الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عليها قضاء صيام من رمضان الماضي. ثمانية ايام. تقول ولكنها لم تصم لانها كانت متوحمة وعند طفل صغير فماذا يجب عليها الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه الامة والمتقرر عند العلماء انه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار اذا ان الانسان اذا كان عليه شيء من قضاء رمضان فاخره حتى ادركه رمضان الاخر. فهذا التأخير لا يخلو من حالتين اما ان اما ان يكون تأخير عذر وضيق واضطرار. واما ان يكون تأخير سعة هو اختيار فاذا اخر الانسان قضاء رمضان حتى ادركه الرمضان الاخر. بسبب العذر الشرعي فان الواجب عليه انما هو قضاء تلك الايام فقط. ولا يجب عليها ولا يجب على الانسان شيء غير ذلك. لا اطعام ولا كفارة لعموم قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. واما اذا كان الذي واما اذا كان الانسان اخر قضاء رمضان حتى ادركه الرمضان الاخر بلا عذر شرعي ولا مسوي ذم مرعي وانما هو تأخير توسع واختيار فان الواجب عليه في هذه الحالة امران الامر الاول ان يقضي تلك التي فاتته والامر الثاني التوبة والاطعام. التوبة لانه اخر الواجب الموسع عن وقته والاطعام لان بعض الصحابة افتى بوجوب الاطعام في هذه الحالة. فاذا اخر قضاء رمضان بلا عذر حتى ادركه رمضان الاخر فالواجب عليه التوبة والقضاء والاطعام فان قلت وما مقدار الاطعام؟ فاقول نصف صاع. فان قلت ومن اي انواع الطعام؟ فاقول من قوت البلد لان المتقرر عند العلماء ان الكفارة المبنية على الاطعام يجب فيها نصف صاع من قوت البلد. والله واعلم