الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليك. امرأة كانت تسكن بيتا مع زوجها. ثم خرجت منه الى شقة لترميم البيت. وذلك قبل عام من الان تقول بالامس توفي زوجها فهل يكون حدادها في شقتها التي توفي بها الزوج ام تنتقل الى البيت الذي كان لانه على وشك الانتهاء الحمد لله رب العالمين. اولا احسن الله عزاءك في زوجك. واسأل الله عز وجل ان ان يجمعك به في ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وان يغفر الله له وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وان يرفع نزله في عليين وان وهو في عقبه في الغابرين انه ولي ذلك والقادر عليه. واما بالنسبة لجوابك يا اختي فاقول فيه المتقدم عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل. فلا يجوز لنا ان ننتقل الى البدل الا في حال تعذر الاصل ولكن متى ما كان الاصل متوفرا فان الاصل ان نتعبد لله عز وجل بفعل الاصل لا بالانتقال الى بدله وقد اوجب العلماء على المرأة التي توفي عنها زوجها ان تعتد في بيته الذي هو بيته الاصلي. حتى وان جاء نعيها في بيت بدلي لعذر اخرجها من بيتها الاصلي فانها متى ما زال هذا العذر فانها ترجع للاعتداء في بيت زوجها الاصلي. وبناء على ذلك فتلك الشقة التي انت فيها الان انما هي بدل عن ذلك البيت الاصلي وجود عذر فيه يمنع السكن وهو الترميم. فانت تعتدين الان في هذه الشقة حتى يتيسر اتمامها وهذا الترميم فمتى ما انتهى هذا الترميم وصار البيت صالحا للسكن فيجب عليك فورا ان تنتقي له لان الاصل قد توفر وهو هذا البيت. فلا يجوز لك ان تعتدي في البيت البدني مع توفر البيت الاصلي ان المتقرر انه لا يجوز الانتقال الى البدن الا عند تعذر اصله. فتعتدين الان في حال عذرك هذا في هذه الشقة ومتى ما زال العذر عن الاصل وتمت بتمام الترميم ترجعين للاعتداد في بيتك الاصلي اربع اشهر وعشرا والله اعلم