﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
جزاكم الله خيرا. يقول السائل انه جاء لزيارة. جاء بزيارة وتنتهي الزيارة يوم النحر. وينوي الحج هل يجزي عنه فهل يجزي عنه ابنه بعده ان يطوف ويسعى او يرمي عنه ابنه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
بعد ان يطوف ويسعى. يقول انه جاء للحج وموعد سفره يوم العيد هل يجوز يوكل ابنه يعني ويسافر؟ هذي المسألة فيها اشكال في الحقيقة ينظر ان كان رتب سفره في هذا الوقت هذا لا يجزى هو مفرط وعلى هذا لو سافر يوم العيد

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
يجب عليه التوبة لدى الفعل. لانه لا يجوز ان يرتب سفره يوم العيد قصدا. ويلزمه الدم لترك الرمي ودم لترك المبيت ودم ثالث لترك الوداع. ثلاثة دماء واجبة عليه مع التوبة ان كان واجبا لها. وان لم يجدوا

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
ذهب احمد الشافعي رحمة الله عليهم او المجموع مشهور عند المتأخرين منهم الى ان نصوم عن كل دم عشرة ايام والقول الثاني انه يسكت عنه الا دليل على الصوم عن الدم لان اصل المسألة كلها من حديث ابن عباس او من قول ابن عباس

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الزمالك بسند صحيح مرفوعا بسند ضعيف. من ترك نسكا او نسيه فلم يرق دما. اما اذا كان هذا بغير اختيار الانسان معه حملة اجبروه على الذهب او مثلا آآ رتب سفره على هذا وبغير اختياره. فان امكن

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ان يبقى كان الواجب او امكن ان يغير موعد السفر كان هو الواجب. ما امكن ذلك ولم يمكن منه تفريط بهذا. وتضرر بالبقاء هل نقول انه في هذه الحال يجزئ عنها الرمي مع

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
او ولا دم عليه في هذه الحال نقول اصله وجوب لانه حينما لانه لا وداع الا بعد النهر لا وداعي الا بعد النهر. الوداع الثابت عليه. لا بد كيف يخرج وهو لم يوالي

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ولا وداع الا بعد النذر. هل يقال انه في هذه الحالة معذور؟ الله اعلم. يعني المسألة يعني في مسألة سقوط الدمعان اذا كان مجبرا اذا كان مجبرا يمكن ان يقال انه في هذه الحال معذور ولا تم عليه ويمكن يقال انه يجبره

9
00:02:50.050 --> 00:02:53.523
اتقدم والله اعلم والله اعلم ما ادري نعم