فقالوا انها قد افاضت. قال

58
00:21:55.600 --> 00:22:17.650
اذا فقوله احابسة ناهي دليل على انه لا يتم حج الا الا بطواف الافاضة الا بطواف الافاضة وبناء على ذلك يا اخواني فمن تركه اي طواف الافاضة او نسيه فانه يلزمه ان يرجع. الى مكة ليطوفه

59
00:22:17.650 --> 00:22:37.650
ولو بعد اشهر الحج ولو في اي زمن من ازمان عمره. فانه يجب عليه ان يرجع ولو من اقاصي الارض لا عذر له ولا يوصف بانه تم حجه وقضى تفثه ونسكه الا الا بطواف الافاضة. فهذا ركن عظيم لا يتم الحج

60
00:22:37.650 --> 00:23:03.250
الا به بل لا يحصل التحلل الاكبر اي التحلل الثاني الا به الا به قوله والسعي والسعي وهو الركن الثالث من اركان الحج. لقول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله

61
00:23:03.400 --> 00:23:23.400
ولا يوصف الشيء بانه شعيرة الا اذا كان واجبا. لا يوصف ها الاصل فيما وصف في الادلة بانه شعيرة ها فهو واجب. الا بدليل يدل على عدم وجوبه. والا فالاصل ان كل شيء وصف بانه

62
00:23:23.400 --> 00:23:48.900
شعيرة فانه من الواجبات. فبما ان الشارع وصف الطواف او السعي بين الصفا والمروة بانه من شعائر الله فهذا دليل على وجوبه فهو ركن من اركان الحج الا ان ركنيته لم يتفق عليها العلماء وانما قال بركنيته

63
00:23:48.900 --> 00:24:14.900
جماهيرهم فقط والا فبعض اهل العلم قال بان السعي في الحج سنة. يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. وهو قول من قول عن بعض السلف بينما قال بعضهم وهم الحنفية او اكثر الحنفية ان الطواف في ان السعي في الحج واجب يجبر بدم اذا تركه

64
00:24:14.900 --> 00:24:42.750
واجب يجبر بدم فشأنه شأن طواف الوداع او المبيت مزدلفة او المبيت بمنى او رمي الجمار فهي من جملة الواجبات اذا فاتت جبر فواتها بدم لكن القول الحق الذي تدل عليه الادلة هو ان السعي ركن لا يجزئ عنه غيره. فلا

65
00:24:42.750 --> 00:24:59.900
تجبر بدم فهو من جملة اركان الحج التي لا يصح الحج الا الا بها لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وقال لتأخذوا عني مناسككم ولان الشارع وصف الطواف بينهما بانه

66
00:24:59.900 --> 00:25:19.900
من شعائره من شعائره فهذا دليل على لزومه وركنيته. بل قالت عائشة رضي الله عنها ما الله حج امرئ ولا عمرته لم يطأ لم يطف بين الصفا والمروة. او قالت ما لم يطف بين الصفا والمروة

67
00:25:19.900 --> 00:25:39.450
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي. بل في الحديث الاخر في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال

68
00:25:39.450 --> 00:25:59.450
ان طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. فهذا دليل على ان ها السعي من جملة اركان الاجزاء فلا يوجز حج الرجل بلا سعي ولا عمرته بلا بلا سعي. ووجه الدلالة منه

69
00:25:59.450 --> 00:26:21.100
واضحة قوله ووقوفه في الوقت في عرفاتنا ووقوفه في الوقت في عرفاتنا. هذا اي ركن الركن الرابع من اركان الحج. وقد اجمعت الامة ايها الاحباب الفضلاء. اجمعت الامة على ان الوقوف بعرفة ركن

70
00:26:21.100 --> 00:26:47.750
من اركان الحج بل هو اي الوقوف بعرفة اعظم ركن الاركان الحج على الاطلاق اعظم اركان الحج على الاطلاق. فمن لم يأتي عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ولو للحظة ولو مارا عليها مرورا فقد فاته الحج باجماع

71
00:26:47.750 --> 00:27:07.750
المسلمين لحديث الحج عرفة. الحج عرفة. اي اعظم اركان الحج عرفة. فهذا دليل على عظم هذا الركن فهو كقوله الدين النصيحة. فهو دليل على عظم منزلة النصيحة في الدين. اليس كذلك

72
00:27:08.800 --> 00:27:28.800
بلى هو كذلك الحج عرفة. فمن ادرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقط تم حجه وعلى ذلك قول الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع على ان الوقوف بعرفة

73
00:27:28.800 --> 00:27:48.800
فرض من فرائض الحج. ولا حج لمن فاته الوقوف بها. قال الامام الماوردي رحمه الله من الشافعية اما الوقوف بعرفة فهو ركن من اركان الحج لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه

74
00:27:48.800 --> 00:28:05.300
انتهى كلامه وبانتهاء كلام الامام الماوردي تنتهي ينتهي الكلام عن الاركان اجمالا وتفاصيلها سوف تأتي تباعا في الابيات ان شاء الله. واما قوله والواجب الاحرام من ميقاته فانا ارى اننا نرجئه

75
00:28:05.550 --> 00:28:16.550
الى الدرس القادم وهو الكلام على الواجبات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين