﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة كانت دورتها بالعادة ستة ايام ثم نقصت في احد الشهور فما الحكم

2
00:00:16.850 --> 00:00:36.850
الحمد لله رب العالمين. اذا كانت العادة الجارية في حق المرأة انها تحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم حصل لها في شهر من الشهور انها نقصت فان العبرة بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. فاذا رأت

3
00:00:36.850 --> 00:00:56.850
الطهرة اما القصة البيضاء او الجفوف الكامل. ولم ترى بعده شيء ولم ترى بعده شيء من الدماء او من الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. فان اغتسالها بعد هذه العلامة اغتسال صحيح

4
00:00:56.850 --> 00:01:16.850
اذا كانت المرأة فاذا كانت عادة المرأة ستة ايام. ثم طهرت في اليوم الثالث ورأت القصة البيضاء في اليوم الثالث او رأت الجفوف كامل في اليوم الثالث فانها تغتسل في اليوم الثالث لانقطاع العلة الموجبة لترك الصلاة والطواف وغيرها

5
00:01:16.850 --> 00:01:36.850
فالله عز وجل رتب على الحيض احكاما متى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا ثبتت هذه الاحكام ومتى ما ارتفع الدم عن المرأة ورأت الجفوف الكامل او القصة البيضاء فان الاحكام ترتفع

6
00:01:36.850 --> 00:01:56.850
ذلك لو كانت عادة المرأة ستة ايام وفي بعض الشهور زادت عادتها تسعة ايام. فانها تبقى ثلاثة ايام لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها زيادة على الايام التي تجلسها في كل شهر. فاذا العادة ان تأخرت

7
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
عن المعتاد او تقدمت عن المعتاد بمعنى انها اذا زادت عن المعتاد او نقصت عن المعتاد فان العبرة بوجود فاذا رأت المرأة الجفوف الكامل او رأت القصة البيضاء فان هذا هو علامة الطهر. بغض النظر عن كونه بقي

8
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
قوم او يومان من دورتها او انه زاد عليها يوم او يومان على دورتها. فالعبرة بالدم فبما ان هذه المرأة عادتها ستة اعادتها ستة ايام. عادتها ستة ايام. ثم رأت الجفون

9
00:02:36.850 --> 00:02:56.850
الكاملة في اليوم الخامس. ولا سفرة ولا كدرة تتعلق بالحيض. فانها في هذه الحالة تعتبر نفسها قد طهورت في اليوم الخامس يعني ان عادتها في هذا الشهر قد تقدمت. فحينئذ يجب عليها ان تغتسل

10
00:02:56.850 --> 00:03:23.800
بنية رفع حدث الحيض ثم تصلي فان قال لنا قائل وكيف تصلي؟ فنقول اذا طهرت في وقت العشاء فانها تصلي المغرب والعشاء جمعا. واذا طهرت في وقت العصر فانها تصلي الظهر والعصر جمعا

11
00:03:24.050 --> 00:03:49.750
وهذا الجمع لا شأن له لا بسفر ولا بحظر وبذلك افتى جل العلماء رحمهم الله تعالى. قال الامام احمد عن هذا القول هو قول عام التابعين الا الحسن. وقال وحكى جمع من اهل العلم اتفاق العلماء على هذا القول ولكن

12
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
ان الاجماع فيه نظر الا انه قول عامة اهل العلم اي اكثرهم وجماهيرهم. وقد افتى بذلك جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واما اذا طهرت بعد شروق الشمس

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
امس وخروج وقت الفجر فانه لا يجب عليها شيء من الصلوات. واذا طهرت في الظهر فيجب عليها ان تصلي الظهر فقط. واذا طهرت في وقت المغرب فيجب عليها ان تصلي المغرب فقط. هذا

14
00:04:29.750 --> 00:04:53.600
هو الواجب عليها واما الصفرة التي تخرج من فرج المرأة بعد رؤيتها للجفوف الكامل. بسبب علاج شعبي يوجب نزول هذه الصفرة منها فلا حكم لهذه الصفرة الا انها من جملة نواقض الوضوء لان المتقرر ان كل شيء يخرج من الفرج فيعتبر

15
00:04:53.600 --> 00:05:13.600
من نواقض الوضوء فاذا ادخلت المرأة هذه التحميلة في فرجها ثم خرجت صفرة بسبب اثر هذا الدواء فليست فليست هي الصفرة التي تعتبر من الحيض. لانها صفرة تنسب لهذا العلاج فلا حكم لها ولا تترتب

16
00:05:13.600 --> 00:05:16.800
كوم الحيض على وجودها والله اعلم