﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول ان هناك رجلا يملك بيتا وله راتب. ولكن هذا الراتب لا يغطي دينه وعليه دين وهو عاجز عن سداد الدين ففي هذه الحالة هل يأخذ الزكاة؟ واذا اخذ الزكاة من اي الاصناف؟ نقول هو؟ هل من الفقراء او المساكين؟ او ماذا

2
00:00:20.100 --> 00:00:35.100
هذا الرجل لا يمكن نقول له بع بيتك وسدد دينك. لان اذا باع بيته يذهب يستأجر. وهذا لا يراد منه. والاسلام ما من العباد ايكونوا فقراء بل يريدوا من العباد ان يكونوا اغنياء

3
00:00:35.150 --> 00:00:55.150
ومستعففين عن مسألة الناس. بدليل ان جماعة من الفقهاء كلمة ما احمد. رخص للرجل يأخذ زكاته سنة وجماعة من فوق يرخصون للرجل ان يعطون الزكاة حتى يتخذ بيتا. فعلى هذا كيف نقول لمثل هذا الرجل بع بيت

4
00:00:55.150 --> 00:01:21.050
وسدد دينك. هذا لا يمكن ان يقال به. فاذا لم نقل بهذا القول ولا يمكن ان نقول بهذا القول. فان الاسلام اوجد حلا لمشاكل الناس واذا كان هذا الرجل عاجزا عن سداد الدين. وهذا الراتب لا يغطي ديونه. ولو اراد وقت

5
00:01:21.050 --> 00:01:41.050
ما استطاع ان يفعل ذلك. فان هذا الرجل يعطى من الزكاة لسداد دينه. فان هذا الرجل يعطى من الزكاة لسداد دينه ويكون هذا داخلا في قول الله جل وعلا والغارمين. يكون هذا الرجل داخلا في قول الله جل وعلا والغارمين

6
00:01:41.050 --> 00:02:07.650
ان الغارمين نوعان. النوع الاول غارمون لانفسهم النوع الثاني غارمون لغيرهم. فمعنى النوع الاول يكون عليه دين لنفسه. فهذا يعطى من الزكاة الى الدين اذا لم يكن عنده غطاء يسدد. النوع الثاني غارمون الاصلاح اصلاح ذات البين

7
00:02:08.150 --> 00:02:28.150
فهؤلاء يعطون ما زكاة ولو كانوا من اثرياء العالم. كرجل رأى مشاكل بين قبيلتين. او رأى مشاكل بين فاصلح بينهما من ماله ونواهما من الزكاة. فان متى ما حلت الزكاة ان كان عنده زكاة يخصمها من ماله ولم

8
00:02:28.150 --> 00:02:48.150
يأخذ من الاخرين بقدر ما انفق على قدر ما اعطى ويكون هذا استفاء لما بدا وعلى فمن كان عنده بيت يملكه وليس عنده اموال اخرى. انما هذا البيت يسكنه لسكناه لا للتاجير لا. هو

9
00:02:48.150 --> 00:03:08.150
اسكنوا وعنده راتب لا يكفي الا لمعيشته وليس عنده مال اخر وعلى يديه وعاجز عن سد الدين ولا اعلن لبيع البيت فان هذا البيت لا يباع. ولو كان عند السيارة السيارة لا تباع. وعلى هذا يعطى هذا من الزكاة

10
00:03:08.150 --> 00:03:28.150
لانه داخل في قوله جل وعلا والغارين. ولكن اذا كان لهذا الرجل بيت اخر اذا كان هذا الرجل بيت اخر. فان هذا البيت الذي لا يحتاج يبيع نعم. لان ما يسكن لا يبيعه. اما ما لا يسكن فانه يبيعه ويقضي دينه

11
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
ولا يأخذ من الزكاة. كذلك اذا كان عنده سيارة تساوي مثلا اربع مئة الف. وعلى يدين يساوي مائتي الف وعنده وعنده راتب. الراتب ما يغطي. والبيت قلنا وكررنا لا يباع. فعلى هذه السيارة لا داعي يشتري سيارة باربع مئة الف. يبيع له السيارة. يشتري السيارة

12
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
مئتين الف او اقل. ويسدد بما تبقى دينه. اما الاكسار العادية السيارات العادية لا يكتبها بمئة ومئة وعشرين ونحو ذلك. نسيان المعروفة وعلي دين والراتب بما تقدم فان هذا يعطى من الزكاة على قدر دينه ولا يأخذ مزاد على ذلك. اذا

13
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
يرجع الى اصحابه اذا ما اذا تعذر ارجاعه فانه يخرجه بنية الزكاة الفقراء والمساكين لانه هو يأخذ لسداد الدين لا يأخذ المعيشة لانهم حيث المعيشة قد اكتفى. اما اذا كان عنده عواز ايضا في المعيشة فيأخذ ايضا ما يكفيه له ولاهله

14
00:04:28.150 --> 00:04:28.550
