الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة من كان عندها بداية طلق الولادة فهل يجب عليها قضاء الصلوات التي دخل عليها الوقت قبل ان ترد وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة المؤقتة يفوت بفوات وقتها الا من عذر فاذا فاتت المرأة فاذا فاتت المرأة جمل من الصلوات بسبب العذر الشرعي سواء اكانت لمعاناة او النوم او الشرعية فان الواجب عليها ان تقضيها متى ما زال عنها ذلك العذر وتمكنت من القضاء. وبما ان السائلة اصابها الطلق وفوتت بعض الصلوات المفروضة بسبب هذا الامر فان الواجب عليها انها متى ما طهرت من نفاسها باذن الله عز وجل ان تقضي هذه الفرائض التي فوتتها بسبب ما الم بها من الم الطلق فعليها الان ان تحسبها. وان تكتب اسماءها حتى لا تنساها بسبب طول مدة النفاس فمتى ما طهرت من نفاسها تبدأ بقضاء هذه الفرائض تباعا من غير فصل. والله اعلم