انا مؤلف رحمه الله تعالى او تيمم فاذا عجز عن الهاء فانه يسن له التيمم وهذا مذهب الامام احمد والشافعي وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه لا يشرع التيمم الى انه لا يشرع التيمم ورجحه ابن قدامة رحمه الله لان الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا ويحصل سعة وتقبيرا وهذا الصحيح من قولي العلماء انه اذا عجز عن الاغتسال فلا يتيمم وان قدر على الوضوء فيتوضأ. لان الوضوء مستحب