﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.650
يقول اه عملي يحتم علي لبس الجوارب كل يوم وايضا ايام الدراسة وطيلة حياتي وانا امسح على الجوارب عند الوضوء لكل صلاة ولكني كنت البسها من غير وضوء او طهارة واصلي بها. ولم اكن اعلم بان من شروط المسح لبس الجوارب على طهارة

2
00:00:18.700 --> 00:00:44.850
فلما علمت بذلك اصبحت اتوضأ عندما البس الجوارب علما بان المدة طويلة جدا. ولا اعلم كم هي المدة ولا كم الصلوات فما علي الان الجواب المشروع للشخص انه يتوضأ وبعد ما ينتهي وضوءه

3
00:00:45.450 --> 00:01:19.400
يلبس الخف الايمن ثم الايسر وتبدأ مدة المسح من الحدث ومدة المسح في الاقامة اربع وعشرون ساعة من الحدث فاذا تمت هذه المدة ولو كان الانسان على طهارة فان ينتقب وضوءه لان هذا من مبطلات

4
00:01:19.700 --> 00:01:49.450
من مبطلات المسح فلا يجوز للانسان ان يمسح على الخفين بعد انتهاء المدة واذا كان مسافرا فثلاثة ايام بلياليها يعني اثنتان وسبعون ساعة من الحدث وبهذا يتبين ان انه لابد من سبق الطهارة على اللبس. وهذا السائل ذكر

5
00:01:50.000 --> 00:02:15.450
انه لم يتقيد بالاحكام المتعلقة بالمسح لا من جهة البداية كما كان يلبسها على غير طهارة ولا من جهة النهاية يعني من جهة المدة فهذا امره الى الله بالنظر للماضي. واذا بالنظر للماضي واما بالنظر للمستقبل فكما ذكرت وبالله التوفيق

6
00:02:15.450 --> 00:02:16.277
