اخر واراد ان يتوضأ الان فانه انما يجوز له ان يمسح على الخف السفلي لا الخف الفوقاني. لان خف الفوقاني لم يلبسوا على طهارة وانما لبسه على حدث. ومن شروط المسح ان يكون الملبوس على طهارة. وهي انما الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليكم امرأة توظأت ولبست شرابا. ثم احدثت ثم لبست شرابا ثانيا فوق الشراب الاول. ثم توظأت ومسحت على الشراب الثاني وصلت. فهل فعلها جائز؟ وهل صلاتها صحيحة الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان المسح لا يصح الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ومن جملة شروط المسح على الخفين ان يكون الخف او الجور بالملبوء ملبوسا على طهارة. فلا يصح المسح على او جورب الا اذا لبسهما الانسان على طهارة كاملة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين عليهما ولما رواه ابن ماجة في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر ولبس خفيه ان يمسح عليهما. والشاهد منه قوله اذا تطهر. وبناء على ذلك فاذا لبس الانسان خفا بعد طهارة كاملة. ثم احدث بعده. ولبس بعد الحدث خفا اخر او جورب لبست الخف الاول على طهارة واما الخف الثاني فانما لبسته على غير طهارة. وهذا يكون في الخف وما يسميه العامة بالشراب او الجوارب. وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تمسحي الخف الفوقاني لانه ملبوس على غير طهارة وانما تمسحين الخف الاسفل فقط وارى والله اعلم في هذه الحالة انك لو اعدتي الوضوء والصلاة التي صليتيها بهذا المسجد لكان احوط لك وابرأ لذمتك وابعد عن مؤاخذتك. فلو اعدت الصلاة الطهارة والصلاة لكان ذلك اولى وابرأ الذمة فان قلت وما الحكم لو لبست الخف الثاني على الخف الاول قبل الحدث فنقول حينئذ يجوز لك ان تمسحي على الخف الفوقاني لانه ملبوس على طهارة. والمسألتان بينهما فرق واضح ظاهر والله اعلم