الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. من لبس خفا واحدا لحاجة والاخرى بقيت مكشوفة فهل له المسح التي بها الخف؟ ويغسل الاخرى الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان من مقاصد الشريعة في هذه الاحكام رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول ويقول تبارك وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ويقول النبي يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبناء على ذلك فلا حرج عليك ان تمسح على الخف الذي على احدى الرجلين. مع وجوب غسل الرجل الاخرى. فلا بأس عليك في ذلك. فالرجل التي فيها الخف عليها والرجل المكشوفة تغسل. ولان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فجواز المسح على الرجل بكون الخف موجود عليها. ووجوب غسل القدم مشروط بعدم وجود الخف. فالرجل التي فيها الخف تحققت فيها علة المسح فامسح عليها والرجل التي لا خف فيها تحقق فيها شرط الغسل فاغسلها. حتى يعافيك الله عز وجل فاما ان تغسلهما جميعا او تمسح عليهما جميعا لكن بما انك في هذه الحالة وانت محتاج الى لبس الخف في احدى الرجلين فلا بأس ولا حرج عليك ان تمسح عليها ان شاء الله. عافاك الله وشفاك وغفر لك وجعل ما اصابك كفارة لك والله اعلم