قال او تيمم لقدم. يعني اذا لم يتيسر له الماء اما لعدم الماء او لحصول الظرر باستعماله او المشقة الظاهرة باستعماله فانه يتيمم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية واختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التيمم غير مشروع الاحرام ان التيمم غير مشروع للاحرام. لان الغسل يراد به ماذا؟ ها؟ التنظف يراد به التنظف. والتيمم ليس فيه نظافة حسية. وانما نظافته ماذا؟ نعم معنوية. نظافته معنوية وعلى هذا نقول اذا لم يجد آآ ماء آآ او لم يتمكن من استعماله لضرر او مشقة ظاهرة فانه لا يشرع له ان يتيمم