الم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل رجل متزوج وله اولاد وله بيت في قريته مسقط رأسه. ومنشأه قريبة منذ سنتين تقريبا بنى له بيت بمنطقة بمكة تدعى جعرانة. القريبة من مكة واصبح يعيش بها وبقريته يتنقل بينهما تقول اذا اراد الحج من اين يحرم الحمد لله رب العالمين وبعد لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا كان له بيتان وفيهما زوجتان له وهو مقيم في كلا البيتين على اختلاف ليلتي زوجتيه. وكان احد البيتين خارج المواقيت وكان الاخر داخل المواقيت فاذا جاء وقت الحج فليحرم من ايهما شاء. لعموم دخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة. فاذا كان في في الجعرانة فليحرم منه ولا بأس ولا حرج عليه. ان شاء ذلك. واذا كان في بيته طائفي مثلا او منطقة خارج المواقيت فليحرم اذا مر على الميقات فان احرم من الميقات فاحرامه صحيح وان احرم من بيته في الجعرانة اذا انشأ نية العمرة منه فان احرامه يعتبر احراما صحيحا ولا شيء عليه والله اعلم